بريق الكلمة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
أهلا بك من جديد يا زائر آخر زيارة لك كانت في
آخر عضو مسجل Ehab فمرحبا به
سألت عن زكاة الفطر .....فكان الجواب:...... Pl6sppqunumg
ادخل هنا
المواضيع الأخيرة
» عند الدخول والخروج من المنتدى
سألت عن زكاة الفطر .....فكان الجواب:...... Emptyالثلاثاء فبراير 20, 2024 11:24 pm من طرف azzouzekadi

» لحدود ( المقدرة شرعاً )
سألت عن زكاة الفطر .....فكان الجواب:...... Emptyالثلاثاء يوليو 04, 2023 1:42 pm من طرف azzouzekadi

» يؤدي المصلون الوهرانيون الجمعة القادم صلاتهم في جامع عبد الحميد بن باديس
سألت عن زكاة الفطر .....فكان الجواب:...... Emptyالأحد ديسمبر 15, 2019 10:06 pm من طرف azzouzekadi

» لا اله الا الله
سألت عن زكاة الفطر .....فكان الجواب:...... Emptyالأحد يناير 28, 2018 7:51 pm من طرف azzouzekadi

» قصص للأطفال عن الثورة الجزائرية. بقلم داؤود محمد
سألت عن زكاة الفطر .....فكان الجواب:...... Emptyالثلاثاء يناير 31, 2017 11:52 pm من طرف azzouzekadi

» عيدكم مبارك
سألت عن زكاة الفطر .....فكان الجواب:...... Emptyالإثنين سبتمبر 12, 2016 11:14 pm من طرف azzouzekadi

» تويتر تساعد الجدد في اختياراتهم
سألت عن زكاة الفطر .....فكان الجواب:...... Emptyالسبت فبراير 06, 2016 3:47 pm من طرف azzouzekadi

» لاتغمض عينيك عند السجود
سألت عن زكاة الفطر .....فكان الجواب:...... Emptyالسبت يناير 30, 2016 10:52 pm من طرف azzouzekadi

» مباراة بين لاعبي ريال مدريد ضد 100 طفل صيني
سألت عن زكاة الفطر .....فكان الجواب:...... Emptyالخميس يناير 14, 2016 11:18 pm من طرف azzouzekadi

بحـث
 
 

نتائج البحث
 


Rechercher بحث متقدم

سألت عن زكاة الفطر .....فكان الجواب:...... 56303210
جرائد وطنية
أهم الصحف الوطنية
 
 
 
أوقات الصلاة لأكثر من 6 ملايين مدينة في أنحاء العالم
الدولة:
الساعة
Place holder for NS4 only
عدد زوار المنتدى

 


أكثر من 20.000  وثيقة
آلاف الكتب في جميع المجالات
أحدث الدراسات
و أروع البرامج المنتقاة


سألت عن زكاة الفطر .....فكان الجواب:...... Image


سألت عن زكاة الفطر .....فكان الجواب:......

2 مشترك

اذهب الى الأسفل

سألت عن زكاة الفطر .....فكان الجواب:...... Empty سألت عن زكاة الفطر .....فكان الجواب:......

مُساهمة من طرف ريانية العود الأحد أغسطس 28, 2011 3:59 pm

لمن تخرج زكاة الفطر؟ وما هو وقت إخراج زكاة الفطر؟











تخرج زكاة الفطر كأى نوع آخر من الزكاة وتصرف إلى الأصناف الثمانية المذكورة فى كتاب الله عز وجل، قال تعالى: "إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل".
ويكون إخراجها قبل صلاة العيد فى آخر رمضان وهذا رأى جمهور العلماء، وقد أجاز أبو حنيفة إخراجها قبل رمضان بقليل وأجاز الشافعى إخراجها من أول رمضان، واتفق الفقهاء جميعاً على أنها لا تسقط بالتأخير بل تصبح دينناً فى رقبة من لزمته




سألت عن زكاة الفطر .....فكان الجواب:...... 8756alsh3er



هل تجب على الصائمين فقط ؟ أم أنها تجب عليهم وعلى المفطر بعذر شرعي كالشيخ الكبير؟
الجواب: تجب على الجميع . أما حديث ابن عباس (طهرة للصائم) فقد قال الحافظ ابن حجر: " ذكر التطهير للصائم خرج مخرج الغالب " [ الفتح: 3/369] ولأن كل الناس محتاجون للتطهير فهم مشتركون في العلة ؛ فيشتركون في الحكم .

8/ أصنافها : صاع من طعام عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه :" كنا نخرج زكاة الفطر صاعاً من طعام أو صاعاً من شعير أو صاعاً من تمر أو صاعاً من أقط أو صاعاً من زبيب "[ البخاري ومسلم] والأقط: لبن مجفف لم تُنزع زبدتُه. وقد ورد تفسير الطعام في رواية البخاري ، حيث قال أبو سعيد:" كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعاً من طعام وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر" .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ : ( والنبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير لأن هذا كان قوت أهل المدينة ولو كان هذا ليس قوتهم بل يقتاتون غيره لم يكلفهم أن يخرجوا مما لا يقتاتونه)[ج25/69] .
ولهذا كان ابن عباس رضي الله عنه يقول: ( صدقة رمضان صاع من طعام من جاء ببر قُبِل منه ومن جاء بشعير قُبِل منه ومن جاء بتمر قُبِل منه ومن جاء بسَلْت قُبِل منه ومن جاء بزبيب قُبِل منه قال الراوي " وأحسبه قال ومن جاء بسَوِيقٍ قُبِل منه ) [رواه ابن خزيمة بسند صحيح ]
والسَّلْتُ : شعير لا قشر له وقد ترجم ابن خزيمة لهذا الأثر بـ : باب إخراج صدقة الفطر من جميع الأطعمة . فكل هذه الأحاديث تدل على أنها تخرج من قوت أهل البلد
قال شيخ الإسلام ابن تيمية وهو يتحدث عن زكاة الفطر : " ولهذا أوجبها الله طعاماً كما أوجب الكفارة طعاماً" . [ الفتاوى ج 25/73].
9/ مقدارُها : صاع من طعام والصاع : أربعة أمداد . ويجزئ الربع المعروف عندنا عن ثلاثة أشخاص تقريباً ، وبعضهم يراه ناقصاً عن ذلك بشيء قليل ، والاحتياط مطلوب .
10/ مصرفها : تخرج للمساكين لحديث ابن عباس Sad طعمةً للمساكين ) خلافاً لمن قال : " مصرفها الثمانية المذكورون في آية التوبة " ! فهذه في صدقات الأموال لا صدقة الفطر بدليل الآية التي قبلها:{ ومنهم من يلمزك في الصدقات }. وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية [ الفتاوى 2/81] . قال ابن القيم- رحمه الله - :" وكان من هديه صلى الله عليه وسلم تخصيص المساكين بهذه الصدقة " [زاد المعاد]
11/ وقتُ وجوبها : قيل: بغروب شمس آخر يوم من رمضان ، وقيل: وقت وجوبها فجرُ يوم العيد وثمرة الخلاف في الطفل الذي يولد ليلة العيد قبل الفجر .
ويجوز تعجيلها عن وقت الوجوب فقد كان ابن عمررضي الله عنه يخرجها قبل يوم العيد بيوم أو يومين [ ابن خزيمة ] .





سألت عن زكاة الفطر .....فكان الجواب:...... 8749alsh3er





هل يجوز أخراج قيمة زكاة الفطر؟؟؟؟





لا يجوز إخراج قيمتها ، وهذه عشر نقاط أريد أن أحاور بها من أجاز ذلك :
1. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرجها طعاماً .
2. المقتضي لإخراج قيمتها كان قائماً فالدينار والدرهم موجودان قال صلى الله عليه وسلم: «مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَةٌ لِأَخِيهِ مِنْ عِرْضِهِ أَوْ شَيْءٍ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمَ قَبْلَ أَنْ لَا يَكُونَ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ » [البخاري] والمسكين موجود والحاجة إلى الكساء قائمة ففي الصحيحين في حديث الواهبة نفسها قال الذي طلب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوجها بعدما أعرض عنها رسولنا صلى الله عليه وسلم قال : هَذَا إِزَارِي - قَالَ سَهْلٌ : مَا لَهُ رِدَاءٌ -فَلَهَا نِصْفُهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :«مَا تَصْنَعُ بِإِزَارِكَ إِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ ، وَإِنْ لَبِسَتْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ شَيْءٌ» ، والرجمة بالمسكين تملأ قلب نبين صلى الله عليه وسلم : {لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ} فلما كان المقتضي لإخراجها نقوداً قائماً وتركه النبي صلى الله عليه وسلم كان تركه واجباً مثال ذلك : ترك النبي صلى الله عليه وسلم الأذان لصلاة العيد مع قيام المقتضي له ففعله يعتبر بدعةً . وهكذا الحال بالنسبة لزكاة الفطر .

3. قال النبي صلى الله عليه وسلم (( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد )) [مسلم] فإخراج قيمتها هل فعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ فكيف نفعل ما أعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم.
4. لأن العبادة إذا خالفت عبادة النبي صلى الله عليه وسلم في جنسها فليست بمقبولة وإنما أخرجها طعاماً .
5. ولأن هذا هو قول الجمهور- ومنهم الإمام مالك - قال الإمام النووي :" ولم يجز عامّة الفقهاء إخراج القيمة " . [ شرح مسلم ] . فلا مجال هنا لأن تقول لي : قال بهذا الدكتور فلا والبروف فلان والمجمع الفقهي الفلاني اذكر من شئت لأقول لك : قال الجمهور وأقوال العلماء يحتج لها لا بها وإنما الحجة فيما قاله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم.
6. والعجيب أنّنا في هذه البلاد –السودان- نزعم أننا مالكيون ! فأين نحن من إمامنا مالك في هذه المسألة ؟!!
7. وديننا لا يقبل اجتهاداً فيما فيه نص .
8. أرأيت أيها القارئ الكريم لو أنّ شخصاً ضحى بفرس هل يقبل منه ؟ وأكل الفرس جائز ، الجواب : لا لماذا؟ لأن خالف عبادة النبي صلى الله عليه وسلم في جنسها كذلك من أخرج زكاة الفطر نقداً .
9. ثم إن الاحتياط أن تخرجها طعاماً ، لو أخرجت قيمتها لقال لك جمهور العلماء: لا يجوز، ولو أخرجتها طعاماً لقال لك كل عالم: فعلك مبرور فإخراجها طعاماً مجزئ عند جميع العلماء بخلاف إخراج قيمتها فلم يره إلا أبو حنيفة رحمه الله .
10. ثم ما الذي يمنع من أن أخرجها طعاماً ثم أتصدق من مالي بما شئت ؟
وأما استدلالهم : بالحديث (( أغنوهم في هذا اليوم )) فالجواب أن يقال : هو حديث ضعيف وعلته أبو معشر قال الحافظ في التقريب: " ضعيف أسن واختلط " وإن صح الحديث فلا يدل على ذلك؛ فالإغناء يتحقق بالطعام كذلك .
وأما قولهم : إن الفقير سيبيع الطعام للحصول على المال ؟
فالجواب :
أولاً : ينبغي البحث عن مسكين لا يجد ما يقيم به صلبه عن مسكين لو وجد ثياباً باعها حتى يقتات لأهله .
ثانياً : ولو غلب على ظني أن من دفعت إليه مستحق لها وقام ببيعها لم يكن علي من إثم وبرئت ذمتي .
واعلموا أيها الدعاة أنكم بتقديم اجتهاد عالم على قول رسولكم صلى الله عليه وسلم قد نقضتم ما قمتم بتأسيسه في بداية دعوتكم من أنه لا يجوز أن يقدم قول على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فأين تعظيم السنة النبوية ؟!! أوكلما قال عالم بخلاف السنة اتبعناه وسوغنا الخلاف في المسألة ؟ فما معنى شهادة أن محمدا رسول الله ؟!
اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه والباطل باطلا وارزقنا اجتنابه.
وصلِّ اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين



وللأستفاده أكثر ,,,جبت هذا الفتوى ’’’



الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد.
فقد اختلف أهل العلم في حكم إخراج زكاة الفطر نقدا على قولين :-
الأول :عدم الجواز وهو مذهب الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة ودليلهم أنه لم يرد نص بذلك والأصل الوقوف عند ما ورد وإخراج الحبوب (1).
الثاني :جواز إخراجها نقدا إما على الإطلاق وهو مذهب الأحناف(2) والبخاري(3) وقول عمر بن عبدالعزيز والحسن البصري وغيرهم(4) أو مع التقييد بالحاجة وهو رواية عند الحنابلة اختارها ابن تيمية (5).
ولهم أدلة منها حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: « فَرَضَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم زَكَاةَ الْفِطْرِ ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ : عَلَى الْعَبْدِ ، وَالْحُرِّ ، وَالذَّكَرِ ، وَالْأُنْثَى ، وَالصَّغِيرِ ، وَالْكَبِيرِ ، مِنْ الْمُسْلِمِينَ ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إلَى الصَّلَاةِ» متفق عليه(6).
وفي رواية « أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم ».
أخرج هذه الرواية ابن عدي(7) والدارقطني(Cool والبيهقي(9) والحاكم(10) وابن زنجويه « في الأموال »(11) وابن حزم(12) جميعهم من طريق أبي معشر عن نافع عن ابن عمر -رضي الله عنهما- بنفس حديث ابن عمر السابق وفي آخره « أغنوهم في هذا اليوم » أو « أغنوهم من طواف هذا اليوم » كما هو لفظ الحاكم والبيهقي.
والحديث مداره على أبي معشر نجيح بن عبدالرحمن السندي وقد ضعفه غير واحد؛ فقال أحمد: حديثه عندي مضطرب الإسناد ولكن أكتب حديثه أعتبر به.
وقال يحيى بن معين: كان أميًّا ليس بشيء، وقال البخاري: منكر الحديث.
وقال النسائي و أبو داود: ضعيف الحديث(13).
وبالغ ابن حزم فقال: أبو معشر هذا نجيح مطّرح الحديث يحدّث بالموضوعات عن نافع وغيره »(14).
وللحديث شاهد وطريق آخر أخرجه ابن سعد في « الطبقات »(15) فقال: أخبرنا محمد بن عمر الواقدي حدثنا عبدالله بن عبدالرحمن الجمحي، عن الزهري، عن عروة عن عائشة -رضي الله عنها-، قال: وأخبرنا عبدالله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، قال: وأخبرنا عبدالعزيز بن محمد ربيح بن عبدالرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه عن جده، قالوا: « فرض ... » الحديث وفيه وأمر بإخراجها قبل الغدو إلى الصلاة، وقال « أغنوهم -يعني المساكين- عن طواف هذا اليوم ».
والواقدي متروك متهم بالوضع(16).فالحديث – بطريقيه - والحالة هذه لايرتقي إلى درجة الحسن لغيره والعلم عند الله.
هذه الرواية فيها بيان حِكْمةٍ من حكم زكاة الفطر وهي إغناء الفقراء والمحتاجين في يوم العيد فلا يسألون الناس، وهذا مظهر من مظاهر التكافل الإجتماعي الذي حثَّ عليه ديننا الحنيف.
وقد استدل بها على جواز إخراج القيمة بدلاً عن الطعام في زكاة الفطر ووجه الدلالة من الحديث -على فرض ثبوته- أن الإغناء يتحقق بالقيمة كما يتحقق بالطعام وربما كانت القيمة أفضل(17).
واستدلوا ببعض الآثار منها ما أخرج ابن أبي شيبة –وعقد عليه باب إخراج الدراهم في زكاة الفطر - قال:حدثنا أبو أسامة ،عن عوف، قال: سمعت كتاب عمر بن عبدالعزيز إلى عدي بالبصرةSadيؤخذ من أهل الديوان من أعطياتهم ، عن كل إنسان نصف درهم) يعني زكاة الفطر(18).
حدثنا وكيع عن قرة قال: جاءنا كتاب عمر بن عبدالعزيز في زكاة الفطر: (نصف صاع عن كل إنسان أو قيمته:نصف درهم )لا بأس أن تعطي الدراهم في صدقة الفطر(19).
وعن أبي إسحاق قال: أدركتهم وهم يؤدّون في صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام(20).
فهذا عمر بن عبدالعزيز في عصر التابعين يرسل إلى عامله، وعلماء التابعين متوافرون، ولا يخفى عليهم فعل إمام المسلمين.
وهذا أبو أسحاق السبيعي –وهو من الطبقة الوسطى من التابعين أدرك عليا وبعض الصحابة رضي الله عنهم - يثبت أن ذلك كان معمولا به في عصرهم فقوله أدركتهم يعني به الصحابة.
ومن الأدلة على ذلك أيضًا أن أخذ القيمة في زكاة المال ثابتٌ عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن جماعة من الصحابة ومن ذلك قول البخاري في الصحيح: باب العرْض في الزكاة وقال طاووس قال معاذ –رضي الله عنه- لأهل اليمن: ائتوني بعرْض ثيابٍ خميص أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة، أهونُ عليكم وخيرٌ لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم(21).
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: « وأما خالدٌ فقد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله »(22).
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: « تصدقن ولو من حليكنّ » (23) فلم يستثن صدقة الفطر من غيرها فجعلت المرأة تلقي خرصها و سخابها. ولم يخصّ الذهب والفضة من العروض.
حدثنا محمد بن عبدالله قال: حدثني أبي قال: حدثني ثمامة أن أنسًا -رضي الله عنه- حدّثه أن أبا بكر -رضي الله عنه- كتب له التي أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم: « ومن بلغت صدقته بنت مخاض وليست عنده وعنده بنت لبون فإنها تقبل منه ويعطيه المصدِّق عشرين درهمًا أو شاتين، فإن لم يكن عنده بنت مخاض على وجهها وعنده ابن لبون فإنه يقبل منه وليس معه شيء »(24) ا.هـ.
قلت: وهذه الأحاديث والآثار دالّةٌ على اعتبار القيمة في إخراج الزكاة، فأثر معاذ ظاهر في الدلالة أما حديث خالد بن الوليد فقد أجاز النبي صلى الله عليه وسلم له أن يحاسب نفسه بما حبسه فيما يجب عليه فدلّ على جواز إخراج القيمة، وكذلك حديث زكاة بهيمة الأنعام هو صريح في جواز أخذ القيمة بدلاً من الواجب.
وإذا ثبت جواز أخذ القيمة في الزكاة المفروضة في الأعيان فجوازها في الزكاة المفروضة على الرقاب من باب أولى(25).
ومن الأدلة أيضًا تجويز الصحابة إخراج نصف صاع من القمح لأنهم رأوه معادلاً في القيمة للصاع من التمر أو الشعير وقد صح عن معاوية –رضي الله عنه- أنه فعل ذلك(26).
فهذه الآثار دالة بمجموعها على جواز دفعها نقودًا.
وأيضًا فإنه من حيث النظر، والتعليل، والحكمة التي تتفق مع مقاصد الشريعة فإن ازدياد الحاجة للمال وتقلص الحاجة للحبوب يتضح مع مرور الأيام.
وفي مقال(27) للدكتور عبد الوهاب أبو سليمان ذكر أن النصوص الواردة فيما يخرج في زكاة الفطر هي دالة على اعتبار الطعام المعتاد كحال البلد، ثم ذكر أن الرجل كان يفرح في السابق بهذه الحنطة وهذه الحبوب فيحملها إلى أهله حتى يصنعون منها الخبز بعد طحنها وإصلاحها، وأن هذا الأمر لم يعد معمولاً به في الوقت الحاضر بل إن الفقراء يبيعون ما يحصلون عليه من زكاة الفطر كالأرز وغيره حتى يحصلوا على النقود إلى أن يقول: إنه -أي الفقير- يحتاج إلى كثير من الأشياء الضرورية التي ترهقه، ولا يستطيع تلبيتها من دون عون من الله ثم بما يقدمه له إخوانه المسلمون من زكاتهم المفروضة، إنه يفكر في سداد فاتورة الكهرباء التي لا يقوم بها أحد سواه، وكذلك سقيا الماء لأبنائه وعائلته، ولوازمهم المدرسية التي تكلفه الكثير الكثير من المال عدا الأشياء الضرورية التي لا يستطيع التخلي عنها. هذا هو الواقع الذي يعيشه الفقير إن انفصال المقصد الشرعي من هذه الفريضة والتجاهل للواقع انحراف عن مقاصد الشرع، وتنزيل للأحكام في غير موضعها، فقد تغيّرت حاجة الفقراء في عصر الصحابة رضوان الله عليهم فلجأوا إلى ما يحقق مقاصد الشريعة، ولم يكن ثمة اعتراض على ذلك وفي الوقت الحاضر تغيرت حاجة الفقراء، وأصبح ما هو مشروع أصلاً -إلى جانب أنه لا يسد حاجة الفقير- هدفًا للتحايل والتلاعب إنّ النظر الفقهي السليم هو الذي يؤاخي بين الأحكام الشرعية، وتأمل للواقع لتحقيق المقصد الشرعي.
قال الدكتور يوسف القرضاوي(28): والذي يلوح لي: أن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما فرض زكاة الفطر من الأطعمة لسببين الأول: ندرة النقود عند العرب في ذلك الحين، فكان إعطاء الطعام أيسر على الناس.
والثاني: أن قيمة النقود تختلف وتتغير قوتها الشرائية من عصر إلى عصر، بخلاف الصاع من الطعام فإنه يشبع حاجة بشرية محددة، كما أن الطعام كان في ذلك العهد أيسر على المعطي، وأنفع للأخذ. اهـ. والله أعلم بالصواب.
وقد رجح هذا القول وأفاض في ذلك الشيخ مصطفى الزرقا(29)، وفرق الشيخ أحمد الغماري بين البوادي والتي حالها مشابهُ لحال عصور الصحابة حيث لا أسواق لبيع الطعام المطبوخ مع وجود الآلات التي تمكنهم من الانتفاع بما عندهم من الحبوب، وبين الحواضر والتي المال فيها أحوج للفقير.
وهذا يتوافق مع أصل التشريع فإن الطعام كان إخراجه أيسر في عهد الصحابة ومن الطعام الذي كان موجودًا ومتعارفًا عليه عندهم ولذلك فإن الفقهاء -حتى القائلين بعدم إخراج زكاة الفطر نقدًا- لا يُلزمون بإخراجها من نفس الأصناف الواردة في أحاديث زكاة الفطر وإنما يعبرون عن ذلك بقولهم قوت البلد، وهذا يدل على مراعاة المصلحة والحاجة. فكان من أعظم المصالح وأبلغ الحكم العدول عن المال النادر العسر إخراجه في ذلك الوقت إلى الطعام المتيسر إخراجه لكل الناس آنذاك.
وأما الحال الآن فقد تغير فصارت النقود ميسرة والحاجة لها أكثر كما سبق بيانه(30)، وعندي -والله أعلم- أن الراجح هو جواز إخراجها نقدًا ولا يعني أن هذا هو الأفضل بل الأفضل إخراج ما يحتاجه من سيعطى الزكاة ولو أخرجها نقدا مع وجود الحاجة لها حبا فقد أدى فرضه ولا يؤمر بالإعادة، كما أن العكس صحيح، وعندما يوسّع الإنسان الدائرة وينظر إلى حال المسلمين في العالم وخاصة الدول الصناعية الأوروبية مثلا والتي يتعامل الناس فيها بالنقود غالبًا فإخراجها نقدا أفضل والحالة هذه والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.






والله اعلم



سألت عن زكاة الفطر .....فكان الجواب:...... 8745alsh3er

ريانية العود
إدارة
إدارة

عدد المساهمات : 17871
تاريخ التسجيل : 15/01/2011
الموقع الموقع : قلب قطر

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

سألت عن زكاة الفطر .....فكان الجواب:...... Empty رد: سألت عن زكاة الفطر .....فكان الجواب:......

مُساهمة من طرف zineb الأحد أغسطس 28, 2011 5:50 pm

بوركت
zineb
zineb
كبار الشخصيات
كبار الشخصيات

عدد المساهمات : 4371
تاريخ التسجيل : 18/01/2011

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى