بريق الكلمة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
أهلا بك من جديد يا زائر آخر زيارة لك كانت في
آخر عضو مسجل Ehab فمرحبا به
حق الأب في مال ابنه Pl6sppqunumg
ادخل هنا
المواضيع الأخيرة
» عند الدخول والخروج من المنتدى
حق الأب في مال ابنه Emptyالخميس يونيو 20, 2024 12:29 pm من طرف azzouzekadi

» لحدود ( المقدرة شرعاً )
حق الأب في مال ابنه Emptyالثلاثاء يوليو 04, 2023 1:42 pm من طرف azzouzekadi

» يؤدي المصلون الوهرانيون الجمعة القادم صلاتهم في جامع عبد الحميد بن باديس
حق الأب في مال ابنه Emptyالأحد ديسمبر 15, 2019 10:06 pm من طرف azzouzekadi

» لا اله الا الله
حق الأب في مال ابنه Emptyالأحد يناير 28, 2018 7:51 pm من طرف azzouzekadi

» قصص للأطفال عن الثورة الجزائرية. بقلم داؤود محمد
حق الأب في مال ابنه Emptyالثلاثاء يناير 31, 2017 11:52 pm من طرف azzouzekadi

» عيدكم مبارك
حق الأب في مال ابنه Emptyالإثنين سبتمبر 12, 2016 11:14 pm من طرف azzouzekadi

» تويتر تساعد الجدد في اختياراتهم
حق الأب في مال ابنه Emptyالسبت فبراير 06, 2016 3:47 pm من طرف azzouzekadi

» لاتغمض عينيك عند السجود
حق الأب في مال ابنه Emptyالسبت يناير 30, 2016 10:52 pm من طرف azzouzekadi

» مباراة بين لاعبي ريال مدريد ضد 100 طفل صيني
حق الأب في مال ابنه Emptyالخميس يناير 14, 2016 11:18 pm من طرف azzouzekadi

بحـث
 
 

نتائج البحث
 


Rechercher بحث متقدم

حق الأب في مال ابنه 56303210
جرائد وطنية
أهم الصحف الوطنية
 
 
 
أوقات الصلاة لأكثر من 6 ملايين مدينة في أنحاء العالم
الدولة:
الساعة
Place holder for NS4 only
عدد زوار المنتدى

 


أكثر من 20.000  وثيقة
آلاف الكتب في جميع المجالات
أحدث الدراسات
و أروع البرامج المنتقاة


حق الأب في مال ابنه Image


حق الأب في مال ابنه

2 مشترك

اذهب الى الأسفل

حق الأب في مال ابنه Empty حق الأب في مال ابنه

مُساهمة من طرف أبو الريحان الجمعة سبتمبر 23, 2011 8:50 am

السؤال:
نحن مجموعة أخوة نجتمع أسبوعياً عند أحدنا مع الوالد وقد طلب منا الوالد أن ندفع أسبوعياً مبلغ (10) ريالات لأجل الأمور الطارئة التي قد تواجه الأسرة ومثال ذلك سبق أن توفي ابن أخينا فاستفدنا من هذه المبالغ في متطلبات العزاء، فهل يجوز لوالدي أن يجبرنا على الدفع الأسبوعي بالشكل المذكور أم لا؟
الإجابة:
لا يجوز لوالدكم إلزامكم بدفع هذا المبلغ لأن الأصل حرمة الأموال وأنه لا يحل منها شيء إلا بطيب نفس من أهلها، لقول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} [النساء: 29] ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم" وهو في البخاري (1626) ومسلم (99) من حديث ابن عمر وقد رواه البخاري (1623) من حديث ابن عباس أيضاً ومسلم (2137) من حديث جابر وهو في البخاري (65) ومسلم (3179) من حديث أبي بكرة، والأحاديث في ذلك كثيرة والإجماع منعقد على ذلك لكن ينبغي أن يعلم أن هذا الأصل لا يعارضه ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "أنت ومالك لأبيك" فإن هذا الحديث قد جاء من عدة طرق عن عائشة رضي الله عنها رواه ابن حبان في صحيحه، وعن جابر بن عبد الله في سنن ابن ماجه (2282) من طريق يوسف بن إسحاق عن محمد بن المنكدر به وفي مسند أحمد (6608) وابن ماجه أيضاً (2283) من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وقد جاء أيضاً عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم وهو حديث صحيح يدل على أن للوالد حقاً و اختصاصاً في مال ولده. وقد ذهب الجمهور أبو حنيفة ومالك والشافعي وغيرهم إلى أن للوالد أن يأخذ من مال ولده بقدر حاجته جمعاً بين الحديث وأدلة تحريم المال. وذهب أحمد إلى أنه لا تشترط الحاجة لجواز أخذ الوالد من مال ولده؛ لكن لا يأخذ ما يجحف بالابن ولا ما يضر به ولا ما تعلقت به حاجة الولد كما أنه لا يجوز أن يأخذ من مال ولده ليعطيه ولداً آخر لأنه يفضي إلى تفضيل بعضهم على بعض. وعلى القولين فإن إلزام والدكم لكم بهذا المبلغ غير لازم لكم لأنه على قول الجمهور لا حاجة له فيه. وعلى القول الثاني لا يتملكه بل يلزمكم التبرع لإخوانكم أو عائلتكم دون وجود سبب ذلك. ولكن مع هذا أرى أنه إن كان دفع ذلك لا يرهقكم فالتزموا به إحساناً وبراً بأبيكم، والله أعلم.
8/4/1425هـ.
أبو الريحان
أبو الريحان
عضو مشارك
عضو مشارك

عدد المساهمات : 22
تاريخ التسجيل : 10/08/2011
العمر : 31
الموقع الموقع : النزلة

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

حق الأب في مال ابنه Empty رد: حق الأب في مال ابنه

مُساهمة من طرف ريانية العود الجمعة سبتمبر 23, 2011 6:57 pm

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]



أخي وجزيت خير

وأسمح لي ان اضيف لموضوعك .... موضوع يتحدث بنفس الموضوع المطروح



إن الله تعالى أوصى بالآباء خيراً ، و أوجب لهم على أبنائهم حقوقاً معنوية ( كتوقيرهما ، و التلطف في مخاطبتهما ، و عدم التأفف منهما ) و ماديَّة ( كالنفقة بالمعروف على الموسر ) .
قال تعالى : ( و قَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إلا إيَّاهُ و بِالوَالِدَيْن إحساناً إمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الكِبَرَ أَحَدُهُمَا أو كِلاهُمَا فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ و لا تَنْهَرْهُمَا و قُلْ لَهُمَا قَوْلاً كَرِيْماً ) [ الإسراء : 23 ] .
و يجمع بين الحق المعنويِّ و الماديِّ للآباء على الأبناء وُرُود النصِّ بأنَّ لهم حقٌّ ثابت في أموال أبنائهم ، حيث إنَّ حصولهم على هذا الحق و تمكينهم منه واجب ماديٌّ على الأبناء ، و جعلُ ذلك لهم بمثابة الكسب الحلال الذي لا ينازعون في أخذه ، و لا فضلَّ و لا منَّةَ لأحدٍ فيه عليهم يترك أثراً معنوياً حسَناً في نفوسهم .
لذلك قضت الشريعة الغراء بأن للأب أن يأخذ من مال ابنه مقدار حاجته بكرامةٍ و عزة نفس لا يتبعها أذىً و لا منَّة ، كيف و هو ـ في ذلك ـ إنَّما يأكل مِن كَسبِه الطيب ، و يأخذ من حقِّه الثابت .
فقد روى ابن ماجة بإسناد صحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه ، أنَّ رجلاً قال : يا رسول الله إنَّ لي مالاً و وَلداً ، و إنَّ أبي يريدُ أنْ يجتاحَ مالي . فقال عليه الصلاة و السلام : ( أنت و مالك لأبيك ) .
و روى أبو داود و ابن ماجة في سننهما بإسناد صحيح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، أنَّ رجلاً أتى النبي صلى الله عليه و سلم ، فقال : إنَّ لي مالاً ، و إنَّ والدي يحتاج إلى مالي ، قال : ( أنت و مالك لوالدك ، إن أولادكم من أطيب كَسْبِكُم ، كلوا من كَسْبِ أولادكم ) .
قلتُ : و لا فرق بين الأب و الأم في أن لكل منهما الحق في أن يأخذ من مال ولده ، لما رواه أبو داود و ابن ماجة و النسائي بإسنادٍ صحيح عن عمارة بن عمير ، عن عمَّته ، أنها سألت عائشة رضي الله عنها : في حجري يتيم أفآكل من ماله ؟ فقالت أم المؤمنين : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( إنَّ من أطيب ما أكل الرجل من كَسْبِهِ ، و ولَدُه مِن كَسْبِه ) .
أمَا وقد تقرر ذلك فلا بد من الإشارة إلى أن بعضَ أهل العلم ذهبوا إلى أن للأب الأخذ من مال ولده بدون قيدٍ أو حدٍّ ، لحاجته و فوق حاجته ، سواء رضي بذلك الابن أم لم يرضَ .
قال الشوكاني رحمه الله في شرح حديث أم المؤمنين رضي الله عنها : ( يدل على أن الرجل مشارِكٌ لولده في ماله ، فيجوز له الأكل منه سواء أذن الولد أو لم يأذن ، و يجوز له أيضاً أن يتصرف به كما يتصرف بماله ، ما لم يكن ذلك على وجه السَرَفِ و السَفَه ) . [ نيل الأوطار : 5 / 391 ] .
و اعتُرِض على من ذهبَ هذا المذهب بما رواه الحاكم بإسنادٍ صححه ، و قال : هو على شرط الشيخين ، عن عائشة رضي الله تعالى عنها ، قالت : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( إن أولادَكم هبةُ الله لكم ، يهب لمن يشاء إناثاً ، و يهب لمن يشاء الذكور ، فهم و أموالهم لكم إذا احتجتم إليها ) .
و هذا الحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله في الصحيحة و الإرواء لا على شرط الشيخين ، و قال معقباً عليه :
و في الحديث فائدة فقهيية هامة قد لا تجدها في غيره ، و هي أنه يبين أن الحديث المشهور : ( أنت و مالك لأبيك ) ، ليس على إطلاقه ، بحيث أن الأب يأخذ من مال ابنه ما يشاء ، كلا ؛ و إنما يأخذ ما هو بحاجة إليه ) .
قلت : و العقل و الاعتبار يشهدان لمذهب تقييد حق الأب في مال ابنه بمقدار الحاجة لا غير ، إذ لو كان معنى قوله : ( أنت و مالك لأبيك ) على ظاهره و إطلاقه لاستحق الأب الاسئثار بمال ولده بعد وفاته لا يشركه فيه غيره من الورثة ، و لكانت عليه زكاته في حياته إن قصَّر في أدائها الولد ، و ليس الأمر كذلك .
قال ابن الهمام الحنفي بعد ذكر حديث عائشة المتقدم : ( و مما يقع بأن الحديث يعني أنت و مالك لأبيك ما أُوِّلَ أَنَّهُ تعالى وَرَّثَ الأبَ مِنْ ابنِهِ السُدُسَ مَع وَلَدِ وَلَدِهِ ، فلو كان الكل ملكَه لم يكن لغيره شيء مع وجوده ) .
قال ابن قدامه رحمه الله : و للأب أن يأخذ من مال ولده ما شاء مع غناه و حاجته بشرطين :
أحدهما : أن لا يجحف بالإبن ، و لا يأخذ ما تعلقت به حاجته .
الثاني : أن لا يأخذ من مال أحد وَلَدَيْه فيعطيه لآخر؛ لأن تفضيل أحد الولدين غير جائز، فمع تخصيص الآخر بالأخذ منه أولى . فإذا وُجِد الشرطان جاز الأخذ ) . [ الكافي : 2 / 471 ] .
فليتق الأبناء و الآباء ربَّهم فيما أعطَوا و ما تَرَكوا ، و لا يجاوِزَّنَّ أحدهم حدودَ ما شرعَه الله تعالى له ، فإنه ( من يعص الله و رسوله و يتعدَّ حدوده يدخله ناراً ) ، ( و من يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون ) .
هذا ، و الله أعلم و أحكم ، و ما توفيقي إلا بالله ، عليه توكلت و إليه أنيب .





[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

ريانية العود
إدارة
إدارة

عدد المساهمات : 17871
تاريخ التسجيل : 15/01/2011
الموقع الموقع : قلب قطر

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى