بريق الكلمة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
أهلا بك من جديد يا زائر آخر زيارة لك كانت في
آخر عضو مسجل Ehab فمرحبا به
فتاوى معاصرة Pl6sppqunumg
ادخل هنا
المواضيع الأخيرة
» عند الدخول والخروج من المنتدى
فتاوى معاصرة Emptyالثلاثاء فبراير 20, 2024 11:24 pm من طرف azzouzekadi

» لحدود ( المقدرة شرعاً )
فتاوى معاصرة Emptyالثلاثاء يوليو 04, 2023 1:42 pm من طرف azzouzekadi

» يؤدي المصلون الوهرانيون الجمعة القادم صلاتهم في جامع عبد الحميد بن باديس
فتاوى معاصرة Emptyالأحد ديسمبر 15, 2019 10:06 pm من طرف azzouzekadi

» لا اله الا الله
فتاوى معاصرة Emptyالأحد يناير 28, 2018 7:51 pm من طرف azzouzekadi

» قصص للأطفال عن الثورة الجزائرية. بقلم داؤود محمد
فتاوى معاصرة Emptyالثلاثاء يناير 31, 2017 11:52 pm من طرف azzouzekadi

» عيدكم مبارك
فتاوى معاصرة Emptyالإثنين سبتمبر 12, 2016 11:14 pm من طرف azzouzekadi

» تويتر تساعد الجدد في اختياراتهم
فتاوى معاصرة Emptyالسبت فبراير 06, 2016 3:47 pm من طرف azzouzekadi

» لاتغمض عينيك عند السجود
فتاوى معاصرة Emptyالسبت يناير 30, 2016 10:52 pm من طرف azzouzekadi

» مباراة بين لاعبي ريال مدريد ضد 100 طفل صيني
فتاوى معاصرة Emptyالخميس يناير 14, 2016 11:18 pm من طرف azzouzekadi

بحـث
 
 

نتائج البحث
 


Rechercher بحث متقدم

فتاوى معاصرة 56303210
جرائد وطنية
أهم الصحف الوطنية
 
 
 
أوقات الصلاة لأكثر من 6 ملايين مدينة في أنحاء العالم
الدولة:
الساعة
Place holder for NS4 only
عدد زوار المنتدى

 


أكثر من 20.000  وثيقة
آلاف الكتب في جميع المجالات
أحدث الدراسات
و أروع البرامج المنتقاة


فتاوى معاصرة Image


فتاوى معاصرة

اذهب الى الأسفل

فتاوى معاصرة Empty فتاوى معاصرة

مُساهمة من طرف ريانية العود الخميس يونيو 23, 2011 7:25 pm

ما حكم الوعد بالبيع في الإسلام و ما حكم التسبقة المقبوضة عند إبرام عقد وعد البيع في شكل جزء من المبلغ المتفق عليه للبيع.
هل يجب، شرعا، إرجاع المال إلى صاحبه في حالة العدول عن الشراء من طرف المشتري، أم يمكن الاحتفاظ بالمال؟


الفتوى


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالوعد بالبيع مشروع.
وأما ما ذكرته من دفع جزء من الثمن عند إبرام عقد البيع فلعل المقصود به بيع العربون، وإذا عدل فيه المشتري عن رغبته في الشراء فهل يعود إليه ما قدمه من الثمن أو يحتفظ به البائع؟ في ذلك خلاف بين أهل العلم، حيث ذهب جمهور أهل العلم إلى أن بيع العربون لا يصح فلا يجوز للبائع أخذه وعليه رده للمشتري، وممن قال بهذا مالك والشافعي وأصحاب الرأي، ويروى ذلك عن ابن عباس والحسن، وذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى حله للبائع إن اتفقا على ذلك، ومما استدل به ما أخرجه عبد الرزاق في مصنفه عن زيد بن أسلم أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان فأحله . ولما روي عن نافع بن عبدالحارث أنه اشترى لعمر دار السجن من صفوان بن أمية، فإن رضي عمر وإلا فله كذا وكذا .
وهذا القول هو الراجح، وبالتالي فيجوز للبائع الاحتفاظ بالمقدم من الثمن إن شرط ذلك على المشتري أو كان عرف العمل جاريا به إذ المعروف عرفا كالمشروط شرطا.
والله أعلم.


حكم استخدام معطر الجو المحتوي على الكحول
ما حكم استخدام معطر الجو الذي به كحول، مع العلم أنه لا يوضع على البدن بل لتعطير جو الغرفة فقط؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق أن أوضحنا في عدة فتاوى أن العطور إذا ثبت احتواؤها على الكحول فهي نجسة، لا يجوز استخدامها أثناء الصلاة في الثوب أو البدن أو المكان، إلا إذا استحالت نسبة الكحول استحالة تامة، بحيث صارت مادة أخرى مغايرة ولم يبق لها أثر فعند ذلك تصير طاهرة.


أما استخدامها في الغرفة التي يُصلى فيها من غير أن تمس ثوب المصلي أو بدنه أو مكانه الذي يصلي فيه فلا يؤثر على صحة الصلاة، وإن كان الواجب على المسلم تجنب استعمال هذه العطور ونحوها مما يحتوي على الكحول وأن لا يتعمد شمها والتلذذ بريحها.

وجوب التزام المقترض بشروط الجهة المانحة للقرض

عقدت نكاحي قبل أيام وكان المهر كثيراً نوعاً ما، وعندما تقدمت لطلب قرض زواج كان من أحد الشروط أن يكون المهر ثلاثين ألفا، أو أقل، وهو أقل مما دفعته، فهل يجوز أن أغير قيمة المهر الحقيقي الذي دفعته لأهل زوجتي فقط على الورق دون الواقع؟ وجزاكم الله خيراً.

الفتوى


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كانت الجهة التي تعطي القرض تشترط أن يكون المقدار الحقيقي للمهر هو ذلك المبلغ المحدد، فلا يجوز التحايل على شرطها وإخبارها بخلاف الواقع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه أصحاب السنن.
فمرد المسألة إلى شروط الجهة التي تعطي القروض ومدى توفرها فيما ذكرته، ويمكن الرجوع إليها للاستفصال منها.
والله أعلم.


حكم قيام الموظف ببيع غير بضاعة الشركة في محلات الشركة


أعمل بائعا في شركة عطور خليجية مشهورة، لها فروع في الوطن العربي كله تقريباً، أقوم أنا وزملائي ومديري في العمل ببيع كثير من منتجات الشركة بأعلى من سعرها المحدد من قبل الشركة، ونأخذ الزيادة لأنفسنا، ونقوم أحيانا بإحضار منتجات لا تخص الشركة، ونقوم ببيعها في الفرع على أنها من منتجات الشركة، ونأخذ ثمنها أيضا لأنفسنا، والذي شجعنا على ذلك هو أننا علمنا بشكل غير مباشر مع كثير من العاملين القدامى في الشركة أن معظمهم يقوم بنفس السلوك وأن أصحاب الشركة يهمهم في المقام الأول تحقيق المستهدفات من البيع التي يحددونها لكل فرع، ويغضون الطرف عن أي شيء آخر، ولكن طبعا بشكل غير رسمي.

المهم أننا اعتدنا هذا السلوك منذ فترة وحققنا مكاسب تعد بعشرات الألوف من هذه العملية، وكنت قد استفتيت موقع الإسلام اليوم من فترة، وأفتاني أنه ليس علينا شيء ما دام أننا نحقق سقف المبيعات التي تحدده الشركة لنا، وما دام أننا لا نجد عملا بديلا، ولكن إذا توفر العمل البديل المناسب فعلينا ترك هذا العمل الذي فيه شبهة أو نكف عن ذلك، ولكنني ما زلت غير مرتاح الضمير، وأحس بأن هذا الذي نقوم به عمل مخالف وحرام شرعاً، وهذا الشعور دفعني إلى أن أنفق كل الأموال التي جمعتها تقريبا على فقراء المسلمين والمحتاجين وأكتفي براتبي فقط في الإنفاق على زوجتي وأولادي ... فهل هذا يكفي ؟ بالله عليكم أفتوني في أمري.

الفتوى


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز لكم أخذ الفرق بين الثمن المحدد من قبل الشركة والثمن الذي تبيعون به البضاعة والزيادة للشركة ما لم تأذن لكم في أخذها، فقد نص العلماء على أن الزيادة التي يكسبها الوكيل ترجع إلى موكله؛ لأن الوكيل مؤتمن على ما تحت يده، ولا بد أن يتصرف بما فيه مصلحة الموكل، فأخذ هذه الزيادة خيانة وأكل لأموال الناس بالباطل.
قال: صاحب الكفاف -وهو من علماء المالكية: وإن يزد فالزيدُ للموكِّل **** لا لوكيله الذي لم يعدل
كما لا يجوز لكم بيع المنتجات الأخرى في محلات الشركة دون إذنها، وذلك الفعل يتضمن أمورا محرمة كلها: أولا: ما فيها من الاعتداء على الشركة باستغلال محلاتها في بيع بضاعة غير بضاعتها دون إذنها.


ثانيا: أن بيع تلك البضاعة في محلات الشركة قد يوهم المشتري أنها من منتجاتها وربما تكون رديئة فيفسد ذلك سمعة الشركة.

ثالثا: أن بيع البضاعة للمشتري على أنها من منتجات الشركة وهي ليست كذلك يعتبر غشا، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. رواه مسلم.


وأما كونكم قد وجدتم العاملين قبلكم يفعلون تلك الأفعال المحرمة فهذا لا يبيح لكم الاقتداء بهم في ذلك ومجاراتهم فيما يفعلونه من أمور محرمة، وقد قيل:


وليس بالمفيد جري العيد**** بخلف أمر المبدئ المعيد
فالعرف إن صادم أمر الباري**** وجب أن ينبذ بالبراري
يعني أن جريان العادة بخلاف حكم الشرع لا اعتبار له.
وبالتالي، فعليكم أن تكفوا عن تلك الأفعال، وتتوبوا إلى الله تعالى منها، وما أخذتموه من فارق الأسعار يلزمكم رده إلى الشركة ما لم تبرئكم منه، وعليكم أن تتحللوا منها عن بيع الأغراض الخاصة بكم في محلاتها.
وأما بقاؤكم في ذلك العمل فلا حرج فيه، لكن يلزمكم أن تكفوا عن الأعمال المحرمة كالغش والخيانة وأكل أموال الناس بالباطل.
والله أعلم





.
نقلا من موقع إسلام ويب

ريانية العود
إدارة
إدارة

عدد المساهمات : 17871
تاريخ التسجيل : 15/01/2011
الموقع الموقع : قلب قطر

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى معاصرة Empty رد: فتاوى معاصرة

مُساهمة من طرف ريانية العود الخميس يونيو 23, 2011 7:27 pm

سؤالي عن شراء بيت بالتقسيط عن طريق البنك، علما بأن الأوضاع في فلسطين لا
تسمح إلا عن طريق القروض ولا توجد قروض حسنة، حيث يوجد بنك عادي وبنك إسلامي إلا أن
البنك الإسلامي يأخذ نسبة غير متناقصة حسب طريقة إسلامية، أو الادعاء، أو اللف
بطريقة إسلامية، والبنك العادي يأخذ نسبة متناقصة على المبلغ المقترض، وبهذا يكون
البنك العادي أوفر، أو أقل من الإسلامي بمبلغ 7000 دولار، أرجو الإجابة، وهل يجوز
الاقتراض لشراء بيت بالتقسيط؟ وأي البنوك أفضل؟ علما بأن النتيجة في المحصلة واحدة
علاوة على أن البنك الإسلامي نسبته أكثر للمبلغ المقترض ـ يعني يأخذ نسبة ثابتة على
مدار السنين المقسط عليها على كامل المبلغ المقترض ـ وشكرا، أرجو من سماحتكم
الإجابة سريعا.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الاقتراض بالفائدة محرم شرعا ولا يحل إلا لضرورة، وبما أنك تقدر على شراء
بيت عن طريق المرابحة الشرعية فلا ضرورة في حقك، وكون أرباح البنك الإسلامي أكثر من
فوائد البنك الربوي لا يعد مسوغا، أو مبيحا للاقتراض الربوي، فعليك أن تتقي الله عز
وجل وتعلم أن الربا نقيض البيع وإن تشابه معه عند البعض، كما قال تعالى عن أولئك :
" ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ
اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا " "البقرة:275".


حرمة الهبة إذا
كانت بقصد حرمان الورثة


رجل له 3 بنات، وله إخوة يمتلك بيتا من 3 طوابق، أعطى لكل بنت طابقا في حياته.
هل يجوز ذلك شرعا؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا لم يكن قصد الأب حرمان باقي الورثة، وكان في حال صحته ورشده فلا حرج عليه
في قسمة البيت بين بناته في حياته.
وتصح تلك الهبة وتمضي إذا تمت حيازتها بأن خلى الأب بين بناته وبين ما وهب
لهن، مع التنبيه إلى أن بيت السكنى يشترط بعض أهل العلم لصحة هبته للصغير إخلاؤه
وعدم عودة الواهب إليه قبل مضي سنة ولو بكراء ، ففي الجواهر : عن ابن وهب أن أبا
بكر وعثمان وابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم قالوا : لا تجوز صدقة ولا عطية إلا
بحوز إلا لصغير من ولد المتصدق فإن أباه يحوز له ، وهذا في غير دار السكنى ( بيت
السكنى ) ( ومنزل السكنى ) أما هذا فلا يكفي في صحة هبته للولد حيازته من الأب
الواهب له والإشهاد على ذلك ، بل لا بد مع ذلك من خروجه منه وإخلائه من
أثاثه.
وفي الأحكام شرح تحفة الحكام : (وفي المتيطية) إذا تصدق الرجل على ابنه الذي
في حجره بدار يسكنها الأب فلا بد من إخلائها من نفسه وثقله وأهله وتعاينها البينة
خالية فارغة من أثقالها ، ويكريها الأب للابن من غيره ، فإن مضت سنة فلا بأس بعودة
الأب لها إلى سكناها ...).
ومن قصد حرمان ورثته أثم بسبب نيته السيئة وقصده المحرم لأن هذا من الحيل
المحرمة، جاء في عمدة القاري لبدر الدين العيني عن محمد بن الحسن تلميذ أبي حنيفة
رحمهما الله قال: ليس من أخلاق المؤمنين الفرار من أحكام الله بالحيل الموصلة إلى
إبطال الحق).
والله أعلم.


هل يشرع لشخص أن
يغلق طريقا عاما مخافة تعرضه لحادث


ما حكم من يقوم بإغلاق شارع عام لمرور السيارات تخوفا من تعرضه لحادث مما يؤدي
إلى إرهاق كاهل الآخرين من أبناء محلته لسلك طرق أخرى بعيدة ومؤذية لهم ، ودون
مراعاة لمشاعر الآخرين، ورغم مطالبات أهالي منطقته بالعدول عن ذلك إلا أنه لا يأبه
مطلقا ؟ وهل هذا التصرف يجيزه الإسلام ، ديننا الحنيف الذي يدعو إلى الإيثار من أجل
خدمة الآخرين دون أن يسبب الضرر لإخوانه؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالطريق وقف على السالكين وليس لأحد أن يفعل به ما تتعطل معه وظيفته، فلا يجوز
التصرف في طريق الناس العامة بغلقها، أو تحويلها، أو تضييقها، أو وضع شيء فيها يؤذي
السالكين لها، فقد نص أهل العلم على منع ذلك كله، جاء في تبيين الحقائق - شرح كنز
الدقائق للزيلعي الحنفي : بَابُ ما يُحْدِثُهُ الرَّجُلُ في الطَّرِيقِ: قال
رَحِمَهُ اللَّهُ: وَمَنْ أَخْرَجَ إلَى الطَّرِيقِ الْعَامَّةِ كَنِيفًا، أو
مِيزَابًا، أو جُرْصُنًا ،أو دُكَّانًا فَلِكُلٍّ نَزْعُهُ ـ أَيْ لِكُلِّ أَحَدٍ
من أَهْلِ الْخُصُومَةِ مُطَالَبَتُهُ بِالنَّقْضِ كَالْمُسْلِمِ الْبَالِغِ
الْعَاقِلِ الْحُرِّ، أو الذِّمِّيِّ، لِأَنَّ لِكُلٍّ منهم الْمُرُورَ بِنَفْسِهِ
وَبِدَوَابِّهِ فَيَكُونُ له الْخُصُومَةُ بِنَقْضِهِ .
وجاء في المختصر لخليل المالكي: ويهدم بناء بطريق ولو لم يضر .
وفي فتاوى الهيثمي الشافعي يحرم نقل الطريق العامة عن محلها، بل هو كبيرة
.
ولذلك، فإنه لا يجوز لهذا الشخص إغلاق الطريق العامة ويجب عليه فتحه.
والله أعلم.


زكاة الأسهم
المشتراة قصد الانتفاع بأرباحها


اشتريت أسهماً لبنك إسلامي وأنتفع بأرباح تلك الأسهم، فهل علي زكاة في هذه
الأسهم؟.


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان المقصود من الأسهم الانتفاع بدخلها وليس بيعها عند ارتفاع سعرها ولم
يكن نشاطها في عروض تجارة ، فإنه لا تجب الزكاة في تلك الأسهم، وإنما تجب في ريعها
إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول بالأشهر القمرية، وأما إذا كان نشاط تلك الأسهم في
عروض تجارة، أو كانت اشتُرِيت بنية البيع، فإن الزكاة تجب في أصلها وربحها.
والله أعلم.


مصدر اسلام ويب

ريانية العود
إدارة
إدارة

عدد المساهمات : 17871
تاريخ التسجيل : 15/01/2011
الموقع الموقع : قلب قطر

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى معاصرة Empty رد: فتاوى معاصرة

مُساهمة من طرف ريانية العود الخميس يونيو 23, 2011 7:29 pm

حكم اشتراك الموظف في التأمين الصحي التابع لشركته
السؤال
لدينا في
الشركة التي أعمل بها نظام تأمين صحي يتبع لشركة مختصة لذلك، فهل أشترك فيه أم لا؟
علما بأنه ليست لدي المقدرة على دفع مصروفات أي حادث يمكن أن أتعرض له.

الإجابــة
نسأل الله أن يحفظنا وإياك من الحوادث والمصائب وأن يرزقنا
العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، وأما ما سألت عنه
بخصوص التأمين فجوابه أن التأمين نوعان منه ما هو محرم ولا يجوز الاشتراك فيه
اختيارا وهو الشائع الغالب، وهو نظام التأمين التجاري القائم على الغرر والقمار
والميسر.

والنوع الثاني: هو التأمين التكافلي التعاوني الذي تتبناه مؤسسات التأمين
الإسلامية، ولا حرج في الاشتراك فيه.
وبالتالي، فانظري في التأمين الخصوصي الذي
تودين المشاركة فيه، فإن كان من النوع الأول فلا يجوز لك الاشتراك فيه، وتوقع حصول
مصائب لا قبل لك بتحملها لا يبيح الإقدام على المحرم، بل هو من سوء الظن بالله
عزوجل، وأما إن كان التأمين من النوع الثاني فلا حرج عليك في الاشتراك به.
والله
أعلم.

هل يشرع الاقتراض بفائدة إذا كان غيره سيتولى دفعها
السؤال
أود
السؤال عن أمر يتعلق بالقرض السكني، أعلم أن هذا الأمر يتكرر السؤال عنه، ولكني أود
أن أعرضه. عندما تزوجت قمت باستئجار شقة سكنية لمدة سنة، ثم قررت أن أشتري منزلاً
مستعينا بقرض من بنك إسلامي معروف، وقمت فعلاً باختيار منزل يناسبني، كما قمت
بمتابعة موضوع القرض الحسن، وكنت في هذه الفترة تركت المنزل المستأجر، وبدأت
الاستعداد للانتقال إلى المنزل الجديد حتى قبل دفع ثمنه، ذاك أن صاحب المنزل سمح لي
بذلك حتى قبل أن أدفع له ثمنه. وبعد فترة من الزمن ومن التعامل مع البنك الإسلامي
بدأت أشعر بأن القرض لم يكن يراعي الجوانب الشرعية، فبدأت بالاستخارة، فما كان من
البنك بعد عدة أيام إلا أن رفض طلبي، بحجة أنه لا يوجد أموال كافية لإقراضي، فحاولت
أن أقوم بالاتصال بأقارب لي لديهم معارف كثيرة ليكلموا مدير البنك، فما كان منهم
إلا أن نصحوني بخيار آخر، هذا الخيار كان عبارة عن قرض آخر، ولكن من دون أن أدفع أي
فوائد.

فقبلت بالعرض مبدئياً ونسيت قرض البنك الإسلامي. ولكن الموضوع هنا أن
القرض الجديد يحوي فوائد، ولكن أقاربي هم الذين سيدفعونها. في هذه المرحلة أنا كنت
قد سكنت المنزل الذي أنوي أن أشتريه. هنا بدأت أشعر بضرورة السؤال عن موضوع القرض
الجديد. فقمت بالاتصال باثنين من المشايخ الثقات، و بعد أن تدارسا الموضوع، قالوا
لي بأن المسألة لا تختلف عن كوني سأدفع الفوائد أم لا، لأن المسألة تتعلق بالعقد
بحد ذاته. و لكن نظراً لأن القرض من مؤسسة الإسكان العامة، فإن بعض المشايخ يفتون
بها، أما القروض من البنوك فيرفضونها تماماً.

لذلك قالوا لي توكل على الله. و لكن بعد فترة من الزمن وأثناء القيام
بالمعاملات اللازمة تبين لي أنه علي دفع جزء بسيط من الفوائد. وأنا الآن بانتظار
موافقة المؤسسة العامة للإسكان، وأنا أسكن المنزل وأنا أقول لنفسي ما هو الحل، كيف
لي أن أؤمن المبلغ من دون قرض (مع العلم أن المعاملات جارية وأنا بانتظار الموافقة
خلال 3 أشهر) وأعلم أن الله قادر على أن يبدلني خيراً من هذا الأمر، ولكن الفكرة
المسيطرة علي أن لا طريقة أخرى. أنا أستخير باستمرار، وأرى أن الأمور تسير من دون
عراقيل، و لكني دائماً أعود وأسأل هل ما أفعله صحيح، كيف أعلم؟ .

الإجابــة
الاقتراض بالربا لايجوز الإقدام عليه ولا الرضا به، سواء
أكنت أنت من يدفع الفوائد الربوية أو يتولاها غيرك نيابة عنك، فالعبرة إنما هي
للعقد الربوي ذاته، كما لافرق بين كون القرض الربوي من بنك أومن مؤسسة إسكانية أو
من شخص، فالربا كله حرام، ولا يجوز الإقدام عليه إلا عند الضرورة الملجئة.

واعلم أن الربا من أكبر الكبائر وأشدها إثما وأقبحها جرما قال تعالى: يَا
أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا
إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ
اللَّهِ وَرَسُولِهِ {البقرة: 278 ـ 279 }. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : اجتنبوا السبع الموبقات -فذكر منهن -: أكل
الربا. وقد: لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه وقال :
هم سواء. رواه مسلم.

فاتق الله تعالى، ولا تقدم على الربا، والبدائل عن اللجوء إليه كثيرة، كأن
تدخل في معاملة تورق مع البنك الإسلامي بحيث يشتري لك بضاعة ، عقارا أوسيارة
أوغيرها ، ثم يبيعها لك ولو بأكثر من ثمنها، ثم تبيعها أنت بعد ذلك لتنتفع بثمنها
وتسدد منه ثمن البيت، ونحو ذلك من المعاملات الشرعية التي تجريها البنوك الإسلامية
والمؤسسات الشرعية.
والله أعلم.

حكم تزوير شهادة التوفل للحصول على الماجستير
السؤال
من شروط قبول
الماجستير الحصول على امتحان التوفل، وهو امتحان متخصص في اللغة الإنجليزية وليس له
أي علاقة بتخصصي في الماجستير، وحتى أحصل على هذا الامتحان أحتاج وقتا طويلا جدا
بالإضافة إلى عدم التفرغ. مع العلم أن بعض الجامعات لا تتطلب هذا الشرط ولكن لا
أستطيع التسجيل فيها لظروف يطول شرحها.
السؤال : ما حكم الاستعانة بشخص آخر
لتقديم هذا الامتحان عني لأقدمه للقبول في الماجستير فقط ولا يستخدم في أي مكان
آخر؟ مع الشكر الجزيل.

الإجابــة
عمل شخص للامتحان عنك هو من الغش المحرم، والجامعة تشترطه
للقبول فيها فلا يجوز التحايل على شرطها ، وقد قال صلى الله عليه وسلم: المسلمون
على شروطهم. رواه أصحاب السنن. وقال أيضا: من غشنا فليس منا. رواه مسلم.
كما أن
هذا العمل يعتبر من التزوير وقد قال تعالى: فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ
الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ. {الحج:30}.
قال الراغب: الزور:
الكذب.

وقال الحافظ: ضابط الزور: وصف الشيء على خلاف ما هو به، وقد يضاف إلى
القول فيشمل الكذب والباطل، وقد يضاف إلى الشهادة فيختص بها، وقد يضاف إلى الفعل
ومنه: لابس ثوبي زور، ومنه: تسمية الشعر الموصول: زوراً.
وبالتالي فلا يجوز لك الإقدام على ذلك الفعل.

ريانية العود
إدارة
إدارة

عدد المساهمات : 17871
تاريخ التسجيل : 15/01/2011
الموقع الموقع : قلب قطر

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى