المواضيع الأخيرة
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
ريانية العود | ||||
عادل لطفي | ||||
عذب الكلام | ||||
zineb | ||||
azzouzekadi | ||||
بريق الكلمة | ||||
TARKANO | ||||
ليليان عبد الصمد | ||||
ام الفداء | ||||
السنديانة |
بحـث
.ft11 {FONT-SIZE: 12px; COLOR: #ff0000; FONT-FAMILY: Tahoma,Verdana, Arial, Helvetica; BACKGROUND-COLOR: #eeffff}
.IslamicData
{ font-family: Tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;
font-size: 10pt; font-style: normal; line-height: normal; font-weight:
normal; font-variant: normal; color: #000000; text-decoration: none}
الساعة
عدد زوار المنتدى
التيمم للشيخ عبدالرحمن عبدالخالق
2 مشترك
صفحة 1 من اصل 1
ام الفداء- كبار الشخصيات
- عدد المساهمات : 1924
تاريخ التسجيل : 01/06/2011
الموقع : كل بلاد الإسلام
رد: التيمم للشيخ عبدالرحمن عبدالخالق
محمد بن صالح العثيمين رحمه الله وأسكنه فسيح جناته ..
[س] سُئل فضيلة الشيخ : هل التيمم رافع للحدث أو مبيح؟[ج] فأجاب بقوله : الصواب أن التيمم مطهر ورافع للحدث، لقول الله تعالى حين ذكر التيمم : (مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ ) . ولقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ) . والطهور ـ بالفتح ـ ما يتطهر به .
وكذلك من النظر فالتيمم بدل ، والقاعدة الشرعية أن للبدل حكم المبدل وفائدته قولن بدل ، أنه لا يمكن العمل به مع وجود الأصل وهو الماء، فإذا وجد الماء بطل التيمم، ووجب عليه أن يغتسل إن كان تيمم عما يوجب الغسل، وأن يتوضأ إذا كان التيمم عن حدث أصغر لحديث الرجل الذي أصابته جنابة ولا ماء فاعتزل ولم يصل، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم : ( لم لم تصل مع الناس؟ ) . فقال : أصابتني جنابة ولا ماء . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( عليك بالصعيد فإنه يكفيك ) . فهذا الرجل تيمم عن الجنابة، ولما جاء الماء قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( خذ هذا وأفرغه على نفسك ) . ولو كان التيمم رافعا للحدث رفعا مستمرا، ما بطل بوجود الماء . ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لصعيد الطيب طهور المسلم ، وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجده فليتق الله وليمسه بشرته ) .
[س] وسُئل فضيلة الشيخ : إذا تعذر استعمال الماء، فبماذا تحصل الطهارة؟ [ج] فأجاب بقوله : إذا تعذر استعمال الماء ، لعدمه أو التضرر باستعماله، فإنه يعدل عن ذلك إلى التيمم ،بأن يضرب الإنسان بيديه على الأرض ثم يمسح بهما وجهه ويمسح بعضها ببعض، لكن هذا خاص بالطهارة من الحدث .
أما طهارة الخبث فليس فيها تيمم، سواء كانت على البدن أو على الثوب أو على البقعة، لأن المقصود من التطهر من الخبث إزالة هذه العين الخبيثة، وليس التعبد فيها شرطا، ولهذا لو زالت هذه العين الخبيثة بغير قصد من الإنسان طهر المحل ، فلو نزل المطر على مكان نجس أو على ثوب نجس وزالت النجاسة بما نزل من المطر، فإن المحل يطهر بذلك، وإن كان الإنسان ليس عنده علم بهذا، بخلاف طهارة الحدث فإنها عبادة يتقرب بها الإنسان إلى الله عز وجل، فلابد فيها من النية والقصد .
[س] وسُئل الشيخ ـ حفظه الله تعالى ـ : من أصبح جنبا في وقت بارد فهل يتيمم ؟
[ج] فأجاب قائلا : إذا كان الإنسان جنبا فإن عليه أن يغتسل، لقول الله تعالى : (وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا ) .فإن كانت الليلة باردة ولا يستطيع أن يغتسل بالماء البارد، فإنه يجب عليه أن يسخنه إذا كان يمكنه ذلك ، فإن كان لا يمكنه أن يسخنه لعدم وجود ما يسخن به الماء، فإنه في هذه الحال يتيمم عن الجنابة ويصلي، لقول الله تعالى: (وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْجَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) .
وإذا تيمم عن الجنابة ، فإنه يكون طاهرا بذلك ويبقى على طهارته حتى يجد الماء، فإذا وجد الماء وجب عليه أن يغتسل، لما ثبت في صحيح البخاري من حديث عمران بن حصين الطويل، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصل في القوم، قال : ( ما منعك؟) قال : أصابتني جنابة ولا ماء ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( عليك بالصعيد فإنه يكفيك ) . ثم حضر الماء بعد ذلك فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ماء وقال : ( أفرغه على نفسك ) . فدل هذا على أن المتيمم إذا وجد الماء، وجب عليه أن يتطهر به ، سواء كان ذلك عن الجنابة أو عن حدث أصغر، والمتيمم إذا تيمم عن جنابة ، فإنه يكون طاهرا منها حتى يحصل له جنابة أخرى ، أو يجد الماء ، وعلى هذا فلا يعيد تيممه عن الجنابة لكل وقت، وإنما يتيمم بعد تيممه من الجنابة يتيمم عن الحدث الأصغر إلا إن يجنب.
[س] وسُئل : إذا خشي الإنسان من استعماله الماء البارد فهل يجوز له أن يتيمم أو لا ؟
[ج] فأجاب بقوله : لا يجوز أن يتيمم ، بل يجب عليه أن يصبر ويستعمل هذا الماء البارد في الوضوء، إلا إذا كان يخشى من ضرر يلحقه، فإنه لا بأس أن يتيمم حينئذ إذا لم يجد ما يسخن به الماء، وإذا تيمم وصلى فليس عليه إعادة الصلاة، لأنه صلى كما أمر، وكل من أتى بالعبادة على وجه أمر به فإنه ليس عليه إعادة تلك العبادة. أما مجرد أنه يتأذى ببرودته ليس بعذر، فإنه غالبا ـ ولا سيما ممن لا يكون في البلد، الغالب أنه في أيام الشتاء ـ لابد أن يكون الماء باردا ويتأذى الإنسان من برودته ولكنه لا يخشى منه الضرر، أما من يخشى من الضرر فإنه لا بأس أن يتيمم، ويصلى ولا إعادة عليه إذا لم يجد ما يسخن به الماء، ولا يجوز أن ينتظر حتى تخرج الشمس ويسخن الماء، بل الواجب عليه أداء الصلاة في وقتها على الوجه الذي أمر به، إن قدر على استعمال الماء بدون ضرر استعمله، وإذا كان يخشى من الضرر تميم، أما تأخير الصلاة حتى خروج الوقت فلا .
[س] وسُئل فضيلة الشيخ : إذا لم يجد الراعي ماء فهل يتيمم ؟ [ج] فأجاب بقوله : نعم إذا حضرت الصلاة ولم يكن عنده ماء فيباح له التيمم، قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما ذكره من خصائصه التي خصه الله بها وأمته قال صلى الله عليه وسلم : ( وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل أدركته الصلاة فليصل ) . فإذا أدركتك الصلاة فصل إن كان عندك ماء تطهرت به، وإن لم يكن عندك ماء فتطهر بالتراب ويجزئك ذلك .
صفة التيمم المشروعة أن ينوي الإنسان أنه يتيمم لقول النبي ، صلى الله عليه وسلم : ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى) . ثم يضرب الأرض بيديه ضربه واحدة يمسح بها وجهه وكفيه وبهذا يتم تيممه ويكون طاهرا يحل له بهذا التيمم ما يحل له بالتطهر بالماء لأن الله عز وجل قال : ( مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُون ) فبين الله تعالى أن الإنسان بالتيمم يكون طاهرا، قال الرسول، عليه الصلاة والسلام: ( جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ) . والطهور ـ بالفتح ـ ما يتطهر به، ولهذا كان الراجح من قول العلماء أن التيمم رافع للحدث ما دام الإنسان لم يجد الماء فيجوز له إذا تيمم أن يصلى .
[س] وسُئل الشيخ : إذا كان عند الإنسان ماء لا يكفي إلا لبعض الأعضاء فما العمل؟
[ج] فأجاب بقوله : عليه أن يستعمل الماء أولا ثم يتيمم للباقي، لأنه لو تيمم مع وجود الماء لم يصدق عليه أنه عادم للماء ، ودليل ذلك قول الله تعالى : ( فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا) . وقوله : ( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ) . وقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ) . فإذا غسل ما استطاع وانتهى الماء، فإنه بهذا الفعل اتقى الله، وما بقي فالماء متعذر، فيرجع إلى بدله وهو التيمم، ولا تضاد بين الحكمين، لأن استعمال الماء من تقوى الله تعالى، واستعمال التيمم عند عدم الماء من تقوى الله أيضا، فربما يستدل لما قلنا بجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين طهارة المسح وطهارة الغسل، بما يروى في حديث صاحب الشجة: ( إنما كان يكفيك أن تتيمم وتعصب على جرحك خرقة ثم تمسح عليها ) .
فإن قيل : إنه هذا جمع بين البدل والمبدل منه فكيف يصح؟
فنقول : إن التيمم هنا ليس عن الأعضاء المغسولة، ولكنه عن الأعضاء التي لم تغسل فهو شبيه بالمسح على الخفين من بعض الوجوه، لأن فيه غسل لبعض الأعضاء التي تغسل ومسح على الخف بدلا عن غسل الرجل التي تحته ، فهنا جمع بين بدل ومبدل منه .
[س] وسُئل : عن شخص استيقظ من النوم وعليه جنابة فإذا اشتغل بالغسل خرج وقت الفجر فهل يتيمم ؟ [ج] فأجاب قائلا : عليه أن يغتسل ويصلي الصلاة، ولو بعد الوقت، وذلك لأن النائم يكون وقت الصلاة في حقه وقت استيقاظه،لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ) . فأنت حين استيقاظك كأن الوقت دخل الآن ، فاغتسل وافعل الواجبات التي تسبق الصلاة ثم صل .
[س] وسُئل ـ حفظه الله ـ : إذا كان على بدن المريض نجاسة فهل يتيمم لها؟ [ج] فأجاب قائلا : لا يتيمم لها، إن أمكن هذا المريض أن يغسل هذه النجاسة غسلها، وإلا صلى بحسب حاله بلا تيمم، لأن التيمم لا يؤثر في إزالة النجاسة، وذلك أن المطلوب تخلي البدن عن النجاسة، وإذا تيمم لها فإن النجاسة لا تزول عن البدن، ولأنه لم يرد التيمم عن النجاسة، والعبادات مبناها على الاتباع .
[س] سُئل الشيخ : إذا كان على الإنسان نجاسة لا يستطيع إزالتها فهل يتيمم لها؟ [ج] فأجاب بقوله : إذا كان على الإنسان نجاسة وهو لا يستطع إزالتها فإنه يصلي بحسب حاله ولا يتيمم لها ، ولكن يخفف النجاسة ما أمكن بالحك أو ما أشبه ذلك ، وإذا كانت مثلا في ثوب يمكنه خلعه ، ويستتر بغيره، وجب عليه أن يخلعه ويستتر بغيره.
[س] وسُئل فضيلة الشيخ : عن رجل عليه ملابس بها نجاسة وليس عنده ماء، ويخشى خروج الوقت فكيف يعمل؟ [ج] فأجاب ـ حفظه الله تعالى ـ قائلا : نقول له خفف عنك ما أمكن من هذه النجاسة ، فإذا كانت في ثوب وعليك ثوبان ، فاخلع هذا الثوب النجس وصل بالطاهر، وإذا كان عليك ثوبان كلاهما نجس أو ثلاثة وكل منها نجس ، فخفف ما أمكن من النجاسة، وما لم يمكن إزالته أو تخفيفه من النجاسة ، فإنه لا حرج عليك لقول الله تعالى : (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ) . فتصلي بالثوب ولو كان نجسا، ولا إعادة عليك على القول الراجح ، فإن هذا من تقوى الله تعالى ما استطعت ، والإنسان إذا اتقى الله ما استطاع، فقد أتى ما أوجبه الله عليه، ومن أتى بما أوجبه الله عليه فقد ابرأ ذمته . والله الموفق .
[س] وسُئل الشيخ : هل يشترط في التراب المتيمم به أن يكون له غبار ؟ وهل قوله تعالى : ( فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ) . قوله : ( منه ) دليل على اشتراط الغبار ؟
[ج] فأجاب بقوله : القول الراجح أنه لا يشترط للتيمم أن يكون بتراب فيه غبار، بل إذا تيمم على الأرض أجزأه سواء كان فيها غبار أم لا ، وعلى هذا فإذا نزل المطر على الأرض ، فيضرب الإنسان بيديه على الأرض ويمسح وجهه وكفيه، وإن لم يكن للأرض غبار في هذه الحال، لقول الله تعالى : ( فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ) . ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يسافرون إلى جهات ليس فيها إلا رمال، وكانت الأمطار تصيبهم وكانوا يتيممون كما أمر الله عز وجل؛ فالقول الراجح أن الإنسان إذا تيمم على الأرض فإن تيممه صحيح، سواء كان على الأرض غبار أم لم يكن .
وأما قوله تعالى : ( فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ) . فإن ( من) لابتداء الغاية وليست للتبعيض، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه نفخ في يديه حين ضرب بهما الأرض .
[س] وسُئل فضيلته : عن شخص تيمم على صخرة لعدم استطاعته استعمال الماء، فهل يجب عليه إعادة الصلاة؟ [ج] فأجاب بقوله : لا يجب عليه إعادة الصلاة إذا كان حين التيمم لا يستطيع استعمال الماء، لأن الله عز وجل قال: ( وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ) وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل ) . فإذا كنت غير مستطيع لاستعمال الماء تيممت ولو بقيت مدة طويلة تصلي بالتيمم فإنه لاشيء عليك ما دام الشرط موجودا وهو تعذر استعمال الماء .
[س] وسُئل فضيلته : إذا أصابت المريض جنابة ولم يتمكن من استعمال الماء فهل يتيمم ؟ [ج] فأجاب بقوله : إذا أصابت الرجل جنابة أو المرأة وكان مريضا لا يتمكن من استعمال الماء، فإنه في هذه الحال يتيمم لقول الله تبارك وتعالى : ( وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ) . وإذا تيمم من هذه الجنابة فإنه لا يعيد التيمم عنها مرة أخرى إلا بجنابة تحدث له أخرى ولكنه يتيمم عن الوضوء كلما انتقض وضوؤه .
والتيمم رافع للحدث مطهر للمتيمم لقول الله تعالى حين ذكر التيمم ، وقبله الوضوء والغسل قال سبحانه وتعالى : (مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ) .
وثبت عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : ( جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ). والطهور ما يتطهر به الإنسان ، لكن التيمم مطهر طهارة مقيدة بزوال المانع من استعمال الماء فإذا زال المانع من استعمال الماء، فبرأ المريض ووجد الماء من عدمه، فإنه يجب عليه أن يغتسل إذا كان تيمم عن جنابة وأن يتوضأ إذا كان تيمم عن حدث أصغر ويدل على ذلك ما رواه البخاري من حديث عمران بن حصين الطويل وفيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم ، رأى رجلا معتزلا لم يصل في القوم فسأله ما الذي منعه فقال يا رسول الله أصابتني جنابة ، ولا ماء . فقال : ( عليك بالصعيد فإنه يكفيك ). ثم حضر الماء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستقى الناس منه وبقي منه بقية، فقال للرجل : ( خذ هذا فأفرغه على نفسك ). وهذا دليل على أن التيمم مطهر وكاف عن الماء لكن إذا وجد الماء فإنه يجب استعماله، ولهذا أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يفرغه على نفسه بدون أن يحدث له جنابة جديدة، وهذا القول هو الراجح من أقوال أهل العلم .
[س] وسُئل فضيلة الشيخ : عن المريض لا يجد التراب فهل يتيمم على الجدار، وكذلك الفرش أم لا؟ [ج] فأجاب ـ أعلى الله درجته في المهديين ـ بقوله : الجدار من الصعيد الطيب ، فإذا كان الجدار مبنيا من الصعيد سواء كان حجرا أو كان مدرا ـ لبنا من الطين ـ ، فإنه يجوز التيمم عليه، أما إذا كان الجدار مكسوا بالأخشاب أو (بالبوية) فهذا إن كان عليه تراب ـ غبار ـ فإنه يتيمم به ولا حرج ، ويكون كالذي يتيمم على الأرض، لأن التراب من مادة الأرض، أما إذا لم يكن عليه تراب، فإنه ليس من الصعيد في شيء ، فلا يتيمم عليه.
وبالنسبة للفرش نقول : إن كان فيها غبار فليتيمم عليها ، وإلا فلا يتيمم عليها لأنها ليست من الصعيد .
[س] وسُئل : إذا تيمم الإنسان لنافلة، فهل يصلي بذلك التيمم الفريضة؟ [ج] فأجاب بقوله : جواب هذا السؤال يتضح مما سبق وهو أن التيمم رافع للحدث، فحينئذ له أن يصلي الفريضة ـ وإن كان يتيمم لنافلة ـ كما لو توضأ لنافلة جاز له أن يصلي بذلك الوضوء الفريضة ، ولا يجب إعادة التيمم إذا خرج الوقت، ما لم يوجد ناقض.
[س] وسُئل فضيلة الشيخ : ما الحكم إذا وجد المتيمم الماء في أثناء الصلاة أو بعدها ؟
[ج] فأجاب بقوله : إذا وجد المتيمم الماء في الصلاة، فهذه المسالة محل خلاف بين أهل العلم .
فمنهم من قال : إن التيمم لا يبطل بوجود الماء حينئذ لأنه شرع في الصلاة على وجه مأذون فيه شرعا، فلا يخرج منها إلا بدليل شرعي .
ومنهم من قال : إنه يبطل التيمم بوجود الماء في الصلاة، واستدلوا بعموم قوله تعالى : ( فإن لم تجدوا ماء ) . وهذا قد وجد الماء فيبطل تيممه، وإذا بطل التيمم بطلت الصلاة، وعموم قوله صلى الله عليه وسلم : ( فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته ) . ولأن التيمم بدل عن طهارة الماء عند فقده، فإذا وجد الماء زالت البدلية فيزول حكمها، فحينئذ يخرج من الصلاة ويتوضأ ويستأنف الصلاة من جديد. والذي يظهر لي ـ والعلم عند الله تعالى ـ أن القول الثاني أقرب للصواب.
أما إذا وجد الماء بعد الصلاة ، فإنه لا يلزمه أن يعيد الصلاة، لما رواه أبو داود وغيره في قصة الرجلين اللذين تيمما ثم صليا وبعد صلاتهما وجدا الماء في الوقت ، فأما أحدهما فلم يعد الصلاة وأما الآخر فتوضأ وأعاد الصلاة ، فلما قدما أخبرا النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال عليه الصلاة والسلام للذي لم يعد : (أصبت السنة) . وقال للذي أعاد : ( لك الأجر مرتين ) .
فإن قال قائل : أنا أريد الأجر مرتين .
قلنا : إنك إذا علمت بالسنة فخالفتها فليس لك الأجر مرتين ، بل تكون متبتدعا ، والذي في الحديث لم يعلم بالسنة، فهو مجتهد فصار له أجر العملين العمل الأول والثاني .
فإن قيل : المجتهد إذا أخطأ فليس له إلا أجر واحد كما جاء في الحديث : ( إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر ) . فكيف كان لهذا المخطئ في إعادة الصلاة الأجر مرتين؟
فالجواب : أن هذا عمل عملين بخلاف الحاكم المخطئ ، فإنه لم يعمل إلا عملا واحدا فلم يحكم مرتين .
بهذا يتبين لنا أن موافقة السنة أفضل من كثرة العمل، فإذا قال قائلا مثلا : أنا أريد أن أطيل ركعتي الفجر لفضل الوقت، وكثرة العمل،
قلنا له : لم تصب ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخفف ركعتي الفجر كما جاء ذلك في حديث عائشة ـ رضي الله عنها ـ ومثال ذلك أيضا لو قال: أريد أن أطيل ركعتي الطواف، قلنا : لم تصب السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخففهما وهذه فائدة مهمة على طالب العلم أن يعيها. والله الموفق .
[س] وسُئل فضيلة الشيخ : هل الأفضل للإنسان إذا لم يجد الماء أن يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت ، رجاء وجود الماء؟ أو يتيمم ويصلي في الوقت ؟ [ج] فأجاب بقوله :
أولا : يترجح تأخير الصلاة إلى آخر الوقت في حالين :
الأول: إذا علم وجود الماء ، فالأفضل أن يؤخر الصلاة ولا يقال بالوجوب، لأن علمه بذلك ليس أمرا مؤكدا، لأنه قد يتخلف المعلوم .
الثاني : إذا ترجح عنده وجود الماء، فيؤخر الصلاة ، لأن في ذلك محافظة على شرط من شروط الصلاة، وهو الطهارة بالماء، لأن في ذلك محافظة على شروط الصلاة، وهو الطهارة بالماء ، وفي الصلاة أول الوقت محافظة على فضيلة فقط ، وعلى هذا يكون التأخير والطهارة والطهارة بالماء أفضل .
ثانيا : يترجح تقديم الصلاة في أول وقتها في ثلاث حالات :
الأولى : إذا علم أنه لن يجد الماء .
الثانية : إذا ترجح أنه لن يجد الماء .
الثالثة : إذا تردد فلم يترجح عنده شيء .
م ن
[س] سُئل فضيلة الشيخ : هل التيمم رافع للحدث أو مبيح؟[ج] فأجاب بقوله : الصواب أن التيمم مطهر ورافع للحدث، لقول الله تعالى حين ذكر التيمم : (مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ ) . ولقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ) . والطهور ـ بالفتح ـ ما يتطهر به .
وكذلك من النظر فالتيمم بدل ، والقاعدة الشرعية أن للبدل حكم المبدل وفائدته قولن بدل ، أنه لا يمكن العمل به مع وجود الأصل وهو الماء، فإذا وجد الماء بطل التيمم، ووجب عليه أن يغتسل إن كان تيمم عما يوجب الغسل، وأن يتوضأ إذا كان التيمم عن حدث أصغر لحديث الرجل الذي أصابته جنابة ولا ماء فاعتزل ولم يصل، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم : ( لم لم تصل مع الناس؟ ) . فقال : أصابتني جنابة ولا ماء . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( عليك بالصعيد فإنه يكفيك ) . فهذا الرجل تيمم عن الجنابة، ولما جاء الماء قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( خذ هذا وأفرغه على نفسك ) . ولو كان التيمم رافعا للحدث رفعا مستمرا، ما بطل بوجود الماء . ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لصعيد الطيب طهور المسلم ، وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجده فليتق الله وليمسه بشرته ) .
[س] وسُئل فضيلة الشيخ : إذا تعذر استعمال الماء، فبماذا تحصل الطهارة؟ [ج] فأجاب بقوله : إذا تعذر استعمال الماء ، لعدمه أو التضرر باستعماله، فإنه يعدل عن ذلك إلى التيمم ،بأن يضرب الإنسان بيديه على الأرض ثم يمسح بهما وجهه ويمسح بعضها ببعض، لكن هذا خاص بالطهارة من الحدث .
أما طهارة الخبث فليس فيها تيمم، سواء كانت على البدن أو على الثوب أو على البقعة، لأن المقصود من التطهر من الخبث إزالة هذه العين الخبيثة، وليس التعبد فيها شرطا، ولهذا لو زالت هذه العين الخبيثة بغير قصد من الإنسان طهر المحل ، فلو نزل المطر على مكان نجس أو على ثوب نجس وزالت النجاسة بما نزل من المطر، فإن المحل يطهر بذلك، وإن كان الإنسان ليس عنده علم بهذا، بخلاف طهارة الحدث فإنها عبادة يتقرب بها الإنسان إلى الله عز وجل، فلابد فيها من النية والقصد .
[س] وسُئل الشيخ ـ حفظه الله تعالى ـ : من أصبح جنبا في وقت بارد فهل يتيمم ؟
[ج] فأجاب قائلا : إذا كان الإنسان جنبا فإن عليه أن يغتسل، لقول الله تعالى : (وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا ) .فإن كانت الليلة باردة ولا يستطيع أن يغتسل بالماء البارد، فإنه يجب عليه أن يسخنه إذا كان يمكنه ذلك ، فإن كان لا يمكنه أن يسخنه لعدم وجود ما يسخن به الماء، فإنه في هذه الحال يتيمم عن الجنابة ويصلي، لقول الله تعالى: (وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْجَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) .
وإذا تيمم عن الجنابة ، فإنه يكون طاهرا بذلك ويبقى على طهارته حتى يجد الماء، فإذا وجد الماء وجب عليه أن يغتسل، لما ثبت في صحيح البخاري من حديث عمران بن حصين الطويل، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصل في القوم، قال : ( ما منعك؟) قال : أصابتني جنابة ولا ماء ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( عليك بالصعيد فإنه يكفيك ) . ثم حضر الماء بعد ذلك فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ماء وقال : ( أفرغه على نفسك ) . فدل هذا على أن المتيمم إذا وجد الماء، وجب عليه أن يتطهر به ، سواء كان ذلك عن الجنابة أو عن حدث أصغر، والمتيمم إذا تيمم عن جنابة ، فإنه يكون طاهرا منها حتى يحصل له جنابة أخرى ، أو يجد الماء ، وعلى هذا فلا يعيد تيممه عن الجنابة لكل وقت، وإنما يتيمم بعد تيممه من الجنابة يتيمم عن الحدث الأصغر إلا إن يجنب.
[س] وسُئل : إذا خشي الإنسان من استعماله الماء البارد فهل يجوز له أن يتيمم أو لا ؟
[ج] فأجاب بقوله : لا يجوز أن يتيمم ، بل يجب عليه أن يصبر ويستعمل هذا الماء البارد في الوضوء، إلا إذا كان يخشى من ضرر يلحقه، فإنه لا بأس أن يتيمم حينئذ إذا لم يجد ما يسخن به الماء، وإذا تيمم وصلى فليس عليه إعادة الصلاة، لأنه صلى كما أمر، وكل من أتى بالعبادة على وجه أمر به فإنه ليس عليه إعادة تلك العبادة. أما مجرد أنه يتأذى ببرودته ليس بعذر، فإنه غالبا ـ ولا سيما ممن لا يكون في البلد، الغالب أنه في أيام الشتاء ـ لابد أن يكون الماء باردا ويتأذى الإنسان من برودته ولكنه لا يخشى منه الضرر، أما من يخشى من الضرر فإنه لا بأس أن يتيمم، ويصلى ولا إعادة عليه إذا لم يجد ما يسخن به الماء، ولا يجوز أن ينتظر حتى تخرج الشمس ويسخن الماء، بل الواجب عليه أداء الصلاة في وقتها على الوجه الذي أمر به، إن قدر على استعمال الماء بدون ضرر استعمله، وإذا كان يخشى من الضرر تميم، أما تأخير الصلاة حتى خروج الوقت فلا .
[س] وسُئل فضيلة الشيخ : إذا لم يجد الراعي ماء فهل يتيمم ؟ [ج] فأجاب بقوله : نعم إذا حضرت الصلاة ولم يكن عنده ماء فيباح له التيمم، قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما ذكره من خصائصه التي خصه الله بها وأمته قال صلى الله عليه وسلم : ( وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل أدركته الصلاة فليصل ) . فإذا أدركتك الصلاة فصل إن كان عندك ماء تطهرت به، وإن لم يكن عندك ماء فتطهر بالتراب ويجزئك ذلك .
صفة التيمم المشروعة أن ينوي الإنسان أنه يتيمم لقول النبي ، صلى الله عليه وسلم : ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى) . ثم يضرب الأرض بيديه ضربه واحدة يمسح بها وجهه وكفيه وبهذا يتم تيممه ويكون طاهرا يحل له بهذا التيمم ما يحل له بالتطهر بالماء لأن الله عز وجل قال : ( مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُون ) فبين الله تعالى أن الإنسان بالتيمم يكون طاهرا، قال الرسول، عليه الصلاة والسلام: ( جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ) . والطهور ـ بالفتح ـ ما يتطهر به، ولهذا كان الراجح من قول العلماء أن التيمم رافع للحدث ما دام الإنسان لم يجد الماء فيجوز له إذا تيمم أن يصلى .
[س] وسُئل الشيخ : إذا كان عند الإنسان ماء لا يكفي إلا لبعض الأعضاء فما العمل؟
[ج] فأجاب بقوله : عليه أن يستعمل الماء أولا ثم يتيمم للباقي، لأنه لو تيمم مع وجود الماء لم يصدق عليه أنه عادم للماء ، ودليل ذلك قول الله تعالى : ( فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا) . وقوله : ( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ) . وقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ) . فإذا غسل ما استطاع وانتهى الماء، فإنه بهذا الفعل اتقى الله، وما بقي فالماء متعذر، فيرجع إلى بدله وهو التيمم، ولا تضاد بين الحكمين، لأن استعمال الماء من تقوى الله تعالى، واستعمال التيمم عند عدم الماء من تقوى الله أيضا، فربما يستدل لما قلنا بجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين طهارة المسح وطهارة الغسل، بما يروى في حديث صاحب الشجة: ( إنما كان يكفيك أن تتيمم وتعصب على جرحك خرقة ثم تمسح عليها ) .
فإن قيل : إنه هذا جمع بين البدل والمبدل منه فكيف يصح؟
فنقول : إن التيمم هنا ليس عن الأعضاء المغسولة، ولكنه عن الأعضاء التي لم تغسل فهو شبيه بالمسح على الخفين من بعض الوجوه، لأن فيه غسل لبعض الأعضاء التي تغسل ومسح على الخف بدلا عن غسل الرجل التي تحته ، فهنا جمع بين بدل ومبدل منه .
[س] وسُئل : عن شخص استيقظ من النوم وعليه جنابة فإذا اشتغل بالغسل خرج وقت الفجر فهل يتيمم ؟ [ج] فأجاب قائلا : عليه أن يغتسل ويصلي الصلاة، ولو بعد الوقت، وذلك لأن النائم يكون وقت الصلاة في حقه وقت استيقاظه،لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ) . فأنت حين استيقاظك كأن الوقت دخل الآن ، فاغتسل وافعل الواجبات التي تسبق الصلاة ثم صل .
[س] وسُئل ـ حفظه الله ـ : إذا كان على بدن المريض نجاسة فهل يتيمم لها؟ [ج] فأجاب قائلا : لا يتيمم لها، إن أمكن هذا المريض أن يغسل هذه النجاسة غسلها، وإلا صلى بحسب حاله بلا تيمم، لأن التيمم لا يؤثر في إزالة النجاسة، وذلك أن المطلوب تخلي البدن عن النجاسة، وإذا تيمم لها فإن النجاسة لا تزول عن البدن، ولأنه لم يرد التيمم عن النجاسة، والعبادات مبناها على الاتباع .
[س] سُئل الشيخ : إذا كان على الإنسان نجاسة لا يستطيع إزالتها فهل يتيمم لها؟ [ج] فأجاب بقوله : إذا كان على الإنسان نجاسة وهو لا يستطع إزالتها فإنه يصلي بحسب حاله ولا يتيمم لها ، ولكن يخفف النجاسة ما أمكن بالحك أو ما أشبه ذلك ، وإذا كانت مثلا في ثوب يمكنه خلعه ، ويستتر بغيره، وجب عليه أن يخلعه ويستتر بغيره.
[س] وسُئل فضيلة الشيخ : عن رجل عليه ملابس بها نجاسة وليس عنده ماء، ويخشى خروج الوقت فكيف يعمل؟ [ج] فأجاب ـ حفظه الله تعالى ـ قائلا : نقول له خفف عنك ما أمكن من هذه النجاسة ، فإذا كانت في ثوب وعليك ثوبان ، فاخلع هذا الثوب النجس وصل بالطاهر، وإذا كان عليك ثوبان كلاهما نجس أو ثلاثة وكل منها نجس ، فخفف ما أمكن من النجاسة، وما لم يمكن إزالته أو تخفيفه من النجاسة ، فإنه لا حرج عليك لقول الله تعالى : (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ) . فتصلي بالثوب ولو كان نجسا، ولا إعادة عليك على القول الراجح ، فإن هذا من تقوى الله تعالى ما استطعت ، والإنسان إذا اتقى الله ما استطاع، فقد أتى ما أوجبه الله عليه، ومن أتى بما أوجبه الله عليه فقد ابرأ ذمته . والله الموفق .
[س] وسُئل الشيخ : هل يشترط في التراب المتيمم به أن يكون له غبار ؟ وهل قوله تعالى : ( فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ) . قوله : ( منه ) دليل على اشتراط الغبار ؟
[ج] فأجاب بقوله : القول الراجح أنه لا يشترط للتيمم أن يكون بتراب فيه غبار، بل إذا تيمم على الأرض أجزأه سواء كان فيها غبار أم لا ، وعلى هذا فإذا نزل المطر على الأرض ، فيضرب الإنسان بيديه على الأرض ويمسح وجهه وكفيه، وإن لم يكن للأرض غبار في هذه الحال، لقول الله تعالى : ( فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ) . ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يسافرون إلى جهات ليس فيها إلا رمال، وكانت الأمطار تصيبهم وكانوا يتيممون كما أمر الله عز وجل؛ فالقول الراجح أن الإنسان إذا تيمم على الأرض فإن تيممه صحيح، سواء كان على الأرض غبار أم لم يكن .
وأما قوله تعالى : ( فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ) . فإن ( من) لابتداء الغاية وليست للتبعيض، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه نفخ في يديه حين ضرب بهما الأرض .
[س] وسُئل فضيلته : عن شخص تيمم على صخرة لعدم استطاعته استعمال الماء، فهل يجب عليه إعادة الصلاة؟ [ج] فأجاب بقوله : لا يجب عليه إعادة الصلاة إذا كان حين التيمم لا يستطيع استعمال الماء، لأن الله عز وجل قال: ( وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ) وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل ) . فإذا كنت غير مستطيع لاستعمال الماء تيممت ولو بقيت مدة طويلة تصلي بالتيمم فإنه لاشيء عليك ما دام الشرط موجودا وهو تعذر استعمال الماء .
[س] وسُئل فضيلته : إذا أصابت المريض جنابة ولم يتمكن من استعمال الماء فهل يتيمم ؟ [ج] فأجاب بقوله : إذا أصابت الرجل جنابة أو المرأة وكان مريضا لا يتمكن من استعمال الماء، فإنه في هذه الحال يتيمم لقول الله تبارك وتعالى : ( وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ) . وإذا تيمم من هذه الجنابة فإنه لا يعيد التيمم عنها مرة أخرى إلا بجنابة تحدث له أخرى ولكنه يتيمم عن الوضوء كلما انتقض وضوؤه .
والتيمم رافع للحدث مطهر للمتيمم لقول الله تعالى حين ذكر التيمم ، وقبله الوضوء والغسل قال سبحانه وتعالى : (مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ) .
وثبت عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : ( جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ). والطهور ما يتطهر به الإنسان ، لكن التيمم مطهر طهارة مقيدة بزوال المانع من استعمال الماء فإذا زال المانع من استعمال الماء، فبرأ المريض ووجد الماء من عدمه، فإنه يجب عليه أن يغتسل إذا كان تيمم عن جنابة وأن يتوضأ إذا كان تيمم عن حدث أصغر ويدل على ذلك ما رواه البخاري من حديث عمران بن حصين الطويل وفيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم ، رأى رجلا معتزلا لم يصل في القوم فسأله ما الذي منعه فقال يا رسول الله أصابتني جنابة ، ولا ماء . فقال : ( عليك بالصعيد فإنه يكفيك ). ثم حضر الماء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستقى الناس منه وبقي منه بقية، فقال للرجل : ( خذ هذا فأفرغه على نفسك ). وهذا دليل على أن التيمم مطهر وكاف عن الماء لكن إذا وجد الماء فإنه يجب استعماله، ولهذا أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يفرغه على نفسه بدون أن يحدث له جنابة جديدة، وهذا القول هو الراجح من أقوال أهل العلم .
[س] وسُئل فضيلة الشيخ : عن المريض لا يجد التراب فهل يتيمم على الجدار، وكذلك الفرش أم لا؟ [ج] فأجاب ـ أعلى الله درجته في المهديين ـ بقوله : الجدار من الصعيد الطيب ، فإذا كان الجدار مبنيا من الصعيد سواء كان حجرا أو كان مدرا ـ لبنا من الطين ـ ، فإنه يجوز التيمم عليه، أما إذا كان الجدار مكسوا بالأخشاب أو (بالبوية) فهذا إن كان عليه تراب ـ غبار ـ فإنه يتيمم به ولا حرج ، ويكون كالذي يتيمم على الأرض، لأن التراب من مادة الأرض، أما إذا لم يكن عليه تراب، فإنه ليس من الصعيد في شيء ، فلا يتيمم عليه.
وبالنسبة للفرش نقول : إن كان فيها غبار فليتيمم عليها ، وإلا فلا يتيمم عليها لأنها ليست من الصعيد .
[س] وسُئل : إذا تيمم الإنسان لنافلة، فهل يصلي بذلك التيمم الفريضة؟ [ج] فأجاب بقوله : جواب هذا السؤال يتضح مما سبق وهو أن التيمم رافع للحدث، فحينئذ له أن يصلي الفريضة ـ وإن كان يتيمم لنافلة ـ كما لو توضأ لنافلة جاز له أن يصلي بذلك الوضوء الفريضة ، ولا يجب إعادة التيمم إذا خرج الوقت، ما لم يوجد ناقض.
[س] وسُئل فضيلة الشيخ : ما الحكم إذا وجد المتيمم الماء في أثناء الصلاة أو بعدها ؟
[ج] فأجاب بقوله : إذا وجد المتيمم الماء في الصلاة، فهذه المسالة محل خلاف بين أهل العلم .
فمنهم من قال : إن التيمم لا يبطل بوجود الماء حينئذ لأنه شرع في الصلاة على وجه مأذون فيه شرعا، فلا يخرج منها إلا بدليل شرعي .
ومنهم من قال : إنه يبطل التيمم بوجود الماء في الصلاة، واستدلوا بعموم قوله تعالى : ( فإن لم تجدوا ماء ) . وهذا قد وجد الماء فيبطل تيممه، وإذا بطل التيمم بطلت الصلاة، وعموم قوله صلى الله عليه وسلم : ( فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته ) . ولأن التيمم بدل عن طهارة الماء عند فقده، فإذا وجد الماء زالت البدلية فيزول حكمها، فحينئذ يخرج من الصلاة ويتوضأ ويستأنف الصلاة من جديد. والذي يظهر لي ـ والعلم عند الله تعالى ـ أن القول الثاني أقرب للصواب.
أما إذا وجد الماء بعد الصلاة ، فإنه لا يلزمه أن يعيد الصلاة، لما رواه أبو داود وغيره في قصة الرجلين اللذين تيمما ثم صليا وبعد صلاتهما وجدا الماء في الوقت ، فأما أحدهما فلم يعد الصلاة وأما الآخر فتوضأ وأعاد الصلاة ، فلما قدما أخبرا النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال عليه الصلاة والسلام للذي لم يعد : (أصبت السنة) . وقال للذي أعاد : ( لك الأجر مرتين ) .
فإن قال قائل : أنا أريد الأجر مرتين .
قلنا : إنك إذا علمت بالسنة فخالفتها فليس لك الأجر مرتين ، بل تكون متبتدعا ، والذي في الحديث لم يعلم بالسنة، فهو مجتهد فصار له أجر العملين العمل الأول والثاني .
فإن قيل : المجتهد إذا أخطأ فليس له إلا أجر واحد كما جاء في الحديث : ( إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر ) . فكيف كان لهذا المخطئ في إعادة الصلاة الأجر مرتين؟
فالجواب : أن هذا عمل عملين بخلاف الحاكم المخطئ ، فإنه لم يعمل إلا عملا واحدا فلم يحكم مرتين .
بهذا يتبين لنا أن موافقة السنة أفضل من كثرة العمل، فإذا قال قائلا مثلا : أنا أريد أن أطيل ركعتي الفجر لفضل الوقت، وكثرة العمل،
قلنا له : لم تصب ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخفف ركعتي الفجر كما جاء ذلك في حديث عائشة ـ رضي الله عنها ـ ومثال ذلك أيضا لو قال: أريد أن أطيل ركعتي الطواف، قلنا : لم تصب السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخففهما وهذه فائدة مهمة على طالب العلم أن يعيها. والله الموفق .
[س] وسُئل فضيلة الشيخ : هل الأفضل للإنسان إذا لم يجد الماء أن يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت ، رجاء وجود الماء؟ أو يتيمم ويصلي في الوقت ؟ [ج] فأجاب بقوله :
أولا : يترجح تأخير الصلاة إلى آخر الوقت في حالين :
الأول: إذا علم وجود الماء ، فالأفضل أن يؤخر الصلاة ولا يقال بالوجوب، لأن علمه بذلك ليس أمرا مؤكدا، لأنه قد يتخلف المعلوم .
الثاني : إذا ترجح عنده وجود الماء، فيؤخر الصلاة ، لأن في ذلك محافظة على شرط من شروط الصلاة، وهو الطهارة بالماء، لأن في ذلك محافظة على شروط الصلاة، وهو الطهارة بالماء ، وفي الصلاة أول الوقت محافظة على فضيلة فقط ، وعلى هذا يكون التأخير والطهارة والطهارة بالماء أفضل .
ثانيا : يترجح تقديم الصلاة في أول وقتها في ثلاث حالات :
الأولى : إذا علم أنه لن يجد الماء .
الثانية : إذا ترجح أنه لن يجد الماء .
الثالثة : إذا تردد فلم يترجح عنده شيء .
م ن
ريانية العود- إدارة
- عدد المساهمات : 17871
تاريخ التسجيل : 15/01/2011
الموقع : قلب قطر
مواضيع مماثلة
» صلاة النساء جماعة للشيخ عبدالرحمن عبدالخالق
» عبدالرحمن بن الحكم ((الأوسط))
» سمعت دعاء للشيخ الشعراوي يقول فيه...
» صفة الحج ( راجعها فضيلة الشيخ العلامة عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين )
» مقالة رائعة للشيخ الطنطاوي
» عبدالرحمن بن الحكم ((الأوسط))
» سمعت دعاء للشيخ الشعراوي يقول فيه...
» صفة الحج ( راجعها فضيلة الشيخ العلامة عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين )
» مقالة رائعة للشيخ الطنطاوي
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الخميس يونيو 20, 2024 12:29 pm من طرف azzouzekadi
» لحدود ( المقدرة شرعاً )
الثلاثاء يوليو 04, 2023 1:42 pm من طرف azzouzekadi
» يؤدي المصلون الوهرانيون الجمعة القادم صلاتهم في جامع عبد الحميد بن باديس
الأحد ديسمبر 15, 2019 10:06 pm من طرف azzouzekadi
» لا اله الا الله
الأحد يناير 28, 2018 7:51 pm من طرف azzouzekadi
» قصص للأطفال عن الثورة الجزائرية. بقلم داؤود محمد
الثلاثاء يناير 31, 2017 11:52 pm من طرف azzouzekadi
» عيدكم مبارك
الإثنين سبتمبر 12, 2016 11:14 pm من طرف azzouzekadi
» تويتر تساعد الجدد في اختياراتهم
السبت فبراير 06, 2016 3:47 pm من طرف azzouzekadi
» لاتغمض عينيك عند السجود
السبت يناير 30, 2016 10:52 pm من طرف azzouzekadi
» مباراة بين لاعبي ريال مدريد ضد 100 طفل صيني
الخميس يناير 14, 2016 11:18 pm من طرف azzouzekadi