بريق الكلمة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
أهلا بك من جديد يا زائر آخر زيارة لك كانت في
آخر عضو مسجل Ehab فمرحبا به
فقة الاعتكاف /د-خالد بن علي المشيقح - صفحة 2 Pl6sppqunumg
ادخل هنا
المواضيع الأخيرة
» عند الدخول والخروج من المنتدى
فقة الاعتكاف /د-خالد بن علي المشيقح - صفحة 2 Emptyالثلاثاء فبراير 20, 2024 11:24 pm من طرف azzouzekadi

» لحدود ( المقدرة شرعاً )
فقة الاعتكاف /د-خالد بن علي المشيقح - صفحة 2 Emptyالثلاثاء يوليو 04, 2023 1:42 pm من طرف azzouzekadi

» يؤدي المصلون الوهرانيون الجمعة القادم صلاتهم في جامع عبد الحميد بن باديس
فقة الاعتكاف /د-خالد بن علي المشيقح - صفحة 2 Emptyالأحد ديسمبر 15, 2019 10:06 pm من طرف azzouzekadi

» لا اله الا الله
فقة الاعتكاف /د-خالد بن علي المشيقح - صفحة 2 Emptyالأحد يناير 28, 2018 7:51 pm من طرف azzouzekadi

» قصص للأطفال عن الثورة الجزائرية. بقلم داؤود محمد
فقة الاعتكاف /د-خالد بن علي المشيقح - صفحة 2 Emptyالثلاثاء يناير 31, 2017 11:52 pm من طرف azzouzekadi

» عيدكم مبارك
فقة الاعتكاف /د-خالد بن علي المشيقح - صفحة 2 Emptyالإثنين سبتمبر 12, 2016 11:14 pm من طرف azzouzekadi

» تويتر تساعد الجدد في اختياراتهم
فقة الاعتكاف /د-خالد بن علي المشيقح - صفحة 2 Emptyالسبت فبراير 06, 2016 3:47 pm من طرف azzouzekadi

» لاتغمض عينيك عند السجود
فقة الاعتكاف /د-خالد بن علي المشيقح - صفحة 2 Emptyالسبت يناير 30, 2016 10:52 pm من طرف azzouzekadi

» مباراة بين لاعبي ريال مدريد ضد 100 طفل صيني
فقة الاعتكاف /د-خالد بن علي المشيقح - صفحة 2 Emptyالخميس يناير 14, 2016 11:18 pm من طرف azzouzekadi

بحـث
 
 

نتائج البحث
 


Rechercher بحث متقدم

فقة الاعتكاف /د-خالد بن علي المشيقح - صفحة 2 56303210
جرائد وطنية
أهم الصحف الوطنية
 
 
 
أوقات الصلاة لأكثر من 6 ملايين مدينة في أنحاء العالم
الدولة:
الساعة
Place holder for NS4 only
عدد زوار المنتدى

 


أكثر من 20.000  وثيقة
آلاف الكتب في جميع المجالات
أحدث الدراسات
و أروع البرامج المنتقاة


فقة الاعتكاف /د-خالد بن علي المشيقح - صفحة 2 Image


فقة الاعتكاف /د-خالد بن علي المشيقح

صفحة 2 من اصل 2 الصفحة السابقة  1, 2

اذهب الى الأسفل

فقة الاعتكاف /د-خالد بن علي المشيقح - صفحة 2 Empty رد: فقة الاعتكاف /د-خالد بن علي المشيقح

مُساهمة من طرف ريانية العود الأربعاء يوليو 25, 2012 3:23 am

ودليله:
حديث عائشة رضي الله عنها: "أنها كانت ترجل النبي  وهي حائض وهو معتكف في المسجد، وهي في حجرتها يناولها رأسه، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان إذا كان معتكفاً" .
وفي لفظ : "كان يخرج رأسه من المسجد وهو معتكف فأغسله وأنا حائض"( ).
لكن يشترط أن لا يلوث المسجد .
لما روته عائشة رضي الله عنها قالت: "اعتكف مع رسول الله  امرأة من أزواجه مستحاضة فكانت ترى الحمرة والصفرة ، فربما وضعت الطست تحتها وهي تصلي" ( ) .
فوضعها رضي الله عنها للطست تحتها لئلا يتلوث المسجد بشيء من الدم .
وأيضاً فإن النبي  أخرج رأسه من المسجد عند غسله ، فيحتمل أنه فعل ذلك لقصد ترجيل عائشة رضي الله عنها، ويحتمل أنه فعل ذلك صيانة للمسجد.
ويأتي منع المعتكف من كل ما فيه تقذير للمسجد ( ) .
المطلب السادس: أخذ سنن الفطرة:
من قص شارب ، ونتف إبط ، وحلق عانة، وتقليم ظفر.
ودليل ذلك : حديث عائشة المتقدم؛ إذ هي في معنى الغسل والترجيل ولأن هذا من باب النظافة والطهارة ( ) .
لكن عند المالكية: يفعل ذلك إذا خرج من المسجد لعذر من الأعذار ( ) أو يخرج يده من المسجد عند قص الظفر.
ويكره عندهم فعل ذلك في المسجد، ولو جمع ذلك في ثوبه.
قال ابن القاسم : قال مالك: "لا يقص المعتكف أظافره في المسجد، ولا يأخذ من شعره ، قال ابن القاسم : فقلنا لـه : إنه يجمع ذلك فيحرزه حتى يلقيه؟ فقال مالك : لا يعجبني وإن جمعه.
وقيل لابن القاسم : أكان مالك يكره للمعتكف حلق الشعر وتقليم الأظفار؟ فقال: لا ، إلا أنه إنما كره ذلك لحرمة المسجد" ( ) .
والأقرب: جواز ذلك في المسجد لما تقدم من حديث عائشة رضي الله عنها، وكالوضوء في المسجد ( ) ، وإن كان الأولى فعل ذلك خارج المسجد.
ويشترط : عدم تلويث المسجد ، لما تقدم من الدليل على ذلك ( ) .
المطلب السابع: عيادة المريض والصلاة على الجنازة
وفيه مسألتان:
المسألة الأولى : أن يكون ذلك داخل المسجد.
المسألة الثانية: أن يكون ذلك خارج المسجد .
المسألة الأولى : أن يكون ذلك داخل المسجد .
فللعلماء في ذلك قولان:
القول الأول: أن لـه ذلك .
وهو قول جمهور أهل العلم ( ) .
القول الثاني: يكره لـه الصلاة على الجنازة في المسجد مطلقاً، وأما عيادة المريض فإن كان قريباً منه سلم عليه وهو جالس في محله ، وإن كان بعيداً يحتاج إلى الانتقال من محله كره لـه ذلك .
وهذا مذهب المالكية ( ) .
الأدلة :
استدل الجمهور بالأدلة الآتية :
1 - حديث صفية رضي الله عنها، وفيه محادثة النبي  لأزواجه ( ) .
2 - حديث عائشة رضي الله عنها، وفيه إخراج النبي  رأسه لترجله عائشة رضي الله عنها ( ) .
وفي هذا إباحة العمل اليسير ( ) ، ويلحق بذلك صلاة الجنازة وعيادة المريض.
3 - عموم أدلة مشروعية عيادة المريض وصلاة الجنازة .
4 - أن هذا لا ينافي الاعتكاف أو موضعه .
وأما دليل المالكية: فإن الأصل عندهم في الجملة أن ما عدا الذكر والصلاة والتلاوة من الأفعال مكروه؛ إذ مقصود الاعتكاف إنما هو صفاء القلب ورياضة النفس، وهذا إنما يحصل بهذه الثلاثة دون غيرها ( ) .
ونوقش : بعدم تسليم هذا الأصل فقد تقدم مشروعية العبادات المتعدية، كإقراء القرآن ، وتدريس الحديث والفقه ( ) .
الترجيح :
الراجح – والله أعلم - قول جمهور أهل العلم - وعدم كراهة الصلاة على الجنازة وعيادة المريض في المسجد - ، لما استدلوا به ، ومناقشة دليل من قال بالكراهة .
والقول بالإباحة لا يمنع المشروعية للعمومات.
المسألة الثانية: أن يكون ذلك خارج المسجد:
تقدم في مبحث الخروج من المسجد أن المعتكف لا يخرج لقربة من القرب إلا بالشرط.
لكن إذا خرج من المسجد لعذر من الأعذار فهل لـه عيادة المريض، والصلاة على الجنازة؟ على قولين:
القول الأول: أن لـه ذلك ما لم يقف لانتظارها أو يعدل عن طريقه إليها .
وهو قول جمهور أهل العلم ( ) .
القول الثاني: يجوز مطلقاً.
وهو قول بعض السلف : كالحسن البصري، وسعيد بن جبير، وغيرهم( )، وهو ظاهر مذهب الحنفية ( ) .
جاء في بدائع الصنائع : "ولا يخرج لعيادة مريض ولا لصلاة جنازة ويجوز أن تحمل الرخصة على ما إذا خرج المعتكف لوجه مباح كحاجة الإنسان أو للجمعة، ثم عاد مريضاً ، أو صلى على جنازة من غير أن يكون خروجه لذلك قصداً وذلك جائز" ( ) .
الأدلة :
استدل الجمهور على ما ذهبوا إليه بما يلي:
1 - حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي  يمر بالمريض وهو معتكف فيمر كما هو ولا يعرج يسأل عنه" ( ) .
ونوقش : بأنه ضعيف؛ لاضطراب ليث بن أبي سليم.
2 - ما ورد عن عائشة رضي الله عناه قالت: "عن كنت لأدخل البيت للحاجة والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا مارة" ( ) .
3 - أنه لا يفوت بسببه إلا زماناً يسيراً ( ) .
4 - أن سؤاله عن المريض كلام فيه مصلحة وقربة ولا يحبسه عن اعتكافه فجاز كغيره من الكلام المباح ( ) .
دليل الرأي الثاني:
أما ما ذهب إليه الحسن وسعيد ، فلأنهم يجوزون الخروج لعيادة المريض وصلاة الجنازة ابتداء، وإن لم يخرج لعذر .
وتقدم دليلهم مع مناقشته ( ) .
وأما دليل الحنفية : فلعله جواز العيادة وصلاة الجنازة تبعاً للخروج .
الترجيح:
الراجح – والله أعلم - ما ذهب إليه جمهور أهل العلم، وأن لـه أن يعود المريض ويصلي على الجنازة في طريقه دون أن يقف لانتظارها ، لما تقدم من الدليل أن المعتكف ليس لـه فعل قربة من القرب خارج المسجد إلا بالشرط ( ) ؛ ولأن الأصل بقاء المعتكف في معتكفه جاز لـه الخروج لحاجة الإنسان وما ألحق بها ، فما عداه خلاف الأصل .
المطلب الثامن : الوضوء في المسجد .
اختلف العلماء في حكم الوضوء في المسجد على أقوال:
القول الأول : إباحة الوضوء في المسجد .
وهو مذهب الشافعية والحنابلة ( ) ، وهو قول كثير من السلف ( ) .
قال ابن المنذر : "أباح كل من نحفظ عنه من علماء الأمصار منهم ابن عمر وابن عباس وعطاء وطاووس وأبوبكر بن محمد بن عمرو بن حزم وابن جريج ، وعوام أهل العلم، وبه نقول إلا أن يبل مكاناً يجتاز الناس فيه فإني أكرهه إلا أن يفحص الحصا عن البطحاء كما فعل لعطاء وطاووس، فإاذ توضأ ردّ الحصا عليه فإني لا أكرهه" .
لكن اشترط الزركشي من الشافعية : ألا يحصل تمخط بالاستنشاق ولا بصاق بالمضمضمة ونحو ذلك من التنخع ، وإلا ينتهي إلى التحريم .
واشترط الحنابلة : أن لا يحصل منه بصاق، أو مخاط .
القول الثاني : كراهة الوضوء في المسجد .
وهو مذهب الحنفية( ) ، وبه قال الإمام مالك ( ) ، ورواية عن الإمام أحمد( ) .
لكن عند الحنفية : إذا كان يتوضأ في مكان لا يصلي فيه لا يكره .
القول الثالث: عدم جواز الوضوء في المسجد .

ريانية العود
إدارة
إدارة

عدد المساهمات : 17871
تاريخ التسجيل : 15/01/2011
الموقع الموقع : قلب قطر

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فقة الاعتكاف /د-خالد بن علي المشيقح - صفحة 2 Empty رد: فقة الاعتكاف /د-خالد بن علي المشيقح

مُساهمة من طرف ريانية العود الأربعاء يوليو 25, 2012 3:24 am

وبه قال بعض الحنابلة ( ) .
الأدلة :
استدل من قال بجواز الوضوء في المسجد بالأدلة الآتية:
1- ما رواه رجل من الصحابة  قال: "حفظت لك أن رسول الله  توضأ في المسجد" ( ) .
2- وروى نعيم بن المجمر قال: "رقيت مع أبي هريرة على ظهر المسجد فتوضأ فقال: سمعت النبي  يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غراً محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع أن يطيل غرته فليفعل" ( ) .
3- حديث علي بن أبي طالب  "أن النبي  دعا بسجل ( ) من ماء زمزم، فشرب منه وتوضأ " ( ) .
4- أن العباس بن عبدالمطلب  قال في ماء زمزم: "لا أحلها لمغتسل، وهي للشارب والمتوضئ حل وبِل ( ) " ( ) .
5- ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما "أنه توضأ في المسجد" ( ) .
ودليل من قال بالكراهة: ما تقدم من حديث أنس  ، وفيه: "إن هذه المساجد لا تصلح لشيء ن هذا البول ولا القذر، إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن" ( ) .
وإذا توضأ في المسجد فسيصيب المسجد شيء من القذر بسبب المخاط أو البصاق، أو وسخ الأعضاء .
ودليل من قال بعدم الجواز : بناء على نجاسة الماء المستعمل في رفع الحدث( ).
ونوقش : بعدم تسليم نجاسة الماء المستعمل، بل هو طهور.
الترجيح:
الراجح – والله أعلم - جواز الوضوء في المسجد، بشرط عدم تلويثه ، إذا كان غير مبلط ولا مفروش، والأحوط أن يكون وضوؤه في إناء إذا احتاج إلى ذلك.
المطلب التاسع: زيارة المعتكف ( ) :
يباح للمعتكف أن يزوره أهله، وغيرهم ممن يريد زيارته، وأن يتحدثوا معه.
وبوب البخاري : باب زيارة المرأة زوجها في اعتكافه ( ) .
ودليل ذلك: ما تقدم من حديث صفية، وفيه زيارة نسائه لـه  ، وحديثه  معهن ( ) .
لكن لا تنبغي الإطالة في الزيارة أو الإكثار منها؛ لما تقدم أنه ينبغي للمعتكف أن يخلو بنفسه وأن يقبل على عبادة ربه ( ) .
المطلب العاشر: زواجه وتزويجه وأذانه وإصلاحه بين الناس:
يباح للمعتكف أن يتزوج في المسجد، وأن يشهد النكاح ، ويؤذن ويقيم ويهني ويعزي ويصلح بين القوم كل ذلك في المسجد.
وهذا قول جمهور أهل العلم ( ) .
لما تقدم من الدليل على أن للمعتكف عيادة المريض وصلاة الجنازة ( ) .
ولعموم أدلة مشروعية هذه العقود والعبادات .
ولأنها طاعة ، ومدتها لا تطول غالباً، أشبه رد السلام وتشميت العاطس ( ) .
ولأنها لا تنافي الاعتكاف ولا موضعه.
والقول الثاني: كراهة هذه الأشياء .
وهذه مذهب المالكية ( ) .
لكن إذا أذن في مكانه أو صحن المسجد أو زوج أو تزوج في مكانه ولم يطل لم يكره .
وقد تقدم أن الأصل عندهم كراهة الأفعال للمعتكف عدا الذكر والصلاة والتلاوة.
وتقدم مناقشته ( ) .
وعلى هذا فالراجح : عدم كراهة هذه الأشياء.
المطلب الحادي عشر: أمره بحاجته:
للمعتكف أن يأمر بحاجته كإحضار طعام وشراب ولباس أو شراء شيء من ذلك ونحو ذلك، وإن كان مما ينافي المسجد ويتعلق بأمر الدنيا كإصلاح تجارته ، وتعاهد ضياعه ونحو ذلك فإذا خرج لعذر في طريقه ( ) .
ودليل ذلك: ما تقدم من الدليل على أن للمعتكف عيادة المريض وصلاة الجنازة ( ) .

المبحث الثالث
ما ينهى عنه المعتكف
وفيه مطالب:
المطلب الأول: كل ما يؤدي إلى إبطال الاعتكاف بلا عذر، أو يخل بمقصوده وحكمته.
المطلب الثاني: عقود المعاوضات.
المطلب الثالث: التكسب بالصنائع.
المطلب الرابع: البول في إناء في المسجد.
المطلب الخامس: إخراج الريح في المسجد .
المطلب السادس: الحجامة والفصد في المسجد.
المطلب السابع: البصاق في المسجد .
المطلب الثامن: الصمت عن الكلام .

المطلب الأول: كل ما يؤدي إلى إبطال الاعتكاف بلا عذر أو يخل بمقصوده وحكمته :
ينهى المعتكف عن كل ما يؤدي إلى إبطال الاعتكاف بلا عذر؛ لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ ( ) .
فإن كان الاعتكاف واجباً بنذر حرم عليه ذلك، لوجوبه إتمامه بعد الشروع فيه، وعدم جواز قطعه .
وإن كان مسنوناً كره لـه ذلك إلا لحاجة .
لما تقدم من الآية .
وكذا ينهى عن كل ما يخل بمقصود الاعتكاف وحكمته من كثرة الكلام والخلطة والنوم، وعدم اغتنام الوقت بالإقبال على الله والاشتغال بطاعته من صلاة وقراءة وذكر، ونحو ذلك.
ودليل ذلك : حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي  : "كان إذا أراد أن يعتكف صلى الصبح ثم دخل معتكفه" ( ) .
ولحديث أبي سعيد  أن النبي  "اعتكف في قبة تركية..." ( ) .
وهذا يدل على أن المعتكف منهي عن كثرة الكلام والخلطة وغير ذلك .
وهذا يدل على أن المعتكف منهي عن كثرة الكلام والخلطة وغير ذلك مما يخل بمقصود الاعتكاف، لانقطاع النبي  عن الصحابة في معتكفه الخاص، والله أعلم.
وقد يستدل أيضاً لذلك : بحديث عائشة رضي الله عنها وغيره ( ) ، وفيه "ترك النبي  للاعتكاف لما ضرب أزواجه الأخبية في المسجد" .
فتركه  للاعتكاف يدل على أنه يمتنع من كل ما يشغله ، وقد يقال: بأن النبي  إنما ترك الاعتكاف لما رأى من تنافسهن .
المطلب الثاني: عقود المعاوضات :
كالبيع والشراء والإجارة والصرف والرهن وعقد الشركة ونحو ذلك.
وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: أن يكون ذلك في المسجد .
المسألة الثانية : أن يكون ذلك خارج المسجد.
المسألة الأولى: أن يكون ذلك في المسجد:
وقد اختلف العلماء في حكم البيع في المسجد على قولين:
القول الأول: التحريم وعدم الصحة.
وهو مذهب الحنابلة ( ) .
القول الثاني: الإباحة وصحة العقد مع الكراهة .
وهو قول جمهور أهل العلم ( ) ، وحكي صحة العقد إجماعاً ( ) .
لكن اشترط الحنفية لجواز البيع في المسجد : أن لا يكثر، وأن يكون محتاجاً إليه لتحصيل قوته، وقوت عياله ، وأن لا تحضر السلعة إلى المسجد .
واشترط الشافعية : أن لا يكثر من التجارة ، وإن اشترى ما لابد لـه منه لم يكرَه .
الأدلة :
استدل الحنابلة بالأدلة الآتية:
1 - قولـه تعالى : فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ*رِجَالٌ لا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلاةِ ( ).
فدلت الآية على أن المساجد محل العبادة دون البيع والتجارة، وإذا لم تكن محلاً للتجارة فإنه ينهى عن التجارة فيها، والنهي يقتضي الفساد.
2 - حديث أنس  ، وفيه قولـه  : "إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، إنما هي لذكر الله عز وجل، والصلاة وقراءة القرآن" ( ) .
والبيع من كلام الناس، وقوله : "لا يصلح" يدل على النهي، والنهي يقتضي الفساد .
3 - حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ، أن رسول الله  "نهى عن تناشد الأشعار في المسجد وعن البيع والشراء فيه" ( ) .
والنهي إذا عاد إلى ذات المنهي عنه اقتضى التحريم والفساد ( ) .
4 - حديث أبي هريرة  : "من رأيتموه يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك" ( ) .
5 - ما رواه أبو هريرة  أن رسول الله  قال: "من سمع رجلاً ينشد الضالة في المسجد فليقل لا ردها الله عليك فإن المساجد لم تبن لهذا" ( ) .
دل هذا الحديث: على النهي عن نشدان الضالة، ويلحق به ما في معناه من البيع والشراء والإجارة ونحوها مما لم يبن المسجد لـه ( ) .
6 - وعن السائب بن يزيد قال: "كنت قائماً في المسجد فحصبني رجل فنظرت فإذا عمر بن الخطاب ، فقال: اذهب فأتني بهذين فجئته بهما، قال : من أنتما، أو من أين أنتما؟ قالا: من أهل الطائف، قال: لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما ضرباً ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله  " ( ) .
ويدخل في هذا كل أمر لم يبن المسجد لـه من بيع وشراء ونحوهما ( ) .
ودليل الجمهور:
حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ، أن رسول الله  "نهى عن تناشد الأشعار في المسجد وعن البيع والشراء" ( ) .
فقرن النهي عن البيع والشراء في المسجد بالنهي عن إنشاد الشعر صارف من التحريم إلى الكراهة.
ونوقش هذا الاستدلال من وجهين:
الوجه الأول: أن المراد بالشعر هنا المحرم ، وهو محرم في المسجد فلا دلالة فيه على صرف النهي عن التحريم.
الوجه الثاني: أنه على تسليم عدم تحريم الشعر فلا يلزمه منه عدم تحريم البيع؛ إذ الجمع بين حكمين في النهي لا يلزم منه إعطاء حكم أحدهما الآخر؛ إذ دلالة الاقتران ضعيفة عند جمهور الأصوليين.
الترجيح : الراجح – والله أعلم - ما ذهب إليه الحنابلة من عدم صحة عقود المعاوضات في المسجد ؛ لقوة ما استدلوا به .

ريانية العود
إدارة
إدارة

عدد المساهمات : 17871
تاريخ التسجيل : 15/01/2011
الموقع الموقع : قلب قطر

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فقة الاعتكاف /د-خالد بن علي المشيقح - صفحة 2 Empty رد: فقة الاعتكاف /د-خالد بن علي المشيقح

مُساهمة من طرف ريانية العود الأربعاء يوليو 25, 2012 3:25 am

المسألة الثانية: أن يكون خارج المسجد :
فيجوز للمعتكف أن يخرج ويشتري مالا بد لـه منه كقوته وقوت عياله إذا لم يكن أحد يقوم به غيره ( ) .
لكن اشترط المالكية : أن يكون شراؤه من أقرب مكان إليه، ولا يشتغل بشيء غيره.
واشترط الحنابلة : أن يكون ذلك في طريقه من غير أن يقف أو يعرج ( ) .
ويستدل لهذا بحديث عائشة رضي الله عنها، وفيه: "وكان - أي النبي  - لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان إذا كان معتكفاً" ( ) . وهذا داخل في حاجة الإنسان إذا لم يكن من يأتيه به ولم يكن في ملكه .
ولما تقدم من الأدلة على الخروج للأعذار الطارئة ( ) .
وقد ورد أن علياً "أعان ابن أخيه جعدة بن هبيرة بسبعمائة درهم من عطائه أن يشتري خادماً ، فقال لـه: ما منعك أن تبتاع خادماً؟ فقال: إني كنت معتكفاً، قال: وما عليك لو خرجت إلى السوق فابتعت؟ " ( ) .
وهذا محمول على الضرورة ، فيلحق بالعذار الطارئة ( ) .
أو يقال : اجتهاد من علي  مخالف لظاهر القرآن والسنة، وقد خالفته عائشة رضي الله عنها ( ) .
المطلب الثالث: التكسب الصنائع في المسجد:
وذلك مثل: الخياطة ، والحدادة، والخط ونحو ذلك .
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: أنه يحرم التكسب بالصنائع في المسجد مطلقاً .
وهو مذهب الحنفية ( ) ، والحنابلة ( ) .
لكن استثنى الحنفية: ما إذا جلس الخياط ونحوه في المسجد لمصلحته من دفع صبيان أو صيانته فلا بأس .
واستثنى الحنابلة : ما إذا كان يسيراً لم يقصد به التكسب.
القول الثاني: أنه يكره التكسب بالصنائع في المسجد .
وهو مذهب المالكية ( ) ، والشافعية ( ) .
الأدلة :
دليل الرأي الأول القائل بتحريم التكسب في المسجد :
أما الحنفية : فلأنه مخلص لله فلا يكون محلاً لغير العبادة ( ) .
وأما الحنابلة : فلأن التكسب بالصنائع عندهم في معنى البيع، والبيع يحرم عندهم.
ودليل الرأي الثاني القائل بكراهته:
أن التكسب بالصنائع في المسجد في معنى البيع، والبيع يكره عندهم في المسجد ( ) .
ونوقش : بعدم تسليم الأصل كما تقدم، بل البيع محرم في المسجد ( ) .
الترجيح:
الراجح – والله أعلم - ما ذهب إليه الحنفية والحنابلة من تحريم التكسب في المسجد ، لما استدلوا؛ ولأن إباحة ذلك يؤدي إلى إخراج المسجد عن مقصوده، ويخل بحرمته .
لكن إذا لم يقصد التكسب وكان يسيراً لـه أو لغيره فلا بأس كما لو خصف نعله أو رقع ثوبه ( ) .
وكذا استثنى بعض العلماء : ما كان مصلحته عامة للمسلمين كإصلاح آلات الجهاد فأجازه في المسجد ( ) .
ويؤيد ذلك: ما روته عائشة رضي الله عنها قالت: "والله لقد رأيت رسول الله  يقوم على باب حجرتي، والحبشة يلعبون بحرابهم في مسجد رسول الله  يسترني بردائه لكي أنظر إلى لعبهم" ( ) .
فاللعب بالحراب في المسجد جاز لكونه مقصوداً لغيره، لا لذاته، بل هو وسيلة للتقوي على الجهاد ، فصار من القرب كإقراء القرآن والعلم ( ) .
وعلى قياسه كتابة العلم ، وتعليمه وإقراء القرآن بأجر ( ) .
المطلب الرابع: البول في إناء في المسجد :
اختلف العلماء رحمهم الله في حكم البول في إناء في المسجد على قولين:
القول الأول: تحريم ذلك.
وهو قول جمهور أهل العلم من حنفية ومالكية وشافعية وحنابلة ( ) .
ودليل ذلك ما يلي:
1- ما رواه أنس  ، أن النبي  قال لما بال الأعرابي في المسجد: "إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، إنما هي لذكر الله عز وجل، والصلاة، وقراءة القرآن" ( ) .
2- أن الهواء تابع للقرار ، فإذا حرم في قرار المسجد، فكذا في هوائه .
3- ولأن المساجد بيوت الله ومحل ذكره، وإباحة ذلك ولو في إناء يلحقها بالحشوش التي هي بيوت الشياطين.
4- ولأن هذا يقبح ويفحش فوجب صيانة المسجد عنه كما لو أراد أن يبول في أرضه، ثم يغسله ( ) .
القول الثاني: إباحة ذلك.
وهو قول لبعض المالكية ( ) ، ووجه عند الشافعية ( ) ، والحنابلة ( ) .
واستدلوا لذلك : بما روته عائشة رضي الله عنها قالت: "اعتكفت مع رسول الله  امرأة من أزواجه مستحاضة ، فكانت ترى الحمرة والصفرة، فربما وضعت الطست تحتها وهي تصلي" ( ) .
فإذا جاز دم الاستحاضة في الإناء في المسجد، فكذا البول في إناء في المسجد.
ونوقش هذا الاستدلال: بأن المستحاضة ونحوها لا يمكنها التحرز من ذلك إلا بترك الاعتكاف، لاستمرار الحدث، بخلاف من حصره بول ونحوه فيمكنه التحرز من ذلك بالخروج لقضاء الحاجة مع الاستمرار في الاعتكاف ( ) .
الترجيح : الراجح – والله أعلم - ما ذهب إليه جمهور أهل العلم ؛ لقوة ما استدلوا به، ومناقشة دليل القول الآخر.
المطلب الخامس: إخراج الريح في المسجد :
اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: تحريم ذلك.
وهو وجه عند الشافعية ، ووجه عند الحنابلة ( ) .
القول الثاني: كراهة ذلك .
وهو قول جمهور أهل العلم ( ) .
الأدلة :
استدل من قال بتحريم إخراج الريح في المسجد :
1 - حديث أبي هريرة  ، أن رسول الله  قال : "الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث تقول: اللهم اغفر لـه ، اللهم ارحمه" ( ) .
وجه الدلالة :
دل هذا الحديث على أن الحدث في المسجد يحرم صاحبه دعاء الملائكة واستغفارهم، ودعاؤهم مرجو الإجابة، وما ذاك إلا لكونه أتى معصية ( ) .
ونوقش هذا الاستدلال من وجهين:
الوجه الأول: أن المراد بالحدث المعصية أو البدعة في المسجد ( ) .
ونوقش : بالمنع كما جاء مفسراً من حديث أبي هريرة  ، أن رسول الله  قال: "لا يزال العبد في صلاة ما كان في مصلاه ينتظر الصلاة، وتقول الملائكة: اللهم اغفر لـه اللهم ارحمه حتى ينصرف أو يحدث ؟ قلت: ما يحدث؟ قال: يفسو أو يضرط " ( ) .
الوجه الثاني: أن عدم دعاء الملائكة إذا أحدث لا لكونه عصى بالحدث، ولكن لكونه أخل بشرط دعاء الملائكة وهو الطهارة ، كما لو أحدث في صلاة نافلة فتبطل صلاته لإخلاله بالشرط، لا لعصيانه بالحدث لعدم وجوب الاستمرار فيها.
ونوقش: أن مجرد الحدث في المسجد أذية؛ لحديث أبي هريرة  ، وفيه أن رسول الله  قال: ".... وإذا دخل المسجد كان في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه وتصلي - يعني عليه - الملائكة في مجلسه الذي يصلي فيه : "اللهم اغفر لـه، اللهم ارحمه ما لم يؤذ يحدث فيه" ( ) .
2 - حديث أنس  ، لما بال الأعرابي في المسجد، وفيه قولـه  : "إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من هذا القذر" ( ) .
3 - حديث جابر  ، أن النبي  قال: "من أكل من هذه الشجرة المنتنة فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنس" ( ) .
والريح في معنى ذلك ، وأذية الملائكة والأنس محرمة.
ودليل من قال بالكراهة بما يلي:
1 - حديث أبي هريرة  المتقدم ، وفيه قولـه  : "ما لم يحدث" ففيه جواز إخراج الريح في المسجد، لكن ينهى عنه لحرمة المسجد .
ونوقش هذا الاستدلال : بأن قولـه  : "ما لم يحدث" بيان للعقوبة، لا لجواز الحدث .
2 - القياس على أكل الثوم والبصل فإنه يكره حضوره المسجد لرائحته، فكذا إخراج الريح.
ونوقش : بعدم تسليم الأصل المقيس عليه فقد ذهب طائفة من أهل العلم إلى تحريم حضور المسجد لمن أكل ثوماً أو بصلاً ونحوهما ( ) .
الترجيح :
الأحوط – والله أعلم - القول بالتحريم ، لظاهر ما استدلوا به، ومناقشة دليل القول الآخر ؛ ولأن إباحة الحدث في المسجد يلحقه بالحشوش التي هي مأوى الشياطين، والمساجد بيوت الله ومأوى ملائكته، وعلى هذا إذا أراد إخراج الريح يخرج من المسجد ، ثم يرجع .
المطلب السادس: الحجامة ( ) والفصد ( ) في المسجد :
اختلف العلماء في ذلك على:
القول الأول: تحريم الحجامة والفصد في المسجد، وإن كان في إناء فيكره .
وهذا مذهب الشافعية ( ) .

ريانية العود
إدارة
إدارة

عدد المساهمات : 17871
تاريخ التسجيل : 15/01/2011
الموقع الموقع : قلب قطر

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فقة الاعتكاف /د-خالد بن علي المشيقح - صفحة 2 Empty رد: فقة الاعتكاف /د-خالد بن علي المشيقح

مُساهمة من طرف ريانية العود الأربعاء يوليو 25, 2012 3:26 am

القول الثاني: أنه تحرم الحجامة والفصد في المسجد مطلقاً .
وهو مذهب الحنابلة ( ) .
القول الثالث : الجواز عند الضرورة .
وبه قال ابن عقيل ( ) .
الأدلة :
استدل من قال بتحريم الحجامة:
1 - حديث أنس بن مالك  ، وفيه قول النبي  : "إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من القذر ولا البول ..." ( ) .
والحجامة كالبول لنجاسة الدم .
ويناقش : بعدم التسليم بنجاسة الدم .
ويجاب عن ذلك : بأنه على تسليم عدم نجاسة البول ، فهو داخل في القذر، وقد نهى النبي  عن القذر في المسجد.
2 - ما يأتي من النهي عن البصاق في المسجد وأنه خطيئة ( ) ، والحجامة من باب أولى .
واستدل على الكراهة إذا كان في إناء: بحديث أنس السابق، وفيه قولـه  : "إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من البول ولا القذر" ( ) ، لكن لا يحرم؛ لعد تلويث المسجد .
واستدل من قال بالتحريم مطلقاً وإن كان في إناء: أن الهواء تابع للقراء، فإذا حرم في أرضه ( ) حرم في هوائه .
واستدل من قال بالجواز :
1 - ما روته عائشة رضي الله عنها أن النبي  "اعتكفت معه بعض نسائه وهي مستحاضة ترى الدم فربما وضعت الطست تحتها من الدم" ( ) .
ونوقش: بالفرق؛ إذ المستحاضة لا يمكنها التحرز من دم الاستحاضة إلا بترك الاعتكاف، بخلاف المحتجم .
2 - ما رواه زيد بن ثابت  ، أن النبي  : "احتجم في المسجد" ( ) .
لكنه لا يثبت . قال مسلم : إن ابن لهيعة أخطأ فيه حيث قال احتجم بالميم، وإنما احتجر ، أي اتخذ حجرة .
الترجيح : الراجح – والله أعلم - القول بعدم جواز الحجامة في المسجد ؛ لما في ذلك تلويث المسجد وتقذيره، والأقرب أيضاً عدم الجواز حتى وإن كان في إناء لما علل به الحنابلة .
المطلب السابع: البصاق في المسجد :
اختلف العلماء في ذلك على أقوال:
القول الأول: تحريم ذلك مطلقاً ، وكفارة ذلك دفنها .
وهو ظاهر مذهب الحنفية ( ) ، وبه قال النووي ( ) ، وهو مذهب الحنابلة ( ).
لكن عند الحنفية: إن اضطر إلى ذلك كان البصق فوق الحصير أهون من البصق تحته؛ لأن الحصير ليس منه حقيقة، وما تحته مسجد حقيقة.
القول الثاني: يجوز إن أراد دفنها، وإن لم يرد دفنها فلا يجوز.
وبه قال القاضي عياض ( ) ، والقرطبي ( ) ، وبه قال المجد ( ) .
القول الثالث: يجوز للمحتاج ، ولا يجوز لغير المحتاج .
وبه قال بعض الشافعية ( ) .
القول الرابع: الجواز مطلقاً بشرط كونه يسيراً لا يؤدي إلى التقذير، ولم يتأذ به أحد ، ولم يكن المسجد مبلطاً .
وهو مذهب المالكية ( ) .
الأدلة :
استدل من قال بتحريم البصاق في المسجد بما يلي :
1- ما رواه أنس  أن النبي  قال: "البزاق في المسجد خطيئة، وكفارتها دفنها" ( ) .
2- ما رواه أبو ذر  أن النبي  قال: "عرضت عليّ أعمال أمتي حسنها وسيئها ، فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق، ووجدت في مساوئ أعمالها النخاعة تكون في المسجد فلا تدفن" ( ) .
3- حديث أنس  ، وفيه قول النبي  : "إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن" ( ) .
واستدل من قال بجواز البصق إذا أراد دفنها بما يلي:
ما رواه أبو أمامة  أن النبي  قال: "من تنخع في المسجد فلم يدفن فسيئة، وإن دفنه فحسنة" ( ) .
واستدل من قال بجواز البصق عند الحاجة:
ما رواه أبو هريرة  أن النبي  رأى نخامة في المسجد في قبلة المسجد فأقبل على الناس فقال: "ما بال أحدكم يقوم يستقبل ربه فيتنخع أمامه، أيحب أحدكم أن يستقبل فينخع في وجهه؟ فإذا انتخع أحدكم فليتنخع عن يساره تحت قدمه، فإن لم يجد فليفعل هكذا" ووصف القاسم فتفل في ثوبه، ثم مسح بعضه على بعض ( ) .
فظاهر الحديث جوازه في المسجد للمحتاج حال العذر؛ لأن البصقعن اليسار أن تحت القدم إنما ورد في الصلاة؛ إذ المصلي لا يتمكن من الخروج من المسجد إلا بالحركة الكثيرة.
الترجيح :
الناظر في الأدلة السابقة يتبين لـه جواز البصاق في المسجد للمصلي فقط بشرط أن يدفنها بعد ذلك ، وأن لا يكون المسجد مفروشاً أو مبلطاً؛ لظاهر أحاديث الأمر بالدفن، وأما غير المصلي فلا يجوز لـه البصاق فيه؛ لتمكنه من البصاق خارج المسجد .
مسألة :
اختلف العلماء رحمهم الله في المراد بالدفن في قولـه  : "وكفارتها دفنها" على قولين:
القول الأول : أن المراد بالدفن: تغييبها في تراب المسجد ورمله وحصبائه، وإن كان أرضاً صلبة فبإخراجها، أو مسحها بخرقة ونحوها .
وهذا قول جمهور أهل العلم ( ) .
القول الثاني: أن المراد إخراجها مطلقاً.
وبه قال بعض الشافعية ( ) .
الأدلة :
استدل الجمهور : بما رواه أبو ذر  أن النبي  قال: "عرضت عليّ أعمال أمتي حسنها وسيئها ، فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق، ووجدت في مساوئ أعمالها النخاعة تكون في المسجد فلا تدفن" ( ) .
فظاهر الحديث: دفنها في المسجد ، وكذا نحوه حديث أبي أمامة المتقدم.
ودليل الرأي الثاني: لأجل الخروج من خلاف من قال بنجاسة البزاق ( ) ، كما ورد عن سلمان الفارسي  ، وإبراهيم النخعي.
ونوقش هذا الاستدلال : بأن القول بنجاسة البزاق ضعيف ، ويرده ما تقدم في حديث أبي هريرة  ، وفيه قولـه  : "فإن لم يجد فليفعل هكذا" ( ) . ووصف القاسم "فتفل في ثوبه، ثم مسح بعضه على بعض" .
وفي رواية هشيم : "كأني أنظر إلى رسول الله  يرد ثوبه بعضه على بعض".
الترجيح: الراجح – والله أعلم - القول الأول ؛ لظاهر الأحاديث.
المطلب الثامن: الصمت عن الكلام :
اختلف العلماء في ذلك على أقوال:
القول الأول: إن طال الصمت حتى تضمن ترك الكلام الواجب صار حراماً، وكذا إن تعبد بالصمت عن الكلام المستحب، والكلام المحرم يجب الصمت عنه ، وفضول الكلام ينبغي الصمت عنها.
وبه قال شيخ الإسلام ( ) .
القول الثاني: أنه يكره الصمت إلى الليل.
وبه قال ابن عقيل ( ) .
وقال الموفق والمجد : ظاهر الأخبار تحريمه ( ) .
القول الثالث: إن تعبد بالصمت كره، وإن لم يتعبد به لم يكره.
وهو قول الحنفية ( ) .
واستدل العلماء على ما تقدم بما يلي:
1- حديث ابن عباس رضي الله عنهما ، أن النبي  "رأى رجلاً قائماً في الشمس فقال: من هذا؟ قالوا: هذا أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم، فقال: مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه" ( ) .
2- ما روته ليلى امرأة بشير بن الخصاصية "أنه سأل رسول الله  : أصوم يوم الجمعة ولا أكلم ذلك اليوم أحداً؟ فقال: لا تصم يوم الجمعة إلا في أيام هو أحدها أو في شهر ، وأما أن لا تكلم أحداً فلعمري لأن تكلم بمعروف وتنهى عن منكر خير من أن تسكت" ( ) .
3- ما رواه قيس بن أبي حازم قال: "دخل أبوبكر على امرة من أحمس فقال لها زينب فأبت أن تتكلم: فقال: ما بال هذه ؟ قالوا: حجت مصمتة فقال لها تكلمي فإن هذا لا يحل ، هذا من عمل الجاهلية فتكلمت" ( ) .
4- ما رواه علي بن أبي طالب  ، أن رسول الله  قال: "لا يتم بعد احتلام، ولا صمات يوم إلى الليل" ( ) .
وأحسن الاقوال ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - من التفصيل.

ريانية العود
إدارة
إدارة

عدد المساهمات : 17871
تاريخ التسجيل : 15/01/2011
الموقع الموقع : قلب قطر

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فقة الاعتكاف /د-خالد بن علي المشيقح - صفحة 2 Empty رد: فقة الاعتكاف /د-خالد بن علي المشيقح

مُساهمة من طرف ريانية العود الأربعاء يوليو 25, 2012 3:27 am

الفصل الخامس
نذر الاعتكاف
وفيه مباحث:
المبحث الأول: أن يقيده بوصف .
المبحث الثاني: أن يقيده بزمان.
المبحث الثالث: أن يقيده بمكان.

المبحث الأول: أن يقيده بوصف ( ) :
وفيه مطلبان :
المطلب الأول: أن يقيده بوصف الصلاة .
المطلب الثاني: أن يقيده بوصف الصيام .
المطلب الأول: أن يقيده بوصف الصلاة .
وصورة ذلك : أن ينذر أن يعتكف مصلياً.
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول : أنه يلزمه الجمع بين الصلاة والاعتكاف.
وهذا هو المذهب عند الحنابلة ( ) ، ووجه عند الشافعية ( ) .
القول الثاني: لا يلزمه الجمع بينهما .
وهو مذهب الشافعية ( ) .
الأدلة :
استدل الحنابلة على وجوب الجمع بين الصلاة والاعتكاف بما يلي:
1- ما تقدم من الأدلة على أنه ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه ( ) .
والصلاة تقاس على الصوم .
2- حديث عائشة رضي الله عنها، أن النبي  قال: "من نذر أن يطيع الله فليطعه..." ( ) .
دل الحديث على وجوب الوفاء بالنذر، وهذا يشمل الوفاء بأصله ووصفه.
3- أن الصلاة صفة مقصودة في الاعتكاف فلزمت بالنذر كالتتابع ( ) .
4- أنه يجب الجمع كما لو نذر القيام في صلاة النافلة ( ) .
واستدل الشافعية على عدم وجوب الجمع : أن الصلاة أفعال مباشرة لا تناسب الاعتكاف ( ) .
ونوقش هذا التعليل: بعدم التسليم ، بل إن الصلاة من أفضل الأعمال التي تشرع للمعتكف باتفاق الأئمة ( ) .
الترجيح : الراجح – والله أعلم - ما ذهب إليه الحنابلة؛ لقوة ما استدلوا به من وجوب الجمع بين الصوم والاعتكاف .
المطلب الثاني: أن يقيده بوصف الصوم:
وصورة ذلك : أن ينذر أن يعتكف صائماً .
اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: أنه يلزمه الجمع بين الاعتكاف والصوم .
وهو مذهب الشافعية ( ) ، والحنابلة ( ) .
القول الثاني: أنه لا يلزمه الجمع بينهما .
وهو وجه عند الشافعية ( ) .
الأدلة :
دليل وجوب الجمع بين الصوم والاعتكاف:
1 - ما تقدم من الأدلة على وجوب الجمع بين الاعتكاف والصلاة .
2 - ولأن هذا الوصف قربة فلزم بالنذر ( ) .
وعلل من لم يوجب الجمع : أن الصوم والاعتكاف عبادتان مختلفتان فأشبه ما لو نذر أن يعتكف مصلياً أو عكسه حيث لا يلزمه جمعهما .
ونوقش : بعدم تسليم الأصل المقيس عليه ، فيلزمه إذا نذر أن يعتكف مصلياً أن يجمع بينهما .
وعلى هذا فالأرجح : وجوب الجمع بين الصيام والاعتكاف ؛ لما استدلوا به والله أعلم.

المبحث الثاني
أن يقيده بزمان
وفيه مطالب:
المطلب الأول: أن ينذر اعتكافاً مطلقاً .
المطلب الثاني: أن ينذر اعتكاف يوم .
المطلب الثالث: أن ينذر اعتكاف يومين.
المطلب الرابع: أن ينذر اعتكاف أكثر من يومين.
المطلب الخامس: أن ينذر اعتكاف شهر.
المطلب السادس: أن ينذر اعتكاف ليلة .

المطلب الأول: أن ينذر اعتكاف مطلقاً :
من نذر أن يعتكف ولم يقيده بزمن لزمه أن يعتكف أقل زمن للاعتكاف. وهذا قول جمهور أهل العلم ( ) .
لما روته عائشة رضي الله عنها أن النبي  قال: "من نذر أن يطيع الله فليطعه" ( ) .
دل هذا الحديث على وجوب الوفاء بالنذر المطلق، وإذا لم يقيده بزمن رجع إلى تقييد الشارع .
ولأن هذا مقتضى نذره .
وعند الحنفية: يلزمه أن يعتكف يوماً ( ) .
لأن هذا أقل الاعتكاف الواجب ( ) .
وهم يبنون هذا على اشتراط الصوم للاعتكاف الواجب ، والصوم لا يكون أقل من يوم.
وتقدم في شروط صحة الاعتكاف عدم تسليم اشتراط الصوم لصحة الاعتكاف .
وعلى هذا فالراجح قول جمهور أهل العلم وأنه يلزمه أقل ما يسمى اعتكافاً شرعاً؛ لما عللوا به .
المطلب الثاني: أن ينذر اعتكاف يوم :
اختلف في ذلك على أقوال:
القول الأول: أنه من طلوع الفجر إلى غروب الشمس.
وبه قال الجمهور ( ) .
القول الثاني: أنه من غروب شمس ليلة النذر إلى غروب الشمس يوم النذر.
وهو المعتمد عند المالكية ( ) .
الأدلة :
أدلة الرأي الأول:
استدل لهذا الرأي بالأدلة الآتية :
1 - قولـه تعالى : وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ  ( ) .
وجه الدلالة :
دلت هذه الآية على أن اليوم يقع ما بين طلوع الفجر وغروب الشمس، إذ هو وقت الصوم، وقد نذر أن يعتكف يوماً، فلزمه ذلك .
2 - من حيث اللغة أن اليوم اسم لبياض النهار من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ( ) .
دليل الرأي الثاني:
استدل لهذا الرأي: بأن أقل الاعتكاف يوم وليلة ، فلزمه ذلك ( ) .
ونوقش هذا الدليل :
بالمنع ، فقد تقدم أن أقل الاعتكاف يوم ، أو ليلة ( ) .

ريانية العود
إدارة
إدارة

عدد المساهمات : 17871
تاريخ التسجيل : 15/01/2011
الموقع الموقع : قلب قطر

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فقة الاعتكاف /د-خالد بن علي المشيقح - صفحة 2 Empty رد: فقة الاعتكاف /د-خالد بن علي المشيقح

مُساهمة من طرف ريانية العود الأربعاء يوليو 25, 2012 3:34 am

المطلب الأول: أن ينذر اعتكاف مطلقاً :
من نذر أن يعتكف ولم يقيده بزمن لزمه أن يعتكف أقل زمن للاعتكاف. وهذا قول جمهور أهل العلم ( ) .
لما روته عائشة رضي الله عنها أن النبي  قال: "من نذر أن يطيع الله فليطعه" ( ) .
دل هذا الحديث على وجوب الوفاء بالنذر المطلق، وإذا لم يقيده بزمن رجع إلى تقييد الشارع .
ولأن هذا مقتضى نذره .
وعند الحنفية: يلزمه أن يعتكف يوماً ( ) .
لأن هذا أقل الاعتكاف الواجب ( ) .
وهم يبنون هذا على اشتراط الصوم للاعتكاف الواجب ، والصوم لا يكون أقل من يوم.
وتقدم في شروط صحة الاعتكاف عدم تسليم اشتراط الصوم لصحة الاعتكاف .
وعلى هذا فالراجح قول جمهور أهل العلم وأنه يلزمه أقل ما يسمى اعتكافاً شرعاً؛ لما عللوا به .
المطلب الثاني: أن ينذر اعتكاف يوم :
اختلف في ذلك على أقوال:
القول الأول: أنه من طلوع الفجر إلى غروب الشمس.
وبه قال الجمهور ( ) .
القول الثاني: أنه من غروب شمس ليلة النذر إلى غروب الشمس يوم النذر.
وهو المعتمد عند المالكية ( ) .
الأدلة :
أدلة الرأي الأول:
استدل لهذا الرأي بالأدلة الآتية :
1 - قولـه تعالى : وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ  ( ) .
وجه الدلالة :
دلت هذه الآية على أن اليوم يقع ما بين طلوع الفجر وغروب الشمس، إذ هو وقت الصوم، وقد نذر أن يعتكف يوماً، فلزمه ذلك .
2 - من حيث اللغة أن اليوم اسم لبياض النهار من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ( ) .
دليل الرأي الثاني:
استدل لهذا الرأي: بأن أقل الاعتكاف يوم وليلة ، فلزمه ذلك ( ) .
ونوقش هذا الدليل :
بالمنع ، فقد تقدم أن أقل الاعتكاف يوم ، أو ليلة ( ) .
الترجيح :
الراجح – والله أعلم - ما ذهب إليه أهل القول الأول، فيلزمه أن يعتكف من قبل طلوع الفجر إلى غروب شمس ذلك اليوم لدلالة الشرع واللغة على ذلك .
المطلب الثالث: من نذر أن يعتكف يومين :
اختلف العلماء في ذلك على أقوال:
القول الأول: أنه لا يلزمه التتابع ولا الليلة المتخللة بينهما فيعتكف من طلوع فجر اليوم الأول إلى غروب شمسه ، ثم يعود ثانية من طلوع فجر اليوم الثاني إلى غروب شمسه، إلا إن شرط التتابع أو نواه ، فمن طلوع فجر اليوم الأول إلى غروب شمس اليوم الثاني.
وهو مذهب الشافعية ( ) ، ومذهب الحنابلة ( ) .
القول الثاني: أنه من غروب شمس ليلة اليوم الأول إلى غروب شمس اليوم الثاني.
وهو مذهب الحنفية ( ) ، والمالكية ( ) .
القول الثالث: أنه من طلوع فجر اليوم الأول إلى غروب شمس اليوم الثاني.
وبه قال أبو يوسف ( ) ، وهو وجه عند الشافعية ( ) ، وبه قال القاضي من الحنابلة ( ) .
الأدلة :
أدلة الرأي الأول:

ريانية العود
إدارة
إدارة

عدد المساهمات : 17871
تاريخ التسجيل : 15/01/2011
الموقع الموقع : قلب قطر

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فقة الاعتكاف /د-خالد بن علي المشيقح - صفحة 2 Empty رد: فقة الاعتكاف /د-خالد بن علي المشيقح

مُساهمة من طرف ريانية العود الأربعاء يوليو 25, 2012 3:34 am

أدلة الرأي الأول:
استدل الشافعية والحنابلة لما ذهبوا إليه بما يلي:
1 - أن اليوم اسم لبياض النهار فقط ، فلا تدخل الليلة المتخللة بين اليومين في وقت اعتكافهما، إلا إذا نوى ذلك، أو اشترطه .
2 - أنه زمان لا يتناوله نذره، فلا يلزمه اعتكافه، كليلة ما قبله وما بعده ( ) .
واستدل الحنفية : بأن الليلتين اللتين بإزاء اليومين تدخلان تبعاً ، كقول الرجل: كنا عند فلان يومين يريد وما بإزائهما من الليالي ( ) .
ونوقش :
بعدم التسليم ، إلا إذا وجد ما يدل على ذلك من قرائن الأحوال .
واستدل من أوجب اعتكاف الليلة المتخللة بين اليومين:
أنه ليل يتخلل نهار الاعتكاف ، فكان من وقت اعتكافه كالليالي العشر.
ونوقش: بأنه قياس مع الفارق؛ لأن في لفظ العشر الأواخر ما يدل على لزوم تتابعها ، وهو تعيينها، فهي كاليوم الواحد، بخلاف اليومين، فلا دلالة فيها.
الترجيح :
الراجح – والله أعلم - ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة ، لما استدلوا به ، فلا يلزمه اعتكاف الليل؛ لبراءة ذمته منه.
المطلب الرابع: من نذر اعتكاف أكثر من يومين :
وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: أن تكون معينة.
المسألة الثانية: أن تكون مطلقة .
المسألة الأولى: أن تكون معينة :
وذلك كأن يقول: لله عليَّ أن أعتكف العشر الأواخر من رمضان، أو الأسبوع الأول من شهر شوال.
اختلف في ذلك على أقوال:
القول الأول: أنه من غروب الشمس أول ليلة إلى غروب شمس آخر يوم. وبه قال الجمهور ( ) .
القول الثاني: أنه من صلاة الصبح من أول يوم إلى غروب الشمس من آخر يوم إن نذر اعتكاف العشر الأواخر من رمضان .
وهو رواية عن أحمد ( ) .
القول الثالث: أنه لا تلزمه الليالي المتخللة بين الأيام فيدخل معتكفه من طلوع الفجر من أول يوم إلى غروب شمسه، ثم يعود في اليوم الثاني من طلوع الفجر إلى غروب شمسه، وهكذا .
وبه قال: بعض الشافعية ( ) ، وبعض الحنابلة ( ) .
الأدلة :
دليل الرأي الأول :
بأن وقت اعتكافه من غروب شمس أول ليلة إلى غروب شمس آخر يوم قياساً على ما لو نذر أن يعتكف شهراً بعينه، لتعين هذه الأيام ( ) .
دليل الرأي الثاني: بأنه يدخل معتكفه من بعد صلاة الصبح :
بما روته عائشة - رضي الله عنها - ، أن النبي  : "كان إذا أراد أن يعتكف صلى الصبح ، ثم دخل معتكفه" ( ) .
ونوقش الاستدلال بهذا الحديث :
بأنه محمول على اعتكاف التطوع ( ) لا النذر، لدخول العشر بغروب شمس ليلة الحادي والعشرين، وقد نذر اعتكافها ، فيلزمه الدخول قبل الغروب ، وقال ابن عبدالبر: "لم يقل به - أي الحديث - أحد من الفقهاء" ( ) .
دليل الرأي الثالث: أنه لا تلزمه الليالي المتخللة بين الأيام :
لأن اللفظ مطلق عن قيد التتابع , فيجري على إطلاقه، فلا تدخل الليالي المتخللة في وقت اعتكافه كما في الصوم .
ونوقش من وجهين:
الوجه الأول: أنه قياس مع الفارق ؛ إذ الاعتكاف عبادة دائمة ومبناها على الاتصال ؛ لأنه لبث والليالي قابلة للبث، فكانت داخلة في وقت اعتكافه ، بخلاف الصوم فهي ليست قابلة للصوم .
الوجه الثاني: أن في اللفظ ما يقتضي دخول الليالي في وقت الاعتكاف وهو تعين الأيام في زمن محدد، فهو قرينة على التتابع ( ) .
الترجيح :
الراجح – والله أعلم - ما ذهب إليه أهل القول الأول ، القائل: بأنه يدخل معتكفه من غروب شمس أول ليلةٍ إلى غروب شمس آخر يوم؛ لقوة دليله في مقابل ضعف أدلة المخالفين بمناقشتها .
المسألة الثانية: أن تكون مطلقة :
وذلك كأن يقول : لله عليّ أن أعتكف عشرة أيام .
اختلف في ذلك على أقوال :
القول الأول: أنه لا تلزمه الليالي المتخللة بين الأيام فيعتكف من طلوع فجر اليوم الأول إلى غروب شمسه ، ثم يعود ثانية من طلوع فجر اليوم الثاني إلى غروب شمسه وهكذا .
إلا إن اشترط التتابع ، أو نواه فمن طلوع فجر اليوم الأول إلى غروب شمس آخر يوم.
وهو مذهب الشافعية ( ) ، ومذهب الحنابلة ( ) .
القول الثاني: أنه من غروب شمس ليلة أول يوم إلى غروب شمس آخر يوم.
وهو مذهب الحنفية ( ) ، والمالكية ( ) .
الأدلة :
دليل الرأي الأول:
استدل لهذا الرأي بعدم لزوم الليالي المتخللة أيام الاعتكاف :
1 - أن الليالي زمان لا يتناوله نذره، فلا تدخل في وقت اعتكافه كليلة ما قبله ، وكليلة ما بعده ( ) .
2 - أنه نذر أياماً فقط ، واليوم اسم لبياض النهار من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فلا تدخل الليالي في وقت اعتكافه ، لعدم ما يقتضي ذلك ( ) .
أدلة الرأي الثاني:
استدل لهذا الرأي : بأن الأصل في الأيام وكذا الليالي إذا ذكرت بلفظ الجمع أن يدخل ما بإزائها من الليالي ، والليالي إذا ذكرت بلفظ الجمع يدخل ما بإزائها من الأيام ، لقوله تعالى في قصة زكريا : ثَلاثَ لَيَالٍ سَوِيّاً ( ) .
وقال في موضع آخر :  ثَلاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزاً  ( ) ، والقصة واحدة، فلما عبر في موضع باسم الليالي ، وفي موضع باسم الأيام، دل على أن المراد كل واحد منهما وما بإزائه، حتى إنه في الموضع التي لم تكن فيه الأيام على عدد الليالي أفرد كل واحد منهما في الذكر ( ) . فقال تعالى: سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُوماً ( ) .
ونوقش هذا الاستدلال:
بالمنع ؛ إذ لا يلزم من ذكر الأيام دخول الليالي إلا بقرينة.
وأما الآية ، فإن الليالي دخلت مع الأيام ؛ لأن الله ذكرها في موضع آخر فكان منصوصاً عليها ( ) .
الترجيح :
الراجح – والله أعلم - ما ذهب إليه أهل القول الأول؛ لقوة دليله في مقابل ضعف أدلة المخالفين بمناقشتها .
المطلب الخامس : من نذر اعتكاف شهر:

ريانية العود
إدارة
إدارة

عدد المساهمات : 17871
تاريخ التسجيل : 15/01/2011
الموقع الموقع : قلب قطر

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فقة الاعتكاف /د-خالد بن علي المشيقح - صفحة 2 Empty رد: فقة الاعتكاف /د-خالد بن علي المشيقح

مُساهمة من طرف ريانية العود الأربعاء يوليو 25, 2012 3:35 am

وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: أن يكون معيناً.
المسألة الثانية: أن يكون مطلقاً .
المسألة الأولى: أن يكون معيناً:
وذلك أن يقول: لله عليّ أن أعتكف شهر رمضان، أو شوال.
اختلف العلماء في ذلك على قولين:
القول الأول: أنه من غروب شمس أول ليلة منه إلى غروب شمس آخر يوم منه سواء كان تاماً أم ناقصاً.
وبه قال الجمهور ( ) .
القول الثاني: أنه من طلوع الفجر الثاني من أول يوم إلى غروب شمس آخر يوم.
وهو رواية عن الإمام أحمد ( ) .
الأدلة :
دليل الرأي الأول : أنه من غروب شمس أول ليلة منه، إلى غروب شمس آخر يوم منه:
1 - قولـه تعالى: فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ  ( ). وشهود الشهر يكون برؤية هلاله بعد غروب الشمس، فدل ذلك على دخول الشهر.
2 - حديث ابن عمر رضي الله عنهما، أن النبي  قال: "صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته" ( ).
فدل على أن الشهر يدخل برؤية الهلال ، ويخرج برؤيته ، والهلال يرى بعد غروب الشمس.
3 - أن الشهر يدخل بغروب شمس أول ليلة منه : بدليل حل الديون المعلقة ووقوع الطلاق والعتاق المعلقين ( ) .
دليل الرأي الثاني: أنه من طلوع الفجر الثاني من أول يوم إلى غروب شمس آخر يوم:
1 - قولـه تعالى:  ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ  ( ) .
وجه الدلالة:
دلت الآية على أن الصوم شرط في الاعتكاف، فلم يجب ابتداؤه قبل شرطه؛ لأن الصوم لا يلزم إلا من طلوع الفجر الثاني ( ) .
ونوقش هذا الاستدلال :
بالمنع كما سبق في شروط صحة الاعتكاف .
2 - حديث عائشة "أن النبي  كان إذا أراد أن يعتكف صلى الصبح، ثم دخل معتكفه" ( ) .
ونوقش هذا الاستدلال بهذا الحديث : بما تقدم ( ) .
الترجيح:
الراجح – والله أعلم - ما ذهب إليه أهل القول الأول، وأنه يبدأ اعتكافه من غروب شمس أول ليلة من الشهر إلى غروب شمس آخر يوم منه؛ لقوة دليله ، ولدخول الشهر بذلك لغة وشرعاً .
المسألة الثانية : أن يكون مطلقاً:
وذلك كأن يقول: لله عليَّ أن أعتكف شهراً .
اختلف العلماء في ذلك على قولين:
القول الأول: أنه لا يلزمه التتابع، ولا الليالي المتخللة بين الأيام، وعلى هذا فيعتكف من طلوع الفجر الثاني من أول يوم، إلى غروب الشمس، ثم يعود مرة ثانية، وهكذا .
وهو رواية عن الإمام أحمد ( ) .
القول الثاني: أنه إن اعتكف شهراً بالهلال ، فزمن الاعتكاف من دخول الشهر برؤية الهلال إلى خروج الشهر برؤية الهلال ، وإن اعتكف شهراً بالعدد ، فإنه من غروب الشمس ليلة أول يوم إلى غروب شمس آخر يوم. وبه قال أكثر الفقهاء ( ) .
الأدلة :
دليل الرأي الأول:
استدل لهذا الدليل بعدم لزوم التتابع بما يلي:
1 - قولـه تعالى: فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ  ( ) .
وجه الدلالة: أن إطلاق الشهر لو أفاد التتابع لما قيد الله تعالى ذلك بقوله : متتابعين .
2 - أن اللفظ مطلق عن التتابع فجيري على إطلاقه فلا تدخل الليالي المتخللة بين الأيام في وقت اعتكافه .
3 - أنه معنى يصح فيه التفريق ، فلم يجب التتابع فيه بمطلق النذر كما لو نذر اعتكاف ثلاثين يوماً ( ) .
دليل الرأي الثاني: أنه تلزمه الليالي المتخللة بين الأيام:
1 - أن إطلاق الشهر يقتضي دخول الليالي في وقت اعتكافه، كما لو نذر أياماً معينة ( ) .
ونوقش : بالمنع؛ إذ إن من نذر اعتكاف شهر كما لو نذر اعتكاف ثلاثين يوماً، أو نذر اعتكاف أسبوعاً.
2 - أنه معنى يحصل بالليل والنهار، فإذا أطلقه اقتضى دخول الليالي ، كما لو حلف لا يكلم زيداً شهراً، وكمدة الإيلاء والعدة ( ) .
ونوقش : بأنه قياس مع الفارق فإن من حلف ألا يكلم زيداً شهراً ، وكذا مدة الإيلاء والعدة تصدق على جميع أجزائها بخلاف من نذر اعتكاف شهر فلا تدخل الليالي .
الترجيح :
الراجح – والله أعلم - ما ذهب إليه أهل القول الأول، وأنه لا يلزمه التتابع إلا بشرط أن ينوي التتابع ، أو يشترطه ؛ لعدم ما يوجب التتابع ولأن الأصل براءة الذمة.
المطلب السادس: أن ينذر اعتكافه ليلة:
اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين :
القول الأول: من غروب الشمس إلى طلوع الفجر الثاني.
وهو مذهب الشافعية ( ) ، والحنابلة ( ) .
القول الثاني: أنه من غروب الشمس إلى غروب شمس يوم ليلة النذر.
وهو مذهب الحنفية ( ) ، والمالكية ( ) .
الأدلة :
استدل الشافعية والحنابلة بما يلي:
1 - قولـه تعالى : وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ  ( ) . دلت الآية على أن الليل يقع ما بين غروب الشمس إلى طلوع الفجر ، وقد نذر أن يعتكف ليلة فلزمه ذلك فقط .
2 - من حيث اللغة أن الليل اسم لسواد الليل من غروب الشمس إلى طلوع الفجر ( ) .
وأما دليل الحنفية والمالكية :
أما الحنفية فيبنون ذلك على اشتراط الصوم للاعتكاف الواجب، والليل ليس محلاً للصوم فلزم أن يعتكف يوم ليلة النذر .
ونوقش : بعدم تسليم كما تقدم في شروط صحة الاعتكاف ( ) .
وأما المالكية : فيبنون ذلك على أن أقل الاعتكاف يوم وليلة ( ) .
ونوقش : بعدم تسليمه كما تقدم في زمن الاعتكاف .
الترجيح :
الراجح : ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة : أنه يلزمه الاعتكاف ما بين غروب الشمس إلى طلوع الفجر لدلالة الشرع واللغة .
المبحث الثالث: أن يقيده بمكان :
وفيه مطلبان:
المطلب الأول: أن ينذر الاعتكاف بأحد المساجد الثلاثة .
المطلب الثاني: أن ينذر الاعتكاف بمسجد غير المساجد الثلاثة.
المطلب الأول: أن ينذر الاعتكاف بأحد المساجد الثلاثة :
اختلف العلماء رحمهم الله فيما إذا نذر الاعتكاف بأحد المساجد الثلاثة هل يتعين بالنذر أو لا؟ على أقوال:
القول الأول: أنه إذا عين الفاضل لم يجزئ المفضول، ولا عكس . فإذا نذر الاعتكاف في المسجد الحرام لم يجزئ في المسجد النبوي والمسجد الأقصى، وإذا نذر الاعتكاف في المسجد النبوي لم يجزئ المسجد الأقصى، وإذا نذر الاعتكاف في المسجد الأقصى أجزأ في المساجد الثلاثة كلها.
وهو قول جمهور أهل العلم ( ) .
القول الثاني: أنه يجزئه الاعتكاف في كل مكان .
وهو قول الحنفية ( ) .
الأدلة :
استدل الجمهور على أنه إذا عين الفاضل لزمه ولم يجزئ المفضول، ولا عكس .
1 - حديث عائشة رضي الله عنها، أن النبي  قال: "من نذر أن يطيع الله فليطعه" ( ) .
وجه الدلالة : أن الحديث دل على وجوب الوفاء بنذر الطاعة، وهو عام في أصل النذر، ووصفه، والمكان من الوصف، ولا يخرج الناذر عن موجب نذره إلا بأدائه في المكان الذي عينه، فيلزمه.
2 - حديث ابن عمر رضي الله عنهما، أن عمر بن الخطاب  قال: قلت يا رسول الله ! إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام؟ فقال رسول الله  : "أوف بنذرك" ( ) .
فقوله  : "أوف بنذرك" أمر والأصل في الأمر الوجوب ، فدل ذلك على أن من نذر الاعتكاف في مكان فإنه يلزمه ، ولم يكن لـه الاعتكاف في غيره .
ونوقش : بأن قولـه  : "أوف بنذرك" يحتمل أن يراد به الأمر بالوفاء بأصل النذر ، دون وصفه.
ويجاب عن هذه المناقشة من وجهين:
الوجه الأول: أن قولـه  : "أوف بنذرك" حكم مرتب على سؤال، والأصل في الحكم المرتب على السؤال أن يكون عائداً إلى أصل الحكم ووصفه إلا بدليل يدل على التفريق، ولا دليل على إخراج الوصف ، فيكون معتبراً.

ريانية العود
إدارة
إدارة

عدد المساهمات : 17871
تاريخ التسجيل : 15/01/2011
الموقع الموقع : قلب قطر

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فقة الاعتكاف /د-خالد بن علي المشيقح - صفحة 2 Empty رد: فقة الاعتكاف /د-خالد بن علي المشيقح

مُساهمة من طرف ريانية العود الأربعاء يوليو 25, 2012 3:36 am

الوجه الثاني: أنه لو كان المراد الوفاء بأصل النذر دون وصفه، لقال لـه اعتكف في مسجدي هذا، كما قال لمن نذر الصلاة في المسجد الأقصى : "صل ههنا" ( ) ؛ لأنه أرفق بعمر  وأيسر .
وأجيب عن هذه المناقشة: بأن عمر  إنما سأل عام الفتح، فسؤاله كان بمكة ( ) .
3 - حديث أبي هريرة  أن النبي  قال: "لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : المسجد الحرام، والمسجد الأقصى، ومسجدي هذا" ( ) .
أفاد الحديث : جواز شد الرحل إلى أحد المساجد الثلاثة، ويترتب على ذلك: أنه لو نذر الاعتكاف في أحدها لزمه ذلك، لكن يجوز الانتقال إلى المفضول؛ لما يأتي .
4 - حديث أبي هريرة  أن النبي  قال : "صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام" ( ) .
وفي حديث جابر  أن رسول الله  قال: "صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام ، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة فيما سواه" ( ) .
وفي حديث أبي الدرداء  أن النبي  قال: "فضل الصلاة في المسجد الحرام على غيره مائة ألف صلاة، وفي مسجدي ألف صلاة ، وفي بيت المقدس خمسمائة صلاة" ( ) .
وإذا كان كذلك فمن نذر الصلاة في المسجد الحرام فقد نذر مائة ألف صلاة ، ومن نذر الصلاة في المسجد النبوي فقد نذر ألف صلاة، ومن نذر الصلاة في المسجد الأقصى فقد نذر خمسمائة صلاة ( ) ، وكذا الاعتكاف، وعلى هذا فمن نذر الاعتكاف في أحد هذه المساجد لم يجزئه غيره، إلا الأفضل ، لما يأتي.
ونوقش هذا الاستدلال : بأنه لا دلالة على تعيّن المساجد الثلاثة لأداء النذر فيه لوجهين:
الوجه الأول: أن غاية ما في هذه الأحاديث إثبات فضل هذه المساجد الثلاثة، ولا يلزم من ثبوت الفضل لمكان تعيَّن الأداء فيه ، كالصلوات الخمس، فعلها في المسجد مع الجماعة أفضل وإذا صلاها في بيته سقط الواجب ( ) .
وأجيب عن هذه المناقشة بأمرين:
الأمر الأول: عدم التسليم فإن من صلى في بيته لم تبرأ ذمته من واجب الجماعة في المسجد؛ إذ الجماعة في المسجد واجبة، وإن برئت ذمته من واجب الصلاة .
الأمر الثاني: أنه اجتهاد مخالف لظاهر النص.
الوجه الثاني: أن الصلاة في مسجد النبي  أفضل من الصلاة في المسجد الحرام، لكن بدون الألف ( ) .
وأجيب عن هذه المناقشة : بعدم التسليم فإن المسجد الحرام أفضل من المسجد النبوي مطلقاً؛ لما تقدم من الأحاديث .
5 - أن الناذر إذا عيَّن لنذره مكاناً فاضلاً فقد التزم فضيلة في العبادة الملتزمة، فإذا أداه في مكان دونه في الفضيلة فقد أقام الناقص مقام الكامل مع قدرته على الأداء بصفة الكمال كما التزمه، وهذا لا يجوز ( ) .
وأما دليل الجمهور على أنه إذا اعتكف في الفاضل أجزأ عن المفضول :
1 - حديث جابر بن عبدالله - رضي الله عنهما - أن رجلاً قام يوم الفتح فقال : يا رسول الله ! إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس ركعتين. فقال لـه: "صَلِّ ههنا، ثم أعاد عليه فقال صَلِّ ههنا ، ثم أعاد عليه، فقال: شأنك إذن" ( ) .
وجه الدلالة : أن الحديث يدل على أن الناذر إذا أدى نذره في مكان أفضل من المكان الذي عينه فإنه يجزئه ؛ لأنه أدى أتم مما التزمه ( ) .
2 - ما رواه ابن عباس - رضي الله عنهما - : أن امرأة شكت شكوى، فقالت: إن شفاني الله لأخرجن فلأصلين في بيت المقدس، فبرأت. ثم تجهزت تريد الخروج، فجاءت ميمونة تسلم عليها، وأخبرتها بذلك، فقالت: اجلسي فكلي ما صنعت وصلي في مسجد الرسول  ، فإني سمعت رسول الله  يقول: "صلاة فيه أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا مسجد الكعبة" ( ) .
دليل الحنفية :
استدل الحنفية على إجزاء الاعتكاف في كل مكان:
1 - حديث جابر  أن رجلاً قام يوم الفتح فقال يا رسول الله إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت القدس ركعتين فقال لـه : "صل ههنا..." الحديث ( ) .
وجه الدلالة : أن الرسول  أمر من نذر أن يصلي في بيت المقدس أن يصلي في غيره، فدل ذلك على أن من نذر أن يصلي في مكان ، فصلى في غيره أجزأه ذلك ( ) ، والاعتكاف كالصلاة .
ويناقش : بأن النبي  ، إنما أمره أن يصلي في المسجد الحرام؛ لنه أدى ما التزمه وزيادة ، قال شيخ الإسلام : "فقد أتى بأفضل من المنذور من جنسه" ( ) .
2 - أن النذر قربة في الاعتكاف لا المكان، وبهذا الاعتبار تكون الأمكنة كلها سواء، فإذا اعتكف في أي مكان أجزأ ( ) .
ونوقش هذا التعليل من وجهين:
الوجه الأول: منع كون الأمكنة كلها سواء، بل أفضلها المساجد الثلاثة كما تقدم في الأحاديث .
الوجه الثاني: أنه إذا عين مكاناً لنذره صار أداء النذر في المكان الذي عينه قربة لا تبرأ ذمته إلا بأدائه في المكان الذي عينه ( ) .
3 - أن الناذر إنما يلتزم بنذره ما هو من فعله، لا ما ليس من فعله، والمكان ليس من فعله ( ) .
ونوقش : بالوجه الثاني من المناقشة الواردة على الدليل الثاني.
الترجيح :
القول الراجح – والله أعلم - ما ذهب إليه جمهور أهل العلم ؛ لقوة أدلته ، وضعف أدلة الحنفية، بما ورد عليها من المناقشات.
المطلب الثاني: أن ينذر الاعتكاف بمسجد غير المساجد الثلاثة :
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: أنه لا يتعين المسجد بتعيينه بالنذر إلا إن كان لـه مزية شرعية ككثرة جماعة، أو كونه جامعاً تعين، ما لم يلزم من ذلك شد رحل.
وهذا القول اختاره شيخ الإسلام ( ) .
القول الثاني: أنه لا يتعين بتعيينه.
وهو قول جمهور أهل العلم ( ) .
لكن عند الحنابلة إذا لم يحتج إلى شد رحل يخير بين الوفاء وعدمه، واستظهر في الفروع : أن الأفضل الوفاء .
الأدلة :
استدل شيخ الإسلام : بما تقدم من الأدلة على تعين المساجد الثلاثة إذا نذر الاعتكاف فيها ( ) .
وجه الدلالة : أن المساجد الثلاثة لم تتعين إلا لميزتها لاشرعية ، فيلحق بها ما كان في معناها مما لـه مزية شرعية ( ) .
واستدل الجمهور: بما رواه أبو هريرة : أن النبي  قال:"لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى"( ).
وجه الدلالة : دل هذا الحديث أن شد الرحل إنما يكون لهذه المساجد الثلاثة دون ما عداها ، وإذا قيل: يتعين غيرها بتعيينه بالنذر لزم من ذلك شد الرحل إليه( ) .
ونوقش هذه الاستدلال: بأنه مسلم إذا لزم من ذلك شد رحل، وأما إذا لم يلزم من ذلك شد رحل فلا محذور.
الترجيح:
الراجح – والله أعلم - ما ذهب إليه شيخ الإسلام - رحمه الله - ؛ لقوة ما استدل به، ولأن النذر الوفاء بأصله ووصفه ، والمكان من وصفه إذا كان لـه ميزة شرعية ، ولما ورد من الإجابة على دليل الجمهور .

الفصل السادس
قضاء الاعتكاف

وفيه مباحث :
المبحث الأول: قضاء الاعتكاف المستحب .
المبحث الثاني: قضاء الاعتكاف الواجب على الحي.
المبحث الثالث: قضاء الاعتكاف الواجب على الميت .

المبحث الأول: قضاء الاعتكاف المستحب:
اختلف العلماء رحمهم الله تعالى فيما إذا أبطل المعتكف اعتكافه المستحب بعد الشروع فيه : هل يلزمه قضاؤه ؟ على أقوال:
القول الأول: أنه لا يلزمه القضاء ، لكن يستحب لـه .
وهو قول عند الحنفية ( ) ، ومذهب الشافعية ( ) ، والحنابلة ( ) .
القول الثاني : أنه يلزمه القضاء .
وهو مذهب المالكية ( ) .
القول الثالث: أنه يلزمه قضاء اليوم الذي شرع فيه دون غيره .
وهو مذهب الحنفية ( ) .
وهناك قول ثالث للحنفية : أنه يقضي المسنون المؤكد وهو العشر الأواخر دون غيرها ( ) .
الأدلة :
أدلة القول الأول:
استدل القائلون بعدم وجوب القضاء على من أبطل اعتكافه المستحب بما يلي:
1 - حديث عائشة رضي الله عنها ، قالت: "كان النبي  يعتكف العشر الأواخر من رمضان فكنت أضرب لـه خباء فيصلي الصبح ثم يدخله، فاستأذنت حفصة عائشة أن تضرب خباء فأذنت لها فضربت خباء، فلما رأته زينب ابنة جحش ضربت خباء آخر، فلما أصبح النبي  رأى الأخبية فقال: ما هذا ؟ فأخبر النبي  فقال: آلبر تردن بهن؟ فترك الاعتكاف ذلك الشهر ، ثم اعتكف عشراً من شوال" ( ) .
وجه الدلالة: أنه لم يرد أنه  أمر أزواجه بالقضاء، أو أنهن قضين الاعتكاف.
ونوقش هذا الاستدلال: بأنه لا دلالة فيه لعدم شروعهن فيه ( ) .
2 - حديث عائشة رضي الله عنها قالت: "دخل علي النبي  ذات يوم، فقال: هل عندكم شيء؟ فقلنا : لا . فقال: فإني إذاً صائم، ثم أتانا يوماً آخر فقلنا يا رسول الله أهدي لنا حيس ( ) ، فقال: أرينيه فلقد أصبحت صائماً فأكل"( ).
ولم يرد أنه  قضى هذا اليوم ، وكذا الاعتكاف .
3 - حديث أبي جحيفة قال: "آخى رسول الله  بين سلمان وأبي الدرداء، فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة فقال لها : ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليس لـه حاجة في الدنيا، فجاء أبو الدرداء فصنع لـه طعاماً، فقال: كل فإني صائم، فقال: ما أنا بآكل حتى تأكل فأكل.. فقال سلمان: إن لربك عليك حقاً، ولنفسك عليك حقاً، ولأهلك عليك حقاً فأعط كل ذي حق حقه فأتى النبي  ، فقال النبي  : صدق سلمان" ( ) .
فأقر النبي  سلمان على تفطير أبي الدرداء ولم يأمره بالقضاء، فدل على أن المتطوع - في غير الحج والعمرة - لـه الخروج من عبادته، ولا قضاء عليه .
4 - حديث جويرية بنت الحارث رضي الله عنها : أن رسول الله  "دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة ، فقال لها : أصمت أمس؟ قالت: لا . قال: أتصومين غداً؟ قالت: لا. قال: فأفطري" ( ) .
فأمرها النبي  بقطع التطوع ، ولم يأمرها بالقضاء، وكذا الاعتكاف.
5 - أنه لا يجب بالشروع فيه ابتداء، فالقضاء من باب أولى ( ) .
ودليل من أوجب القضاء بعد الشروع فيه ما يلي :
1 - قولـه تعالى : وَلا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ ( ) .
وهذا يعم إبطاله بعد إكماله وفي أثنائه، فإن ما مضى من الاعتكاف عمل صالح يثاب عليه بحيث لو مات في أثنائه أُجر على ما مضى أجر مَنْ قد عمل لا أجر من نوى وقصد ، وإذا كان عملاً صالحاً فقد نهى الله عن إبطاله .

ريانية العود
إدارة
إدارة

عدد المساهمات : 17871
تاريخ التسجيل : 15/01/2011
الموقع الموقع : قلب قطر

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فقة الاعتكاف /د-خالد بن علي المشيقح - صفحة 2 Empty رد: فقة الاعتكاف /د-خالد بن علي المشيقح

مُساهمة من طرف ريانية العود الأربعاء يوليو 25, 2012 3:37 am

ونوقش هذا الاستدلال من أوجه:
الوجه الأول: أن ما لم يتم فليس بعمل ( ) ، أما كون الميت يؤجر فلأنه شرع فيه وحيل بينه وبين إتمامه .
الوجه الثاني: أن النهي هنا للكراهة لما تقدم من أدلة الجمهور، فلا يوجب القضاء .
الوجه الثالث: أن قولـه تعالى : وَلا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ عام ، والخاص كحديث أبي جحيفة وعائشة - مقدم على العام .
الوجه الرابع: أن المعنى لا تبطلوا أعمالكم بالرياء ، أو بالكبائر ( ) .
2 - أن النبي  قضى الاعتكاف لما تركه كما في حديث عائشة وأنس وأبي هريرة رضي الله عنهم ( ) .
ونوقش هذا الاستدلال من وجهين:
الوجه الأول : أن النبي  لم يشرع فيه فلا دلالة فيه ( ) .
ورد بن النبي  شرع فيه؛ لأن المسجد كله موضع للاعتكاف، وقد دخل المسجد حين أراد الصلاة بالناس فالظاهر أنه نوى الاعتكاف؛ لأنه لم يكن في نيته الخروج منه بعد ذلك ( ) .
الوجه الثاني: نه محمول على الاستحباب ، لما تقدم من أدلة الرأي الأول.
الوجه الثالث: ما ذكره القرطبي بقوله: "ولا يقال فيه - أي حديث عائشة في اعتكاف النبي  العشر الأول من شوال لما ترك الاعتكاف في رمضان - ما يدل على قضاء التطوع ؛ لأنا لا نسلم أنه قضاء بل هو ابتداء ؛ إذ لم يجب عليه لا بالأصل ولا بالنذر ، ولا بالدخول فيه؛ إذ لم يكن دخل فيه بعد، كيف ومعقولية القضاء إنَّما تتحقق فيما اشتغلت الذمة به، فإذا لم يكن شغل ذمة فأي شيء يقضي؟ غاية ما في الباب أنه ابتدأ عبادة هي من نوع ما فاته" ( ) .
وورد هذا بقول ابن عبدالبر - رحمه الله - : "غير نكير أن يكون النبي  قضى الاعتكاف من أجل نه كان قد نوى أن يعمله وإن لم يدخل فيه؛ لأنه كان أوفى الناس لربه بما عاهده عليه، وأبدرهم إلى طاعته" ( ) .
3 - حديث عائشة رضي الله عنها قالت: "كنت أنا وحفصة صائمتين فعرض لنا طعام اشتهيناه فأكلنا منه فجاء رسول الله  فبدرتني إليه حفصة وكانت ابنة أبيها، فقالت: يا رسول الله إن كنا صائمتين فعرض لنا طعام اشتهيناه فأكلنا، فقال: اقضيا يوماً آخر مكانه" ( ) .
وألحق الاعتكاف بالصيام .
ونوقش الاستدلال : بعدم ثبوت الحديث، وإن ثبت فمحول على الاستحباب.
4 - أنه يلزمه بالشروع فيه كالصلاة النافلة والحج والعمرة ( ) .
ونوقش هذا الاستدلال : أما القياس على الصلاة فغير مسلم فلا يسلم أنها تلزم بالشروع .
وأما الحج والعمرة فلوجود الفرق بينهما وبين الاعتكاف من وجهين:
الأول: أن الحج والعمرة يمضى في فاسدهما ولا يخرج منهما بالإفساد ولا بقطع النية، والاعتكاف ليس كذلك ( ) ، فالحج والعمرة ألزم من الاعتكاف .
الثاني: أن الكفارة تجب في إفساد فرضهما ونفلهما بخلاف الاعتكاف ( ) .
الترجيح :
الراجح – والله أعلم - عدم وجوب القضاء لمن خرج من اعتكافه المستحب بعد الشروع فيه؛ إذ الأصل براءة الذمة.
قال شيخ الإسلام - رحمه الله - : "ولو قطعه مدة لم يلزمه قضاؤه ؛ لن من اصلنا المشهور : أنه لا يلزم بالشروع إلا الإحرام، لكن يستحب لـه إتمامه وأن يقضيه إذا قطعه.
وكذلك لو كان لـه ورد من الاعتكاف ففاته استحب لـه قضاؤه ؛ لأن النبي  ترك اعتكاف العشر الأواخر من شهر رمضان لما ضرب أزواجه الأبية ثم قضاه من شوال ( ) ، ولم يأمر أزواجه بالقضاء؛ لأنه لم يكن من عادتهن وإنما عز من عليه ذلك العام، ولأن قضاءه غير واجب ، ولأنهن لم يكن شرعن فيه وهو  قد شرع فيه؛ لأن المسجد كله موضع للاعتكاف وهو قد دخل المسجد حين صلى بالناس فالظاهر أنه نوى الاعتكاف من حينئذٍ ؛ لأنه لم يكن في نيته الخروج منه بعد ذلك" ( ) .
المبحث الثاني: قضاء الاعتكاف الواجب على الحي:
إذا أفسد المعتكف اعتكافه الواجب بمبطل من مبطلات الاعتكاف المتقدمة وجب عليه استئنافه بصفته ؛ لعدم براءة ذمته منه، إلا إذا كان أياماً لا يشترط فيها التتابع فما مضى منها صحيح ، ويقضي ما بقي، وإن كان أياماً متتابعة فيلزمه الاستئناف لإمكانه أن يأتي بالمنذور على صفته ، وإن كانت أياماً معينة لزمته كفارة يمين لتفويت الزمن ( ) .
لحديث عقبة  أن النبي  قال: "كفارة النذر كفارة يمين" ( ) .
المبحث الثالث: قضاء الاعتكاف الواجب على الميت:
إذا نذر شخص اعتكاف زمن وتمكن من ذلك، لكنه فرط حتى مات فهل يشرع لوليه أن يقضي عنه هذا الاعتكاف؟
اختلف العلماء في ذلك على قولين:
القول الأول: أنه يستحب لوليه أن يقضيه عنه، فإن لم يفعل أطعم من تركته إن خلف تركة .
وهذا هو المذهب عند الحنابلة ( ) .
القول الثاني: لا يستحب لوليه أن يقضيه عنه ولكن يطعم عنه إن أوصى.
وهو قول جمهور أهل العلم ( ) .
الأدلة :
أدلة الحنابلة :
استدل الحنابلة على مشروعية قضاء الاعتكاف الواجب عن الميت بما يلي:
1 - حديث عائشة رضي الله عنها ، قالت : قال رسول الله  : "من مات وعليه صيام صام عنه وليه" ( ) .
فيلحق الاعتكاف بالصيام فإنه أشبه به من الصلاة .

ريانية العود
إدارة
إدارة

عدد المساهمات : 17871
تاريخ التسجيل : 15/01/2011
الموقع الموقع : قلب قطر

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فقة الاعتكاف /د-خالد بن علي المشيقح - صفحة 2 Empty رد: فقة الاعتكاف /د-خالد بن علي المشيقح

مُساهمة من طرف ريانية العود الأربعاء يوليو 25, 2012 3:38 am

ونوقش الاستدلال بهذا الحديث من وجوه :
الوجه الأول: أنه مؤول على معنى إطعام الحي عنه إذا مات وقد فرط في الصوم ، فيكون الإطعام قائماً مقام الصيام، ونظير ذلك قولـه  : "الصعيد الطيب وضوء المسلم" ( ) فسمى التراب وهو بدل باسم مبدله وهو الوضوء ، وهذا تأويل الماوردي ( ) .
وأجيب عنه : بقول ابن الملقن: "ولا يخفى ما في ذلك، والأحاديث مصرحة بصيام الولي عنه، والحديث الوارد في الإطعام عنه ضعيف" ( ) .
وأيضاً فهو صرف للفظ عن ظاهره بلا دليل.
قال النووي: "وأما تأويل الصيام بالإطعام فتأويل باطل يرده باقي الحديث"( ) .
الوجه الثاني: أنه معارض لقوله تعالى : وَلا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا  ( ) ، وبقوله تعالى: وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى ( ) .
وسيأتي الجواب عن هذا الوجه ( ) .
الوجه الثالث: أنه معارض لما رواه النسائي عن ابن عباس مرفوعاً: "لا يصل أحد عن أحد ، ولا يصوم أحد عن أحد ، ولكن يطعم عنه مكان كل يوم مداً من حنطة" ( ) .
وأجيب : بعدم ثوبته عن النبي  .
الوجه الرابع: أن مالكاً لم يجد عمل المدينة عليه ( ) .
وأجيب : بأن عمل المدينة مختلف في الاحتجاج به .
الوجه الخامس: أنه معارض للقياس الجلي، وهو أنه عبادة بدنية لا مدخل للمال فيها فلا يفعل عمن عليه كالصلاة ( ) .
وأجيب : بأنه اجتهاد في مقابلة النص.
الوجه السادس: ما ذكره القاضي عياض وتبعه القرطبي: أن الحديث مضطرب .
وأجيب عن هذا : أنه لا يتأتى في حديث عائشة ، وإنما يتأتى في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، ولا يسلم الاضطراب، وإنما فيه اختلاف يجمع بينه ( ) .
2 - حديث ابن عباس رضي الله عنهما، أن سعد بن عبادة  سأل النبي  في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه ، فقال رسول الله  : "اقضه عنها" ( ).
ولا يخلو إما أن يكون سعد سأل النبي  عن نذر كان على أمه وأجابه النبي  على مقتضى هذا السؤال ولم يستفصله فكأنه قال: إذا كان عليها نذر فاقضه عنها؛ لأن السؤال كالمعاد في الجواب ، وهذا عام مطلق في جميع النذور.
أو يكون سأله عن نذر معين من صوم ونحوه فيكون اختيار ابن عباس أنه أمره أن يقضى عنها النذر ولم يعين ابن عباس أي نذر هو دليل على أنه فهم أن مناط الحكم عموم كونه نذرا، لا خصوص ذلك المنذور، وأن كل النذور مستوية في هذا الحكم، وابن عباس أعلم بمراد النبي  ومقصوده ( ) .
3 - حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: "جاء رجل إلى النبي  فقال: يا رسول الله ! أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ فقال: لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ قال: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى" ( ) .
فقوله  : "فدين الله أحق أن يقضى" يشمل نذر الاعتكاف .
والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.
4 - حديث ابن عباس رضي الله عنهما: "أن امرأة جاءت النبي  فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها؟ قال: حجي عنها، أرايت لو كان على أمك دين ألست قاضية؟ قالت: نعم، قال : فاقضوا لله فالله أحق بالوفاء" ( ) .
فقوله  : "فالله أحق بالوفاء" ، فبين النبي  : أن هذا دين من الديون، وأن الله أحق أن يوفى دينه وأحق أن يقبل الوفاء، وهذه علة تعم جميع الديون الثابتة في الذمة لله .
5 - حديث عبدالله بن عمرو بن العاص  ، وفيه قولـه  لعمرو حين سأله عن نذر لأبيه: "أما أبوك فلو أقر بالتوحيد فصمت عنه وتصدقت نفعه ذلك"( ) .
6 - ما رواه عامر بن مصعب قال : "اعتكفت عائشة عن أخيها بعدما مات"( ) .
ونوقش : بضعفه لضعف عامر ( ) ، وإبراهيم بن مهاجر ( ) .
7 - ما رواه عون بن عبدالله بن عتبة ( ) : "أن امرأة نذرت أن تعتكف عشرة أيام فماتت ولم تعتكف، فقال ابن عباس اعتكف عن أمك" ( ) .
أدلة الرأي الثاني:
استدل الجمهور على عدم مشروعية الاعتكاف عن الميت بما يلي:
1 - قولـه تعالى: وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى ( ) ، فدل على أن سعي غيره لا ينتفع به .
قال شيخ الإسلام : "وأما الآية فللناس عنها أجوبة متعددة كما قيل: إنها تختص بشرع من قبلنا ، وقيل: إنها مخصوصة، وقيل: إنها منسوخة ، وقيل: إنها تنال السعي مباشرة وسبباً والإيمان من سعيه الذي تسبب فيه. ولا يحتاج إلى شيء من ذلك بل ظاهر الآية حق لا يخالف بقية النصوص ، فإنه قال: وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وهذا حق فإنه إنما يستحق سعيه فهو الذي يملكه ويستحقه كما أنه إنما يملك من المكاسب ما اكتسبه هو ، وأما سعي غيره فهو حق وملك لذلك الغير لا لـه ، لكن هذا لا يمنع أن ينتفع بسعي غيره كما ينتفع الرجل بكسب غيره" ( ) .
2 - حديث أبي هريرة  ، أن رسول الله  قال: "إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو لـه ، أو علم ينتفع به من بعده" ( ) .
فأخبر  : أنه إنما ينتفع بما عمله في الحياة، وما لم يكن عمله فهو منقطع عنه.
ونوقش هذا الاستدلال : بأن النبي  قال: انقطع عمله، ولم يقل انقطع انتفاعه، فإذا اعتكف وليه عنه انتفع بذلك ، وبرأت ذمته.
3 - قول ابن عمر رضي الله عنهما: "لا يصلي أحد عن أحد، ولا يصوم أحد عن أحد" ( ) .
4 - قول ابن عباس رضي الله عنهما: "لا يصلي أحد عن أحد ، ولا يصوم أحد عن أحد" ( ) .
ونوقش هذان الأثران: بأنهما مخالفان لما ورد عنهما من قضاء صيام النذر عن الميت ( ) ، وكذا الصلاة ( ) .
5 - قول عائشة رضي الله عنهما: "لا تصوموا عن موتاكم وأطعموا عنهم"( ) .
ونوقش : بأنه ضعيف جداً ( ) .
الترجيح :
الراجح – والله أعلم - ما ذهب إليه الحنابلة من مشروعية قضاء الولي الاعتكاف الواجب عن الميت؛ لقوة ما استدلوا به، ومناقشة أدلة القول الآخر.

ريانية العود
إدارة
إدارة

عدد المساهمات : 17871
تاريخ التسجيل : 15/01/2011
الموقع الموقع : قلب قطر

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فقة الاعتكاف /د-خالد بن علي المشيقح - صفحة 2 Empty رد: فقة الاعتكاف /د-خالد بن علي المشيقح

مُساهمة من طرف ريانية العود الأربعاء يوليو 25, 2012 3:39 am

الخاتمة :
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ، أحمد الله أولاً وآخراً ، وأشكره تعالى على ما منَّ به من التوفيق في البدء والختام، وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين ، وبعد:
فلا يخفى أن كل باحث لابد أن يظهر لـه من خلال بحثه ثمار ونتائج ، وإني خلال معايشتي لبحث الاعتكاف خرجت منه بنتائج خرجت منها بهذه الضوابط :
الضابط الأول: عناية الشارع الحكيم بأمر القلب؛ إذ مدار العمل عليه.
الضابط الثاني: أن الاعتكاف شرعاً : "لزوم مسجد لعبادة الله عز وجل" .
الضابط الثالث: أن حكمته: "صلاح القلب واستقامته" .
الضابط الرابع: مشروعية الاعتكاف مطلقاً في رمضان وغيره، وفي العشر وغيرها .
الضابط الخامس: أن أقله يوم، ولا حدّ لأكثره.
الضابط السادس: أنه يتأكد اعتكاف العشر الأواخر من رمضان، وأن زمن دخول المعتكف من غروب شمس أول ليلة منها.
الضابط السابع: شرط صحة الاعتكاف أهلية المعتكف للعبادة والمسجد ، مع إذن السيد للرقيق، والزوج للزوجة .
الضابط الثامن : ما أقيمت فيه الجماعة من المساجد شرع الاعتكاف فيه لمن تجب عليه الجماعة.
الضابط التاسع : من لا تجب عليه الجماعة يشرع لـه في كل مسجد سوى مسجد البيت.
الضابط العاشر: كل ما اتصل بالمسجد ودخل في مسماه صح الاعتكاف فيه.
الضابط الحادي عشر : يستحب الاعتكاف في المساجد الثلاثة ، ثم ما كان أكثر جماعة ، ثم ما لا يخل بركن الاعتكاف ومقصوده.
الضابط الثاني عشر: ركن الاعتكاف: اللبث في المسجد .
الضابط الثالث عشر: الخروج من المسجد بلا عذر بجميع البدن مبطل للاعتكاف .
الضابط الرابع عشر : الخروج لعذر معتاد شرعاً أو طابعاً أو لعذر غير معتاد لا يبطل الاعتكاف .
الضابط الخامس عشر : صحة الشرط في الاعتكاف سواء كان عاماً أو خاصاً بشرط عدم منافاته لأمر المسجد ، أو الاعتكاف.
الضابط السادس عشر: فائدة الاشتراط في العذر المعتاد عدم بطلان الاعتكاف التطوع ، وسقوط القضاء في الاعتكاف الواجب .
الضابط السابع عشر: يبطل الاعتكاف بالجماع ومقدماته، وبإنزال المني باستمناء أو تكرير نظر، وبالردة والسكر .
الضابط الثامن عشر: لا يبطل الاعتكاف بطروء الحيض ، أو النفاس، أو الجنون، والإغماء.
الضابط التاسع عشر: يشرع للمعتكف سائر العبادات، وينهى عن كل ما يخل بالاعتكاف وحكمته .
الضابط العشرون : يباح للمعتكف ما يحتاجه عادة كالأكل في المسجد ونحوه، وأخذ الزينة في البدن والثوب ، ونحو ذلك ، ما لم يلوث المسجد.
الضابط الحادي والعشرون: يباح للمعتكف من العقود ما لا ينافي المسجد.
الضابط الثاني والعشرون: للمعتكف فعل قربة خارج المسجد بلا شرط إذا كان في طريقه .
الضابط الثالث والعشرون: ينهى المعتكف عن كل ما يؤدي إلى إبطال الاعتكاف، أو يخل بمقصوده.
الضابط الرابع والعشرون: ينهى المعتكف عن كل ما ينافي المسجد من عقد معاوضة ، أو حدث ونحو ذلك .
الضابط الخامس والعشرون: يتقيد الاعتكاف المنذور بما قُيد به من صفة شرعية، أو مكان لـه ميزة شرعية.
الضابط السادس والعشرون: إذا قيد الناذر اعتكافه بزمن رجع إلى تحديده لغة ما لم يكن نية أو شرط .
الضابط السابع والعشرون : يستحب قضاء الاعتكاف المسنون إذا بطل .
الضابط الثامن والعشرون: يجب قضاء الاعتكاف الواجب إذا أبطله المعتكف بصفته مع وجوب كفارة إذا كان معيناً.
الضابط التاسع والعشرون: يستحب قضاء الاعتكاف الواجب عن الميت.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

ريانية العود
إدارة
إدارة

عدد المساهمات : 17871
تاريخ التسجيل : 15/01/2011
الموقع الموقع : قلب قطر

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فقة الاعتكاف /د-خالد بن علي المشيقح - صفحة 2 Empty رد: فقة الاعتكاف /د-خالد بن علي المشيقح

مُساهمة من طرف ريانية العود الأربعاء يوليو 25, 2012 3:41 am

فهرس المصادر والمراجع
1- الآداب الشرعية : لابن مفلح (ت762هـ)، ط. مكتبة ابن تيمية - القاهرة .
2- الإجماع: محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري (ت318هـ)، تحقيق: فؤاد عبدالمنعم أحمد، دار الدعوة - الطبعة الثالثة .
3- الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان: ترتيب علاء الدين علي بن بلبان الفارسي (ت739هـ)، ط: مؤسسة الرسالة، الأولى 1408هـ.
4- أحكام القرآن: أبو بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص الحنفي (ت370)، نشر دار الكتاب العربي - بيروت .
5- أحكام القرآن: لأبي بكر محمد بن عبدالله المعروف بابن العربي (ت468هـ)، تحقيق علي محمد البجاوي ، دار الفكر .
6- الاختيار لتعليل المختار : عبدالله بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي، علق عليه: الشيخ محمود أبو دقيقة ، دار الدعوة .
7- الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية : علاء الدين علي بن محمد البعلي (ت803هـ)، المؤسسة السعيدية - الرياض .
8- إرشاد الفحول: محمد بن علي بن محمد الشوكاني (ت1255هـ)، دار المعرفة - بيروت .
9- إرواء الغليل: محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي، الطبعة الثانية 1405هـ.
10- أسد الغابة في معرفة الصحابة : لأبي الحسن علي بن أبي الكرم المعروف بابن الأثير ، نشر المكتب الإسلامية .
11- الاستذكار: لأبي عمر يوسف بن عبدالله بن عبدالبر (ت463هـ)، تحقيق: علي النجدي ناصف، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، لجنة إحياء التراث الإسلامي - المغرب .
12- الأشباه والنظائر : لابن نجيم ، دار الفكر - بيروت .
13- الإشراف على مسائل الخلاف : للقاضي عبدالوهاب بن علي بن نصر البغدادي (ت422هـ) ، مطبعة الإرادة ، الطبعة الأولى.
14- الإصابة في تمييز الصحابة : لشهاب الدين أبي الفضل أحمدبن علي بن محمد العسقلاني المعروف بابن حجر (ت852هـ)، دار الكتب العلمية - بيروت .
15- الأعلام : خير الدين الزركلي، دار العلم للملايين - بيروت ، الطبعة الخامسة 1980م.
16- الإعلام بفوائد عمدة الأحكام: لابن الملقن، ط. الأولى 1417هـ، دار العاصمة - الرياض .
17- إعلام الساجد بأحكام المساجد : لمحمد بن عبدالله الزركشي (ت794هـ)، ط. وزارة الأوقاف المصرية - القاهرة ، 1410هـ.
18- إعلام الموقعين عن رب العالمين : شمس الدين أبو عبدالله محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية (ت751هـ)، دار الجيل - بيروت .
19- الإفصاح عن معاني الصحاح : لأبي المظفر يحيى بن محمد بن هبيرة الحنبلي (ت560هـ)، الناشر: المؤسسة السعيدية - بالرياض .
20- الإقناع: لأبي النجا شرف الدين موسى الحجاوي المقدسي (ت968هـ)، الناشر: دار المعرفة - بيروت .
21- إكمال إكمال المعلم : للأُبّي (ت828هـ)، دار الكتب العلمية - بيروت.
22- الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع : لمحمد الشربيني الخطيب، الناشر: دار المعرفة - بيروت ، 1398هـ. بهامشه تحفة الحبيب .
23- الأم : لأبي عبدالله محمد بن إدريس الشافعي (ت204هـ)، دار الفكر ، الطبعة الثانية 1403هـ.
24- الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف : علاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان المرداوي الحنبلي (ت885هـ) ، مطبعة السنة المحمدية، الطبعة الأولى 1376هـ.
25- الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف : لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري، تحقيق: د. أبو حماد صغير أحمد بن محمد حنيف، دار طيبة ، الطبعة الأولى 1405هـ.
26- أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك : لأبي محمد عبدالله بن هشام (ت761هـ)، ط. دار الفكر - بيروت.
27- البحر الرائق شرح كنز الدقائق : زين الدين بن إبراهيم بن محمد بن نجيم ، دار الكتب الإسلامي ، الطبعة الثانية .
28- بدائع الصنائع في تريب الشرائع : لعلاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي (ت587هـ)، دار الكتب العلمية - بيروت ، الطبعة الثانية 1406هـ.
29- البداية والنهاية : ابن كثير (ت774هـ)، ط. دار الكتب العلمية، بيروت.
30- بداية المجتهد ونهاية المقتصد: لأبي الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (ت595هـ)، دار القلم - بيروت ، الطبعة الأولى 1408هـ.
31- البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع: لمحمد بن علي الشوكاني (ت1250هـ)، ط. دار المعرفة - بيروت .
32- بلغة السالك لأقرب المسالك : أحمد بن محمد الصاوي المالكي، مطبعة مصطفى البابي الحلبي 1372هـ.
33- البناية في شرح الهداية: لأبي محمد محمود بن أحمد العيني، دار الفكر - بيروت، الطبعة الثانية ، 1411هـ.
34- بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني: لأحمد بن عبدالرحمن البنا (ت1371هـ) ، ط. دار الشهاب - القاهرة .
35- التاج والإكليل لمختصر خليل : لأبي عبدالله محمد بن يوسف بن أبي القاسم العبدري الشهير بالموَّاق (ت897هـ)، دار الفكر - الطبعة الثانية 1398هـ، بهامش مواهب الجليل للحطاب .
36- تاج العروس من جواهر القاموس: لمحمد مرتضي الزبيدي (ت1205هـ)، ط. الأولى 1306هـ - القاهرة .
37- تاريخ بغداد: للحافظ أحمد بن علي الخطيب (ت463هـ)، ط. الأولى ، الناشر : دار الكتاب العربي - بيروت .
38- تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق: فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي الحنفي، نشر دار الكتاب الإسلامي ، مطبعة الفاروق الحديثة - القاهرة، الطبعة الثانية .
39- تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي : لمحمد عبدالرحمن بن عبدالرحيم المباركفوري (ت1353هـ)، مؤسسة قرطبة ، نشر المكتبة السلفية بالمدينة النبوية ، الطبعة الثانية 1406هـ .
40- تحفة الراكع والساجد والساجد : للجراعي (ت883هـ)، ط. المكتب الإسلامي - بيروت ، 1401هـ.
41- تحفة المحتاج بشرح المنهاج : لشهاب الدين أحمد بن حجر الهيثمي، دار الفكر ، بهامش حاشيتي الشرواني والعبادي .
42- تخريج أحاديث إحياء علوم الدين: للعراقي ، وابن السبكي، والزبيدي، ط. دار العاصمة - الرياض 1408هـ.
43- تدريب الراوي: للسيوطي (ت911هـ)، ط. دار الكتب العلمية - بيروت .
44- التعليق المغني على الدارقطني: لأبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي، تحقيق : عبدالله هاشم يماني المدني، دار المحاسن - القاهرة، بذيل سنن الدارقطني.
45- تفسير القرآن العظيم : لابن كثير (ت774هـ)، دار الفكر - بيروت .
46- تقريب التهذيب: لشهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت852هـ)، دار المعرفة - بيروت ، الطبعة الأولى 1406هـ.
47- التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير : لأبي الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني (ت582هـ)، الناشر: مكتبة ابن تيمية - القاهرة .
48- التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد : لأبي عمر يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر النمري الأندلسي (ت463هـ)، مطبعة فضالة - المحمدية (المغرب) ، الطبعة الثانية 1402هـ.
49- تهذيب الأسماء واللغات: لأبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (ت767هـ)، دار الكتب العلمية - بيروت .
50- تهذيب التهذيب : لشهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت582هـ)، دار الفكر - بيروت ، الطبعة الأولى 1404هـ.
51- تهذيب سنن أبي داود : لأبي عبدالله محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي ثم الدمشقي، الشهير بابن قيم الجوزية (ت751هـ)، دار المعرفة - بيروت، مع مختصر سنن أبي داود للمنذري.
52- تهذيب الكمال في أسماء الرجال: لأبي الحجاج يوسف المزي (ت742هـ)، دار الفكر - بيروت ، ط1414هـ.
53- جامع البيان عن تأويل آي القرآن: لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري (ت310هـ) ، دار الفكر ، تاريخ الطبع 1405هـ.
54- الجامع الصحيح : لأبي عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري (ت256هـ)، ترقيم : محمد فؤاد عبدالباقي، المطبعة السلفية - القاهرة ، الطبعة الأولى 1400هـ.
55- الجامع الصحيح (سنن الترمذي): لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي (ت279هـ)، مطبعة مصطفى البابي الحلبي - مصر ، الطبعة الثانية 1398هـ.
56- الجامع لأحكام القرآن : لأبي عبدالله محمد الأنصاري القرطبي (ت671هـ)، صححه أحمد عبدالعليم البردوني، دار الفكر، الطبعة الثانية.
57- جواهر الإكليل : صالح عبدالسميع الأبي الأزهري، دار الفكر.
58- الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية: لأبي محمد عبدالقادر بن محمد بن محمد بن نصر الله بن سالم بن أبي الوفاء القرشي (ت775هـ)، مطبعة عيسى البابي الحلبي 1398هـ.
59- الجوهر النقي: لعلاء الدين بن علي بن عثمان المارديني الشهير بابن التركماني (ت745هـ)، دار الفكر ، مع السنن الكبرى للبيهقي.
60- حاشية البناني على شرح الزرقاني لمختصر خليل : المسماة "الفتح الرباني فيما ذهل عنه الزرقاني" : محمد بن الحسين البناني، دار الفكر - بيروت .
61- حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: محمد عرفة الدسوقي، دار الفكر .
62- حاشية رد المحتار على الدر المختار : محمد أمين الشهير بابن عابدين، دار الفكر 1399هـ.
63- حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع : جمع / عبدالرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي (ت1392هـ)، الطبعة الثالثة 1405هـ.
64- حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح: أحمد بن محمد بن إسماعيل الطحطاوي الحنفي (ت1231هـ)، دار الإيمان - بيروت .
65- حاشية العدوي على شرح الخرشي لمختصر خليل: علي بن أحمد الصعيدي العدوي المالكي، دار الكتاب الإسلامي - القاهرة، بهامش شرح الخرشي لمختصر خليل .
66- حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني: علي الصعيدي العدوي المالكي المصري، مطبعة المدني، الطبعة الأولى 1407هـ، بهامش كفاية الطالب الرباني للمنوفي.
67- حاشية قليوبي على شرح المحلي للمنهاج : لشهاب الدين أحمد بن أحمد القليوبي (ت1069)، دار إحياء الكتب العربية ، مطبوع مع حاشية عميرة.
68- الحاوي الكبير : لأبي الحسن علي بن محمد الماوردي (ت450هـ)، ط. الأولى 1414هـ - بيروت .
69- الخرشي على مختصر خليل : محمد الخرشي المالكي، دار الكتاب الإسلامي - القاهرة .
70- الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية : القروي، ط. دار الكتب العلمية - بيروت .
71- الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب: إبراهيم بن علي بن فرحون (ت799هـ) ، تحقيق: د. محمد الأحمدي أبو النور، دار التراث - القاهرة .
72- روضة الطالبين وعمدة المفتين: لأبي زكريا محيي الدين بن شرف النووي (ت676هـ)، المكتب الإسلامي ، الطبعة الثانية 1405هـ.
73- زاد المعاد . لشمس الدين أبي عبدالله محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي (ابن قيم الجوزية) (ت751هـ)، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، عبدالقاهر الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثالثة عشرة 1406هـ.
74- سراج السالك شرح أسهل المدارك : عثمان بن حسنين الجعلي، ط. الأخيرة 1402هـ، ط. دار الفكر.
75- سنن أبي داود: لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي (ت275هـ)، ط. دار الحديث للطباعة والنشر - بيروت، الأولى 1388هـ.
76- سنن ابن ماجه : لأبي عبدالله محمد بن يزيد القزويني (ت275هـ)، دار الفكر - بيروت .
77- سنن الدارقطني : علي بن عمر الدارقطني (ت385هـ)، تحقيق: عبدالله هاشم يماني المدني، دار المحاسن - القاهرة .
78- سنن الدارمي: لعبدالله بن عبدالرحمن الدارمي السمرقندي (ت255هـ)، دار الكتاب العربي - بيروت، الطبعة الأولى 1407هـ.
79- السنن الكبرى : لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي (ت458هـ)، دار الفكر.
80- سنن النسائي (المجتبى) : لأحمد بن شعيب النسائي، بشرح الحافظ جلال الدين السيوطي وحاشية السندي، دار البشائر الإسلامية - بيروت ، الطبعة الثانية 1406هـ.
81- سير أعلام النبلاء : لشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (ت748هـ)، أشرف على تحقيقه وخرج أحاديثه شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة - بيروت، الطبعة الرابعة 1406هـ.
82- السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار: للشوكاني (1250هـ)، ط. دار الكتب العلمية - بيروت .
83- شجرة النور الزكية في طبقات المالكية : محمد بن محمد مخلوف، دار الفكر - بيروت.
84- شرح الزرقاني على مختصر خليل : عبدالباقي بن يوسف الزرقاني، دار الفكر - بيروت .
85- شرح العمدة : لشيخ الإسلام (ت728هـ)، ط. دار الأنصاري، 1417هـ . (كتاب الصيام).
86- شرح العمدة : لشيخ الإسلام (ت728هـ)، ط. دار العاصمة، الرياض 1417هـ،. (شروط الصلاة).
87- شرح الموطأ: للزرقاني، ط. دار المعرفة - بيروت، 1401هـ.
88- شرح الزركشي على مختصر الخرقي : محمد بن عبدالله الزركشي المصري الحنبلي (ت772هـ)، تحقيق الشيخ / عبدالله بن عبدالرحمن بن عبدالله الجبرين، شركة العبيكان للطباعة والنشر.
89- الشرح الصغير: أحمد بن محمد بن أحمد الدردير، مطبعة مصطفى البابي الحلبي 1372هـ، بهامش بلغة السالك للصاوي.
90- الشرح الكبير: لأبي البركات أحمد الدردير، دار الفكر، بهامش حاشية الدسوقي.
91- الشرح الكبير: شمس الدين أبي الفرج عبدالرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد ابن قدامة المقدسي (ت682هـ)، دار الكتاب العربي - بيروت ، 1403هـ مع المغني لموفق الدين عبدالله بن قدامة .
92- الشرح الكبير مع الإنصاف: المؤلف السابق، ت: د. عبدالله بن عبدالمحسن التركي ، ط. دار هجر، الأولى 1417هـ.
93- شرح الكوكب المنير : محمد بن أحمد بن عبدالعزيز بن علي الفتوحي الحنبلي المعروف بابن النجار (ت972هـ)، دار الفكر - دمشق 1400هـ.
94- شرح مختصر الروضة: نجم الدين سليمان بن عبدالقوي بن عبدالكريم بن سعيد الطوفي، (ت716هـ)، تحقيق: د. عبدالله بن عبدالمحسن التركي، طبع مؤسسة الرسالة - بيروت ، الطبعة الأولى 1410هـ.
95- شرح معاني الآثار : لأبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي (ت321هـ)، تحقيق محمد زهري النجار، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى 1399هـ.
96- شرح منتهى الإرادات : منصور بن يونس بن إدريس البهوتي (ت1051هـ)، دار الفكر .
97- الشرح الممتع: للشيخ محمد بن صالح العثيمين ، ط. دار آسام للنشر 1414هـ - الرياض.
98- الصحاح : إسماعيل بن حماد الجوهري، تحقيق: أحمد عبدالغفور عطار، دار العلم للملايين - بيروت ، الطبعة الثانية 1399هـ.
99- صحيح ابن خزيمة : لأبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي النيسابوري (ت311هـ)، تحقيق: د. محمد مصطفى الأعظمي، المكتب الإسلامي ، الطبعة الثانية 1412هـ.
100- صحيح سنن ابن ماجه: محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي - بيروت، نشر مكتب التربية العربي لدول الخليج، الطبعة الثالثة 1408هـ.
101- صحيح سنن النسائي: صحح أحاديثه : محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي - بيروت، نشر مكتب التربية العربي لدول الخليج، الطبعة الأولى 1409هـ.
102- صحيح مسلم: للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري (ت261هـ)، دار إحياء التراث العربي.
103- صحيح مسلم بشرح النووي: لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي (ت676هـ)، دار الكتب العلمية - بيروت.
104- طبقات الشافعية : عبدالرحيم الإسنوي (جمال الدين) (ت772هـ) دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة الأولى 1407هـ.
105- طبقات الشافعية الكبرى : لتاج الدين أبي نصر عبدالوهاب بن علي بن عبدالكافي السبكي (ت771هـ)، دار إحياء الكتب العربية.
106- طبقات الفقهاء : لأبي إسحاق الشيرازي الشافعي (ت476هـ)، دار الرائد العربي - بيروت، الطبعة الثانية 1401هـ.
107- الطبقات الكبرى: لمحمد بن سعد بن منيع البصري الزهري، دار صادر - بيروت.
108- الضعفاء الكبير: للعقيلي، ط. دار الكتب العلمية - بيروت.
109- عارضة الأحوذي: لابن العربي (ت543هـ)، ط. دار الكتب العلمية - بيروت.
110- العلل : للدارقطني (ت306هـ)، ط. دار طيبة.
111- عمدة القاري: للعيني (ت885هـ)، ط. دار إحياء التراث العربي - بيروت.
112- غاية المنتهى : لمرعي بن يوسف الحنبلي (ت1033هـ)، نشر المؤسسة السعيدية بالرياض، الطبعة الثانية.
113- فتاوى قاضي خان: لحسن بن منصور الأوزجندي الفرغاني الحنفي (ت295هـ)، دار إحياء التراث العربي - بيروت، الطبعة الثالثة 1400هـ مع الفتاوى الهندية .
114- الفتاوى الهندية ، المسماة بالفتاوى العالمكيرية: جماعة من علماء الهند، دار إحياء التراث العربي - بيروت، الطبعة الثالثة .
115- فتح الباري بشرح صحيح البخاري : لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني، تحقيق: محي الدين الخطيب، ترقيم : محمد فؤاد عبدالباقي، المكتبة السلفية - القاهرة، الطبعة الرابعة 1408هـ.
116- فتح البر في الترتيب الفقهي لتمهيد ابن عبدالبر: المغراوي، ط. مجموعة التحف النفائس الدولية، 1416هـ، الأولى.
117- الفتح الرباني ترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني : لأحمد ابن عبدالرحمن البنا، ط. دار الشهاب - القاهرة .
118- فتح العزيز شرح الوجيز: لأبي القاسم عبدالكريم بن محمد الرافعي (ت623هـ)، دار الفكر مطبوع مع المجموع شرح المهذب للنووي.
119- فتح القدير : لكمال الدين محمد بن عبدالواحد السيواسي ثم السكندري (ابن الهمام) (ت681هـ)، دار الفكر، الطبعة الثانية.
120- فتح الوهاب: لأبي يحيى زكريا الأنصاري (ت925هـ)، ط. دار المعرفة - بيروت.
121- الفروع : لشمس الدين المقدسي أبي عبدالله محمد بن مفلح (ت763هـ)، الناشر: مكتبة ابن تيمية - القاهرة.
122- الفواكه الدواني: أحمد بن غنيم بن سالم بن مهنا النفراوي المالكي (ت1120هـ)، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، الطبعة الثالثة 1374هـ.
123- القاموس المحيط : مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي (ت817هـ)، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية 1407هـ.
124- القوانين الفقهية : لمحمد بن أحمد بن جزي الكلبي (ت741هـ)، ط. الأولى، دار العلم - بيروت .
125- الكاشف في معرفة من لـه رواية في الكتب الستة: للذهبي (ت748هـ)، ط. دار الكتب الحديثة - القاهرة ، مصر، ط1392هـ.
126- الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل: لأبي محمد موفق الدين عبدالله بن قدامة المقدسي (ت620هـ) ، تحقيق: زهير الشاويش، المكتب الإسلامي، الطبعة الخامسة 1408هـ.
127- الكافي في فقه أهل المدينة: يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر النمري القرطبي، دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة الأولى 1407هـ.
128- الكامل في ضعفاء الرجال: لأبي أحمد عبدالله بن عدي (ت365هـ)، ط. الأولى 1404هـ - بيروت.
129- الكتاب: لأبي الحسين أحمد بن محمد القدوري البغدادي الحنفي (ت428هـ)، المكتبة العلمية - بيروت 1400هـ، مع اللباب في شرح الكتاب للميداني.
130- الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار: لأبي بكر عبدالله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي العبسي (ت235هـ)، ط. الدار السلفية - الهند الأولى 1403هـ.
131- كشاف القناع عن متن الإقناع: منصور بن يونس إدريس البهوتي، دار الفكر - بيروت 1402هـ.
132- كشف الأستار عن زوائد البزار: لعلي بن أبي بكر الهيثمي (ت807هـ)، مؤسسة الرسالة - بيروت، ط. الثانية 1404هـ.
133- اللباب في شرح الكتاب: لعبدالغني الغنيمي الدمشقي الميداني الحنفي ، المكتبة العلمية - بيروت 1400هـ.
134- لسان العرب : لأبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي المصري (ت711هـ)، دار صادر - بيروت، الطبعة الأولى.
135- لسان الميزان : لشهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت852هـ)، دار الفكر - بيروت، الطبعة الأولى 1408هـ.
136- مطالب أولي النهى بشرح غاية المنتهى: لمصطفى السيوطي الرحيباني، ط. الأولى 1380هـ، المكتب الإسلامي .
137- المبدع في شرح المقنع: لأبي إسحاق برهان الدين إبراهيم بن محمد بن مفلح (ت884هـ)، المكتب الإسلامي 1980م.
138- المبسوط : محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي ، دار المعرفة - بيروت 1406هـ.
139- مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر: لعبدالرحمن بن محمد الحنفي (ت1078هـ)، ط. الأولى 1317هـ، دار إحياء التراث العربي.
140- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: لعلي بن أبي بكر الهيثمي (ت807هـ)، دار الرسالة للتراث ، دار الكتاب العربي 1407هـ.
141- مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية : جمع/ عبدالرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي الحنبلي، طبع بإدارة المساحة العسكرية بالقاهرة 1404هـ.
142- المحرر في الفقه : مجد الدين أبو البركات، عبدالسلام بن عبدالله بن تيمية الحراني (ت652هـ) ، مكتبة المعارف - الرياض ، الطبعة الثانية 1404هـ.
143- المحلى: لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم (ت456هـ)، تحقيق: أحمد محمد شاكر ، دار التراث - القاهرة.
144- مختصر خليل: خليل بن إسحاق المالكي، دار إحياء الكتب العربية.
145- مختصر سنن أبي داود: لعبدالعظيم بن عبدالقوي بن عبدالله المنذري (ت656هـ) ، دار المعرفة - بيروت، ومعه معالم السنن للخطابي وتهذيب سنن أبي داود لابن القيم.
146- المدونة الكبرى : للإمام مالك رواية سحنون التنوخي عن عبدالرحمن بن قاسم ، دار الفكر 1406هـ ، نشر مكتبة الرياض الحديثة .
147- مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح : حسن بن عمار بن علي الشرنبلالي الحنفي، دار الإيمان، بهامش حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح .
148- المستدرك على الصحيحين : لأبي عبدالله محمد بن عبدالله الحاكم النيسابوري، دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة الأولى 1411هـ.
149- المسند: للإمام أحمد بن حنبل، المكتب الإسلامي - بيروت، الطبعة الخامسة 1405هـ.
150- المسند: للإمام محمد بن إدريس الشافعي (ت204هـ)، دار الفكر - بيروت .
151- مسند الطيالسي: سليمان بن داود الطيالسي (ت204هـ)، دار المعرفة 1406هـ - بيروت .
152- المسودة في أصول الفقه : لآل تيمية وهم: مجد الدين أبو البركات عبدالسلام بن عبدالله الخضر، وشهاب الدين أبو المحاسن عبدالحليم بن عبدالسلام، وشيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عبدالحليم، تحقيق: محمد محيي الدين عبدالحميد ، مطبعة المدني - القاهرة .
153- المستوعب : لمحمد بن عبدالله السامري (ت616هـ)، ت: د. مساعد بن قاسم الفالح ، مكتبة المعارف - الرياض 1413هـ .
154- مسائل الإمام أحمد: لأبي داود (ت275هـ)، دار المعرفة - بيروت .
155- مسائل الإمام أحمد: لابنه عبدالله ، ط. المكتب الإسلامي، الأولى، 1401هـ.
156- المسائل الفقهية من كتاب الروايتين: لأبي يعلى ، تحقيق د. عبدالكريم بن محمد اللاحم، مكتبة المعارف - بيروت.
157- المصباح المنير في غريب الشرح الكبير : أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي (ت770هـ)، دار الفكر .
158- المصنف : لأبي عبدالرزاق بن الهمام الصنعاني (ت211هـ)، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي، المكتب الإسلامي - بيروت، المطبعة الثانية 1403هـ.
159- المطلع على أبواب المقنع: لأبي عبدالله شمس الدين محمد بن أبي المفلح البعلي الحنبلي (ت709هـ)، المكتب الإسلامي - بيروت 1401هـ.
160- معالم السنن: محمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي (ت288هـ)، دار المعرفة - بيروت ، مع مختصر سنن أبي داود للمنذري .
161- المعجم الكبير : للحافظ سليمان بن أحمد الطبراني (ت360هـ)، مكتبة ابن تيمية ، ط. الأولى ، ت: حمدي السلفي .
162- المعجم الصغير: للمؤلف السابق، ط(1406هـ) ، مؤسسة الكتب الثقافية - بيروت .
163- المعجم الوسيط : إعداد مجموعة من اللغويين، مجمع اللغة العربية، المكتبة الإسلامية، استانبول.
164- معجم مقاييس اللغة: لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا، تحقيق: عبدالسلام محمد هارون، دار الفكر 1399هـ.
165- معرفة السنن والآثار : للحافظ أحمد بن الحسين البيهقي (ت458هـ)، ت: عبدالمعطي قلعجي، ط(1411هـ).
166- معجم المؤلفين : عمر رضا كحالة ، دار إحياء التراث العربي - بيروت .
167- معونة أولي النهى شرح المنتهى : لمحمد بن أحمد النجار (ت972هـ) ط: دار خضر للطباعة والنشر، ط. الأولى 1416هـ.
168- المغني: لأبي محمد عبدالله بن أحمد بن قدامة المقدسي (ت620هـ)، تحقيق د. عبدالله بن عبدالمحسن التركي، د. عبدالفتاح محمد الحلو، هجر للطباعة والنشر ، الطبعة الأولى 1409هـ.
169- مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج : لمحمد الشربيني الخطيب، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي.
170- المقدمات الممهدات : لأبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (ت520هـ)، دار الغرب الإسلامي، الطبعة الأولى 1408هـ.
171- المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد: لبرهان الدين بن إبراهيم بن محمد بن عبدالله بن محمد بن مفلح (ت884هـ)، تحقيق وتعليق: د. عبدالرحمن بن سليمان العثيمين، مطبعة المدني - القاهرة، نشر : مكتبة الرشد - الرياض ، الطبعة الأولى 1410هـ.
172- منار السبيل في شرح الدليل: لإبراهيم بن محمد بن سالم بن ضويان، مكتبة المعارف - الرياض، الطبعة الثانية 1405هـ.
173- المنتقى : لأبي محمد عبدالله بن علي الجارود النيسابوري (ت307هـ)، مطابع الأشرف - لاهور ، باكستان، الطبعة الأولى 1403هـ.
174- المنتقى شرح موطأ الإمام مالك : لأبي الوليد سليمان بن خلف بن سعد الباجي الأندلسي (ت494هـ) ، مطبعة السعادة ، الناشر: دار الكتاب العربي - بيروت .
175- منتهى الإرادات : لتقي الدين محمد بن أحمد الفتوحي الحنبلي المصري الشهير بابن النجار (ت972هـ)، تحقيق: عبدالغني عبدالخالق، عالم الكتب.
176- منح الجليل : محمد عليش، دار الفكر ، الطبعة الأولى 1404هـ.
177- منهاج الطالبين وعمدة المفتين: لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي (ت676هـ)، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر .
178- المهذب : لأبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي، طبع بمطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه بمصر.
179- موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان: لنور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي (ت807هـ)، دار الثقافة العربية ، الطبعة الأولى 1411هـ.
180- مواهب الجليل: لأبي عبدالله محمد بن عبدالرحمن المغربي المعروف بالحطاب (ت954هـ)، دار الفكر ، الطبعة الثانية 1398هـ.
181- الموطأ : للإمام مالك بن أنس ، صححه ورقمه وخرج أحاديثه: محمد فؤاد عبدالباقي ، دار إحياء الكتب العربية.
182- النهاية في غريب الحديث: لمجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد الجزري (ابن الأثير) (ت606هـ)، المكتبة العلمية - بيروت .
183- نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج : لشمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة الرملي (ت1004هـ) ، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر، طبع سنة 1386هـ.
184- نيل الأوطار: محمد بن علي بن محمد الشوكاني (ت1255هـ)، دار الكتب العلمية ببيروت .
185- الهداية : لأبي الخطاب محفوظ بن أحمد الكلوذاني (ت510هـ)، مطابع القصيم ، الطبعة الأولى 1390هـ.
186- الهداية شرح بداية المبتدي : لبرهان الدين أبي بكر علي بن أبي بكر ابن عبدالجليل المرغيناني، (ت593هـ) دار الفكر - بيروت ، الطبعة الثانية 1411هـ ، مع البناية في شرح الهداية للعيني .
187- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: لأبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان (ت681هـ)، تحقيق : د. إحسان عباس ، دار الثقافة - بيروت .

فهرس الموضوعات
المقدمة
الداعي لجمع أحكام الاعتكاف
مخطط البحث
التمهيد
المطلب الأول: بيان حقيقته اللغوية والشرعية
المطلب الثاني: بيان حكمته
الفصل الأول: أدلة مشروعيته، وحكمه، وقسماه، وزمنه
المبحث الأول: أدلة مشروعيته
فرع: لم يرد شيء في فضل الاعتكاف
المبحث الثاني: حكمه
المطلب الأول: حكمه لغير المرأة
المطلب الثاني: حكمه للمرأة
المطلب الثالث: حكمه في غير رمضان والعشر الأواخر منه
المبحث الثالث: قسما الاعتكاف
المبحث الرابع: زمن الاعتكاف المسنون
المطلب الأول: أقل زمنه وأكثره
المطلب الثاني: الزمن المتأكد للاعتكاف
المطلب الثالث: زمن الاستحباب لدخول المعتكف والخروج منه
المسألة الأولى: زمن الدخول
المسألة الثانية: زمن الخروج
الفصل الثاني: شروط صحة الاعتكاف وأركانه
المبحث الأول: شروط صحته
المطلب الأول: شرط الإسلام
المطلب الثاني: شرط العقل
المطلب الثالث: شرط التمييز
المطلب الرابع: شرط النية
المطلب الخامس: شرط الطهارة مع الحيض والنفاس والجنابة
فرع: اعتكاف المستحاضة
المطلب السادس: شرط إذن السيد للرقيق والزوج للزوجه
المسألة الأولى: اعتبار إذن السيد
المسألة الثانية: ملك السيد والزوج تحليل الرقيق والزوجة
المسألة الثالثة: فروع تتعلق بالرقيق
المطلب السابع: شرط الصوم
المطلب الثامن: شرط المسجد
المسألة الأولى: اعتبار المسجد لصحة الاعتكاف
المسألة الثانية: ضابط المسجد الذي يشرع فيه الاعتكاف
الأمر الأول: ضابطه للرجل
الأمر الثاني: صابطه للمرأة
المسألة الثالثة: ما يدخل في مسمى المسجد
الأمر الأول: ما أعد للصلاة
الأمر الثاني: سطح المسجد
الأمر الثالث: رحبة المسجد
الأمر الرابع: منارة المسجد
الفرع الأول: أن يكون بابها في المسجد
الفرع الثاني: أن يكون بابها خارج المسجد
الفرع الثالث: أن يكون في رحبة المسجد
الأمر الخامس: البيت المعد لاختزان سرج المسجد
المسألة الرابعة: أفضل المساجد للاعتكاف
المسألة الخامسة: تغيير المعتكف لمسجد اعتكافه
المبحث الثاني: أركان الاعتكاف
الفصل الثالث: الخروج من المسجد ومبطلات الاعتكاف
المبحث الأول: الخروج من المسجد
المطلب الأول: أقسامه
المسألة الأولى: الخروج ببعض البدن
المسألة الثانية: الخروج بجميع البدن لا عذر
المسألة الثالثة: الخروج لأمر لا بد منه شرعاً أو طبعاً
الأمر الأول: الخروج لقضاء الحاجة ونحو ذلك
الأمر الثاني: الخروج للطهارة الواجبة
الفرع الأول: أن لا يمكنه التطهر في المسجد
الفرع الثاني: أن يمكنه التطهر في المسجد
الفرع الثالث: تطهره في بيته
الأمر الثالث: الخروج للأكل والشرب
الأمر الرابع: الخروج لصلاة الجمعة
الفرع الأول: أثره على الاعتكاف
الفرع الثاني: زمن الخروج من المعتكف
الفرع الثالث: زمن الرجوع إلى المعتكف
المسألة الرابعة: الخروج لعذر غير معتاد
المسألة الخامسة: الخروج لقربة من القرب
المطلب الثاني: اشتراط الخروج في الاعتكاف
المسألة الأولى: حكمه
المسألة الثانية: نوعاه
الأمر الأول: أن يكون عاماً
الأمر الثاني: أن يكون خاصاً
المسألة الثالثة: فائدة الاشتراط
المطلب الثالث: قضاء زمن الخروج للاعتكاف الواجب
المسألة الأولى: أن يكون خروجه لعذر معتاد
المسألة الثانية: أن يكون خروجه لعذر غير معتاد
المبحث الثاني: مبطلات الاعتكاف
المطلب الأول: الجماع
المسألة الأولى: كونه مبطلاً
المسألة الثانية: وجوب الكفارة بالجماع
المطلب الثاني: مباشرة الزوجة ونحوها
المطلب الثالث: إنزال المني
المسألة الأولى: إ نزاله بمباشرة
المسألة الثانية: إنزاله باحتلام
المسألة الثالثة: إنزاله بالتفكر
المسألة الرابعة: إنزاله بالنظر
المسألة الخامسة: إنزاله باستمناء
المطلب الرابع: طروء الحيض والنفاس
المسألة الأولى: كونه مبطلاً
المسألة الثانية: ما يشرع للمعتكفة بعد طروء الحيض والنفاس
المسألة الثالثة: أثره على الاعتكاف الواجب عند من لم يعتبره مبطلاً
المطلب الخامس: طروء الإغماء والجنون
المسألة الأولى: كونهما من المبطلات
المسألة الثانية: أثر ذلك على الاعتكاف الواجب عند من لم يره مبطلاً
الأمر الأول: أن لا يخرج من المسجد
الأمر الثاني: أن يخرج من المسجد
المطلب السادس: السكر
المطلب السابع: فعل كبيرة من الكبائر
المطلب الثامن: الردة
المسألة الأولى: كونها مبطلة
المسألة الثانية: أثرها على الاعتكاف الواجب
المطلب التاسع: إفساد الصوم
المطلب العاشر: قطع نية الاعتكاف
المطلب الحادي عشر: الموت
المطلب الثاني عشر: شروط المبطلات السابقة
الفصل الرابع: ما يشرع للمعتكف وما يباح لـه وما ينهى عنه
المبحث الأول: ما يشرع للمعتكف
المطلب الأول: العبادات المحصنة
المطلب الثاني: العبادات المتعدية
المطلب الثالث: أخذ ما يحتاج إليه من ثياب ونحوها
المطلب الرابع: اتخاذ حجرة أو خبا يستتر به المعتكف
المطلب الخامس: ترك ما لا يعنيه
المطلب السادس: التبكير إلى صلاة الجمعة
المطلب السابع: المكث في المسجد ليلة العيد
المبحث الثاني: ما يباح للمعتكف
المطلب الأول: الأكل والشرب في المسجد
المطلب الثاني: النوم في المسجد
المطلب الثالث: لزوم بقعة بعينها في المسجد
المطلب الرابع: لبس الثياب الحسنة والطيب
المطلب الخامس: غسل الرأس وتسريحه ودهنه
المطلب السادس: أخذ سنن الفطرة
المطلب السابع: عيادة المريض والصلاة على الجنازة
المسألة الأولى: أن يكون ذلك داخل المسجد
المسألة الثانية: أن يكون ذلك خارج المسجد
المطلب الثامن: الوضوء في المسجد
المطلب التاسع: زيارة المعتكف
المطلب العاشر: زواجه وتزويجه وأذانه وإصلاحه بين الناس
المطلب الحادي عشر: أمره بحاجته
المبحث الثالث: ما ينهى عنه المعتكف
المطلب الأول: كل ما يؤدي إلى إبطال الاعتكاف بلا عذر أو يخل
بمقصوده وحكمته.
المطلب الثاني: عقود المعاوضات
المسألة الأولى: أن يكون ذلك في المسجد
المسألة الثانية: أن يكون ذلك خارج المسجد
المطلب الثالث: التكسب بالصنائع ي المسجد
المطلب الرابع: البول في المسجد
المطلب الخامس: إخراج الريح في المسجد
المطلب السادس: الحجامة والفصد في المسجد
المطلب السابع: البصاق في المسجد
المطلب الثامن: الصمت عن الكلام في المسجد
الفصل الخامس: نذر الاعتكاف
المبحث الأول: أن يقيده بوصف
المطلب الأول: أن يقيده بوصف الصلاة
المطلب الثاني: أن يقيده بوصف الصيام
المبحث الثاني: أن يقيده بزمان
المطلب الأول: أن ينذر اعتكافاً مطلقاً
المطلب الثاني: أن ينذر اعتكاف يوم
المطلب الثالث: أن ينذر اعتكاف يومين
المطلب الرابع: من نذر اعتكاف أكثر من يومين
المسألة الأولى: أن تكون معينة
المسألة الثانية: أن تكون مطلقة
المطلب الخامس: من نذر اعتكاف شهر
المسألة الأولى: أن يكون معيناً
المسألة الثانية: أن يكون مطلقاً
المطلب السادس: أن ينذر اعتكاف ليلة
المبحث الثالث: أني قيده بمكان
المطلب الأول: أن ينذر الاعتكاف بأحد المساجد الثلاثة
المطلب الثاني: أن ينذر الاعتكاف بمسجد غير المساجد الثلاثة
الفصل السادس: قضاء الاعتكاف
المبحث الأول: قضاء الاعتكاف المستحب
المبحث الثاني: قضاء الاعتكاف الواجب على الحي
المبحث الثالث: قضاء الاعتكاف الواجب على الميت
الخاتمة
فهرس المصادر والمراجع
فهرس الموضوعات

ريانية العود
إدارة
إدارة

عدد المساهمات : 17871
تاريخ التسجيل : 15/01/2011
الموقع الموقع : قلب قطر

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فقة الاعتكاف /د-خالد بن علي المشيقح - صفحة 2 Empty رد: فقة الاعتكاف /د-خالد بن علي المشيقح

مُساهمة من طرف ريانية العود الأربعاء يوليو 25, 2012 3:43 am

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]





ايها الدكتور الفاضل

كفيت ووفيت

ريانية العود
إدارة
إدارة

عدد المساهمات : 17871
تاريخ التسجيل : 15/01/2011
الموقع الموقع : قلب قطر

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

صفحة 2 من اصل 2 الصفحة السابقة  1, 2

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى