بريق الكلمة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
أهلا بك من جديد يا زائر آخر زيارة لك كانت في الخميس يناير 01, 1970
آخر عضو مسجل Ehab فمرحبا به
النص الكامل لإتفاقيات إيفيان ج 2والأخير  Pl6sppqunumg
ادخل هنا
المواضيع الأخيرة
» عند الدخول والخروج من المنتدى
النص الكامل لإتفاقيات إيفيان ج 2والأخير  Emptyالثلاثاء فبراير 20, 2024 11:24 pm من طرف azzouzekadi

» لحدود ( المقدرة شرعاً )
النص الكامل لإتفاقيات إيفيان ج 2والأخير  Emptyالثلاثاء يوليو 04, 2023 1:42 pm من طرف azzouzekadi

» يؤدي المصلون الوهرانيون الجمعة القادم صلاتهم في جامع عبد الحميد بن باديس
النص الكامل لإتفاقيات إيفيان ج 2والأخير  Emptyالأحد ديسمبر 15, 2019 10:06 pm من طرف azzouzekadi

» لا اله الا الله
النص الكامل لإتفاقيات إيفيان ج 2والأخير  Emptyالأحد يناير 28, 2018 7:51 pm من طرف azzouzekadi

» قصص للأطفال عن الثورة الجزائرية. بقلم داؤود محمد
النص الكامل لإتفاقيات إيفيان ج 2والأخير  Emptyالثلاثاء يناير 31, 2017 11:52 pm من طرف azzouzekadi

» عيدكم مبارك
النص الكامل لإتفاقيات إيفيان ج 2والأخير  Emptyالإثنين سبتمبر 12, 2016 11:14 pm من طرف azzouzekadi

» تويتر تساعد الجدد في اختياراتهم
النص الكامل لإتفاقيات إيفيان ج 2والأخير  Emptyالسبت فبراير 06, 2016 3:47 pm من طرف azzouzekadi

» لاتغمض عينيك عند السجود
النص الكامل لإتفاقيات إيفيان ج 2والأخير  Emptyالسبت يناير 30, 2016 10:52 pm من طرف azzouzekadi

» مباراة بين لاعبي ريال مدريد ضد 100 طفل صيني
النص الكامل لإتفاقيات إيفيان ج 2والأخير  Emptyالخميس يناير 14, 2016 11:18 pm من طرف azzouzekadi

بحـث
 
 

نتائج البحث
 


Rechercher بحث متقدم

النص الكامل لإتفاقيات إيفيان ج 2والأخير  56303210
جرائد وطنية
أهم الصحف الوطنية
 
 
 
أوقات الصلاة لأكثر من 6 ملايين مدينة في أنحاء العالم
الدولة:
الساعة
Place holder for NS4 only
عدد زوار المنتدى

 


أكثر من 20.000  وثيقة
آلاف الكتب في جميع المجالات
أحدث الدراسات
و أروع البرامج المنتقاة


النص الكامل لإتفاقيات إيفيان ج 2والأخير  Image


النص الكامل لإتفاقيات إيفيان ج 2والأخير

2 مشترك

اذهب الى الأسفل

النص الكامل لإتفاقيات إيفيان ج 2والأخير  Empty النص الكامل لإتفاقيات إيفيان ج 2والأخير

مُساهمة من طرف أحمد الخميس مارس 01, 2012 11:43 am

المادة 17 تضمن الجزائر للشركات الفرنسية القائمة في أراضيها وللشركات التي يكون معظم راس مالها في أيدي أشخاص فرنسين معنوين أو حقيقين الممارسة الطبيعية لنشاطها وذلك بشروط من شأنها إبعاد أي تميز يضر بها.
المادة 18 تتحمل الجزائر الإلتزامات وفوائدها التي إرتبطت بها السلطات الفرنسية المختصة سواء بإسمها أو بإسم المؤسسات العامة الجزائرية.
المادة 19 تنقل عقارات الدولة في الجزائر إلى الدولة الجزائرية ويستثنى من ذلك العقارات التي يرى أنها ضرورية لعمل المرافق المؤقتة أو الدائمة وذلك بالإتفاق مع السلطات الجزائرية.
وتنقل إلى الحكومة الجزائرية ملكية المؤسسات العامة أو الشركات التي تملكها الدولة كما تقوم الحكومة الجزائرية بإدارة المرافق العامة بالجزائر.
ويطبق نقل الملكية على الأصول الموروثة الخاصة بإدارة المرافق العامة بالجزائر.
ويطبق أيضا على ماهو خاص بالمرافق وليس بذات قيمة.
ستحدد إتفاقيات خاصة شروط إتمام هذه العمليات.
المادة 20 باستثناء ماهو متفق عليه بين فرنسا والجزائر فإن الإعتمادات والديون المقيمة بالفرنك بتاريخ تقرير المصير، بين الأفراد الحقيقيين والمعنويين الخاضعين للقانون العام أو الخاص، تحتسب مقيمة بعملة مكان التعاقد.

إعلان مبادئ التعاون من أجل إستثمار
ثروات باطن الأرض بالصحراء
مقدمة
1 - في إطار السيادة الجزائرية، نتعاهد كل من الجزائر وفرنسا بالتعاون من أجل ضمان مواصلة الجهود الخاصة باستغلال ثروات باطن الأرض بالصحراء.
- الجزائر فرنسا في حقوقها وامتيازاتها وإلتزاماتها كسلطة عامة. لها حق التصريح بتطبيق قانون التعدين والنفط بالصحراء مع وضعها في الإعتبار الأوضاع المبينة في الباب الثالث من هذا التصريح.
- تتعاهد كل الجزائر وفرنسا كل فيما يخصها، بالمحافظة على المبادئ الخاصة بالتعاون التي ورد ذكرها فيما سبق والعمل على إحترام تطبيق النظم التالية
الباب الأول
الهيدروكاربور السائل والغازي

(أ) ضمان الحقوق المكتسبة وامتداداتها
تكفل الجزائر سلامة الحقوق الخاصة بعقود التعدين والنقل التي منحت بواسطة الجمهورية الفرنسية، طبقا لقانون نفط الصحراء.
تتعلق هذه الفقرة بمجموع عقود التعدين والنقل التي منحتها فرنسا قبل تقرير المصير، ومع ذلك فإنه بعد وقف إطلاق النار لن تصدر فرنسا تراخيص جديدة، للتنقيب في المناطق التي لم تخصص بعد لذلك إلا إذا كانت هذه المناطق قد أعلن عنها قبل هذا التاريخ في الجريدة الرسمية للجمهورية الفرنسية لإجراء التنقيب فيها.

يقصد بإمتيازات التعدين والنقل مايلي
1 - تراخيص التنقيب
- تراخيص التنقيب المسماة بتراخيص " د "
- التراخيص المؤقتة للإستغلال
- إمتيازات الإستقلال والإتفاقيات الخاصة بذلك
- الموافقة على المشروعات الخاصة بأعمال نقل الهيدروكاربور وتراخيص النقل الخاصة بذلك.

* 1يقصد بقانون نفط الصحراء مجموع النظم المختلفة التي كانت مطبقة حتى تاريخ وقف إطلاق النار الخاصة بالتنقيب والإستغلال ونقل الهيدروكاربور الناتج في ولاتي الواحات وساوورا، حتى نهاية خط الأنابيب عند الساحل.
* - يحدد قانون نفط الصحراء والنظم المذكورة في هذا النص، حقوق وإلتزامات حامل تراخيص التعدين والنقل المشار إليها في الفقرة الأولى السابقة وحقوق الأشخاص الحقيقيين والمعنويين التي منحت لهم بمقتضى الإتفاقيات والعقود الموافق عليها في الجمهورية الفرنسية
* - - يمارس حملة تراخيص التعدين حقهم بالشروط الإقتصادية العادية حسب توصيات مؤسسة التعدين الخاصة بتحديد رسم النقل، وذلك فيما يتعلق بالنقل العادي أو بواسطة الأنابيب والتوصيات الخاصة بإنتاج الهيدروكاربور السائل والغازي وتأمين نقله وضمان تصديره.
* - - يمارس صاحب الإمتياز وشركاؤه في إطار مؤسستهم الإقتصادية الخاصة بهم أو المنظمة التي إختاروها، حقهم في التصرف بحرية في الإنتاج سواء بالبيع أو المقايضة أو الإستخدام في الجزائر أو تصديره مع مراعاة سد حاجات الإستهلاك المحلي للجزائر ومعادل التكرير المحلية.
* - - يجب أن يكون سعر التبادل وتقيم النقد الخاص بالعمليات التجارية أو المالية مطابق للتقيم النقدي المعترف به من صندوق النقد الدولي.
* - - تطبق هذه النظم بدون أي تمييز على جميع حملة تراخيص التعدين والنقل وشركائهم مهما كان وضعهم القانوني وبدون النظر إلى أصل وتوزيع رؤوس أموالهم وجنسيتهم ومركزهم الإجتماعي.
* - - تمتنع الجزائر عن القيام بأي خطوة من شأنها رفع التكاليف أو وضع عقبة أمام ممارسة الحقوق التي سبق ذكرها مع مراعاة الظروف الإقتصادية العادية ولن تمس حقوق ومصالح المساهمين وحاملي الحصص أو الدائنين لأصحاب تراخيص التعدين والنقل أو تركاتهم أو المشروعات التي تعمل لحسابهم.

(ب) الضمانات المستقبلية ( إمتيازات التعدين والنقل الجديدة)


* - - تمنح الجزائر في خلال ستة أعوام من تاريخ تنفيذ هذه النظم الأولوية للشركات الفرنسية بشأن منح تراخيص التنقيب والإستغلال في حالة تساوي العروض القديمة الخاصة بالمناطق التي لم تخصص بعد للإستغلال أو أصبحت معدة.
يحدد القانون الجزائري نظام العمل فيها مع إحتفاظ الشركات الفرنسية بنظام القانون نفط الصحراء المشار إليه في الفقرة رقم 1 السابقة، وذلك فيما يتعلق بإمتيازات التعدين التي تدخل تحت ضمان الحقوق المكتسبة.
يقصد بالشركات الفرنسية في هذه الفقرة الشركات التي تخضع لإشراف أفراد حقيقيين أو معنويين من الفرنسيين. ثم بعملة الفرنك، عمليات بيع وشراء الهيدروكاربور الناتج من الصحراء، والمعد مباشرة أو بعد التعديلات الفنية، لتموين فرنسا أو البلاد الأخرى الداخلة في منطقة الفرنك، لتصدير هيدروكاربور الصحراء خارج منطقة الفرنك، يطرح المناقشة الحرة، وتستفيد الجزائر من النقد الأجنبي الناتج عنه.
تحدد كيفية تطبيق هذا المبدأ، إتفاقيات التعاون النقدي التي أشرنا إليها في المادة 11 من الإعلان الخاص بمبادئ التعاون الإقتصادي والمالي.
الباب الثاني
المواد المعدنية الأخرى
*

- - تكفل الجزائر سلامة الحقوق الخاصة بإمتيازات التعدين التي منحتها الجمهورية الفرنسية والمتعلقة بالمواد المعدنية الأخرى غير الهيدروكاربور.
يبقى نظام هذه الإمتيازات مطابقا للنظم المطبقة عند وقف إطلاق النار.
وتختص هذه الفقرة بمجموعة إمتيازات التعدين التي أصدرتها فرنسا قبل تقرير المصير ولن تصدر فرنسا تراخيص جديدة للتنقيب في المناطق التي لم تخصص بعد لذلك إلا إذا كانت هذه المناطق قد أعلن عنها قبل هذا التاريخ في الجريدة الرسمية للجمهورية الفرنسية لإجراء التنقيب فيها.
* - - تستطيع الشركات الفرنسية أن تطلب منحها تراخيص وإمتيازات جديدة بنفس الشروط التي تخضع لها الشركات الأخرى وستتمتع الشركات الفرنسية بمعاملة مماثلة لتلك التي تتمتع بها الشركات الأخرى وذلك فيما يخص ممارسة الحقوق المترتبة على إمتيازات التعدين.

الباب الثالث
الهيئة الفنية لإستثمار ثروات باطن الأرض بالصحراء
*

- - يعهد بإستثمار ثروات باطن الأرض بالصحراء إلى هيئة فرنسية جزائرية طبقا للشروط المبينة في الفقرة التالية
* - - تؤسس الجزائر وفرنسا هذه الهيئة وستشكل عند تنفيذ هذا الإتفاق يدير الهيئة مجلس مكون من عدد متساو من ممثلي الدولتين المؤسستين ولكل عضو في المجلس، بما في ذلك الرئيس، صوت واحد.
يناقش المجلس أوجه نشاط الهيئة المختلفة، وتتخذ القرارات بأغلبية الثلثين وذلك فيما يتعلق بالأمور التالية
- تعين الرئيس والمدير العام
- تقدير النفقات التي ستأتي في الفقرة " 16 "
وتتخذ القرارات الأخرى بالأغلبية المطلقة
يشترط عند إختيار الرئيس والمدير العام أن يكون أحدهما جزائري الجنسية والآخر فرنسي الجنسية.
يحدد المجلس إختصاصات كل من الرئيس والمدير العام
* - - الهيئة شخصيتها المدنية واستقلالها المالي، وتحت تصرفها جهاز فني وإداري، وللدولتين المؤسستين الأفضلية في تشكيل أفراده.
* - - على الهيئة مهمة إستثمار ثروات باطن الأرض، ولهذا الغرض تهتم بصفة خاصة بالتنمية بمجموع الأعمال اللازمة لأوجه نشاط التعدين، وتقرر الهيئة في كل عام مشروع برنامج خاص بالمصاريف والدراسة والصيانة والحصن، يجوز قبول الدولتين المؤسستين.
(أ) تضع الجزائر بعد أخذ رأي الهيئة النصوص ذات الصفة القانونية أو الرسمية الخاصة بنظام التعدين أو النفط.
(ب) تبحث الهيئة تراخيص التعدين والحقوق المترتبة عليها.
تقر الحكومة الجزائرية الإقتراحات التي تعرضها هيئة وتمنح تراخيص التعدين.
(ج) تكفل الهيئة الرقابة الإدارية على الشركات سواء كانت ذات ترخيص أو عقد إمتياز.
* 18 - نفقات الهيئة تشمل الآتي
- نفقات التشغيل
- نفقات صيانة المنشأت القائمة
وتتكون موارد الهيئة من مساهمة الدولتين العضويتين، كل بنسبة عدد أعضائه في مجلس الإدارة.
تكمل هذه الموارد بمبلغ إضافي من الحكومة الجزائرية لايقل عن 12% من إنتاج النفط الخاص بالحكومة الجزائرية، وذلك في خلال ثلاث سنوات قابلة للتجديد من تاريخ تقرير المصير.
الباب الرابع
التحكيم

جميع التنظيمات المخالفة والدعاوى والمنازعات بين السلطة العامة وأصحاب الحقوق المذكورة في الباب الأول "ا" السابق، يكون مرجعها النهائي هيئة تحكيم دولية يكون تنظيمها وعملها طبقا للمبادئ التالية
- يحدد كل فريق من المتخاصمين حكما ويختار الحكمان ثالثا يكون هو رئيس المحكمة، وفي حالة عدم الإتفاق على هذا التحديد يطلب من رئيس محكمة العدل الدولية أن يقوم بهذا التحديد بناء على طلب الطرف الأسبق إليه.
- تبث المحكمة في الأمور بأغلبية الأصوات
- يرفض رفع الدعوى ثانية.
- يعتبر الحكم نافذا بدون الحاجة إلى إصدار أوامر بالتنفيذ في أراضي الطرفين
- يعتبر الحكم نافذا خارج أراضي الطرفين خلال الثلاثة أيام التي تلي النطق بالحكم.
إعلان المبادئ الخاصة بالتعاون الثقافي
الباب الأول
التعاون

المادة 1 تتعهد فرنسا، في حدود إمكانياتها، بوضع الوسائل اللازمة تحت تصرف الجزائر لمساعدتها في تطوير التعليم وفي التدريب المهني والبحث العلمي في الجزائر وفي إطار المعونة الثقافية والعلمية والفنية، تضع فرنسا تحت تصرف الجزائر هيئة التدريس والفنيين والمتخصصين والباحثين الذين تحتاج إليهم في التعليم والتفتيش وتنظيم الإمتحانات والمسابقات وسير المرافق الإدارية والأبحاث. تقدم لهذه الهيئة التسهيلات والضمانات اللازمة لإتمام رسالتها، وتسير طبقا للنظام المنصوص عليه في الإتفاق الخاص بمبادئ التعاون الفني.
المادة 2 لكل من البلدين حق إقامة منشآت تعليمية ومعاهدة جامعية في البلد الآخر سيكون التعليم مطابقا لمناهج وجداول وأساليب التربية الخاصة بكل بلد، ويمنح شهاداته الخاصة به، ويكون لرعايا الدولتين حرية الإلتحاق بهذه المدارس، والمعاهد. تحتفظ فرنسا في الجزائر بعدد من المنشآت التعليمية وسيتم بإتفاق خاص بين الدولتين وضع قائمة مباني التعليم وشروط توزيعها بينهما.
ستتضمن المناهج التي تسير عليها هذه المنشأت التعليمية، تعليم اللغة العربية في الجزائر واللغة الفرنسية في فرنسا.
يحدد إتفاق خاص كيفية مراقبة هذه المنشآت في البلد الذي توجد فيه يعلن مقدما قبل إقامة منشأة تعليمية في إحدى البلدين حتى تعطى الفرصة لسلطات إحدى البلدين بإعداد ملاحظاتها وإقتراحاتها للوصول بقدر الإمكان إلى إتفاق بشأن كيفية إقامة هذه المنشأت التعليمية.
تلحق المنشآت المقامة بكل بلد بمكتب ثقافي وجامعي
نسهل كل بلد مهمة المرافق والأشخاص المكلفين بإدارة ومراقبة منشأت بلادهم في البلد الآخر.
المادة 3 يفتح كل بلد أبواب منشأته التعليمية العامة أمام تلاميذ وطلاب البلد الأخر، وإذا كان عدد التلاميذ كافيا في إحدى هذه المنشآت يستطيع كل بلد أن ينظم داخل منشآته التعليمية أقساما خاصة تتبع نفس البرامج والجداول والنظم المتبعة في التعليم العام بالبلد الآخر.
المادة 4 تضع فرنسا تحت تصرف الجزائر الوسائل اللازمة لمساعدتها في تطوير التعليم العالي والبحث العلمي، ولجعل التعليم في هذه الحالات في مستوى التعليم بالجامعات الفرنسية. تنظم الجزائر في جامعاتها، في حدود إمكانياتها دراسة ذات أسس مشتركة مع الجامعات الفرنسية من حيث البرامج والدراسة والإمتحانات.
المادة 5 للدرجات والشهادات العلمية الصادرة في الجزائر وفرنسا والتي تخضع انفس البرامج والدراسة والإمتحانات، قيمتها في البلدين.
تجرى معادلة للدرجات والشهادات العلمية التي تخضع لبرامج دراسية وامتحانات مختلفة وذلك بإتفاقيات خاصة .
المادة 6 في إستطاعة رعايا كل من البلدين سواء كانوا أشخاصا معنوين أو حقيقين فتح منشآت تعليمية خاصة في البلد الآخر مع مراعاة القوانين والنظم الخاصة بالنظام العام وآداب السلوك والصحة، والشروط الخاصة بالشهادات وأي شرط آخر يمكن الإتفاق عليه.
المادة 7 يسهل كل بلد لرعايا البلد الآخر الالتحاق بمنشآت التعليم وللبحث التابعة لها، وذلك بتنظيم التدريب وجميع الوسائل المناسبة كمنح للدراسة والأبحاث وكالإعارات التي تمنح لمستحقيها بواسطة سلطات بلدهم بعد أخذ رأي المسؤولين في كل من البلدين.
المادة 8 يكفل كل من البلدين في أرضه، لأعضاء هيئة التعليم العام والخاص للبلد الآخر الحريات التي تقتضيها التقاليد الجامعية.
الباب الثاني
التبادل الثقافي
المادة 9 يسهل كل من البلدين في أرضه، دخول ونشر جميع وسائل التعبير عن الرأي الخاصة بالبلد الآخر.
المادة 10 يشجع كل من البلدين في أرضه دراسة اللغة والتاريخ والحضارة الخاصة بالبلد الآخر، ويسهل الدراسات التي تجرى في هذه الميادين والمهرجانات الثقافية التي ينظمها البلد الآخر.
المادة 11 يحدد إتفاق مشترك فيما بعد، كيفية المساعدة الفنية التي تقدمها فرنسا كالجزائر في ميدان الإذاعة والتلفزيون والسينما.
الباب الثالث
المادة 12 تنطبق المساعدة المذكورة في باب التعاون الإقتصادي والمالي في المحالات المشار إليها في هذا التصريح.
إعلان المبادئ الخاصة بالتعاون الفني
المادة 1 تتعهد فرنسا بما يلي
(أ)- تقديم مساعدتها الفنية، وتكفل للجزائر حصولها على المعلومات الخاصة
بالدراسات والأبحاث والتجارب.
(ب)- وضع هيئات وبعثات للدراسة والأبحاث والتجارب تحت تصرف الجزائر في حدود إمكانياتها للقيام بأعمال محددة للحكومة الجزائرية تبعا لإرشاداتها. وللقيام بدراسات والمساهمة في تنفيذ أو إقامة أو إعادة تنظيم أحد المرافق.
(ج)- فتح أبواب منشآت التعليم والدراسات العملية أمام المرشحين الذين تقدمهم السلطات الجزائرية وتوافق عليهم السلطات الفرنسية، كما تتعهد فرنسا بتنظيم أوقات التدريب ودورات للدراسة والإعداد، تعقد في المدارس العملية وفي المراكز الخاصة وفي الإدارات العامة.
(د)- وضع أعضاء فرنسيين تحت تصرف الجزائر، في حدود إمكانياتها لتقديم المعونة في المجالين الإداري والفني.
المادة 2 من أجل إستمرار الخدمات وتسهيل تنظيم التعاون الفني تتعهد السلطات الجزائرية ممايلي
- تطلع الحكومة الفرنسية على قائمة بأسماء الموظفين الفرنسيين الذين تنوي الإستغناء عنهم وتطلعها أيضا على قائمة بالوظائف التي تريد أن تعهد بها إلى موظفين فرنسيين.
- ألا يستغنى عن الموظفين الفرنسيين الذين كانوا يمارسون أعمالهم حتى يوم تقرير المصير إلا بعد أن تطلع الحكومة الفرنسية على قائمة بأسمائهم وبعد أخطار الذين يعنيهم الأمر وذلك بشروط يحددها إتفاق خاص سابق.
المادة 3 يعتبر الموظفين الفرنسيون - غير المتمتعين بالحقوق المدنية الجزائرية الذين كانوا يمارسون أعمالهم حتى يوم تقرير المصير وكانوا في مناصب لا تنوي السلطات الجزائرية إلغاءها في إطار التعاون الفني، إلا إذا رغبوا عكس ذلك.
المادة 4 سيعد بإتفاق مشترك كشف إجمالي بعد الرجوع إلى الكشوف التي أشرنا إليها في المادة(2) عن الوظائف التي توافق الحكومة الفرنسية تزويد الجزائر بمن يشغلها. ويمكن إعادة النظر في هذا الكشف الإجمالي كل سنتين.
وسيخضع الموظفون المشار إليهم في المادة( 3) والموظفون الذين ألحقتهم الجزائر بخدمتها طبقا للمادة( 1) للسلطات الجزائرية لمدة محددة مبدئيا بسنتين.
للسلطات الجزائرية الحق في إعادة الموظفين في أي وقت إلى حكومتهم بشروط خاصة بالإخطار والمدة تحددها إتفاقيات تكميلية خاصة.
تستطيع السلطات الفرنسية سحب موظفيها من الجزائر بصفة شخصية على ألا يضر ذلك سير العمل في الجزائر.
المادة 5 يخضع الموظفون الفرنسيون الموضوعون تحت تصرف الجزائر للسلطات الجزائرية عند مباشرتهم أعمالهم. ولا يتلقون أوامر ولايرجعون إلى سلطات غير السلطات الجزائرية التي يتبعونها نتيجة لإسناد الوظائف إليهم.
ولا يستطيعون القيام بأي نشاط سياسي في القطر الجزائري، ويمتنعون عن القيام بأي عمل يضر بالمصالح المادية أو المعنوية سواء للسلطات الجزائرية أو السلطات الفرنسية.
المادة 6 تمنح السلطات الجزائرية لجميع الموظفين الفرنسيين المساعدة والحماية التي تقدمها لموظفيها الجزائريين، كما تكفل لهم حق تحويل مرتباتهم بالشروط المنصوص عليها في الإعلان الخاص بمبادىء التعاون الإقتصادي والمالي، ولا يمكن تعريضهم لأية عقوبة إدارية إلا بإعادتهم إلى حكومتهم ولا ينقلون إلا بعد أخذ موافقة كتابية منهم.
المادة 7 ستحدد إتفاقيات تكميلية كيفية تطبيق هذه المبادئ التي أشرنا إليها. تنظم هذه الإتفاقيات ، فيما بتعلق بالنظم الخاصة بالموظفين، طريقة تحديد مرتباتهم وتوزيع الأعمال المالية بين فرنسا والجزائر المتعلقة بإنتقال الموظف وأسرته، والتعويضات المحتملة ومساهمة الدولة في الضمان الإجتماعي والمعاش.

إعلان الإتفاق الخاص بالمسائل العسكرية.
المادة 1 تمنح الجزائر فرنسا حق إستخدام قاعدة المرسى الكبير البحرية والجوية مدة خمسة عشر عاما إبتداءا من تاريخ تقرير المصير. وفي الإمكان تجديد المدة بإتفاق بين البلدين، وتعترف فرنسا بالصفة الجزائرية للأرض المقام عليها قاعدة المرسى الكبير.
المادة 2 تحدد قاعدة المرسى الكبير طبقا للخريطة المرفقة بهذا الإعلان، تتعهد الجزائر بمنح فرنسا المعدات والتسهيلات اللازمة لتشغيل القاعدة، في المنطقة المحيطة بها وفي مراكز معينة على الخريطة المرفقة تقع في الإدارات الآتية
الأنقور، بوتليليس ، ميسرجان، جزر حبيبة، وبلان.
المادة 3 يعتبر مطار " لارتيج " ومنشآة أريال المبينين على الخريطة المذكورة ، كجزء من قاعدة المرسى الكبير، وذلك لمدة ثلاث سنوات ويتبعان نفس النظام. يمكن إستخدام مطار لارتيج ، بعد تشغيل مطار بوصفر كمطار إحتياطي للهبوط إذا حتمت الظروف الجوية ذلك. وسيتم بناء مطار بوصفر في ثلاث سنوات.
المادة 4 تستخدم فرنسا لمدة خمس سنوات المواقع التي توجد بها منشآت أن اكر، رجان ومجموعة المنشآت في كولومب بيشار وحماجير والتي تبين الخريطة المرفقة حدودها . وتستخدم كذلك المحطات الفنية التابعة لها.
تقوم الجهات الفرنسية المختصة بإتخاذ الإجراءات المؤقتة- بالإتفاق مع السلطات الجزائرية لتشغيل المنشآت الواقعة خارج هذه المحطات وبالأخص من حيث الحركة الأرضية والجوية.
المادة 5 توضع تحت تصرف فرنسا تسهيلات الإتصالات الجوية على النحو التالي
- خلال خمس سنوات في مطارات كولومب بيشار وريجان، وستتحول بعد ذلك هذه الأراضي إلى أراضي مدنية تحتفظ فرنسا فيها بحق الإستفادة بالتسهيلات الفنية وحق المرور.
- خلال خمس سنوات في مطارات عنابة وبوفاريك حيث ستحصل فرنسا على تسهيلات فنية وإمكانيات المرور والتموين والإصلاح. وسيتفق كل من البلدين على التسهيلات الخاصة بهاتين المنطقتين.
المادة 6 لا تستخدم المنشآت العسكرية التي ذكرناها لأغراض هجومية.
المادة 7 سيخفض عدد جنود القوات الفرنسية العاملة تدريجيا إبتداءا من يوم وقف إطلاق النار . ونتيجة لذلك سيكون عدد الجنود في مدة إثنى عشر شهرا تحسب من يوم تقرير المصير ثمانية آلاف جندي.
ويتم ترحيل هؤلاء الجنود إلى أوطانهم بعد إنتهاء المدة الثانية وهي أربعة وعشرون شهرا. وإلى أن تنتهي هذه المدة ستوضع تسهيلات لفرنسا بالنسبة للأراضي اللازمة لتجميع ونقل القوات الفرنسية.
المادة 8 تعتبر الملحقات جزءا مكملا لهذا الإعلان.
إعلان الضمانات
الجزء الأول
التنظيمات العامة


حماية الأفراد
لا يمكن مضايقة أي فرد أو البحث عنه أو تتبعه أو الحكم عليه أو إنزال عقاب به أو إتخاذ إجراء تأديبي ضده أو أي إجراء معين للأحداث التي وقعت في الجزائر من أول نوفمبر 1954 حتى إعلان وقف إطلاق النار، لايمكن مضايقة أي فرد أو البحث عنه أو تتبعه أو الحكم عليه أو إنزال عقاب به أو إتخاذ إجراء تأديبي ضده أو إجراء معين، بسبب آراء الشخص أو العبارات التي تفوه بها بخصوص الأحداث التي وقعت منذ أول نوفمبر 1954 حتى يوم إستفتاء تقرير المصير.

حرية التنقل بين الجزائر وفرنسا
لكل جزائري يحمل بطاقة إثبات الشخصية الحرية في التنقل بين الجزائر وفرنسا، إلا إذا قرر القضاء خلاف ذلك.
يستطيع الجزائريون الذين يتركون الجزائر للإقامة في بلد آخر، حمل بطاقتهم معهم ويستطعون أيضا تصفية ممتلكاتهم العقارية بلا قيد أو شرط، وكذلك تصفية الأموال التي نتجت عن هذه العملية طبقا للشروط التي وردت في إعلان المبادئ الخاصة بالتعاون الإقتصادي والمالي.
تمنح حقوق الجزائريين في المعاش، المكتسبة من الهيئات الجزائرية طبقا للشروط الواردة في نفس الإعلان.

الجزء الثاني
الفصل الأول
ممارسة الحقوق المدنية الجزائرية

ينظم الوضع القانوني للمواطنين الفرنسيين الخاضعين للقانون المدني العام في إطار التشريع الجزائري الخاص بالجنسية، حسب القواعد الآتية
يتمتع بجميع الحقوق المدنية الجزائرية الكاملة، ويعتبرون بذلك كمواطنين فرنسيين يمارسون الحقوق المدنية الجزائرية، لمدة ثلاث سنوات إبتداء من يوم تقرير المصير الفرنسيون التابعون للقانون المدني العام إذا كانوا من الفئات التالية
- الذين ولدوا بالجزائر وأقاموا بها عشر سنوات إقامة ثابتة منتظمة حتى تقرير المصير، الذين أثبتوا إقامتهم لمدة عشر سنوات بالجزائر حتى يوم تقرير المصير وكان أحد الأبوين قد ولد بالجزائر، ومستوفيا لشروط التمتع بالحقوق المدنية، أو في إمكانه إستفائها.
- الذين أقاموا عشرين عاما إقامة دائمة ومنتظمة بالجزائر حتى يوم تقرير المصير.
لا يستطيع المواطنون الفرنسيون الذين يمارسون الحقوق المدنية الجزائرية أن يمارسوا في نفس الوقت الحقوق المدنية الفرنسية.
- وسيكتسب هؤلاء في نهاية المدة المحددة بثلاث سنوات الجنسية الجزائرية عن طريق طلب تسجيل أو تأكيد التسجيل في جداول الإستفتاء.
وفي حالة عدم إمكان تقديم هذا الطلب سيكونون ضمن المستفيدين في الإتفاقية الخاصة بإقامة الأوربيين بالجزائر.

ملحق
فيما يخص بالمرسى الكبير
المادة 1 تشمل الحقوق التي حصلت عليها فرنسا بالنسبة لقاعدة المرسى الكبير ، إستخدام سطح الأرض وباطن الأرض والمياه الإقليمية والفضاء الجوي للقاعدة.
المادة 2 للطيران الحربي الفرنسي وحده حرية الطيران في المجال الجوي لقاعدة المرسى الكبير ، الذي تشرف فرنسا على حركة الطيران فيه.
المادة 3 يخضع السكان المدنيون في قاعدة المرسى الكبير لإشراف السلطات الجزائرية وذلك فيما لا يتعلق بإستخدام أو تشغيل القاعدة.
تمارس فرنسا جميع السلطات اللازمة لإستخدام وتشغيل القاعدة خاصة بشأن الدفاع والأمن النظام بينهما يكون ذلك النظام متعلقا مباشرة بشؤون الدفاع والأمن الخاصين بالقاعدة.
كما تكفل الحكومة الفرنسية حفظ النظام وتحركات جميع المعدات الأرضية والجوية والبحرية وتساعد السلطات العسكرية الشرطة في مهمتها.
المادة 4 ستخضع إقامة السكان الجدد في أرض القاعدة لشروط ضرورية يبينها إتفاق بين السلطات الجزائرية والسلطات الفرنسية.
وإذا إقتضى الأمر، تقوم السلطات الجزائرية بإجلاء بعض أو جميع السكان المدنيين بناء على طلب السلطات الفرنسية.
المادة 5 تسلم السلطات الفرنسية إلى السلطات الجزائرية كل شخص يخالف النظام بحيث يضر بدفاع وأمن القاعدة.
المادة 6 تكفل في جميع الأحوال ، حرية المرور في الطرق التي تربط بين المنشآت التي تقع حول القاعدة، والتي تربط هذه المنشآت بقاعدة المرسى الكبير.
المادة 7 تستطيع السلطات الفرنسية تأجير وشراء جميع الأملاك المنقولة والعقارية والتي تراها ضرورية.
المادة 8 تتخذ السلطات الجزائرية بناء على طلب السلطات الفرنسية ، إجراءات مصادرة أو نزع الملكية التي تراها ضرورية لوجود وعمل القاعدة
وتتم هذه الإجراءات بعد دفع تعويض عادل تتحمله السلطات الفرنسية ، متفق عليه من قبل.
المادة 9 تتخذ السلطات الجزائرية إجراءات ضمان تموين القاعدة بالماء والكهرباء في جميع الأحوال ، وإستخدام المرافق العامة.
المادة 10 تمنع السلطات الجزائرية قيام أي نشاط خارج القاعدة من شأنه إلحاق ضرر بإستخدام القاعدة ، كما تتخذ - بالإتصال بالسلطات الفرنسية - جميع الإجراءات الخاصة بضمان الأمن في القاعدة.
فيما يخص بالمواقع
المادة 11 تتعهد فرنسا في المواقع التي أشرنا إليها في المادة (4) من هذا الإعلان بإعداد هيئة الموظفين ، وإعداد المنشأت ، وتقوم بصيانة المعدات والأجهزة الفنية اللازمة لها.
المادة 12 تتعهد السلطات الفرنسية بهيئة الموظفين في مطارات ريجان وكولومب بيشار وعين أمجيل وأن تقوم بصيانة المخازن والمنشآت والمعدات والأجهزة الفنية التي تراها ضرورية.
المادة 13 تسلم السلطات الفرنسية إلى السلطات الجزائرية ، كل شخص يخالف النظام العام في الأماكن والمطارات التي أشرنا إليها سابقا. أو لوجوده فيها بدون سبب.
المادة 14 تملك الحكومة الفرنسية مطارات رادار ريحية بوزيري، تستعمل هذه المحطات لتأمين الملاحة الجوية العامة، مدينة كانت أو عسكرية.
المادة 15 تقوم السلطات الجوية بحفظ الأمن خارج المطارات المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة الخامسة من هذا الإعلان، كما تتخذ كلما يستدعي الأمر الإجراءات اللازمة لتشغيل المنشآت.
المادة 16 يستخدم الطيران الحربي الفرنسي، مع مراعاة نظم الملاحة الجوية، القضاء الذي يربط بين المطارات التي لفرنسا حق إستخدامها.
المادة 17 تتعاون مصالح الأحوال الجوية الفرنسية والجزائرية لتدعيم التبادل العلمي في هذا الميدان.
فيما يخص بتسهيلات التنقل البري
المادة 18 يتنقل أفراد القوات الفرنسية وجميع المعدات والأفراد المسؤولين عن القوات الجوية بالطرق الجوية بين جميع المراكز التي تربط فيها هذه القوات ولها أن تستخدم جميع السكك الحديدية والطرق البرية الموجودة في الجزائر.
يتفق مع السلطات الجزائرية بشأن التنقلات العامة.
فيما يخص بتسهيلات التنقل البحري
المادة 19 للسفن الفرنسية التي تنقل الأفراد والعدد الحربية حق الدخول في بعض الشواطئ الجزائرية.
المادة 20 دخول السفن الحربية الفرنسية إلى الموانئ الجزائرية يكون موضوع اتفاق لاحق
فيمل يخص بالمواصلات السلكية واللا سلكية
المادة 21 لفرنسا حق إستخدام المواصلات السلكية واللاسلكية الخاصة بقاعدة المرسى الكبير والمنشآت الفرنسية الواقعة في الموطات الجوية والمواقع المذكورة في المادة الرابعة من هذا الإعلان، وتتعامل مباشرة مع الإتحاد الدولي للمواصلات اللاسلكية فيما يتعلق بهذا الشأن.
المادة 22 تستطيع القوات الفرنسية أن تستخدم طرق الإتصال البرقي والتليفوني بالجزائر. لترتبط بنفسها وخاصة شبكات "هوتزن" للمواصلات بين المراكز التالية - وهران - عنابة مع مراكز الإتصال، شريعة سطيف، كاف العقال، بوزيري، وهران كولومب - بشار مع مركزإتصال سعيدة، مشرية، عين الصفراء. ستحدد إتفقيات لاحقة شروط إستخدام المنشآت الفنية الخاصة بذلك.


فيما يخص بوضع القوات في الجزائر


المادة 23 يقصد بالقوات الفرنسية التي ينطبق عليها هذا النظام
أ) - قوات الأسلحة الثلاث التي في الخدمة أو المرحلة أو التي هي في عطلة في الجزائر.
ب) - الموظفون المدنيون الذين يعملون مع القوات الفرنسية سواء أكان عملا ثابثا أو بعقد فيما عدا الوطنيين الجزائريين.
ج) - الأشخاص الذين يعيشون في كنف الفئات السابقة.
المادة 24 يدخل الأفراد القوات الفرنسية الجزائر ويخرجون منها بعد تقديم الأوراق التالية فقط، بطاقة تحقيق الشخصية المدنية أوعسكرية أو جواز سفر.
- وبالنسب للأفراد المدنيين بطاقة تحقيق الشخصية وشهادة الإنتماء إلى القوات الفرنسية، ولهؤلاء الأفراد حق النقل في الجزائر الجوية.
المادة 25 تلزم الوحدات والكتائب بارتداء الزي العسكري.
وسيحدد إتفاق لاحق زي الأشخاص الذين يقيمون في أماكن منعزلة.
يسمح لأعضاء القوات المسلحة في حالة بعدهم عن وحداتهم بحمل السلاح بصورة ظاهرة.
فيما يخص النظم القضائية
المادة 26 المخالفات التي يرتكبها أفراد من القوات المسلحة - من العاملين أو الموجودين داخل المنشآت الفرنسية - وحينما لا تكون هذه المخالفات ضارة بمصلحة الجزائر وخاصة الأمن العام - تكون من إختصاص المحاكم العسكرية الفرنسية.
تستطيع السلطات الفرنسية أن تقبض على الأشخاص الذين يرتكبون هذه المخالفات.
المادة 27 يسلم في الحال إلى السلطات الجزائرية لمحاكمتهم الأشخاص الذين يحملون الجنسية الجزائرية وإرتكبوا مخالفات داخل المنشآت.
المادة 28 كل مخالفة لم يرد ذكرها في المادة 26 التي ذكرت تكون من إختصاص المحاكم الجزائرية، وتستطيع الحكومتان مع ذلك التنازل عن ممارسة حقهما القضائي.
المادة 29 يسجن أفراد القوات المسلحة الفرنسية الذين يحاكمون أمام القضاء الجزائري. والذي يرى ضرورة سجنهم، ويسجنون في سجون تابعة للسلطات العسكرية الفرنسية ويحضرون بعد طلب السلطات القضائية الجزائرية.
المادة 30 وفي حالة القبض على أحد أفراد القوات الفرنسية متلبسا بالجريمة، تسلمه فورا السلطات الجزائرية إلى السلطات الفرنسية لمحاكمته إذا كان ذلك من إختصاصها.
المادة 31 لأفراد القوات الفرنسية الذين يحاكمون أمام محكمة جزائرية، الحق في ضمان العدالة التي ينادي بها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وعرف الدول الديمقراطية.
المادة 32 تقدم الدولة الفرنسية التعويض العادل عن الخسائر التي أحدثتها بدون قصد القوات المسلحة وأفراد هذه القوات خلال الخدمة والتي يمكن إثباتها بوضوح وفي حالة الخلاف تلجأ الحكومتان إلى التحكيم. ومع مراعاة أحكام الفقرة السابقة، تختص المحاكم الجزائرية بالنظر في الخالفات المدنية الموجهة ضد أفراد القوات المسلحة.
وتقدم السلطات الفرنسية مساعدتها للسلطات الجزائرية حينما تطلب منها ذلك، لضمان تنفيذ أحكام المحاكم الجزائرية في الأمور المدنية.
فيما يخص النظم الإقتصادية والمالية
المادة 33 تستطيع القوات الفرنسية المسلحة وأفراد هذه القوات الحصول على الأموال والخدمات اللازمة لهم محليا بنفس الأوضاع التي تسرى على المواطنين الجزائريين.
المادة 34 تستطيع السلطات العسكرية الفرنسية أن تمتلك إدارة للبريد الحربي ذات صفة عسكرية.
المادة 35 تحدد إتفاقيات لاحقة النظم الخاصة بالضرائب.

الإنفاق الخاص بتسوية المنازعات
تحل فرنسا والجزائر المنازعات التي تحدث بينهما سواء بالمصالحة أو التحكيم. وذلك في حالة عدم وجود إتفاق لرفع الدعاوى أمام القضاء.

تصريح عام

إعترف الشعب الفرنسي في إستفتاء 8 يناير 1961 بحق الجزائريين في تقرير مصيرهم السياسي تجاه الجمهورية الفرنسية وذلك عن طريق إستفتاء مباشر عام. وقد إنتهت المباحثات التي جرت في إيفيان من 7 مارس إلى 18 مارس عام 1962 بين حكومة الجمهورية وجبهة التحرير الوطني إلى النتيجة التالية
تم الإتفاق على وقف إطلاق النار، ويوضع حد للعمليات العسكرية والقتال المسلح يوم 19 مارس في القطر الجزائري كله.
وقد حدد إتفاق مشترك الضمانات الخاصة بالعمل بحق تقرير المصير وبتنظيم السلطات العامة في الجزائر في خلال الفترة الإنتقالية.
وبما أن تكوين دولة جزائرية مستقلة ذات سيادة، مطابق للواقع الجزائري، وبما أن تعاون فرنسا مع الجزائر فيه إستجابة لمصالح البلدين، فقد رأت الحكومة الفرنسية وجبهة التحرير الوطني أن إستقلال الجزائر بالتعاون مع فرنسا هو الحل الذي يناسب هذا الوضع.
وقد حددت الحكومة الفرنسية وجبهة التحرير الوطني في إتفاق مشترك هذا الحل في إتفاقيات تطرح أمام الناخبين وقت إستفتاء تقرير المصير.
الفصل الأول
تنظيم السلطات العامة خلال فترة الإنتقال
والضمانات الخاصة بحق تقرير المصير
(أ) إن هدف اسفتاء تقرير المصير هو معرفة ما إذا كان الناخبون يرغبون في الإستقلال عن فرنسا، وفي هذه الحالة، فيما إذا كانوا يرغبون في قيام تعاون بين فرنسا والجزائر حسب الشروط التي حددتها هذه الاتفاقيات.
(ب) سيجري هذا الاستفتاء في القطر الجزائري كله. في الولايات الخمسة عشر التالية الجزائر، باتنة، عنابة، قسطنطينة، مدية، مستغانم، الواحات، وهران، الأصنام، سعيدة، ساوورا، سطيف، تيارت، تيزي وزو، تلمسان.
وستجمع نتائج مكاتب الإستفتاء المختلفة وتعلن في كافة القطر.
(ج) ستكفل حرية وسلامة الاستفتاء طبقا للقانون الذي يحدد شروط الاستفتاء الخاص بتقرير المصير.
(د) سيتم تنظيم السلطات العامة بالجزائر إلى أن ينتهى استفتاء تقرير
المصير طبقا للقانون المرفق بهذا التصريح.
وتشكل هيئة تنفيذية مؤقتة ومحكمة للأمن العام.
ويمثل المندوب السامي الجمهورية في الجزائر.
وستقام هذه الهيئات وخاصة الهيئة التنفيذية المؤقتة عند البدء في تنفيذ وقف إطلاق النار.
(ه) وسيصبح المندوب السامي أمينا على سلطات الجمهورية في الجزائر وخاصة فيما يخص الدفاع والأمن والمحافظة على النظام لآخر مدى.
(ز) سيعهد للهيئة التنفيذية المؤقتة بما يلي
- إدارة الشؤون العامة الخاصة بالجزائر، فستوجه الهيئة التنفيذية المؤقتة، إدارة الجزائر وعليها أن تجعل الجزائريين يحصلون على الوظائف في مختلف فروع هذه الإدارة.
- حفظ النظام العام، ولهذا تعد الهيئة المرافق الخاصة بالشرطة وقوة للنظام تقع تحت سلطتها.
- الإعداد لتنفيذ حق تقرير المصير.
(ح) ستشكل محكمة الأمن العام من عدد متساو من القضاة الأوربيين ومن القضاة المسلمين.
(ط) سيمارس في أقرب وقت الحريات الشخصية والحريات العامة. تحل فرنسا والجزائركل المنازعات التي قد تحدث بينهما بالطرق السلمية، وفي حالة عدم الاتفاق تستطيع كل من الدولتين اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.
(ى) ستعتبر جبهة التحرير الوطني كهيئة سياسية ذات صفة قانونية
(ك) سيطلق سراح الأشخاص المعتقلين في فرنسا والجزائر في مدة أقصاها عشرون يوما تحتسب من تاريخ وقف إطلاق النار.
(ل) سيعلن العفو فورا ويطلق سراح المعتقلين.
(م) سيستطيع الأشخاص اللاجئون في الخارج العودة إلى الجزائر، وستعد لجان مقرها في المغرب وتونس لتسهيل عودتهم. وسيتمكن الأشخاص المجتمعون من الذهاب إلى أماكن إقامتهم. وستتخذ الهيئة التنفيذية المؤقتة التدابير الأولى في الناحية الإجتماعية والإقتصادية وغيرها المعدة لضمان عودتهم للحياة الطبيعية.
(ن) سيجرى استفتاء تقرير المصير في خلال ثلاثة أشهر كحد أدنى وستة أشهر كحد أقصى. وسيحدد تاريخ الإستفتاء بناء على اقتراح الهيئة التنفيذية المؤقتة بعد شهرين من تشكيلها.
الاستقلال والتعاون
(1) ستمارس الدولة الجزائرية سيادتها التامة والكاملة في الداخل والخارج. وستمارس هذه السيادة في الدفاع القومي والشؤون الخارجية، وللدولة الجزائرية أن تعد بحرية هيآتها الخاصة وتختار النظام السياسي والإجتماعي الذي تراه أكثر ملاءمة لمصالحها، للدولة السيادة في تحديد وتطبيق السياسة التي تختارها في المجال الدولي.
وتوافق الدولة الجزائرية على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وتقيم مؤسساتها على مبادىء ديمقراطية، وعلى المساواة في الحقوق السياسية بين جميع المواطنين بدون تمييز في الجنس والعنصر والدين. وستقوم بتطبيق ضمانات خاصة بالمواطنين الخاضعين للقانون المدني الفرنسي.

(
) حقوق وحريات وضمانات الأفراد
() النظم المشتركة

لن يستطيع أحد القيام بأي إجراء قضائي أو تأدبي أو خاص بالأمن أو عمل أي تمييز بسبب مايلي
- الآراء التي تعلن بمناسبة الأحداث المفاجئة في الجزائر قبل يوم استفتاء تقرير المصير.
- الأعمال التي ارتكبت بمناسبة نفس هذه الأحداث قبل يوم إعلان وقف إطلاق النار.
- لن يكره أي جزائري على ترك القطر الجزائري أو يمنع من الخروج منه.
() النظم الخاصة بالمواطنين الفرنسيين الخاضعين لقانون المدني العام.
(أ) - في إطار القانون الجزائري الخاص بالجنسية، ينظم الوضع القانوني للمواطنين الفرنسيين الخاضعين للقانون المدني العام من خلال تسجيلهم في جداول الإنتخاب ويكتفي بعقد العمل في حالة عدم تقديم هذا الطلب.
(ب)- يجب إتخاذ الخطوات التالية من أجل ضمان الحماية، لمدة ثلاث سنوات للمواطنين الفرنسيين الذين يمارسون الحقوق المدنية الجزائرية وبعد نهاية هذه المدة بصفة دائمة للجزائريين الخاضعين للقانون المدني العام وذلك بالنسبة لأموالهم ولإشتراكهم المنتظم في الحياة الجزائرية
- لهؤلاء الحق في الإشتراك الرسمي في الشؤون العامة.
- يجب أن يتناسب تمثيلهم في المجالس مع أهمية مراكزهم الفعلية.
- يشتركون في مختلف فروع الوظائف العامة إشتراكا عادلا.
- سيكون إشتراكهم في شؤون البلديات، في الجزائر ووهران تبعا لنظم خاصة.
- ستحترم حقوقهم في الملكية ولن يتخذ أي إجراء ضدهم بالنسبة لمصادرة أملاكهم، بدون منح تعويض عادل يحدد من قبل.
- سيسلمون الضمانات المناسبة للمثقفين واللغويين ورجال الدين.
- سيحتفظون بقانونهم الشخصي الذي ستحترمه ، وتطبقه محاكم جزائرية مكونة من قضاة يخضعون لنفس القانون.
- سيستخدمون اللغة الفرنسية في المجالس وفي علاقتهم مع السلطات العامة.
- ستقوم محكمة للضمانات وهيئة للقانون الداخلي الجزائري بالعمل على إحترام هذه القوانين.
ب- التعاون بين الجزائر وفرنسا.
ستقوم العلاقات بين البلدين على الإحترام المتبادل لإستقلالهم وعلى تبادل المصلحة.
تضمن الجزائر مصالح فرنسا والحقوق المكتسبة للأفراد الحقيقيين بالشروط التي تحددها هذه الإتفاقيات.
في مقابل ذلك ستمنح فرنسا للجزائر مساعدتها الفنية والثقافية وتساهم بدورها الإقتصادي والإجتماعي بتقديم المساعدة المالية.
- ستحدد مساعدة فرنسا لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بشروط مطابقة لمستوى البرامج الجارية.
وستحدد البلدان - مع إحترام الإستقلال التجاري والجمركي للجزائر- المجالات المختلفة التي يستفيد منها التبادل التجاري بنظام أفضل.
وستكون الجزائر جزءا من منطقة الفرنك وسيكون لها نقدها الخاص وعملتها الخاصة.
وستكفل حرية تحويل النقد بين فرنسا والجزائر بشروط تتناسب مع التطور الإقتصادي والإجتماعي للجزائر.
- ستستغل ثروات باطن الأرض في ولايات الواحات والساورة طبقا للنظم التالية
(أ)- ستتكفل هيئة فنية بالتعاون الفرنسي الجزائري.
وستنتهج هذه الهيئة المساواة في أعمالها وأهم دور لها العمل على إستغلال باطن الأرض ، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين والنظم الخاصة بالتعدين وفحص الطلبات الخاصة بمنح إمتيازات التعدين.
ستمنح الدولة الجزائرية إمتيازات التعدين وتصدر القانون الخاص بالتعدين.
- يجب أن يعود هؤلاء لأوطانهم بإنتهاء المدة الثانية المقررة بأربعة وعشرين شهرا.
- سينشأ بالتبادل هيئات عسكرية.
- تسمح الجزائر لفرنسا بإستخدام قاعدة المرسى الكبير. لمدة خمسة عشر عاما قابلة للتجديد بإتفاق بين البلدين.
- تسمح الجزائر لفرنسا بإستخدام بعض المطارات والأراضي والمناطق والمنشآت الحربية التي تراها لازمة.
الفصل الرابع
النظم الخاصة بالمنازعات
تحل فرنسا والجزائر المنازعات التي قد تحدث بينهما بالطرق السلمية سواء بالصلح أو التحكيم.
تستطيع كل من الدولتين الإلتجاء فورا إلى محكمة العدل الدولية إذا لم يتم الإتفاق على إجراءات هذه المحاكمات.

الفصل الخام
نتائج إستفتاء تقرير المصير

بعد التصريح الرسمي الذي ذكر في المادة 27 من قانون تقريرالمصير يشرع في تنفيذ القرارات المرتبطة بهذه النتائج.
إذا تم الإتفاق على الإستقلال والتعاون
- ستعترف فرنسا فورا بإستقلال الجزائر.
- سيتم في الحال نقل الإختصاصات.
- تنفذ النظم التي أعلنها هذا التصريح العام والتصريحات المرفقة به في نفس الوقت.
- تنظم الهيئة التنفيدية المؤقتة خلال ثلاثة أسابيع إنتخابات لتشكيل المجلس القومي الجزائري الذي ستسلمه سلطاتها.

.
أحمد
أحمد
عضو فضي
عضو فضي

عدد المساهمات : 469
تاريخ التسجيل : 07/12/2011

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

النص الكامل لإتفاقيات إيفيان ج 2والأخير  Empty رد: النص الكامل لإتفاقيات إيفيان ج 2والأخير

مُساهمة من طرف ريانية العود السبت مارس 10, 2012 4:16 pm

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

ريانية العود
إدارة
إدارة

عدد المساهمات : 17871
تاريخ التسجيل : 15/01/2011
الموقع الموقع : قلب قطر

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى