المواضيع الأخيرة
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
ريانية العود | ||||
عادل لطفي | ||||
عذب الكلام | ||||
zineb | ||||
azzouzekadi | ||||
بريق الكلمة | ||||
TARKANO | ||||
ليليان عبد الصمد | ||||
ام الفداء | ||||
السنديانة |
بحـث
.ft11 {FONT-SIZE: 12px; COLOR: #ff0000; FONT-FAMILY: Tahoma,Verdana, Arial, Helvetica; BACKGROUND-COLOR: #eeffff}
.IslamicData
{ font-family: Tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;
font-size: 10pt; font-style: normal; line-height: normal; font-weight:
normal; font-variant: normal; color: #000000; text-decoration: none}
الساعة
عدد زوار المنتدى
انواع الزكاة................
4 مشترك
صفحة 1 من اصل 1
انواع الزكاة................
الفقه | [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] |
أنواع الأموال الزكوية
أولاً: زكاة الثروة الحيوانية:
المقصود
بالثروة الحيوانية ما ينتفع به الإنسان من الأنعام ، وهي:
الإبل والبقر والغنم، وهي التي امتن الله بها على عباده في
قوله تعالى:
{وَالْأَنْعَامَ
خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا
تَأْكُلُونَ(5) وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ
وَحِينَ تَسْرَحُونَ(6) وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى
بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ
الْأَنْفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ (7)
} [سورة
النحل].
الشروط العامة لزكاة الأنعام:
1. أن
تبلغ الأنعام النصاب الشرعي، لأنها لا تجب إلا على
الأغنياء، أما من ملك دون النصاب منها فلا زكاة فيها.
والنصاب في الإبل: خمس، وفي الغنم: أربعون شاة، وفي البقر:
ثلاثون بقرة. وما دون ذلك فلا زكاة فيه.
2.
أن يحول على
الأنعام حول كامل عند مالكها.
3.
أن تكون الأنعام
سائمة، ونعني بها: الأنعام التي ترعى العشب في الصحراء
أكثر العام، أما التي يشتري لها صاحبها الطعام في أكثر
السنة فلا زكاة فيها.
4.
ألا تكون عاملة،
وهي التي يستخدمها صاحبها في حرث الأرض أو نقل المتاع أو
حمل الأثقال، لأنها تدخل في الحاجات الأصلية كالثياب.
دليل وجوب الزكاة في الأنعام:
من الآدلة على
وجوب الزكاة في الأنعام ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (….ولا
صاحب إبل لا يؤدي منها حقها، ومن حقها حلبها يوم وردها،
إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر أوفر ما كانت،
لا يفقد منها فصيلاً واحداً تطؤه بأخفافها وتعضه بأفواهها،
كلما مر عليه أولاها ردَّ عليه أخراها في يوم كان مقداره
خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد، فيرى سبيله إما إلى
الجنة وإما إلى النار
. قيل: يا رسول
الله فالبقر والغنم، قال:
ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم
القيامة بطح لها بقاع قرقر لا يفقد منها شيئاً، ليس فيها
عقصاء ولا جلحاء ولا عضباء تنطحه بقرونها وتطؤه بأظلافها،
كلما مر عليه أولاها ردَّ عليه أخراها في يوم كان مقداره
خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى
الجنة وإما إلى النار
) ... الحديث
متفق عليه.
بيان كيفية زكاة الماشية:
أولاً: الإبل:
إذا ملك المسلم
خمس ذود من الإبل وحال عليها الحول وهي في ملكه وجب عليه
فيها شاة من الضأن، وإذا ملك عشراً وجب عليه فيها شاتان،
وإذا ملك خمس عشرة وجب عليه فيها ثلاث شياه، وإذا ملك
عشرين وجب عليه فيها أربع شياه، وإذا ملك خمساً وعشرين وجب
عليه فيها بنت مخاض (وهي
بنت الحامل وقد تم لها سنة
)،فإن لم يجدها
أجزأه ابن لبون حتى تبلغ ستاً وثلاثين فيجب فيها بنت لبون
(وهي
ما وضعت حملها الثاني مما تم له سنتان
)،حتى تبلغ ستاً
وأربعين ففيها حقة (وهي
ما تم لها ثلاث سنين
)، حتى تبلغ
ستين، فإذا بلغت إحدى وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة (وهي
ما تم لها أربع سنين
) حتى تبلغ تسعين
ففيها بنتا لبون، حتى تبلغ مائة وعشرين ففيها حقتان، فإذا
زادت على ذلك ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة.
وهكذا مهما بلغت.
وهذا الجدول مصغر
يوضح كيفية زكاة الإبل.
الواجب | إلى | العدد من |
شاة | 9 | 5 |
شاتان | 14 | 10 |
ثلاث شياه | 19 | 15 |
أربع شياه | 24 | 20 |
بنت مخاض | 35 | 25 |
بنت لبون | 45 | 36 |
حقة | 60 | 46 |
جذعة | 75 | 61 |
بنتا لبون | 90 | 76 |
حقتان | 120 | 91 |
جدول رقم (1
) في بيان زكاة
الإبل
ثانياً: البقر:
إذا ملك المسلم
ثلاثين بقرة إلى تسع وثلاثين وجب عليه فيها عجل تبيع {ما
تم له سنة
}،وإذا ملك أربعين إلى تسع وخمسين وجب عليه فيها مُسِنَة (ما
تم له سنتان
)، وإذا ملك ستين
إلى تسع وستين وجب عليه فيها عجلان تبيعان، وإذا ملك سبعين
إلى تسع وسبعين وجب عليه فيها مسنة وتبيع، ثم في كل ثلاثين
تبيع، وفي كل أربعين مسنة، وهكذا مهما بلغت، وهذا جدول
يوضح كيفية زكاة البقر.
الواجب | إلى | العدد من |
عجل تبيع | 39 | 30 |
مسنة | 59 | 40 |
تبيعان | 69 | 60 |
جدول رقم (2
) كيفية زكاة
البقر
ثم إذا بلغت
ثمانين فما فوق، ففي كل ثلاثين تبيع، وفي كل أربعين مسنة.
وعليه ففي الثمانين مسنتان، وفي التسعين ثلاثة عجول أتبعة،
وفي المائة مسنة وعجلان تبيعان، وفي مائة وعشر مسنتان
وتبيع، وفي مائة وعشرين ثلاث مسنات أو أربعة عجول أتبعة.
ثالثاً: الغنم:
إذا ملك
المسلم أربعين رأساً من الغنم إلى مائة وعشرين وجب عليه
فيها شاة، فإذا زادت واحدة إلى مائتين ففيها شاتان، فإذا
زادت واحدة إلى ثلاثمائة وتسع وتسعين ففيها ثلاث شياه،
فإذا بلغت أربعمائة ففيها أربع شياه، إلى أربعمائة وتسع
وتسعين ففيها خمس شياه، ثم في كل مائة شاة وهكذا مهما
بلغت:
الواجب | إلى | العدد من |
شاة | 120 | 40 |
شاتان | 200 | 121 |
ثلاث شياه | 399 | 201 |
أربع شياه | 499 | 400 |
خمس شياه | 599 | 500 |
جدول رقم (3
) كيفية زكاة
الغنم
zineb- كبار الشخصيات
- عدد المساهمات : 4371
تاريخ التسجيل : 18/01/2011
عذب الكلام- مشرف
- عدد المساهمات : 6185
تاريخ التسجيل : 17/01/2011
العمر : 45
رد: انواع الزكاة................
فرض وأحكام وأنواع الزكاة
فرض الزكاة
الزكاة من الفروض العينية والتكاليف الشرعية التى فرضها الله جل علاه على كافة خلق الله
لأنهم جميعا مُخاطبون بالإيمان واتباع دين الإسلام .. يقول الله جل علاه
{ وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ } فصلت: ٦ - ٧
فمنذ مبعث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحتى يوم الدين فإن الناس أجمعين يجب عليهم
اتباع دين الله القويم وصراطه المستقيم وإلا استحقوا العذاب الأليم .
فالكافرين إن أسبغ الله عليهم رضاه واهتدوا بهداه فاتبعوا دين الله فقد صاروا مسلمين
وأصبحوا إخواناً لنا فى الدين ينتهوا عما نهى الله عنه ويأتمروا بما أمر الله به .
{فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ الصَّلاَةَ وَآتَوُاْ الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ} التوبة: ١١
والزكاة فرض من الفروض التى فرضها الله وبينها لنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم .. ولقد وجب أداؤها
فإن لم تؤدِّها أخِذت منك قسراً وقهراً بل وقوتلت عليها وعلى عدم أدائها ..
فقد قاتل سيدنا أبوبكر الصديق رضى الله عنه من منعها وأخذها منه كرهاً وجبراً .
واعلم أن : كل مال لا يُؤدى زكاته يعد كنزاً .. فلتطِع الله ولتؤدِّ فرض الله وتنفق من المال الذى آتاك الله
فالمال مال الله ونحن جميعا عبيد لله ومُستخلفين فيما رزقنا به الله .
والزكاة تطهيرٌ وتزكيةٌ لأصلها أيا كان نوعها .. يقول سبحانه وتعالى
{ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا } التوبة: ١٠٣
الأحكام العامة للزكاة
الزكاة طهارة للنفس ونماء للمال ورحمة للخلق وصلاح فيما بينهم .. يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم
(مانقص مال من زكاة )
ويقول عليه الصلاة والسلام
(مانقص مال من صدقة )
الزكاة والصدقة لفظان بمعنى واحد : فالصدقة تطلق على الزكاة كفرض
وتطلق أيضا على أنها نوع من البر والإحسان
وما ينفقه المرء من الزكاة سيُوفَّ إليه دون ظلم أو نقصان .
والنية واجبة فى أداءالزكاة لأنها إن لم تكن بنية الفرض عُدت تطوعا وما أجزأت عن الواجب ..
والأوْلى أن تلِيها بنفسك وبيديك بدلا من أن تطرحها لأحد إلا إذا كنت متيقناً أنها ستوضع فى حقها .
ويجب أن لا تخرِج الزكاة أو تنقلها من موضع إلى موضع أو من بلدٍ إلى بلد وفى هذا الموضع
أو البلد الذى أنت فيه من يستحقها .. فإن استغنى عنها أهل بلدها جاز نقلها . ولتدْعُ الله حين أدائها .
وعلى العاملين عليها أو من ولاهم الحاكم لقبضها أن يُحْصِى أهلها ويقسِّمها على أصنافها فلا يترك صنفا
موجودا وإلا ضمن .. ولا يؤثر أحدا على أحد .
وعلى الحكام أوالولاة : أن يقوموا على أخذها من أهل الأموال لأنهم أمناء عليها وعلى تقسيمها ..
وليس لأهل الأموال منع ما جعل الله عليهم من زكاة .
والزكاة لاتسقط حتى وإن تلف المال .. وحتى ولو مات رب المال حيث تخرج من ماله وإن لم يوص بها
لأنها حق من حقوق الله تعالى وجب أدائه .
وتركة المتوفى لولم تقسم وحال عليها الحول فقد وجبت فيها الزكاة لأن الزكاة
فى المال نفسه لا فى المالك ذاته .
وفى العلاقة الزوجية هناك فصل فى الزكاة بين ماهو مملوكاً للرجل وبين ماهو مملوكا للمرأة ..
فالذمة المالية للرجل خلافا للذمة المالية للمرأة .. يقول تبارك وتعالى
{ وَآتُواْ الزَّكَاةَ } البقرة: ٤٣
ويقول سبحانه وتعالى
{ وَآتِينَ الزَّكَاةَ } الأحزاب: ٣٣
والزكاة واجبة فى الخصب والجدب : زكاة مال أو زكاة فطر أوأى نوع آخر من أنواع الزكاة .
ولاتحل الزكاة لأى غنى إلا إذا كان غازياً فى سبيل الله أوكان من العاملين عليها .
وإن طلب أحد من الناس زكاة باسم فقرأومسكنة أعطِىَ منها حتى ولولم يستحقها ..
فلو عُلِم أن الطالبُ لها صحيح ومكتسب يمكنه وفى استطاعته غِناء نفسه أو عياله لم يُعط منها شيئا ..
فإن قال أنه ليس مكتسبا أو أن كسبه لا يغنيه أو لا يغنيه وعياله وما من يقين عند الوالى أو العاملين عليها
من أن ما قال غير ما قال فالقول قوله ويعطى من الزكاة والله حسيبه ورقيبه .
كيفية تقسيم وتوزيع الزكاة
ليس لأحد من خلق الله أن يقسم الزكاة على غير ما قسمها الله فلا يجوز صرفها فى أى مجال حتى
ولو فى بناء مساجد وأشباه ذلك منالقرب التى لم يذكرها الله .
{ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ } التوبة: ٦٠
فهؤلاء هم أهل الصدقة أوأهل الزكاة .. هؤلاء هم من ذكرهم الله فى كتابه ومحكم آياته
وهم ثمانية أصناف :
( الفقير .. المسكين .. العاملون عليها .. المؤلفة قلوبهم .. فى الرقاب ..الغارمون .. فىسبيل الله .. ابن السبيل .. )
( الفقير ) : هومن لامال ولا حرفة له .. أومن كان له حرفة ولكنها لا تفِ بحاجته : سائلا كان أو متعففا .
( المسكين) : هو من له مال أو حرفة ولكنها لا تغنيه : سائلا كان أم غير سائل .
( العاملون عليها ): هم المتولون لقبضها من أهلها ومن عاونهم أغنياء كانوا أم فقراء من أهلها كانوا أم غرباء .
( المؤلفة قلوبهم ): هم من دخل فى الإسلام حديثا فالصدقة لا يعطى منها مشرك لأن الله سبحانه وتعالى
خوَّل للمسلمين أموال المشركين لا المشركين أموال المسلمين .
( فى الرقاب) :هم الأرقاء إن اتسعت الزكاة فى سهمهم أعطوا حتى يعتقوا .
( الغارمون ) : هم المدينون وهم صنفان : صنف ادَّان فى مصلحته أو فى غيرمعصية الله
وصنف ادان فى منفعة أهل الإسلام . والأصل أن الناس غير غارمين حتى يعلم غرمهم .
( فى سبيل الله ): هم الغازين والمجاهدين فقراء كانوا أم أغنياء .
( ابن السبيل ): وهو من يريد السفر فى غير معصية ويعجزعن بلوغ سفرإلا بالمعونة
فلا يجوز تقسيم الصدقات على غير هؤلاء .
يقول الإمام الشافعى فى الأم
ليس لأحد أن يقسم الصدقات على غير ما قسمها الله عز وجل طالما وجد أهلها .
ولو كان هناك صنف من أهلها ساقطا فتقسم على مابقى من الأصناف فمثلا :
لو كانت الزكاة ثمانية آلاف .. فلكل صنف من الأصناف ألفا
فإذا كان الفقراء ( 5 ) يخرجهم من الفقر ( 500 )
وكانت المساكين ( 10 ) يخرجهم من المسكنة ( 500 )
ووجدنا الغارمين ( 10 ) يخرجهم من غرمهم ( 5 آلاف )
وهناك عاملين عليها وأبناء سبيل ولا يوجد رقاب ولا مؤلفة قلوبهم ولا فى سبيل الله .
فهنا : فى الرقاب والمؤلفة قلوبهم وفى سبيل الله سقطت أسهمهم .. فتقسم الصدقات على خمسة أصناف ..
فيعطى كل صنف سهمه حتى يستغنى فإذا ما استغنى كل صنف : عِيدَ بالفضل على من معه من أهل الصدقة بمعنى :
أن يأخذ الفقراء ما يخرجهم من فقرهم .. كل فقير يأخذ مائة .
ويأخذ المساكين ما يخرجهم من مسكنتهم .. كل مسكين يأخذ خمسون .
ويأخذ أبناء السبيل والعاملين عليها نصيبهم فى سهمهم .
ثم يرد الباقى وهو أربعة آلاف على الغارمين بجانب سهمهم ولكن لا يعطى لهم على حسب عددهم
فإذا كانوا العشرة أحدهم غرمه مائة والثانى غرمه خمسمائة والثالث غرمه ألفا والرابع غرمه ...... .. وهكذا
فيجمع غرمهم جميعا فوجد مثلا (10 آلاف )
وسهمهم هنا ( ألف) وما عيد عليهم من الفضل ( 4 آلاف )
أى أن سهمهم أصبح ( 5 آلاف )
فيعطى كل واحد منهم عشر غرمه بالغا ما بلغ .. فالذى غرمه مائة سيأخذ عشرة
والذى غرمه ألفا سيأخذ مائة .. وهكذا
وإذا تبين أن أحدا من أهل الصدقات دخل وهو غير مستحق للصدقة وأخذ منها نزعت منه ...
يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم
(تحل المسألة فى الفاقة والحاجة حتى يصيب سدادا من عيش وما سوى ذلك من المسألة فهو سحت )
وإذا كان هناك أحدا ممن يستحق الزكاة ولم يعط منها فقد وجب ضمان حقه حتى ولو أعيدت القسمة ..
ولا يعطى من الزكاة : كل من يلزم المرء نفقته ومؤنته : أبا كان أو أما جدا أو جدة وما علا ..
وإبنا كان أو إبن إبن وما نزل أو زوجة .. صغيرا كان أم كبيرا إلا إذا أراد أحدا
منهم سفرا أو كانوا غارمين أو فى سبيل الله .
أنواع الزكاة
الزكاة تجب فى كل مال نامِ .
هذه قاعدة شرعية متفق عليها : بأن كل مال نام تجب فيه الزكاة .. ولهذا :
فإن كل ما تملكه طالما أن به نماء وبلغ النصاب وحال عليه الحول (عام كامل) :
فأيا كان مسماه وأيا كان نوعه فقد وجب فيه زكاة ..
والله سبحانه وتعالى هو الحسيب عليك وهوالرقيب وهو على كل شىء شهيد .
ولايستثنى من الحول فى الزكاة .. إلا : ما وجد من ركاز : فحين العثور عليه .
وما خرج من المعادن : فحين يكون صالحا .
وما أنبتت الأرض وما يزرعه الآدميون من غراس : فحال حصاده .
( زكاة الفطر)
بيَّن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن زكاة الفطر واجبة على :
المرء فى نفسه . وعن من تلزمه نفقتهم ومؤنتهم صِغارا كانوا أم كِبارا حضوراً كانوا أم غياباً رقيقاً كانوا أم خداماً ..
فكل من عنده قوته وقوت من يقوته يومه وليلته وما يؤدى به زكاة فطره عنهم وعنه وجبت عليه الزكاة .
وإذا ولد مولود فى شهر رمضان فعلى المرء أن يؤدى عنه الزكاة حتى وإن مات
من ليلته لأنه بولادته قد صار من مؤنته ونفقته .
وإن كان أحدا ممن يقوت (ممن يعال) واجدا لزكاة الفطر فهى وإن كان لا يلتزم بأدائها إلا أنه لابأس
أن يؤديها عن نفسه إن كان هناك متسعا له فى ذلك .
وإن كان المرء يملك عبداً كافراً أوأمَة كافرة فليس له أن يُخرج عن أيهما زكاة لأن الزكاة طهور
والطهور لايكون للكافر إلا بالإسلام والإيمان .
ومقدار زكاة الفطرعلى الفرد الواحد : صاعا مما يقتات أو أربعة أمداد ( المد رطل وثلث رطل) من قوتٍ واحد
أيا كان هذا القوت والقوت يكون من الغالب على ما يقتات والله هو الحسيب والرقيب وهو على كل شىء شهيد .
وقد قيل هنا أنه : لا يجوز تقويم الصاع إلا لضرورة قصوى .
وقيل : بجواز التقويم بالمال أو غيره حتى ولو لم تكن هناك ضرورة .
يقول ابن قدامة فى المغنى :
( أن ابن عمررضى الله عنهما قال : فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من تمروصاعا من شعير
فمن عدل عن ذلك فقد ترك المفروض .
وورد أيضا : أن معاذ بن جبل رضى الله عنه قال لأهل اليمن ( ائتونى بخميص أو لبيس آخذه منكم فإنه
أيسر عليكم وأنفع للمهاجرين بالمدينة وقال سعيد : حدثنا سفيان عن عمرو وعن طاوس قال لما قدم معاذاليمن قال :
ائتونى بعرض ثياب آخذه منكم مكان الذرة والشعير فإنه أهون عليكم وخيرللمهاجرين بالمدينة
قال : وحدثنا جرير عن ليث عن عطاء قال كان عمر بن الخطاب يأخذ العروض فى الصدقة من الدراهم )
وزكاة الفطر وإن كان يجزىء فيها القيام بأدائها فى أى يوم من أيام أو ليالى شهر رمضان إلا أن التأخير فيها أوْلى من التعجيل .
( زكاة الذهب والفضة )
زكاة الذهب :
اذا بلغت ملكيتك منه النصاب وحال عليه الحول فقد وجب فيه الزكاة :
وهى ربع العشر .. والنصاب هو : عشرون دينارا عينا من الذهب وقد قدر بما يزيد على 83 ثلاثة وثمانون جراما ..
ويستوى فى بلوغ هذا النصاب أن يكون الذهب مضروبا أوغير مضروب مالا أو غيرمال تبرا أو إناء مثقالا أودنانير
مستعملا أوغيرمستعمل على أن يضم البعض الى البعض من نفس العيار الواحد .
ويجب أن يكون هذا النصاب من الذهب الخالص فاذا كان الذهب مخلوطا أو به شوائب فالنصاب الذى يعتد به هو
الذهب المصفى الخالى من الشوائب فإن لم يحط به علمك فعلى قدرما أحطت وعلى قدر ما احتطت حتى تستيقن .
وإذا كانت ملكيتك من الذهب من نوع معين أوعيار معين وجب أن تخرج زكاته من نفس النوع والعيار لا من نوع آخر
ولا من عيار أقل لأن التقدير على أساسه لا على أساس ما هو دونه أو ماهو أقل منه .
زكاة الفضة
وهى ما تسمى بزكاة الورق .. إذا بلغت ملكيتك منها النصاب وحال عليه الحول ففيها : ربع العشر..
والنصاب هو : مائتى درهم أو 5 أواق من الفضة وقد قدر ب 595 جراما من الفضة ..
يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم
( ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة )
ويستوى فى بلوغ النصاب : أن تكون مضروبة أم غير مضروبة مالا أوغيرمال مثاقيلا أم غيرمثاقيل
مستعملة أم غير مستعملة وتضم بعضها البعض إلا إذا كانت رديئة أو مغشوشة بأى معدن آخر
فيجب تصفيتها وتنقية الردئ منها .
( زكاة المال )
وهو المال الذى يجرى به التعامل فيما بين العباد كالين والريال والدينار وكالجنيه والليرة والدولار
حسب اختلاف البلدان والأقطار .
فإذا كانت ملكيتك من هذا المال قد بلغت النصاب وحال عليها الحول فزكاته هى : ربع العشر ..
والنصاب هو : نصاب أيا من النقدين الذهب أوالفضة أى عشرون دينارا عينا من الذهب أو 5 أواق من الفضة
( 83 جراما من الذهب .. أو 595 جراما من الفضة ) وما زاد فبحسابه ..
وهذا يسرى على أى مال ( أى مال ) يستوى أن يكون : ديْناً كان أو قراضاً . فى التجارة أو فى الصناعة .
عروضا تجارية أو صناعية . أسهم أو سندات . أوراق مالية أو شهادات . محلات أو عقارات ..
وما إلى ذلك مما يستجد ومماهو آت .
فإذا كان المال دينا لك :
وكان بالغا النصاب وحال عليه الحول فتركت هذا المال (الدين) وأنت مستطيعا إستيفائه ولم تفعل
فعليك أن تؤدى زكاته كلما حال عليه الحول حتى ولو ظل سنوات .. أما إذا كنت غير مستطيعا لاستيفائه
لغياب المدين أو لجحوده الدين أو لأى سبب آخر فلا يؤدى الزكاة عنه إلا حين قبضه واستيفائه وحينئذ
عليك أن تخرج الزكاة عن جميع الأحوال التى مرت عليه .. أى عن كل السنوات الذى ظل الدين محبوسا فيها .
واذا كان المال قراضا - مضاربة -
والقراض أوالمضاربة هى : أن يدفع رب المال مالا لآخر( المقارض أو المضارب) ليضرب بها فى الأرض
ابتغاء الكسب والرزق ويتشارطا على كيفية اقتسام الربح .. فإذا بلغ رأس المال مع المضارب النصاب وحال عليه الحول
فقد وجب فيه الزكاة .. والزكاة هنا تكون على رب المال لا على المضارب أو المقارض لأن المال ماله .
أما الربح الناتج من المقارضة أو المضاربة فقد قيل أنه : يضم الى رأس المال- حال عليه الحول أم لم يحل – وهنا
يخرج رب المال الزكاة عنهما .. وقيل : لايضم لأن الربح لا
يتبع الأصل وله حول يخصه فى يد المضارب .
أما اذا كان المال مستثمرا فى تجارة أو فى صناعة وما إلى ذلك
فإن الربح الناتج من المال المستثمر فى التجارة أو الصناعة أو غير ذلك حتى وإن لم يحل عليه الحول يجمع
ويضم الى رأس المال لأن الربح هنا تابع للأصل فيخرج عنهما الزكاة - عن رأس المال والربح - بعد خصم كافة
التكاليف وجميع النفقات والديون والمصروفات من الربح .
وكذلك أى عروض تجارية أو صناعية إذا أعددتها للإستثمار
والعروض جمع عرض وهو غير الأثمان من المال على اختلاف أنواعه من النبات وال***** والعقار
وسائر المال فمن ملك عرضا للتجارة فحال عليه حول قومها وزكاها فما بلغ أخرج زكاته وهو ربع عشر قيمته
يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم
(لا زكاة فى مال حتى يحول عليه الحول)
وزكاة هذه العروض واجبة سواء : إستثمرتها أم لا..
يقول الإمام مالك فى الموطأ
(وما كان من مال عند رجل يديره للتجارة ولا ينض لصاحبه منه شىء تجب عليه فيه الزكاة :
فإنه يجعل له شهرا من السنة يقوم فيه ما كان عنده من عرض للتجارة ويحصى فيه ما كان عنده من نقد أو عين
فإذا بلغ ذلك كله ما تجب فيه الزكاة فإنه يزكيه ومن تجر من المسلمين ومن لم يتجر سواء ..
ليس عليهم إلا صدقة واحدة فى كل عام تجروا فيه أم لم يتجروا )
منقول
فرض الزكاة
الزكاة من الفروض العينية والتكاليف الشرعية التى فرضها الله جل علاه على كافة خلق الله
لأنهم جميعا مُخاطبون بالإيمان واتباع دين الإسلام .. يقول الله جل علاه
{ وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ } فصلت: ٦ - ٧
فمنذ مبعث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحتى يوم الدين فإن الناس أجمعين يجب عليهم
اتباع دين الله القويم وصراطه المستقيم وإلا استحقوا العذاب الأليم .
فالكافرين إن أسبغ الله عليهم رضاه واهتدوا بهداه فاتبعوا دين الله فقد صاروا مسلمين
وأصبحوا إخواناً لنا فى الدين ينتهوا عما نهى الله عنه ويأتمروا بما أمر الله به .
{فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ الصَّلاَةَ وَآتَوُاْ الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ} التوبة: ١١
والزكاة فرض من الفروض التى فرضها الله وبينها لنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم .. ولقد وجب أداؤها
فإن لم تؤدِّها أخِذت منك قسراً وقهراً بل وقوتلت عليها وعلى عدم أدائها ..
فقد قاتل سيدنا أبوبكر الصديق رضى الله عنه من منعها وأخذها منه كرهاً وجبراً .
واعلم أن : كل مال لا يُؤدى زكاته يعد كنزاً .. فلتطِع الله ولتؤدِّ فرض الله وتنفق من المال الذى آتاك الله
فالمال مال الله ونحن جميعا عبيد لله ومُستخلفين فيما رزقنا به الله .
والزكاة تطهيرٌ وتزكيةٌ لأصلها أيا كان نوعها .. يقول سبحانه وتعالى
{ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا } التوبة: ١٠٣
الأحكام العامة للزكاة
الزكاة طهارة للنفس ونماء للمال ورحمة للخلق وصلاح فيما بينهم .. يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم
(مانقص مال من زكاة )
ويقول عليه الصلاة والسلام
(مانقص مال من صدقة )
الزكاة والصدقة لفظان بمعنى واحد : فالصدقة تطلق على الزكاة كفرض
وتطلق أيضا على أنها نوع من البر والإحسان
وما ينفقه المرء من الزكاة سيُوفَّ إليه دون ظلم أو نقصان .
والنية واجبة فى أداءالزكاة لأنها إن لم تكن بنية الفرض عُدت تطوعا وما أجزأت عن الواجب ..
والأوْلى أن تلِيها بنفسك وبيديك بدلا من أن تطرحها لأحد إلا إذا كنت متيقناً أنها ستوضع فى حقها .
ويجب أن لا تخرِج الزكاة أو تنقلها من موضع إلى موضع أو من بلدٍ إلى بلد وفى هذا الموضع
أو البلد الذى أنت فيه من يستحقها .. فإن استغنى عنها أهل بلدها جاز نقلها . ولتدْعُ الله حين أدائها .
وعلى العاملين عليها أو من ولاهم الحاكم لقبضها أن يُحْصِى أهلها ويقسِّمها على أصنافها فلا يترك صنفا
موجودا وإلا ضمن .. ولا يؤثر أحدا على أحد .
وعلى الحكام أوالولاة : أن يقوموا على أخذها من أهل الأموال لأنهم أمناء عليها وعلى تقسيمها ..
وليس لأهل الأموال منع ما جعل الله عليهم من زكاة .
والزكاة لاتسقط حتى وإن تلف المال .. وحتى ولو مات رب المال حيث تخرج من ماله وإن لم يوص بها
لأنها حق من حقوق الله تعالى وجب أدائه .
وتركة المتوفى لولم تقسم وحال عليها الحول فقد وجبت فيها الزكاة لأن الزكاة
فى المال نفسه لا فى المالك ذاته .
وفى العلاقة الزوجية هناك فصل فى الزكاة بين ماهو مملوكاً للرجل وبين ماهو مملوكا للمرأة ..
فالذمة المالية للرجل خلافا للذمة المالية للمرأة .. يقول تبارك وتعالى
{ وَآتُواْ الزَّكَاةَ } البقرة: ٤٣
ويقول سبحانه وتعالى
{ وَآتِينَ الزَّكَاةَ } الأحزاب: ٣٣
والزكاة واجبة فى الخصب والجدب : زكاة مال أو زكاة فطر أوأى نوع آخر من أنواع الزكاة .
ولاتحل الزكاة لأى غنى إلا إذا كان غازياً فى سبيل الله أوكان من العاملين عليها .
وإن طلب أحد من الناس زكاة باسم فقرأومسكنة أعطِىَ منها حتى ولولم يستحقها ..
فلو عُلِم أن الطالبُ لها صحيح ومكتسب يمكنه وفى استطاعته غِناء نفسه أو عياله لم يُعط منها شيئا ..
فإن قال أنه ليس مكتسبا أو أن كسبه لا يغنيه أو لا يغنيه وعياله وما من يقين عند الوالى أو العاملين عليها
من أن ما قال غير ما قال فالقول قوله ويعطى من الزكاة والله حسيبه ورقيبه .
كيفية تقسيم وتوزيع الزكاة
ليس لأحد من خلق الله أن يقسم الزكاة على غير ما قسمها الله فلا يجوز صرفها فى أى مجال حتى
ولو فى بناء مساجد وأشباه ذلك منالقرب التى لم يذكرها الله .
{ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ } التوبة: ٦٠
فهؤلاء هم أهل الصدقة أوأهل الزكاة .. هؤلاء هم من ذكرهم الله فى كتابه ومحكم آياته
وهم ثمانية أصناف :
( الفقير .. المسكين .. العاملون عليها .. المؤلفة قلوبهم .. فى الرقاب ..الغارمون .. فىسبيل الله .. ابن السبيل .. )
( الفقير ) : هومن لامال ولا حرفة له .. أومن كان له حرفة ولكنها لا تفِ بحاجته : سائلا كان أو متعففا .
( المسكين) : هو من له مال أو حرفة ولكنها لا تغنيه : سائلا كان أم غير سائل .
( العاملون عليها ): هم المتولون لقبضها من أهلها ومن عاونهم أغنياء كانوا أم فقراء من أهلها كانوا أم غرباء .
( المؤلفة قلوبهم ): هم من دخل فى الإسلام حديثا فالصدقة لا يعطى منها مشرك لأن الله سبحانه وتعالى
خوَّل للمسلمين أموال المشركين لا المشركين أموال المسلمين .
( فى الرقاب) :هم الأرقاء إن اتسعت الزكاة فى سهمهم أعطوا حتى يعتقوا .
( الغارمون ) : هم المدينون وهم صنفان : صنف ادَّان فى مصلحته أو فى غيرمعصية الله
وصنف ادان فى منفعة أهل الإسلام . والأصل أن الناس غير غارمين حتى يعلم غرمهم .
( فى سبيل الله ): هم الغازين والمجاهدين فقراء كانوا أم أغنياء .
( ابن السبيل ): وهو من يريد السفر فى غير معصية ويعجزعن بلوغ سفرإلا بالمعونة
فلا يجوز تقسيم الصدقات على غير هؤلاء .
يقول الإمام الشافعى فى الأم
ليس لأحد أن يقسم الصدقات على غير ما قسمها الله عز وجل طالما وجد أهلها .
ولو كان هناك صنف من أهلها ساقطا فتقسم على مابقى من الأصناف فمثلا :
لو كانت الزكاة ثمانية آلاف .. فلكل صنف من الأصناف ألفا
فإذا كان الفقراء ( 5 ) يخرجهم من الفقر ( 500 )
وكانت المساكين ( 10 ) يخرجهم من المسكنة ( 500 )
ووجدنا الغارمين ( 10 ) يخرجهم من غرمهم ( 5 آلاف )
وهناك عاملين عليها وأبناء سبيل ولا يوجد رقاب ولا مؤلفة قلوبهم ولا فى سبيل الله .
فهنا : فى الرقاب والمؤلفة قلوبهم وفى سبيل الله سقطت أسهمهم .. فتقسم الصدقات على خمسة أصناف ..
فيعطى كل صنف سهمه حتى يستغنى فإذا ما استغنى كل صنف : عِيدَ بالفضل على من معه من أهل الصدقة بمعنى :
أن يأخذ الفقراء ما يخرجهم من فقرهم .. كل فقير يأخذ مائة .
ويأخذ المساكين ما يخرجهم من مسكنتهم .. كل مسكين يأخذ خمسون .
ويأخذ أبناء السبيل والعاملين عليها نصيبهم فى سهمهم .
ثم يرد الباقى وهو أربعة آلاف على الغارمين بجانب سهمهم ولكن لا يعطى لهم على حسب عددهم
فإذا كانوا العشرة أحدهم غرمه مائة والثانى غرمه خمسمائة والثالث غرمه ألفا والرابع غرمه ...... .. وهكذا
فيجمع غرمهم جميعا فوجد مثلا (10 آلاف )
وسهمهم هنا ( ألف) وما عيد عليهم من الفضل ( 4 آلاف )
أى أن سهمهم أصبح ( 5 آلاف )
فيعطى كل واحد منهم عشر غرمه بالغا ما بلغ .. فالذى غرمه مائة سيأخذ عشرة
والذى غرمه ألفا سيأخذ مائة .. وهكذا
وإذا تبين أن أحدا من أهل الصدقات دخل وهو غير مستحق للصدقة وأخذ منها نزعت منه ...
يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم
(تحل المسألة فى الفاقة والحاجة حتى يصيب سدادا من عيش وما سوى ذلك من المسألة فهو سحت )
وإذا كان هناك أحدا ممن يستحق الزكاة ولم يعط منها فقد وجب ضمان حقه حتى ولو أعيدت القسمة ..
ولا يعطى من الزكاة : كل من يلزم المرء نفقته ومؤنته : أبا كان أو أما جدا أو جدة وما علا ..
وإبنا كان أو إبن إبن وما نزل أو زوجة .. صغيرا كان أم كبيرا إلا إذا أراد أحدا
منهم سفرا أو كانوا غارمين أو فى سبيل الله .
أنواع الزكاة
الزكاة تجب فى كل مال نامِ .
هذه قاعدة شرعية متفق عليها : بأن كل مال نام تجب فيه الزكاة .. ولهذا :
فإن كل ما تملكه طالما أن به نماء وبلغ النصاب وحال عليه الحول (عام كامل) :
فأيا كان مسماه وأيا كان نوعه فقد وجب فيه زكاة ..
والله سبحانه وتعالى هو الحسيب عليك وهوالرقيب وهو على كل شىء شهيد .
ولايستثنى من الحول فى الزكاة .. إلا : ما وجد من ركاز : فحين العثور عليه .
وما خرج من المعادن : فحين يكون صالحا .
وما أنبتت الأرض وما يزرعه الآدميون من غراس : فحال حصاده .
( زكاة الفطر)
بيَّن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن زكاة الفطر واجبة على :
المرء فى نفسه . وعن من تلزمه نفقتهم ومؤنتهم صِغارا كانوا أم كِبارا حضوراً كانوا أم غياباً رقيقاً كانوا أم خداماً ..
فكل من عنده قوته وقوت من يقوته يومه وليلته وما يؤدى به زكاة فطره عنهم وعنه وجبت عليه الزكاة .
وإذا ولد مولود فى شهر رمضان فعلى المرء أن يؤدى عنه الزكاة حتى وإن مات
من ليلته لأنه بولادته قد صار من مؤنته ونفقته .
وإن كان أحدا ممن يقوت (ممن يعال) واجدا لزكاة الفطر فهى وإن كان لا يلتزم بأدائها إلا أنه لابأس
أن يؤديها عن نفسه إن كان هناك متسعا له فى ذلك .
وإن كان المرء يملك عبداً كافراً أوأمَة كافرة فليس له أن يُخرج عن أيهما زكاة لأن الزكاة طهور
والطهور لايكون للكافر إلا بالإسلام والإيمان .
ومقدار زكاة الفطرعلى الفرد الواحد : صاعا مما يقتات أو أربعة أمداد ( المد رطل وثلث رطل) من قوتٍ واحد
أيا كان هذا القوت والقوت يكون من الغالب على ما يقتات والله هو الحسيب والرقيب وهو على كل شىء شهيد .
وقد قيل هنا أنه : لا يجوز تقويم الصاع إلا لضرورة قصوى .
وقيل : بجواز التقويم بالمال أو غيره حتى ولو لم تكن هناك ضرورة .
يقول ابن قدامة فى المغنى :
( أن ابن عمررضى الله عنهما قال : فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من تمروصاعا من شعير
فمن عدل عن ذلك فقد ترك المفروض .
وورد أيضا : أن معاذ بن جبل رضى الله عنه قال لأهل اليمن ( ائتونى بخميص أو لبيس آخذه منكم فإنه
أيسر عليكم وأنفع للمهاجرين بالمدينة وقال سعيد : حدثنا سفيان عن عمرو وعن طاوس قال لما قدم معاذاليمن قال :
ائتونى بعرض ثياب آخذه منكم مكان الذرة والشعير فإنه أهون عليكم وخيرللمهاجرين بالمدينة
قال : وحدثنا جرير عن ليث عن عطاء قال كان عمر بن الخطاب يأخذ العروض فى الصدقة من الدراهم )
وزكاة الفطر وإن كان يجزىء فيها القيام بأدائها فى أى يوم من أيام أو ليالى شهر رمضان إلا أن التأخير فيها أوْلى من التعجيل .
( زكاة الذهب والفضة )
زكاة الذهب :
اذا بلغت ملكيتك منه النصاب وحال عليه الحول فقد وجب فيه الزكاة :
وهى ربع العشر .. والنصاب هو : عشرون دينارا عينا من الذهب وقد قدر بما يزيد على 83 ثلاثة وثمانون جراما ..
ويستوى فى بلوغ هذا النصاب أن يكون الذهب مضروبا أوغير مضروب مالا أو غيرمال تبرا أو إناء مثقالا أودنانير
مستعملا أوغيرمستعمل على أن يضم البعض الى البعض من نفس العيار الواحد .
ويجب أن يكون هذا النصاب من الذهب الخالص فاذا كان الذهب مخلوطا أو به شوائب فالنصاب الذى يعتد به هو
الذهب المصفى الخالى من الشوائب فإن لم يحط به علمك فعلى قدرما أحطت وعلى قدر ما احتطت حتى تستيقن .
وإذا كانت ملكيتك من الذهب من نوع معين أوعيار معين وجب أن تخرج زكاته من نفس النوع والعيار لا من نوع آخر
ولا من عيار أقل لأن التقدير على أساسه لا على أساس ما هو دونه أو ماهو أقل منه .
زكاة الفضة
وهى ما تسمى بزكاة الورق .. إذا بلغت ملكيتك منها النصاب وحال عليه الحول ففيها : ربع العشر..
والنصاب هو : مائتى درهم أو 5 أواق من الفضة وقد قدر ب 595 جراما من الفضة ..
يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم
( ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة )
ويستوى فى بلوغ النصاب : أن تكون مضروبة أم غير مضروبة مالا أوغيرمال مثاقيلا أم غيرمثاقيل
مستعملة أم غير مستعملة وتضم بعضها البعض إلا إذا كانت رديئة أو مغشوشة بأى معدن آخر
فيجب تصفيتها وتنقية الردئ منها .
( زكاة المال )
وهو المال الذى يجرى به التعامل فيما بين العباد كالين والريال والدينار وكالجنيه والليرة والدولار
حسب اختلاف البلدان والأقطار .
فإذا كانت ملكيتك من هذا المال قد بلغت النصاب وحال عليها الحول فزكاته هى : ربع العشر ..
والنصاب هو : نصاب أيا من النقدين الذهب أوالفضة أى عشرون دينارا عينا من الذهب أو 5 أواق من الفضة
( 83 جراما من الذهب .. أو 595 جراما من الفضة ) وما زاد فبحسابه ..
وهذا يسرى على أى مال ( أى مال ) يستوى أن يكون : ديْناً كان أو قراضاً . فى التجارة أو فى الصناعة .
عروضا تجارية أو صناعية . أسهم أو سندات . أوراق مالية أو شهادات . محلات أو عقارات ..
وما إلى ذلك مما يستجد ومماهو آت .
فإذا كان المال دينا لك :
وكان بالغا النصاب وحال عليه الحول فتركت هذا المال (الدين) وأنت مستطيعا إستيفائه ولم تفعل
فعليك أن تؤدى زكاته كلما حال عليه الحول حتى ولو ظل سنوات .. أما إذا كنت غير مستطيعا لاستيفائه
لغياب المدين أو لجحوده الدين أو لأى سبب آخر فلا يؤدى الزكاة عنه إلا حين قبضه واستيفائه وحينئذ
عليك أن تخرج الزكاة عن جميع الأحوال التى مرت عليه .. أى عن كل السنوات الذى ظل الدين محبوسا فيها .
واذا كان المال قراضا - مضاربة -
والقراض أوالمضاربة هى : أن يدفع رب المال مالا لآخر( المقارض أو المضارب) ليضرب بها فى الأرض
ابتغاء الكسب والرزق ويتشارطا على كيفية اقتسام الربح .. فإذا بلغ رأس المال مع المضارب النصاب وحال عليه الحول
فقد وجب فيه الزكاة .. والزكاة هنا تكون على رب المال لا على المضارب أو المقارض لأن المال ماله .
أما الربح الناتج من المقارضة أو المضاربة فقد قيل أنه : يضم الى رأس المال- حال عليه الحول أم لم يحل – وهنا
يخرج رب المال الزكاة عنهما .. وقيل : لايضم لأن الربح لا
يتبع الأصل وله حول يخصه فى يد المضارب .
أما اذا كان المال مستثمرا فى تجارة أو فى صناعة وما إلى ذلك
فإن الربح الناتج من المال المستثمر فى التجارة أو الصناعة أو غير ذلك حتى وإن لم يحل عليه الحول يجمع
ويضم الى رأس المال لأن الربح هنا تابع للأصل فيخرج عنهما الزكاة - عن رأس المال والربح - بعد خصم كافة
التكاليف وجميع النفقات والديون والمصروفات من الربح .
وكذلك أى عروض تجارية أو صناعية إذا أعددتها للإستثمار
والعروض جمع عرض وهو غير الأثمان من المال على اختلاف أنواعه من النبات وال***** والعقار
وسائر المال فمن ملك عرضا للتجارة فحال عليه حول قومها وزكاها فما بلغ أخرج زكاته وهو ربع عشر قيمته
يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم
(لا زكاة فى مال حتى يحول عليه الحول)
وزكاة هذه العروض واجبة سواء : إستثمرتها أم لا..
يقول الإمام مالك فى الموطأ
(وما كان من مال عند رجل يديره للتجارة ولا ينض لصاحبه منه شىء تجب عليه فيه الزكاة :
فإنه يجعل له شهرا من السنة يقوم فيه ما كان عنده من عرض للتجارة ويحصى فيه ما كان عنده من نقد أو عين
فإذا بلغ ذلك كله ما تجب فيه الزكاة فإنه يزكيه ومن تجر من المسلمين ومن لم يتجر سواء ..
ليس عليهم إلا صدقة واحدة فى كل عام تجروا فيه أم لم يتجروا )
منقول
ريانية العود- إدارة
- عدد المساهمات : 17871
تاريخ التسجيل : 15/01/2011
الموقع : قلب قطر
رد: انواع الزكاة................
سئل شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله عن [url=http://vb.noor-alyaqeen.com/t16571/]زكاة [/url]الفطر:
هل تخرج تمرًا أو زبيبا أو بُرًا أو شعيرًا أو دقيقا؟ وهل يعطي للأقارب ممن لا تجب نفقته؟ أو يجوز إعطاء القيمة؟
فأجاب:
الحمد لله، أما إذا كان أهل البلد يقتاتون أحد هذه الأصناف جاز الإخراج من قوتهم بلا ريب، وهل لهم أن يخرجوا ما يقتاتون من غيرها؟ مثل أن يكونوا يقتاتون الأرز، والدَّخن، فهل عليهم أن يخرجوا حنطة، أو شعيرًا، أو يجزئهم الأرز، والدخن والذرة؟ فيه نزاع مشهور، وهما روايتان عن أحمد:
إحداهما: لا يخرج إلا المنصوص.
والأخري: يخرج ما يقتاته، وإن لم يكن من هذه الأصناف، وهو قول أكثر العلماء ـ كالشافعي وغيره ـ وهو أصح الأقوال؛ فإن الأصل في الصدقات أنها تجب على وجه المساواة للفقراء، كما قال تعالى: {مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ} [المائدة: 89].
والنبي صلى الله عليه وسلم فرض [url=http://vb.noor-alyaqeen.com/t16571/]زكاة [/url]الفطر صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير؛ لأن هذا كان قوت أهل المدينة، ولو كان هذا ليس قوتهم بل يقتاتون غيره؛ لم يكلفهم أن يخرجوا مما لا يقتاتونه، كما لم يأمر الله بذلك في الكفارات، وصدقة الفطر من جنس الكفارات، هذه معلقة بالبدن، وهذه معلقة بالبدن، بخلاف صدقة المال، فإنها تجب بسبب المال من جنس ما أعطاه الله.
وأما الدقيق، فيجوز إخراجه في مذهب أبي حنيفة وأحمد دون الشافعي، ويخرجه بالوزن، فإن الدقيق يرجع إذا طحن.
والقريب الذي يستحقها إذا كانت حاجته مثل حاجة الأجنبي، فهو أحق بها منه، فإن صدقتك على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم صدقة وصلة. والله أعلم.
وسئل ـ رحمه الله ـ عمن عليه [url=http://vb.noor-alyaqeen.com/t16571/]زكاة [/url]الفطر، ويعلم أنها صاع ويزيد عليه، ويقول: هو نافلة، هل يكره؟
فأجاب:
الحمد لله، نعم يجوز بلا كراهية عند أكثر العلماء، كالشافعي وأحمد وغيرهما. وإنما تنقل كراهيته عن مالك.
وأما النقص عن الواجب فلا يجوز باتفاق العلماء، لكن هل الواجب صاع أو نصف صاع أو أكثر؟ فيه قولان. والله أعلم
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى : عن حكم [url=http://vb.noor-alyaqeen.com/t16571/]زكاة [/url]الفطر؟
فأجاب فضيلته بقوله: [url=http://vb.noor-alyaqeen.com/t16571/]زكاة [/url]الفطر فريضة فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال عبدالله بن عمر ـ رضي الله عنهما ـ: «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم [url=http://vb.noor-alyaqeen.com/t16571/]زكاة [/url]الفطر من رمضان صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير»، وقال ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ: «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم [url=http://vb.noor-alyaqeen.com/t16571/]زكاة [/url]الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين».
س5: هل حديث (لايرفع صوم رمضان حتى تعطى [url=http://vb.noor-alyaqeen.com/t16571/]زكاة [/url]الفطر) صحيح؟ وإذا كان المسلم الصائم محتاجاً لا يملك نصاب الزكاة هل يتوجب عليه دفع [url=http://vb.noor-alyaqeen.com/t16571/]زكاة [/url]الفطر لصحة الحديث أم لغيره من الأدلة الشرعية الصحيحة الثابتة من السنة؟
ج5: صدقة الفطر واجبة على كل مسلم تلزمه مؤنة نفسه إذا فضل عنده عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته: صاع، والأصل في ذلك ما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: (فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم [url=http://vb.noor-alyaqeen.com/t16571/]زكاة [/url]الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير، على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة)(111) متفق عليه، واللفظ للبخاري.
وما روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: (كنا نخرج [url=http://vb.noor-alyaqeen.com/t16571/]زكاة [/url]الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام أو صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير أو صاعاً من زبيب أو صاعاً من أقط)(112) متفق عليه.
ويجزئ صاع من قوت بلده مثل الأرز ونحوه. والمقصود بالصاع هنا: صاع النبي صلى الله عليه وسلم وهو أربع حفنات بكفي رجل معتدل الخلقة. وإذا ترك إخراج [url=http://vb.noor-alyaqeen.com/t16571/]زكاة [/url]الفطر أثم ووجب عليه القضاء. وأما الحديث الذي ذكرته فلا نعلم صحته.
ونسأل الله أن يوفقكم، وأن يصلح لنا ولكم القول والعمل.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
السؤال الأول من الفتوى رقم (6364)
س1: ما مقدار [url=http://vb.noor-alyaqeen.com/t16571/]زكاة [/url]الفطر ومتى تخرج ولمن تعطى في فرنسا، وهل يجوز جمعها من طرف إمام المسجد ثم توزيعها على المستحقين ولو بعد حين، وهل هي تابعة للتضخم المالي، وهل يجوز إرسالها للمجاهدين في أفغانستان مثلاً أو إدخالها في صندوق بناء مسجد مثلاً؟
ج1: مقدار [url=http://vb.noor-alyaqeen.com/t16571/]زكاة [/url]الفطر صاع من تمر أو شعير أو زبيب أو أقط أو طعام، ووقتها ليلة عيد الفطر إلى ما قبل صلاة العيد. ويجوز تقديمها يومين أو ثلاثة، وتعطى فقراء المسلمين في بلد مخرجها، ويجوز نقلها إلى فقراء بلد أخرى أهلها أشد حاجة ويجوز لإمام المسجد ونحوه من ذوي الأمانة أن يجمعها ويوزعها على الفقراء؛ على أن تصل إلى مستحقيها قبل صلاة العيد، وليس قدرها تابعاً للتضخم المالي، بل حدَّها الشرع بصاع، ومن ليس لديه إلا قوت يوم العيد لنفسه ومن يجب عليه نفقته تسقط عنه، ولا يجوز وضعها في بناء مسجد أو مشاريع خيرية.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
فأجاب بقوله رحمه الله تعالى: إن مقدار [url=http://vb.noor-alyaqeen.com/t16571/]زكاة [/url]الفطر صاع من طعام الصاع النبوي الذي زنته كيلوان وأربعون غراماً يعني حوالي كيلوين وربع من الرز أو غيره من طعام الناس هذا مقدار [url=http://vb.noor-alyaqeen.com/t16571/]زكاة [/url]الفطر ولا يجوز إخراجها من غير الطعام لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها صاعاً من تمر أو شعير وكان ذلك الوقت هو طعامهم كما قال أبو سعيد كان طعامنا يومئذ الشعير والتمر والذبيب والأقق ولم يكن البر شائعاً كثيراً في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك لم يأتي فيه نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كثر في عهد معاوية رضي الله عنه جعل نصف صاع منه يعدل صاعاً ولكن أبا سعيد خالفه في ذلك وقال أما أنا فلا أزال أخرجه أي الصاع كما كنت أخرجه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم والصواب مع أبو سعيد رضي الله عنه أنه صاع من أي طعام
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى : عمن تجب عليه [url=http://vb.noor-alyaqeen.com/t16571/]زكاة [/url]الفطر؟
فأجاب فضيلته بقوله: تجب على كل إنسان من المسلمين ذكراً كان أو أنثى، صغيراً كان أم كبيراً، سواء كان صائماً أم لم يصم، كما لو كان مسافراً ولم يصم فإن صدقة الفطر تلزمه، وأما من تستحب عنه فقد ذكر فقهاؤنا ـ رحمهم الله ـ أنه يستحب إخراجها عن الجنين ـ عن الحمل في البطن ـ ولا يجب.
ومنعها محرم؛ لأنه خروج عما فرضه النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق آنفاً في حديث ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ: «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم [url=http://vb.noor-alyaqeen.com/t16571/]زكاة [/url]الفطر..» ومعلوم أن ترك المفروض حرام وفيه الإثم والمعصية.
وسئل فضيلة كذلك : لو أسلم رجل آخر يوم من رمضان هل تلزمه صدقة الفطر؟
فأجاب فضيلته بقوله: نعم يلزمه أن يقوم بصدقة الفطر؛ لأنه كان من المسلمين، وفي حديث ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض [url=http://vb.noor-alyaqeen.com/t16571/]زكاة [/url]الفطر صاعاً من تمر، أو شعير على الذكر والأنثى، والحر والعبد، والصغير والكبير من المسلمين.
عمن تجب [url=http://vb.noor-alyaqeen.com/t16571/]زكاة [/url]الفطر ؟ وما مقدارها ؟ وهل يجوز إخراج قيمتها ؟
فأجاب
زكاة الفطر تجب على كل مسلم صغير أو كبير، إذا كان موجوداً حين غابت الشمس ليلة الفطر من رمضان، عن النبي - صلى الله عليه وسلم- فرض [url=http://vb.noor-alyaqeen.com/t16571/]زكاة [/url]الفطر على الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والمملوك من المسلمين. وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة ، أي إلى صلاة العيد، هذا هو الواجب على أولئك الذين ذكرهم النبي - صلى الله عليه وسلم- من الذكور والإناث والصغار والكبار والأحرار والعبيد من المسلمين. أما الحمل الذي في جوف المرأة حين العيد فليس عليه [url=http://vb.noor-alyaqeen.com/t16571/]زكاة [/url]فطر، ولكن تستحب ؛ لأن عثمان - رضي الله عنه - الخليفة الراشد أخرجها عن الحمل، فاستحبها أهل العلم اقتداءً بعثمان - رضي الله عنه -، وهكذا لا تجب على الكافر والكافرة لأنهما ليسا من أهل الطهارة وليسا من أهل الزكاة حتى يسلما، فالكافر إذا كان عنده عبدٌ كافر أو ولدٌ كافر لا يزكى عنه؛ لأنه خبيث بالكفر لا تطهره الزكاة، فلا [url=http://vb.noor-alyaqeen.com/t16571/]زكاة [/url]إلا على المسلم
هل تدفع [url=http://vb.noor-alyaqeen.com/t16571/]زكاة [/url]الفطر عن الجنين؟
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى : هل تدفع [url=http://vb.noor-alyaqeen.com/t16571/]زكاة [/url]الفطر عن الجنين؟
فأجاب فضيلته بقوله: [url=http://vb.noor-alyaqeen.com/t16571/]زكاة [/url]الفطر لا تدفع عن الحمل في البطن على سبيل الوجوب، وإنما تدفع على سبيل الاستحباب.
مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين رحمع الله
س: هل الطفل الذي ببطن أمه تدفع عنه [url=http://vb.noor-alyaqeen.com/t16571/]زكاة [/url]الفطر أم لا؟
ج : يستحب إخراجها عنه لفعل عثمان رضي الله عنه ولا تجب عليه لعدم الدليل على ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى : عمن تصرف له [url=http://vb.noor-alyaqeen.com/t16571/]زكاة [/url]الفطر؟
فأجاب فضيلته بقوله: ليس لها إلا مصرف واحد وهم الفقراء كما في حديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال: «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم [url=http://vb.noor-alyaqeen.com/t16571/]زكاة [/url]الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين».
ج: لا يكون صنيعهم مانعاً من إعطائهم من الزكاة؛ لأنهم بذلك لا يخرجون عن ملة الإسلام، وإنما هم مؤمنون بإيمانهم فسقة بما يتعاطونه من المحرمات، يجب على ولي الأمر منعهم مما يتعاطونه وعقوبتهم على ذلك.
ونسأل الله لنا ولهم الهداية والتوفيق لما يحبه ويرضاه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
س3: يطلب رجال [url=http://vb.noor-alyaqeen.com/t16571/]زكاة [/url]الفطر بالأسواق، ولا نعرف أهم متدينون أم لا؟ وآخرون حالهم زينة، والذي يجيئهم من الزكاة ينفقونه على أولادهم، وبعضهم يتسلم راتب ولكنهم ضعفاء دين، فهل يجوز دفعها لهم أم لا؟
ج3: تدفع [url=http://vb.noor-alyaqeen.com/t16571/]زكاة [/url]الفطر لفقراء المسلمين وإن كانوا عصاة معصية لا تخرجهم من الإسلام، والعبرة في فقر من يأخذها حالته الظاهرة، ولو كان في الباطن غنياً، وينبغي لدافعها أن يتحرى الفقراء الطيبين بقدر الاستطاعة، وإن ظهر أن آخذها غني فيما بعد فلا يضر ذلك دافعها، بل هي مجزئة والحمد لله.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى : هل يجوز إخراج [url=http://vb.noor-alyaqeen.com/t16571/]زكاة [/url]الفطر نقوداً؟
فأجاب فضيلته بقوله: [url=http://vb.noor-alyaqeen.com/t16571/]زكاة [/url]الفطر لا تصح من النقود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، وقال أبو سعيد الخدري ـ رضي الله عنه ـ: «كنا نخرجها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام، وكان طعامنا يومئذ التمر والشعير، والزبيب والأقط»، فلا يجوز إخراجها إلا مما فرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس ـ رضي الله عنه ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين.
والعبادات لا يجوز تعدي الشرع فيها بمجرد الاستحسان، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم فرضها طعمة للمساكين، فإن الدراهم لا تطعم، فالنقود أي الدراهم تُقضى بها الحاجات؛ من مأكول ومشروب وملبوس وغيرها.
ثم إن إخراجها من القيمة يؤدي إلى إخفائها وعدم ظهورها، لأن الإنسان تكون الدراهم في جيبه، فإذا وجد فقيراً أعطاها له فلم تتبين هذه الشعيرة ولم تتضح لأهل البيت، ولأن إخراجها من الدراهم قد يخطىء الإنسان في تقدير قيمتها فيخرجها أقل فلا تبرأ ذمته بذلك، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم فرضها من أصناف متعددة مختلفة القيمة، ولو كانت القيمة معتبرة لفرضها من جنس واحد، أو ما يعادله قيمة من الأجناس الأخرى. والله أعلم.
سئل فضيلة كذلك : هل يجوز إخراج [url=http://vb.noor-alyaqeen.com/t16571/]زكاة [/url]الفطر نقداً مع تفصيل الأدلة حفظكم الله؟
فأجاب فضيلته بقوله: [url=http://vb.noor-alyaqeen.com/t16571/]زكاة [/url]الفطر لا تجوز إلا من الطعام، ولا يجوز إخراجها من القيمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير وقال أبو سعيد الخدري ـ رضي الله عنه ـ: «كنَّا نخرجها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام».
فلا يحل لأحد أن يخرج [url=http://vb.noor-alyaqeen.com/t16571/]زكاة [/url]الفطر من الدراهم، أو الملابس، أو الفرش بل الواجب إخراجها مما فرضه الله على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، ولا عبرة باستحسان من استحسن ذلك من الناس، لأن الشرع ليس تابعاً للاۤراء، بل هو من لدن حكيم خبير، والله عز وجل أعلم وأحكم، وإذا كانت مفروضة بلسان محمد صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام فلا يجوز أن تتعدى ذلك مهما استحسناه بعقولنا، بل الواجب على الإنسان إذا استحسن شيئاً مخالفاً للشرع أن يتهم عقله ورأيه.
وسئل الشيخ إبن باز رحمه الله : أنا أعرف بأن [url=http://vb.noor-alyaqeen.com/t16571/]زكاة [/url]الفطر لا يجوز إخراجها نقداً, وقلت لوالدي ذلك ولكنه لم يقبل مني, وقال: إنه لا ينكر الحديث عن الرسول -صلى الله عليه وسلم-، ولكن البلد تخرج نقداً, فعلينا أن نفعل مثل بعض الناس أن نخرج نقداً, ولكنني أخرجت عن نفسي بدون أن أنوي, هل تقبل مني؟
الواجب إخراجها طعاماً، هذا الذي عليه جمهور أهل العلم، صاعاً من قوت البلد، من تمر أو شعير، أو أزر، من قوت البلد، صاع، هذا هو الواجب عن كل نفس، عن الرجل والأنثى والصغير والكبير، وقال جماعة من أهل العلم: يجوز إخراجها نقداً، ولكنه قول ضعيف، والصواب أن الواجب إخراجها طعاماً عند جمهور أهل العلم، أكثر أهل العلم، كما جاء في ذلك الأحاديث عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وإذا نصحتِ والدك ولم يفعل فأنت أخرجيه عن نفسك ولو ما درى، أخرجيها طعاماً ولو ما أعجب أبوكِ.
وقت إخراج [url=http://vb.noor-alyaqeen.com/t16571/]زكاة [/url]الفطر
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى : هل يجوز دفع [url=http://vb.noor-alyaqeen.com/t16571/]زكاة [/url]الفطر قبل العيد؟
فأجاب فضيلته بقوله: يجوز دفعها قبل عيد الفطر بيوم أو يومين، والأفضل أن يكون في يوم العيد قبل الصلاة، ولا يجوز تأخير دفعها عن صلاة العيد، لقول ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ: «أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة». وفي حديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من أداها قبل الصلاة فهي [url=http://vb.noor-alyaqeen.com/t16571/]زكاة [/url]مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات».
سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: متى تخرج [url=http://vb.noor-alyaqeen.com/t16571/]زكاة [/url]الفطر؟
فأجاب فضيلته بقوله: [url=http://vb.noor-alyaqeen.com/t16571/]زكاة [/url]الفطر هي الطعام الذي يخرجه الإنسان في آخر رمضان، ومقداره صاع، قال ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ: «فرض النبي صلى الله عليه وسلم [url=http://vb.noor-alyaqeen.com/t16571/]زكاة [/url]الفطر من رمضان صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير». وقال ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ: «فرض النبي عليه الصلاة والسلام صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين». فهي من الطعام السائد بين الناس، وهو الاۤن التمر والبر والأرز، وإذا كنا في مكان يطعم الناس فيه الذرة تخرجها ذرة، أو زبيباً، أو أقط. قال أبو سعيد الخدري ـ رضي الله عنه ـ: «كنا نخرجها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام، وكان طعامنا التمر، والشعير، والزبيب والأقط».
وزمن إخراجها صباح العيد قبل الصلاة: لقول ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ: «وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة»، وهذا حديث مرفوع. وفي حديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ: من أداها قبل الصلاة فهي [url=http://vb.noor-alyaqeen.com/t16571/]زكاة [/url]مقبولة، ومن أداها بعدها فهي صدقة من الصدقات».
ويجوز أن تقدم قبل العيد بيوم أو يومين، ولا يجوز أكثر من ذلك لأنها تسمى [url=http://vb.noor-alyaqeen.com/t16571/]زكاة [/url]الفطر، فتضاف إلى الفطر، ولو قلنا بجواز إخراجها بدخول الشهر كان اسمها [url=http://vb.noor-alyaqeen.com/t16571/]زكاة [/url]الصيام، فهي محددة بيوم العيد قبل الصلاة، ورخص في إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين.
هل للمساجد أو الهيئات الإسلامية سلطة جمع الزكاة بالمال وتوزيعها على المستحقين بالحبوب، وهذه الحالة تكون سلطة تجميع الزكاة وكيلاً للمزكي؟
2 - هل من الواجب توزيع [url=http://vb.noor-alyaqeen.com/t16571/]زكاة [/url]الفطر كلها على المستحقين يوم العيد أو قبله؟
3 - وإن كان قصد [url=http://vb.noor-alyaqeen.com/t16571/]زكاة [/url]الفطر تكملة حاجة الغذاء ليلة العيد ويومها وما حكم جمعها في المستودع وتوزيعها طول السنة كمساعدة شهرية؟
ج2: 1 - الأصل أن [url=http://vb.noor-alyaqeen.com/t16571/]زكاة [/url]الفطر يجب إخراجها من المزكي إلى المستحق مباشرة، ولكن يجوز لمن وجبت عليه الزكاة أن ينيب غيره من الثقات في توزيعها.
2 - الأفضل أن تخرج [url=http://vb.noor-alyaqeen.com/t16571/]زكاة [/url]الفطر يوم العيد قبل أن يخرج إلى صلاة العيد ويجوز إخراجها قبل يوم العيد بيوم أو يومين.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
فأجاب فضيلته بقوله: لا أرى هذا، ولا أرى أن يخرج بزكاة الفطر عن البلد الذي هي فيه؛ لأن أهل البلد أحق، قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ ـ رضي الله عنه ـ حين بعثه إلى اليمن: «أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تُؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم».
سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: هل يجوز للفقير الذي يريد المزكي أن يعطيه [url=http://vb.noor-alyaqeen.com/t16571/]زكاة [/url]الفطر أن يوكل شخصاً آخر في قبضها من المزكي وقت دفعها؟
فأجاب فضيلته بقوله: يجوز ذلك، أي يجوز أن يقول من عنده [url=http://vb.noor-alyaqeen.com/t16571/]زكاة [/url]فطر للفقير: وكل من يقبض الزكاة عنك وقت دفعها، وإذا جاء وقت الدفع بيوم أو يومين سلمت الزكاة للوكيل الذي وكله الفقير في قبضها.
1- من أخرها ناسيا
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى : عما إذا أخر دفع [url=http://vb.noor-alyaqeen.com/t16571/]زكاة [/url]الفطر عن صلاة العيد؟
فأجاب فضيلته بقوله: إذا أخر دفع [url=http://vb.noor-alyaqeen.com/t16571/]زكاة [/url]الفطر عن صلاة العيد فإنها لا تقبل منه، لأنها عبادة مؤقتة بزمن معين، فإذا أخرها عنه لغير عذر لم تقبل منه، لحديث ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ «وأمر ـ يعني النبي صلى الله عليه وسلم ـ أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة»، وفي حديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ: «من أداها قبل الصلاة فهي [url=http://vb.noor-alyaqeen.com/t16571/]زكاة [/url]مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات».
أما إذا أخرها لعذر كنسيان، أو لعدم وجود فقراء في ليلة العيد فإنه تقبل منه، سواء أعادها إلى ماله، أو أبقاها حتى يأتي الفقير.
س: كنت في سفر ونسيت دفع الفطرة وكان السفر ليلة 27/9/99 ولم نخرج الفطرة حتى الآن وعندنا مصنع ومزرعة فيها عمال ويتقاضون أجرة فهل لنا أن نصرف الفطرة عنهم أم يصرفونها هم عن أنفسهم؟
ج: أولاً: إذا أخر الشخص [url=http://vb.noor-alyaqeen.com/t16571/]زكاة [/url]الفطر عن وقتها وهو ذاكر لها أثم وعليه التوبة إلى الله والقضاء؛ لأنها عبادة فلم تسقط بخروج الوقت كالصلاة، وحيث ذكرت عن السائلة أنها نسيت إخراجها في وقتها فلا إثم عليها، وعليها القضاء، أما كونها لا إثم عليها فلعموم أدلة إسقاط الإثم عن الناسي، وأما إلزامها بالقضاء فلما سبق من التعليل.
ثانياً: العمال الذين يتقاضون أجرة مقابل ما يؤدونه من عمل في المصنع والمزرعة هم الذين يخرجون [url=http://vb.noor-alyaqeen.com/t16571/]زكاة [/url]الفطر عن أنفسهم؛ لأن الأصل وجوبها عليهم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
لا ريب أن الواجب إخراج [url=http://vb.noor-alyaqeen.com/t16571/]زكاة [/url]الفطر قبل صلاة العيد كما أمر بهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ، ولكن لا حرج عليك فيما فعلت ، فإخراجها بعد الصلاة يجزئ والحمد لله ، وإن كان جاء في الحديث أنه صدقة من الصدقات ، لكن ذلك لا يمنع الإجزاء ، وأنه وقع في محله ، ونرجو أن يكون مقبولاً ، وأن تكون [url=http://vb.noor-alyaqeen.com/t16571/]زكاة [/url]كاملة ؛ لأنك لم تؤخر ذلك عمداً ، وإنما أخرته نسياناً ، وقد قال الله عز وجل في كتابه العظيم : رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله عز وجل ( قد فعلت )) ، فأجاب دعوة عباده المؤمنين في عدم المؤاخذة بالنسيان والخطأ .
2- من أخرها متعمدا
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى : عما إذا أخر دفع [url=http://vb.noor-alyaqeen.com/t16571/]زكاة [/url]الفطر عن صلاة العيد؟
فأجاب فضيلته بقوله: إذا أخر دفع [url=http://vb.noor-alyaqeen.com/t16571/]زكاة [/url]الفطر عن صلاة العيد فإنها لا تقبل منه، لأنها عبادة مؤقتة بزمن معين، فإذا أخرها عنه لغير عذر لم تقبل منه، لحديث ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ «وأمر ـ يعني النبي صلى الله عليه وسلم ـ أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة»، وفي حديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ: «من أداها قبل الصلاة فهي [url=http://vb.noor-alyaqeen.com/t16571/]زكاة [/url]مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات».
أما إذا أخرها لعذر كنسيان، أو لعدم وجود فقراء في ليلة العيد فإنه تقبل منه، سواء أعادها إلى ماله، أو أبقاها حتى يأتي الفقير
س1: هل [url=http://vb.noor-alyaqeen.com/t16571/]زكاة [/url]الفطر محدودة بأن أكيل لكل شخص من أفراد عائلتي صاعاً واحداً بدون تزويد، إنني أقصد بالزيادة الصدقة ليس احتياطاً عن نقص الصاع دون أن أخبر الفقير الذي أدفعها له بتلك الصدقة مثل: عندي عشرة أشخاص ثم اشتريت كيس أرز يزن خمسين كيلواً ثم دفعتها كلها [url=http://vb.noor-alyaqeen.com/t16571/]زكاة [/url]فطر عن هؤلاء العشرة بدون عدها بالأصواع؛ لأنني أعرف بأنها تزيد عنهم بعشرين كيلو أو أكثر، جاعلاً الزيادة صدقة، ثم إنني لا أخبره بأن هذه الزيادة صدقة، بل أقول: خذ زكاتنا، فهو لا يعلم أن ذلك الكيس فيه زيادة عن الزكاة فيأخذها راضياً بها. فما الحكم في ذلك؟
ج1: [url=http://vb.noor-alyaqeen.com/t16571/]زكاة [/url]الفطر: صاع من البر أو التمر أو الأرز ونحوها من قوت البلد للشخص الواحد، ذكراً أو أنثى صغيراً أو كبيراً، ولا حرج في إخراج زيادة في [url=http://vb.noor-alyaqeen.com/t16571/]زكاة [/url]الفطر كما فعلت بنية الصدقة ولو لم تخبر بها الفقير.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
هل تخرج تمرًا أو زبيبا أو بُرًا أو شعيرًا أو دقيقا؟ وهل يعطي للأقارب ممن لا تجب نفقته؟ أو يجوز إعطاء القيمة؟
فأجاب:
الحمد لله، أما إذا كان أهل البلد يقتاتون أحد هذه الأصناف جاز الإخراج من قوتهم بلا ريب، وهل لهم أن يخرجوا ما يقتاتون من غيرها؟ مثل أن يكونوا يقتاتون الأرز، والدَّخن، فهل عليهم أن يخرجوا حنطة، أو شعيرًا، أو يجزئهم الأرز، والدخن والذرة؟ فيه نزاع مشهور، وهما روايتان عن أحمد:
إحداهما: لا يخرج إلا المنصوص.
والأخري: يخرج ما يقتاته، وإن لم يكن من هذه الأصناف، وهو قول أكثر العلماء ـ كالشافعي وغيره ـ وهو أصح الأقوال؛ فإن الأصل في الصدقات أنها تجب على وجه المساواة للفقراء، كما قال تعالى: {مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ} [المائدة: 89].
والنبي صلى الله عليه وسلم فرض [url=http://vb.noor-alyaqeen.com/t16571/]زكاة [/url]الفطر صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير؛ لأن هذا كان قوت أهل المدينة، ولو كان هذا ليس قوتهم بل يقتاتون غيره؛ لم يكلفهم أن يخرجوا مما لا يقتاتونه، كما لم يأمر الله بذلك في الكفارات، وصدقة الفطر من جنس الكفارات، هذه معلقة بالبدن، وهذه معلقة بالبدن، بخلاف صدقة المال، فإنها تجب بسبب المال من جنس ما أعطاه الله.
وأما الدقيق، فيجوز إخراجه في مذهب أبي حنيفة وأحمد دون الشافعي، ويخرجه بالوزن، فإن الدقيق يرجع إذا طحن.
والقريب الذي يستحقها إذا كانت حاجته مثل حاجة الأجنبي، فهو أحق بها منه، فإن صدقتك على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم صدقة وصلة. والله أعلم.
وسئل ـ رحمه الله ـ عمن عليه [url=http://vb.noor-alyaqeen.com/t16571/]زكاة [/url]الفطر، ويعلم أنها صاع ويزيد عليه، ويقول: هو نافلة، هل يكره؟
فأجاب:
الحمد لله، نعم يجوز بلا كراهية عند أكثر العلماء، كالشافعي وأحمد وغيرهما. وإنما تنقل كراهيته عن مالك.
وأما النقص عن الواجب فلا يجوز باتفاق العلماء، لكن هل الواجب صاع أو نصف صاع أو أكثر؟ فيه قولان. والله أعلم
مجموع فتاوى ابن تيمية رحمه الله
حكم [url=http://vb.noor-alyaqeen.com/t16571/]زكاة [/url]الفطرسئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى : عن حكم [url=http://vb.noor-alyaqeen.com/t16571/]زكاة [/url]الفطر؟
فأجاب فضيلته بقوله: [url=http://vb.noor-alyaqeen.com/t16571/]زكاة [/url]الفطر فريضة فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال عبدالله بن عمر ـ رضي الله عنهما ـ: «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم [url=http://vb.noor-alyaqeen.com/t16571/]زكاة [/url]الفطر من رمضان صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير»، وقال ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ: «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم [url=http://vb.noor-alyaqeen.com/t16571/]زكاة [/url]الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين».
مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين رحمه الله
س5: هل حديث (لايرفع صوم رمضان حتى تعطى [url=http://vb.noor-alyaqeen.com/t16571/]زكاة [/url]الفطر) صحيح؟ وإذا كان المسلم الصائم محتاجاً لا يملك نصاب الزكاة هل يتوجب عليه دفع [url=http://vb.noor-alyaqeen.com/t16571/]زكاة [/url]الفطر لصحة الحديث أم لغيره من الأدلة الشرعية الصحيحة الثابتة من السنة؟
ج5: صدقة الفطر واجبة على كل مسلم تلزمه مؤنة نفسه إذا فضل عنده عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته: صاع، والأصل في ذلك ما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: (فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم [url=http://vb.noor-alyaqeen.com/t16571/]زكاة [/url]الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير، على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة)(111) متفق عليه، واللفظ للبخاري.
وما روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: (كنا نخرج [url=http://vb.noor-alyaqeen.com/t16571/]زكاة [/url]الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام أو صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير أو صاعاً من زبيب أو صاعاً من أقط)(112) متفق عليه.
ويجزئ صاع من قوت بلده مثل الأرز ونحوه. والمقصود بالصاع هنا: صاع النبي صلى الله عليه وسلم وهو أربع حفنات بكفي رجل معتدل الخلقة. وإذا ترك إخراج [url=http://vb.noor-alyaqeen.com/t16571/]زكاة [/url]الفطر أثم ووجب عليه القضاء. وأما الحديث الذي ذكرته فلا نعلم صحته.
ونسأل الله أن يوفقكم، وأن يصلح لنا ولكم القول والعمل.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
مقدار [url=http://vb.noor-alyaqeen.com/t16571/]زكاة [/url]الفطر عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (6364)
س1: ما مقدار [url=http://vb.noor-alyaqeen.com/t16571/]زكاة [/url]الفطر ومتى تخرج ولمن تعطى في فرنسا، وهل يجوز جمعها من طرف إمام المسجد ثم توزيعها على المستحقين ولو بعد حين، وهل هي تابعة للتضخم المالي، وهل يجوز إرسالها للمجاهدين في أفغانستان مثلاً أو إدخالها في صندوق بناء مسجد مثلاً؟
ج1: مقدار [url=http://vb.noor-alyaqeen.com/t16571/]زكاة [/url]الفطر صاع من تمر أو شعير أو زبيب أو أقط أو طعام، ووقتها ليلة عيد الفطر إلى ما قبل صلاة العيد. ويجوز تقديمها يومين أو ثلاثة، وتعطى فقراء المسلمين في بلد مخرجها، ويجوز نقلها إلى فقراء بلد أخرى أهلها أشد حاجة ويجوز لإمام المسجد ونحوه من ذوي الأمانة أن يجمعها ويوزعها على الفقراء؛ على أن تصل إلى مستحقيها قبل صلاة العيد، وليس قدرها تابعاً للتضخم المالي، بل حدَّها الشرع بصاع، ومن ليس لديه إلا قوت يوم العيد لنفسه ومن يجب عليه نفقته تسقط عنه، ولا يجوز وضعها في بناء مسجد أو مشاريع خيرية.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين عن مقدار [url=http://vb.noor-alyaqeen.com/t16571/]زكاة [/url]الفطرعضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
فأجاب بقوله رحمه الله تعالى: إن مقدار [url=http://vb.noor-alyaqeen.com/t16571/]زكاة [/url]الفطر صاع من طعام الصاع النبوي الذي زنته كيلوان وأربعون غراماً يعني حوالي كيلوين وربع من الرز أو غيره من طعام الناس هذا مقدار [url=http://vb.noor-alyaqeen.com/t16571/]زكاة [/url]الفطر ولا يجوز إخراجها من غير الطعام لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها صاعاً من تمر أو شعير وكان ذلك الوقت هو طعامهم كما قال أبو سعيد كان طعامنا يومئذ الشعير والتمر والذبيب والأقق ولم يكن البر شائعاً كثيراً في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك لم يأتي فيه نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كثر في عهد معاوية رضي الله عنه جعل نصف صاع منه يعدل صاعاً ولكن أبا سعيد خالفه في ذلك وقال أما أنا فلا أزال أخرجه أي الصاع كما كنت أخرجه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم والصواب مع أبو سعيد رضي الله عنه أنه صاع من أي طعام
فتاوى نور على الدرب
على من تجب [url=http://vb.noor-alyaqeen.com/t16571/]زكاة [/url]الفطر ؟سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى : عمن تجب عليه [url=http://vb.noor-alyaqeen.com/t16571/]زكاة [/url]الفطر؟
فأجاب فضيلته بقوله: تجب على كل إنسان من المسلمين ذكراً كان أو أنثى، صغيراً كان أم كبيراً، سواء كان صائماً أم لم يصم، كما لو كان مسافراً ولم يصم فإن صدقة الفطر تلزمه، وأما من تستحب عنه فقد ذكر فقهاؤنا ـ رحمهم الله ـ أنه يستحب إخراجها عن الجنين ـ عن الحمل في البطن ـ ولا يجب.
ومنعها محرم؛ لأنه خروج عما فرضه النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق آنفاً في حديث ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ: «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم [url=http://vb.noor-alyaqeen.com/t16571/]زكاة [/url]الفطر..» ومعلوم أن ترك المفروض حرام وفيه الإثم والمعصية.
وسئل فضيلة كذلك : لو أسلم رجل آخر يوم من رمضان هل تلزمه صدقة الفطر؟
فأجاب فضيلته بقوله: نعم يلزمه أن يقوم بصدقة الفطر؛ لأنه كان من المسلمين، وفي حديث ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض [url=http://vb.noor-alyaqeen.com/t16571/]زكاة [/url]الفطر صاعاً من تمر، أو شعير على الذكر والأنثى، والحر والعبد، والصغير والكبير من المسلمين.
مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين رحمه الله
وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله :عمن تجب [url=http://vb.noor-alyaqeen.com/t16571/]زكاة [/url]الفطر ؟ وما مقدارها ؟ وهل يجوز إخراج قيمتها ؟
فأجاب
زكاة الفطر تجب على كل مسلم صغير أو كبير، إذا كان موجوداً حين غابت الشمس ليلة الفطر من رمضان، عن النبي - صلى الله عليه وسلم- فرض [url=http://vb.noor-alyaqeen.com/t16571/]زكاة [/url]الفطر على الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والمملوك من المسلمين. وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة ، أي إلى صلاة العيد، هذا هو الواجب على أولئك الذين ذكرهم النبي - صلى الله عليه وسلم- من الذكور والإناث والصغار والكبار والأحرار والعبيد من المسلمين. أما الحمل الذي في جوف المرأة حين العيد فليس عليه [url=http://vb.noor-alyaqeen.com/t16571/]زكاة [/url]فطر، ولكن تستحب ؛ لأن عثمان - رضي الله عنه - الخليفة الراشد أخرجها عن الحمل، فاستحبها أهل العلم اقتداءً بعثمان - رضي الله عنه -، وهكذا لا تجب على الكافر والكافرة لأنهما ليسا من أهل الطهارة وليسا من أهل الزكاة حتى يسلما، فالكافر إذا كان عنده عبدٌ كافر أو ولدٌ كافر لا يزكى عنه؛ لأنه خبيث بالكفر لا تطهره الزكاة، فلا [url=http://vb.noor-alyaqeen.com/t16571/]زكاة [/url]إلا على المسلم
هل تدفع [url=http://vb.noor-alyaqeen.com/t16571/]زكاة [/url]الفطر عن الجنين؟
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى : هل تدفع [url=http://vb.noor-alyaqeen.com/t16571/]زكاة [/url]الفطر عن الجنين؟
فأجاب فضيلته بقوله: [url=http://vb.noor-alyaqeen.com/t16571/]زكاة [/url]الفطر لا تدفع عن الحمل في البطن على سبيل الوجوب، وإنما تدفع على سبيل الاستحباب.
مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين رحمع الله
س: هل الطفل الذي ببطن أمه تدفع عنه [url=http://vb.noor-alyaqeen.com/t16571/]زكاة [/url]الفطر أم لا؟
ج : يستحب إخراجها عنه لفعل عثمان رضي الله عنه ولا تجب عليه لعدم الدليل على ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
لمن تعطى [url=http://vb.noor-alyaqeen.com/t16571/]زكاة [/url]الفطر ؟عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى : عمن تصرف له [url=http://vb.noor-alyaqeen.com/t16571/]زكاة [/url]الفطر؟
فأجاب فضيلته بقوله: ليس لها إلا مصرف واحد وهم الفقراء كما في حديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال: «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم [url=http://vb.noor-alyaqeen.com/t16571/]زكاة [/url]الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين».
مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين رحمع الله
س2: الفقراء الذي يتعاطون القات والدخان هل يعطون من زكوات الفطر أم لا؟ج: لا يكون صنيعهم مانعاً من إعطائهم من الزكاة؛ لأنهم بذلك لا يخرجون عن ملة الإسلام، وإنما هم مؤمنون بإيمانهم فسقة بما يتعاطونه من المحرمات، يجب على ولي الأمر منعهم مما يتعاطونه وعقوبتهم على ذلك.
ونسأل الله لنا ولهم الهداية والتوفيق لما يحبه ويرضاه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
س3: يطلب رجال [url=http://vb.noor-alyaqeen.com/t16571/]زكاة [/url]الفطر بالأسواق، ولا نعرف أهم متدينون أم لا؟ وآخرون حالهم زينة، والذي يجيئهم من الزكاة ينفقونه على أولادهم، وبعضهم يتسلم راتب ولكنهم ضعفاء دين، فهل يجوز دفعها لهم أم لا؟
ج3: تدفع [url=http://vb.noor-alyaqeen.com/t16571/]زكاة [/url]الفطر لفقراء المسلمين وإن كانوا عصاة معصية لا تخرجهم من الإسلام، والعبرة في فقر من يأخذها حالته الظاهرة، ولو كان في الباطن غنياً، وينبغي لدافعها أن يتحرى الفقراء الطيبين بقدر الاستطاعة، وإن ظهر أن آخذها غني فيما بعد فلا يضر ذلك دافعها، بل هي مجزئة والحمد لله.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
هل يجوز إخراجها نقدا ؟سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى : هل يجوز إخراج [url=http://vb.noor-alyaqeen.com/t16571/]زكاة [/url]الفطر نقوداً؟
فأجاب فضيلته بقوله: [url=http://vb.noor-alyaqeen.com/t16571/]زكاة [/url]الفطر لا تصح من النقود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، وقال أبو سعيد الخدري ـ رضي الله عنه ـ: «كنا نخرجها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام، وكان طعامنا يومئذ التمر والشعير، والزبيب والأقط»، فلا يجوز إخراجها إلا مما فرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس ـ رضي الله عنه ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين.
والعبادات لا يجوز تعدي الشرع فيها بمجرد الاستحسان، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم فرضها طعمة للمساكين، فإن الدراهم لا تطعم، فالنقود أي الدراهم تُقضى بها الحاجات؛ من مأكول ومشروب وملبوس وغيرها.
ثم إن إخراجها من القيمة يؤدي إلى إخفائها وعدم ظهورها، لأن الإنسان تكون الدراهم في جيبه، فإذا وجد فقيراً أعطاها له فلم تتبين هذه الشعيرة ولم تتضح لأهل البيت، ولأن إخراجها من الدراهم قد يخطىء الإنسان في تقدير قيمتها فيخرجها أقل فلا تبرأ ذمته بذلك، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم فرضها من أصناف متعددة مختلفة القيمة، ولو كانت القيمة معتبرة لفرضها من جنس واحد، أو ما يعادله قيمة من الأجناس الأخرى. والله أعلم.
سئل فضيلة كذلك : هل يجوز إخراج [url=http://vb.noor-alyaqeen.com/t16571/]زكاة [/url]الفطر نقداً مع تفصيل الأدلة حفظكم الله؟
فأجاب فضيلته بقوله: [url=http://vb.noor-alyaqeen.com/t16571/]زكاة [/url]الفطر لا تجوز إلا من الطعام، ولا يجوز إخراجها من القيمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير وقال أبو سعيد الخدري ـ رضي الله عنه ـ: «كنَّا نخرجها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام».
فلا يحل لأحد أن يخرج [url=http://vb.noor-alyaqeen.com/t16571/]زكاة [/url]الفطر من الدراهم، أو الملابس، أو الفرش بل الواجب إخراجها مما فرضه الله على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، ولا عبرة باستحسان من استحسن ذلك من الناس، لأن الشرع ليس تابعاً للاۤراء، بل هو من لدن حكيم خبير، والله عز وجل أعلم وأحكم، وإذا كانت مفروضة بلسان محمد صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام فلا يجوز أن تتعدى ذلك مهما استحسناه بعقولنا، بل الواجب على الإنسان إذا استحسن شيئاً مخالفاً للشرع أن يتهم عقله ورأيه.
مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين رحمع الله
وسئل الشيخ إبن باز رحمه الله : أنا أعرف بأن [url=http://vb.noor-alyaqeen.com/t16571/]زكاة [/url]الفطر لا يجوز إخراجها نقداً, وقلت لوالدي ذلك ولكنه لم يقبل مني, وقال: إنه لا ينكر الحديث عن الرسول -صلى الله عليه وسلم-، ولكن البلد تخرج نقداً, فعلينا أن نفعل مثل بعض الناس أن نخرج نقداً, ولكنني أخرجت عن نفسي بدون أن أنوي, هل تقبل مني؟
الواجب إخراجها طعاماً، هذا الذي عليه جمهور أهل العلم، صاعاً من قوت البلد، من تمر أو شعير، أو أزر، من قوت البلد، صاع، هذا هو الواجب عن كل نفس، عن الرجل والأنثى والصغير والكبير، وقال جماعة من أهل العلم: يجوز إخراجها نقداً، ولكنه قول ضعيف، والصواب أن الواجب إخراجها طعاماً عند جمهور أهل العلم، أكثر أهل العلم، كما جاء في ذلك الأحاديث عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وإذا نصحتِ والدك ولم يفعل فأنت أخرجيه عن نفسك ولو ما درى، أخرجيها طعاماً ولو ما أعجب أبوكِ.
وقت إخراج [url=http://vb.noor-alyaqeen.com/t16571/]زكاة [/url]الفطر
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى : هل يجوز دفع [url=http://vb.noor-alyaqeen.com/t16571/]زكاة [/url]الفطر قبل العيد؟
فأجاب فضيلته بقوله: يجوز دفعها قبل عيد الفطر بيوم أو يومين، والأفضل أن يكون في يوم العيد قبل الصلاة، ولا يجوز تأخير دفعها عن صلاة العيد، لقول ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ: «أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة». وفي حديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من أداها قبل الصلاة فهي [url=http://vb.noor-alyaqeen.com/t16571/]زكاة [/url]مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات».
سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: متى تخرج [url=http://vb.noor-alyaqeen.com/t16571/]زكاة [/url]الفطر؟
فأجاب فضيلته بقوله: [url=http://vb.noor-alyaqeen.com/t16571/]زكاة [/url]الفطر هي الطعام الذي يخرجه الإنسان في آخر رمضان، ومقداره صاع، قال ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ: «فرض النبي صلى الله عليه وسلم [url=http://vb.noor-alyaqeen.com/t16571/]زكاة [/url]الفطر من رمضان صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير». وقال ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ: «فرض النبي عليه الصلاة والسلام صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين». فهي من الطعام السائد بين الناس، وهو الاۤن التمر والبر والأرز، وإذا كنا في مكان يطعم الناس فيه الذرة تخرجها ذرة، أو زبيباً، أو أقط. قال أبو سعيد الخدري ـ رضي الله عنه ـ: «كنا نخرجها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام، وكان طعامنا التمر، والشعير، والزبيب والأقط».
وزمن إخراجها صباح العيد قبل الصلاة: لقول ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ: «وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة»، وهذا حديث مرفوع. وفي حديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ: من أداها قبل الصلاة فهي [url=http://vb.noor-alyaqeen.com/t16571/]زكاة [/url]مقبولة، ومن أداها بعدها فهي صدقة من الصدقات».
ويجوز أن تقدم قبل العيد بيوم أو يومين، ولا يجوز أكثر من ذلك لأنها تسمى [url=http://vb.noor-alyaqeen.com/t16571/]زكاة [/url]الفطر، فتضاف إلى الفطر، ولو قلنا بجواز إخراجها بدخول الشهر كان اسمها [url=http://vb.noor-alyaqeen.com/t16571/]زكاة [/url]الصيام، فهي محددة بيوم العيد قبل الصلاة، ورخص في إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين.
مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين رحمع الله
هل يجوز تقديمها للجمعيات أو جمعها في المساجد ؟هل للمساجد أو الهيئات الإسلامية سلطة جمع الزكاة بالمال وتوزيعها على المستحقين بالحبوب، وهذه الحالة تكون سلطة تجميع الزكاة وكيلاً للمزكي؟
2 - هل من الواجب توزيع [url=http://vb.noor-alyaqeen.com/t16571/]زكاة [/url]الفطر كلها على المستحقين يوم العيد أو قبله؟
3 - وإن كان قصد [url=http://vb.noor-alyaqeen.com/t16571/]زكاة [/url]الفطر تكملة حاجة الغذاء ليلة العيد ويومها وما حكم جمعها في المستودع وتوزيعها طول السنة كمساعدة شهرية؟
ج2: 1 - الأصل أن [url=http://vb.noor-alyaqeen.com/t16571/]زكاة [/url]الفطر يجب إخراجها من المزكي إلى المستحق مباشرة، ولكن يجوز لمن وجبت عليه الزكاة أن ينيب غيره من الثقات في توزيعها.
2 - الأفضل أن تخرج [url=http://vb.noor-alyaqeen.com/t16571/]زكاة [/url]الفطر يوم العيد قبل أن يخرج إلى صلاة العيد ويجوز إخراجها قبل يوم العيد بيوم أو يومين.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى : هل يشرع لهيئة ... الإسلامية العالمية استلام أموال [url=http://vb.noor-alyaqeen.com/t16571/]زكاة [/url]الفطر مع بداية شهر رمضان وذلك بهدف الاستفادة منه بقدر المستطاع، وجزاكم الله خيراً.عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
فأجاب فضيلته بقوله: لا أرى هذا، ولا أرى أن يخرج بزكاة الفطر عن البلد الذي هي فيه؛ لأن أهل البلد أحق، قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ ـ رضي الله عنه ـ حين بعثه إلى اليمن: «أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تُؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم».
سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: هل يجوز للفقير الذي يريد المزكي أن يعطيه [url=http://vb.noor-alyaqeen.com/t16571/]زكاة [/url]الفطر أن يوكل شخصاً آخر في قبضها من المزكي وقت دفعها؟
فأجاب فضيلته بقوله: يجوز ذلك، أي يجوز أن يقول من عنده [url=http://vb.noor-alyaqeen.com/t16571/]زكاة [/url]فطر للفقير: وكل من يقبض الزكاة عنك وقت دفعها، وإذا جاء وقت الدفع بيوم أو يومين سلمت الزكاة للوكيل الذي وكله الفقير في قبضها.
مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين رحمع الله
حكم تأخيرها الى ما بعد صلاة العيد 1- من أخرها ناسيا
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى : عما إذا أخر دفع [url=http://vb.noor-alyaqeen.com/t16571/]زكاة [/url]الفطر عن صلاة العيد؟
فأجاب فضيلته بقوله: إذا أخر دفع [url=http://vb.noor-alyaqeen.com/t16571/]زكاة [/url]الفطر عن صلاة العيد فإنها لا تقبل منه، لأنها عبادة مؤقتة بزمن معين، فإذا أخرها عنه لغير عذر لم تقبل منه، لحديث ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ «وأمر ـ يعني النبي صلى الله عليه وسلم ـ أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة»، وفي حديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ: «من أداها قبل الصلاة فهي [url=http://vb.noor-alyaqeen.com/t16571/]زكاة [/url]مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات».
أما إذا أخرها لعذر كنسيان، أو لعدم وجود فقراء في ليلة العيد فإنه تقبل منه، سواء أعادها إلى ماله، أو أبقاها حتى يأتي الفقير.
مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين رحمع الله
س: كنت في سفر ونسيت دفع الفطرة وكان السفر ليلة 27/9/99 ولم نخرج الفطرة حتى الآن وعندنا مصنع ومزرعة فيها عمال ويتقاضون أجرة فهل لنا أن نصرف الفطرة عنهم أم يصرفونها هم عن أنفسهم؟
ج: أولاً: إذا أخر الشخص [url=http://vb.noor-alyaqeen.com/t16571/]زكاة [/url]الفطر عن وقتها وهو ذاكر لها أثم وعليه التوبة إلى الله والقضاء؛ لأنها عبادة فلم تسقط بخروج الوقت كالصلاة، وحيث ذكرت عن السائلة أنها نسيت إخراجها في وقتها فلا إثم عليها، وعليها القضاء، أما كونها لا إثم عليها فلعموم أدلة إسقاط الإثم عن الناسي، وأما إلزامها بالقضاء فلما سبق من التعليل.
ثانياً: العمال الذين يتقاضون أجرة مقابل ما يؤدونه من عمل في المصنع والمزرعة هم الذين يخرجون [url=http://vb.noor-alyaqeen.com/t16571/]زكاة [/url]الفطر عن أنفسهم؛ لأن الأصل وجوبها عليهم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
وسئل الشيخ أبن باز رحمه الله : أعددت [url=http://vb.noor-alyaqeen.com/t16571/]زكاة [/url]الفطر قبل العيد لإعطائها إلى فقير أعرفه، ولكنني نسيت إخراجها ولم أتذكر إلا في صلاة العيد ، وقد أخرجتها بعد الصلاة . فما الحكم ؟ عضو، عضو، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
لا ريب أن الواجب إخراج [url=http://vb.noor-alyaqeen.com/t16571/]زكاة [/url]الفطر قبل صلاة العيد كما أمر بهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ، ولكن لا حرج عليك فيما فعلت ، فإخراجها بعد الصلاة يجزئ والحمد لله ، وإن كان جاء في الحديث أنه صدقة من الصدقات ، لكن ذلك لا يمنع الإجزاء ، وأنه وقع في محله ، ونرجو أن يكون مقبولاً ، وأن تكون [url=http://vb.noor-alyaqeen.com/t16571/]زكاة [/url]كاملة ؛ لأنك لم تؤخر ذلك عمداً ، وإنما أخرته نسياناً ، وقد قال الله عز وجل في كتابه العظيم : رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله عز وجل ( قد فعلت )) ، فأجاب دعوة عباده المؤمنين في عدم المؤاخذة بالنسيان والخطأ .
2- من أخرها متعمدا
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى : عما إذا أخر دفع [url=http://vb.noor-alyaqeen.com/t16571/]زكاة [/url]الفطر عن صلاة العيد؟
فأجاب فضيلته بقوله: إذا أخر دفع [url=http://vb.noor-alyaqeen.com/t16571/]زكاة [/url]الفطر عن صلاة العيد فإنها لا تقبل منه، لأنها عبادة مؤقتة بزمن معين، فإذا أخرها عنه لغير عذر لم تقبل منه، لحديث ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ «وأمر ـ يعني النبي صلى الله عليه وسلم ـ أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة»، وفي حديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ: «من أداها قبل الصلاة فهي [url=http://vb.noor-alyaqeen.com/t16571/]زكاة [/url]مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات».
أما إذا أخرها لعذر كنسيان، أو لعدم وجود فقراء في ليلة العيد فإنه تقبل منه، سواء أعادها إلى ماله، أو أبقاها حتى يأتي الفقير
مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين رحمع الله
حكم الزيادة عن مقدار [url=http://vb.noor-alyaqeen.com/t16571/]زكاة [/url]الفطر س1: هل [url=http://vb.noor-alyaqeen.com/t16571/]زكاة [/url]الفطر محدودة بأن أكيل لكل شخص من أفراد عائلتي صاعاً واحداً بدون تزويد، إنني أقصد بالزيادة الصدقة ليس احتياطاً عن نقص الصاع دون أن أخبر الفقير الذي أدفعها له بتلك الصدقة مثل: عندي عشرة أشخاص ثم اشتريت كيس أرز يزن خمسين كيلواً ثم دفعتها كلها [url=http://vb.noor-alyaqeen.com/t16571/]زكاة [/url]فطر عن هؤلاء العشرة بدون عدها بالأصواع؛ لأنني أعرف بأنها تزيد عنهم بعشرين كيلو أو أكثر، جاعلاً الزيادة صدقة، ثم إنني لا أخبره بأن هذه الزيادة صدقة، بل أقول: خذ زكاتنا، فهو لا يعلم أن ذلك الكيس فيه زيادة عن الزكاة فيأخذها راضياً بها. فما الحكم في ذلك؟
ج1: [url=http://vb.noor-alyaqeen.com/t16571/]زكاة [/url]الفطر: صاع من البر أو التمر أو الأرز ونحوها من قوت البلد للشخص الواحد، ذكراً أو أنثى صغيراً أو كبيراً، ولا حرج في إخراج زيادة في [url=http://vb.noor-alyaqeen.com/t16571/]زكاة [/url]الفطر كما فعلت بنية الصدقة ولو لم تخبر بها الفقير.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
يتبع باذن الله .........
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
يتبع باذن الله .........
ريانية العود- إدارة
- عدد المساهمات : 17871
تاريخ التسجيل : 15/01/2011
الموقع : قلب قطر
رد: انواع الزكاة................
تلبية للعديد من الطلبات لمعرفة مقدار الأعيان الواجبة الإخراج في زكاة الفطر تضع إدارة الموقع بين أيدي الزوار الكرام الجدول الآتي:
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
فتاوى مختلفة
سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: هل الزكاة مسؤولية الزوج وهو الذي يخرجها عن الزوجة وعن أولاده؟ أم إنني أنا الأخرى مسؤولة عنها إذا لم يخرجها الزوج؟
فأجاب فضيلته بقوله: الذي يظهر لي من هذا السؤال أنها تقصد زكاة الفطر، وزكاة الفطر ذكر أهل العلم أنه يجب على الزوج أن يخرجها عن زوجته، ويخرجها عمّن يمونهم من الأولاد والأقارب.
وقال بعض أهل العلم: إن زكاة الفطر كغيرها من العبادات تلزم الإنسان نفسه، إلا أن يتبرع قيم البيت بإخراجها عمن في بيته فإنه لا حرج في ذلك، ويكون مأجوراً على مثل هذا العمل، وإلا فالأصل أن المخاطب بها المكلف نفسه.
قال ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ: «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، على الذكر والأنثى، والحر والعبد، والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة» يعني صلاة العيد، فبين عبدالله بن عمر ـ رضي الله عنهما ـ أنها مفروضة على هؤلاء.
فأنتِ إن كان لديك قدرة على إخراجها بنفسك فأخرجيها، وإذا تبرع زوجك بإخراجها عنك فإنه يكون محسناً إليك.
أما إن كان المقصود زكاة الحلي فإنه لا يلزم زوجك إخراجها عنك، فعليك إخراجها، ولكن إن تبرع زوجك بإخراجها عنك فلا بأس بذلك، فهذا من الإحسان، والمرأة لا تملك الحلي إلا من أجل التجمل للزوج، وجزاءً على عملها هذا إذا أخرج الزكاة عنها فإن ذلك من الإحسان، والله يحب المحسنين.
سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: تسأل أخت في الله تقول: أعمل موظفة في التعليم ووالدي يخرج عني زكاة الفطر كل عام، وعلمت أخيراً أن من يتقاضى راتباً معيناً يمكنه إخراجها عن نفسه، علماً بأنني عملت لمدة سنوات، فهل علي ذنب لعدم إخراجها بنفسي ومن مالي؟ وإن كان كذلك فماذا أفعل؟ أفيدونا جزاكم الله عنا كل خير؟
فأجاب فضيلته بقوله: الأصل فيما فرضه الله على عباده أن يكون فريضة على العبد نفسه لا على غيره، ومن ذلك زكاة الفطر، فإنها واجبة على الإنسان نفسه، لا على غيره، لأننا لو أوجبناها على غيره لحملناه وزرها إذا تركها، فنكون محملين لوزر غيره وقد قال الله تعالى: ي{وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ } فالإنسان مخاطب بنفسه أن يؤدي صدقة الفطر عنها، ولكن إذا كان له والد، أو أخ كبير، أو زوج وأخرجها عنه وهو راض بذلك فلا حرج عليه، وعلى هذا يحمل ما ورد عن السلف في ذلك، فمادمت قد رضيت بأن يخرج والدك زكاة الفطر عنك فلا حرج عليك حتى وإن كان لك دخل من راتب أو غيره.
سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: هل يزكي المغترب عن أهله زكاة الفطر، علماً بأنهم يزكون عن أنفسهم؟
فأجاب فضيلته بقوله: زكاة الفطر وهي صاع من طعام، من الرز، أو البر، أو التمر، أو غيرها مما يطعمه الناس يخاطب بها كل إنسان بنفسه، كغيرها من الواجبات، لقول ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ: «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر على الحر والعبد، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة»، فإذا كان أهل البيت يخرجونها عن أنفسهم فإنه لا يلزم الرجل الذي تغرب عن أهله أن يخرجها عنهم، لكن يخرج عن نفسه فقط في مكان غربته إن كان فيه مستحق للصدقة من المسلمين، وإن لم يكن فيه مستحق للصدقة وكّل أهله في إخراجها عنه ببلده، والله الموفق
فتاوى مختلفة
سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: هل الزكاة مسؤولية الزوج وهو الذي يخرجها عن الزوجة وعن أولاده؟ أم إنني أنا الأخرى مسؤولة عنها إذا لم يخرجها الزوج؟
فأجاب فضيلته بقوله: الذي يظهر لي من هذا السؤال أنها تقصد زكاة الفطر، وزكاة الفطر ذكر أهل العلم أنه يجب على الزوج أن يخرجها عن زوجته، ويخرجها عمّن يمونهم من الأولاد والأقارب.
وقال بعض أهل العلم: إن زكاة الفطر كغيرها من العبادات تلزم الإنسان نفسه، إلا أن يتبرع قيم البيت بإخراجها عمن في بيته فإنه لا حرج في ذلك، ويكون مأجوراً على مثل هذا العمل، وإلا فالأصل أن المخاطب بها المكلف نفسه.
قال ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ: «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، على الذكر والأنثى، والحر والعبد، والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة» يعني صلاة العيد، فبين عبدالله بن عمر ـ رضي الله عنهما ـ أنها مفروضة على هؤلاء.
فأنتِ إن كان لديك قدرة على إخراجها بنفسك فأخرجيها، وإذا تبرع زوجك بإخراجها عنك فإنه يكون محسناً إليك.
أما إن كان المقصود زكاة الحلي فإنه لا يلزم زوجك إخراجها عنك، فعليك إخراجها، ولكن إن تبرع زوجك بإخراجها عنك فلا بأس بذلك، فهذا من الإحسان، والمرأة لا تملك الحلي إلا من أجل التجمل للزوج، وجزاءً على عملها هذا إذا أخرج الزكاة عنها فإن ذلك من الإحسان، والله يحب المحسنين.
سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: تسأل أخت في الله تقول: أعمل موظفة في التعليم ووالدي يخرج عني زكاة الفطر كل عام، وعلمت أخيراً أن من يتقاضى راتباً معيناً يمكنه إخراجها عن نفسه، علماً بأنني عملت لمدة سنوات، فهل علي ذنب لعدم إخراجها بنفسي ومن مالي؟ وإن كان كذلك فماذا أفعل؟ أفيدونا جزاكم الله عنا كل خير؟
فأجاب فضيلته بقوله: الأصل فيما فرضه الله على عباده أن يكون فريضة على العبد نفسه لا على غيره، ومن ذلك زكاة الفطر، فإنها واجبة على الإنسان نفسه، لا على غيره، لأننا لو أوجبناها على غيره لحملناه وزرها إذا تركها، فنكون محملين لوزر غيره وقد قال الله تعالى: ي{وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ } فالإنسان مخاطب بنفسه أن يؤدي صدقة الفطر عنها، ولكن إذا كان له والد، أو أخ كبير، أو زوج وأخرجها عنه وهو راض بذلك فلا حرج عليه، وعلى هذا يحمل ما ورد عن السلف في ذلك، فمادمت قد رضيت بأن يخرج والدك زكاة الفطر عنك فلا حرج عليك حتى وإن كان لك دخل من راتب أو غيره.
سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: هل يزكي المغترب عن أهله زكاة الفطر، علماً بأنهم يزكون عن أنفسهم؟
فأجاب فضيلته بقوله: زكاة الفطر وهي صاع من طعام، من الرز، أو البر، أو التمر، أو غيرها مما يطعمه الناس يخاطب بها كل إنسان بنفسه، كغيرها من الواجبات، لقول ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ: «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر على الحر والعبد، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة»، فإذا كان أهل البيت يخرجونها عن أنفسهم فإنه لا يلزم الرجل الذي تغرب عن أهله أن يخرجها عنهم، لكن يخرج عن نفسه فقط في مكان غربته إن كان فيه مستحق للصدقة من المسلمين، وإن لم يكن فيه مستحق للصدقة وكّل أهله في إخراجها عنه ببلده، والله الموفق
سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: هل الزكاة مسؤولية الزوج وهو الذي يخرجها عن الزوجة وعن أولاده؟ أم إنني أنا الأخرى مسؤولة عنها إذا لم يخرجها الزوج؟
فأجاب فضيلته بقوله: الذي يظهر لي من هذا السؤال أنها تقصد زكاة الفطر، وزكاة الفطر ذكر أهل العلم أنه يجب على الزوج أن يخرجها عن زوجته، ويخرجها عمّن يمونهم من الأولاد والأقارب.
وقال بعض أهل العلم: إن زكاة الفطر كغيرها من العبادات تلزم الإنسان نفسه، إلا أن يتبرع قيم البيت بإخراجها عمن في بيته فإنه لا حرج في ذلك، ويكون مأجوراً على مثل هذا العمل، وإلا فالأصل أن المخاطب بها المكلف نفسه.
قال ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ: «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، على الذكر والأنثى، والحر والعبد، والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة» يعني صلاة العيد، فبين عبدالله بن عمر ـ رضي الله عنهما ـ أنها مفروضة على هؤلاء.
فأنتِ إن كان لديك قدرة على إخراجها بنفسك فأخرجيها، وإذا تبرع زوجك بإخراجها عنك فإنه يكون محسناً إليك.
أما إن كان المقصود زكاة الحلي فإنه لا يلزم زوجك إخراجها عنك، فعليك إخراجها، ولكن إن تبرع زوجك بإخراجها عنك فلا بأس بذلك، فهذا من الإحسان، والمرأة لا تملك الحلي إلا من أجل التجمل للزوج، وجزاءً على عملها هذا إذا أخرج الزكاة عنها فإن ذلك من الإحسان، والله يحب المحسنين.
سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: تسأل أخت في الله تقول: أعمل موظفة في التعليم ووالدي يخرج عني زكاة الفطر كل عام، وعلمت أخيراً أن من يتقاضى راتباً معيناً يمكنه إخراجها عن نفسه، علماً بأنني عملت لمدة سنوات، فهل علي ذنب لعدم إخراجها بنفسي ومن مالي؟ وإن كان كذلك فماذا أفعل؟ أفيدونا جزاكم الله عنا كل خير؟
فأجاب فضيلته بقوله: الأصل فيما فرضه الله على عباده أن يكون فريضة على العبد نفسه لا على غيره، ومن ذلك زكاة الفطر، فإنها واجبة على الإنسان نفسه، لا على غيره، لأننا لو أوجبناها على غيره لحملناه وزرها إذا تركها، فنكون محملين لوزر غيره وقد قال الله تعالى: ي{وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ } فالإنسان مخاطب بنفسه أن يؤدي صدقة الفطر عنها، ولكن إذا كان له والد، أو أخ كبير، أو زوج وأخرجها عنه وهو راض بذلك فلا حرج عليه، وعلى هذا يحمل ما ورد عن السلف في ذلك، فمادمت قد رضيت بأن يخرج والدك زكاة الفطر عنك فلا حرج عليك حتى وإن كان لك دخل من راتب أو غيره.
سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: هل يزكي المغترب عن أهله زكاة الفطر، علماً بأنهم يزكون عن أنفسهم؟
فأجاب فضيلته بقوله: زكاة الفطر وهي صاع من طعام، من الرز، أو البر، أو التمر، أو غيرها مما يطعمه الناس يخاطب بها كل إنسان بنفسه، كغيرها من الواجبات، لقول ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ: «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر على الحر والعبد، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة»، فإذا كان أهل البيت يخرجونها عن أنفسهم فإنه لا يلزم الرجل الذي تغرب عن أهله أن يخرجها عنهم، لكن يخرج عن نفسه فقط في مكان غربته إن كان فيه مستحق للصدقة من المسلمين، وإن لم يكن فيه مستحق للصدقة وكّل أهله في إخراجها عنه ببلده، والله الموفق
مجموع فتاوي ورسائل ابن عثيمين رحمه الله
فتاوى مختلفة
سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: هل الزكاة مسؤولية الزوج وهو الذي يخرجها عن الزوجة وعن أولاده؟ أم إنني أنا الأخرى مسؤولة عنها إذا لم يخرجها الزوج؟
فأجاب فضيلته بقوله: الذي يظهر لي من هذا السؤال أنها تقصد زكاة الفطر، وزكاة الفطر ذكر أهل العلم أنه يجب على الزوج أن يخرجها عن زوجته، ويخرجها عمّن يمونهم من الأولاد والأقارب.
وقال بعض أهل العلم: إن زكاة الفطر كغيرها من العبادات تلزم الإنسان نفسه، إلا أن يتبرع قيم البيت بإخراجها عمن في بيته فإنه لا حرج في ذلك، ويكون مأجوراً على مثل هذا العمل، وإلا فالأصل أن المخاطب بها المكلف نفسه.
قال ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ: «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، على الذكر والأنثى، والحر والعبد، والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة» يعني صلاة العيد، فبين عبدالله بن عمر ـ رضي الله عنهما ـ أنها مفروضة على هؤلاء.
فأنتِ إن كان لديك قدرة على إخراجها بنفسك فأخرجيها، وإذا تبرع زوجك بإخراجها عنك فإنه يكون محسناً إليك.
أما إن كان المقصود زكاة الحلي فإنه لا يلزم زوجك إخراجها عنك، فعليك إخراجها، ولكن إن تبرع زوجك بإخراجها عنك فلا بأس بذلك، فهذا من الإحسان، والمرأة لا تملك الحلي إلا من أجل التجمل للزوج، وجزاءً على عملها هذا إذا أخرج الزكاة عنها فإن ذلك من الإحسان، والله يحب المحسنين.
سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: تسأل أخت في الله تقول: أعمل موظفة في التعليم ووالدي يخرج عني زكاة الفطر كل عام، وعلمت أخيراً أن من يتقاضى راتباً معيناً يمكنه إخراجها عن نفسه، علماً بأنني عملت لمدة سنوات، فهل علي ذنب لعدم إخراجها بنفسي ومن مالي؟ وإن كان كذلك فماذا أفعل؟ أفيدونا جزاكم الله عنا كل خير؟
فأجاب فضيلته بقوله: الأصل فيما فرضه الله على عباده أن يكون فريضة على العبد نفسه لا على غيره، ومن ذلك زكاة الفطر، فإنها واجبة على الإنسان نفسه، لا على غيره، لأننا لو أوجبناها على غيره لحملناه وزرها إذا تركها، فنكون محملين لوزر غيره وقد قال الله تعالى: ي{وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ } فالإنسان مخاطب بنفسه أن يؤدي صدقة الفطر عنها، ولكن إذا كان له والد، أو أخ كبير، أو زوج وأخرجها عنه وهو راض بذلك فلا حرج عليه، وعلى هذا يحمل ما ورد عن السلف في ذلك، فمادمت قد رضيت بأن يخرج والدك زكاة الفطر عنك فلا حرج عليك حتى وإن كان لك دخل من راتب أو غيره.
سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: هل يزكي المغترب عن أهله زكاة الفطر، علماً بأنهم يزكون عن أنفسهم؟
فأجاب فضيلته بقوله: زكاة الفطر وهي صاع من طعام، من الرز، أو البر، أو التمر، أو غيرها مما يطعمه الناس يخاطب بها كل إنسان بنفسه، كغيرها من الواجبات، لقول ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ: «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر على الحر والعبد، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة»، فإذا كان أهل البيت يخرجونها عن أنفسهم فإنه لا يلزم الرجل الذي تغرب عن أهله أن يخرجها عنهم، لكن يخرج عن نفسه فقط في مكان غربته إن كان فيه مستحق للصدقة من المسلمين، وإن لم يكن فيه مستحق للصدقة وكّل أهله في إخراجها عنه ببلده، والله الموفق
مجموع فتاوي ورسائل ابن عثيمين رحمه الله
يتبع باذن الله .........
يتبع باذن الله .........
ريانية العود- إدارة
- عدد المساهمات : 17871
تاريخ التسجيل : 15/01/2011
الموقع : قلب قطر
رد: انواع الزكاة................
حكم نقل زكاة الفطر من بلد الى آخر
السؤال: أسكنُ في فرنسا ويصعب عليَّ إخراجُ زكاة الفطر في هذا البلد، فهل يجوز لي إخراجُها في غير البلد الذي صمتُ فيه بتوكيل أحدِ الإخوة بإخراجها في الجزائر من مالي الخاص؟ وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرًا.
الجواب: الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:
فإنّ إخراجَ زكاة الفطر في غير البلد الذي صام فيه إن كان أهلُ ذلك البلد يستغني عنها أو تعذر عليه إخراجها في البلد المقيم فيه لعدم معرفة أعيان المساكين المخرج إليهم فإنه يصحُّ له نقلها أصالةً أو بالنيابة إلى مسلمين من مساكين في بلد آخر، وإذا لم يستغن عنها من يستحقّها من المسلمين في ذلك البلد، ولم يتعذّر عليه معرفتهم فإنها تُفرق في البلد الذي وجبت عليه فيه لأنّ الزكاة تتعلّق بعينه وهو سبب الوجوب، لكن إن خالف وأخرجها في غير البلد الذي وجبت عليه فيه فإنّ زكاة فِطره تصحّ بشرطها وإن كان خالف الأَولى.
ملاحـظة:
وتجدر الملاحظة إلى أنه لا يجوز إعطاء صدقة الفطر إلاّ لمساكين المسلمين دون مساكين الأمم الأخرى، لقوله صلى الله عليه وآله وسلّم: «وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ»(١- أخرجه أبو داود في «الزكاة» باب زكاة الفطر (1609)، وابن ماجه في «الزكاة» باب صدقة الفطر (1827)، والحاكم (1521)، والدارقطني (2037)، والبيهقي (7715)، وصحّحه الألباني في «صحيح الجامع» (3570)) فإنّ ظاهرَها يفيد حصرَها بالمساكين من أهل الإسلام.
والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبيّنا محمّد، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا.
١- أخرجه أبو داود في «الزكاة» باب زكاة الفطر (1609)، وابن ماجه في «الزكاة» باب صدقة الفطر (1827)، والحاكم (1521)، والدارقطني (2037)، والبيهقي (7715)، وصحّحه الألباني في «صحيح الجامع» (3570).
:الجوابلا يستويان ، بل يجب أن تقدم زكاة الفطر قبل صلاة العيد ، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ، ولا مانع من إخراجها قبله بيوم أو يومين أو ثلاثة ، لكن لا تؤجل بعد العيد .
:المصدر
من ضمن أسئلة متفرقة عن الزكاة موجهة لسماحة الشيخ ابن باز في مجلسه - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الرابع عشر
:3-السؤال
ما حكم من لم يخرج زكاة الفطر إلا أثناء الخطبة بعد صلاة العيد ، وذلك من اجل نسيانه ؟
:الجوابإخراج زكاة الفطر قبل الصلاة واجب ، ومن نسي ذلك فلا شيء عليه سوى إخراجها بعد ذلك ؛ لأنها فريضة ، فعليه أن يخرجها متى ذكرها ، ولا يجوز لأحد أن يتعمد تأخيرها إلى ما بعد صلاة العيد في أصح قولي العلماء ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر المسلمين أن يؤدوها قبل صلاة العيد .
:المصدر
نشر في كتاب ( مجموعة فتاوى سماحة الشيخ ابن باز ) إعداد وتقديم د. عبد الله الطيار والشيخ أحمد الباز ج5 ص 101 - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الرابع عشر
:4-السؤال
أرسلت زكاة الفطر الخاصة بي على أهلي في مصر لكي يخرجوها في البلد ، وأنا مقيم في السعودية ، فهل هذا العمل صحيح ؟
:الجوابلا بأس بذلك وتجزئ إن شاء الله في أصح قولي العلماء لكن إخراجها في محلك الذي تقيم فيه أفضل وأحوط ، وإذا بعثتها لأهلك ليخرجوها على الفقراء في بلدك فلا بأس .
:المصدر
استفتاء شخصي ، وقد أجاب عنه سماحة الشيخ ابن باز عندما كان رئيساً لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد ، ونشر في كتاب ( مجموعة فتاوى سماحة الشيخ ) - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الرابع عشر
:5-السؤال
بالنسبة للفطرة هل توزع على فقراء بلدتنا أم على غيرهم ؟ وإذا كنا نسافر قبل العيد بثلاثة أيام ماذا نفعل تجاه الفطرة ؟
:الجوابالسنة توزيع زكاة الفطر بين فقراء البلد صباح يوم العيد قبل الصلاة ، ويجوز توزيعها قبل ذلك بيوم أو يومين ابتداء من اليوم الثامن والعشرين . وإذا سافر من عليه زكاة الفطر قبل العيد بيومين أو أكثر أخرجها في البلاد الإسلامية التي يسافر إليها ، وإن كانت غير إسلامية التمس بعض فقراء المسلمين وسلمها لهم . وإن كان سفره بعد جواز إخراجها فالمشروع له توزيعها بين فقراء بلده ؛ لأن المقصود منها مواساتهم والإحسان إليهم وإغناؤهم عن سؤال الناس أيام العيد .
:المصدر
نشر في ( كتاب الدعوة ) ج2 ص 171 وفي كتاب ( فتاوى إسلامية ) جمع وترتيب الشيخ محمد المسند ج2 ص 100 ، وفي كتاب ( مجموعة فتاوى سماحة الشيخ ابن باز ) - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الرابع عشر
:6-السؤال
هل يجوز إخراج زكاة الفطر ريالات ، وهل يجوز إخراجها في غير بلدها ؟
:الجوابلا يجوز إخراجها نقوداً عند جمهور أهل العلم ، وإنما الواجب إخراجها من الطعام ، كما أخرجها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم ، وهي صاع واحد من قوت البلد ، من تمر أو أرز أو غيرهما ، بصاع النبي صلى الله عليه وسلم ، عن الذكر والأنثى والصغير والكبير والحر والمملوك من المسلمين . والسنة توزيعها بين الفقراء في بلد المزكي وعدم نقلها إلى بلد آخر ؛ لإغناء فقراء بلده وسد حاجتهم . ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين ، كما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم يفعلون ذلك ، وبذلك يكون أول وقتها الليلة الثامنة والعشرين من رمضان .
والله ولي التوفيق.
:المصدر
من ضمن أسئلة موجهة لسماحة الشيخ ابن باز من ( صحيفة عكاظ ) وقد أجاب عنها سماحته بتاريخ 23/9/1408هـ - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الرابع عشر
:7-السؤال
ما رأيكم في زكاة الفطر نقوداً ؟
:الجواباختلف أهل العلم في ذلك ، والذي عليه جمهور أهل العلم أنها لا تؤدى نقوداً وإنما تؤدى طعاماً ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أخرجوها طعاماً ، واخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله فرضها علينا صاعاً من كذا وصاعاً من كذا فلا تخرج نقوداً ، فالنقود تختلف ، والحبوب تختلف ، منها الطيب والوسط وغير ذلك ، فالنقود فيها خطر ولم يفعلها الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ، ودعوى بعض الناس أنها أحب للفقراء ليس بشيء ، بل إخراج ما أوجب الله هو المطلوب والفقراء موضع صرف ، فالواجب أن يعطوا ما فرض الله على الإنسان من زكاة الفطر ، من الطعام لا من النقود ، ولو كان بعض أهل العلم قال بذلك ، لكنه قول ضعيف مرجوح ، والصواب أنها تخرج طعاماً لا نقوداً صاعاً من كل نوع ، من البر ، أو من الشعير ، أو من التمر ، أو من الإقط ، أو الزبيب ؛ لقول أبي سعيد الخدري رضي الله عنه : ( كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام أو صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير ، أو صاعاً من زبيب أو صاعاً من إقط ) [1] متفق على صحته .
[1] رواه البخاري في ( الزكاة ) باب صاع من زبيب برقم 1508 ، ومسلم في ( الزكاة ) باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير برقم 985
:المصدر
من ضمن أسئلة موجهة لسماحة الشيخ ابن باز بعد محاضرته عن ( الزكاة ومكانتها في الإسلام ) في الجامع الكبير بالرياض - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الرابع عشر
:9-السؤال
هل يجوز أداء زكاة الفطر من الحبوب القطنية، كالأرز والذرة والشعير والدخن ولو كانت باقية عليها قشرتها ؟
:الجواب
يجوز ذلك إذا كانت قوت البلد في أصح قولي العلماء ، لكن بعد التصفية من القشور ؛ لقول الله سبحانه : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ } سورة البقرة ، الآية 267 ، ولأن ذلك أبرأ للذمة وأرفق بالفقير ، إلا الشعير فإنه لا تجب تصفيته من قشره ؛ لما في ذلك من المشقة ، لكن إذا أخرج من الأرز ونحوه من الحبوب التي الأصلح حفظها في قشرها ما يتحقق معه أنه أدى الواجب من الحب المصفى فإنه لا حرج في ذلك إن شاء الله ، مراعاة لمصلحة المالك والفقير .
والله الموفق .
:المصدر
استفتاء شخصي قُدِّم لسماحة الشيخ ابن باز عندما كان رئيساً للجامعة الإسلامية ، وقد صدرت الإجابة عنه من مكتب سماحته برقم 1065 / خ في 14/5/1394هـ - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الرابع عشر
:10-السؤال
سائلة رمزت لاسمها بـ م. م . من الرياض بالمملكة العربية السعودية ، تقول : كم قيمة زكاة رمضان ؟
:الجواب
كأن السائلة تريد زكاة الفطر من رمضان ، والواجب في ذلك صاع واحد من قوت البلد ، من أرز أو بر أو تمر أو غيرها من قوت البلد عن الذكر والأنثى والحر والمملوك والصغير والكبير من المسلمين ، كما صحت بذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . والواجب إخراجها قبل خروج الناس إلى صلاة العيد ، وإن أُخرجت قبل العيد بيوم أو يومين فلا بأس . ومقداره بالكيلو ( ثلاثة كيلو ) على سبيل التقريب . ولا يجوز إخراج القيمة ، بل يجب إخراجها من قوت البلد ، كما تقدم .
:المصدر
نشر في ( كتاب الدعوة ) (ج1 ص 122) ، وفي كتاب ( مجموعة فتاوى سماحة الشيخ ابن باز) إعداد وتقديم د. عبد الله الطيار والشيخ أحمد الباز (ج5 ص 97) - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الرابع عشر
:11-السؤال
ما حكم صدقة الفطر ، وهل يلزم فيها النصاب ؟ وهل الأنواع التي تخرج محددة ؟ وإن كانت كذلك فما هي ؟ وهل تلزم الرجل عن أهل بيته بما فيهم الزوجة والخادم ؟
:الجواب
زكاة الفطر فرض على كل مسلم صغير أو كبير ذكر أو أنثى حر أو عبد ؛ لما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : (( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير ، على الذكر والأنثى والصغير والكبير والحر والعبد من المسلمين . وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس للصلاة )) [1] . متفق على صحته . وليس لها نصاب بل يجب على المسلم إخراجها عن نفسه وأهل بيته من أولاده وزوجاته ومماليكه إذا فضلت عن قوته وقوتهم يومه وليلته . أما الخادم المستأجر فزكاته على نفسه إلا أن يتبرع بها المستأجر أو تشترط عليه ، أما الخادم المملوك فزكاته على سيده ، كما تقدم في الحديث . والواجب إخراجها من قوت البلد ، سواء كان تمراً أو شعيراً أو براً أو ذرة أو غير ذلك ، في أصح قولي العلماء ؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يشترط في ذلك نوعاً معيناً ، ولأنها مواساة ، وليس على المسلم أن يواسي من غير قوته .
[1] رواه البخاري في ( الزكاة ) باب فرض صدقة الفطر برقم 1503
:المصدر
نشر في كتاب ( تحفة الإخوان ) لسماحته ص 154 ، وفي كتاب ( مجموعة فتاوى سماحة الشيخ ابن باز ) ، وفي جريدة ( الندوة ) العدد 12210 بتاريخ 8/9/1419هـ - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الرابع عشر
السؤال: أسكنُ في فرنسا ويصعب عليَّ إخراجُ زكاة الفطر في هذا البلد، فهل يجوز لي إخراجُها في غير البلد الذي صمتُ فيه بتوكيل أحدِ الإخوة بإخراجها في الجزائر من مالي الخاص؟ وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرًا.
الجواب: الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:
فإنّ إخراجَ زكاة الفطر في غير البلد الذي صام فيه إن كان أهلُ ذلك البلد يستغني عنها أو تعذر عليه إخراجها في البلد المقيم فيه لعدم معرفة أعيان المساكين المخرج إليهم فإنه يصحُّ له نقلها أصالةً أو بالنيابة إلى مسلمين من مساكين في بلد آخر، وإذا لم يستغن عنها من يستحقّها من المسلمين في ذلك البلد، ولم يتعذّر عليه معرفتهم فإنها تُفرق في البلد الذي وجبت عليه فيه لأنّ الزكاة تتعلّق بعينه وهو سبب الوجوب، لكن إن خالف وأخرجها في غير البلد الذي وجبت عليه فيه فإنّ زكاة فِطره تصحّ بشرطها وإن كان خالف الأَولى.
ملاحـظة:
وتجدر الملاحظة إلى أنه لا يجوز إعطاء صدقة الفطر إلاّ لمساكين المسلمين دون مساكين الأمم الأخرى، لقوله صلى الله عليه وآله وسلّم: «وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ»(١- أخرجه أبو داود في «الزكاة» باب زكاة الفطر (1609)، وابن ماجه في «الزكاة» باب صدقة الفطر (1827)، والحاكم (1521)، والدارقطني (2037)، والبيهقي (7715)، وصحّحه الألباني في «صحيح الجامع» (3570)) فإنّ ظاهرَها يفيد حصرَها بالمساكين من أهل الإسلام.
والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبيّنا محمّد، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا.
مكة في 4 شوال 1427ﻫ
الموافق ﻟ: 26 أكتوبر 2006م
الموافق ﻟ: 26 أكتوبر 2006م
١- أخرجه أبو داود في «الزكاة» باب زكاة الفطر (1609)، وابن ماجه في «الزكاة» باب صدقة الفطر (1827)، والحاكم (1521)، والدارقطني (2037)، والبيهقي (7715)، وصحّحه الألباني في «صحيح الجامع» (3570).
فتاوى الشيخ ابن باز رحمه الله في زكاة الفطر
:1-السؤال
هل يجوز إعطاء زكاة الفطر لإمام القرية وإن كان ميسور الحال وليس فقيراً معدماً ؟ أفيدونا أفادكم الله ؟
الجواب :
زكاة الفطر شرعها الله مواساة للفقراء والمحاويج وطعمة للمساكين . فإن كان إمام القرية ميسور الحال عنده ما يكفيه لم يجز أن يعطى زكاة الفطر ولا غيرها من الزكوات ، أما إن كان راتبه لا يكفيه ؛ لكثرة عائلته أو بسبب آخر ، فلا بأس أن يعطى من زكاة الفطر وغيرها.
المصدر :
من ضمن أسئلة متفرقة عن الزكاة موجهة لسماحة الشيخ ابن باز في مجلسه - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الرابع عشر
:2-السؤال
:1-السؤال
هل يجوز إعطاء زكاة الفطر لإمام القرية وإن كان ميسور الحال وليس فقيراً معدماً ؟ أفيدونا أفادكم الله ؟
الجواب :
زكاة الفطر شرعها الله مواساة للفقراء والمحاويج وطعمة للمساكين . فإن كان إمام القرية ميسور الحال عنده ما يكفيه لم يجز أن يعطى زكاة الفطر ولا غيرها من الزكوات ، أما إن كان راتبه لا يكفيه ؛ لكثرة عائلته أو بسبب آخر ، فلا بأس أن يعطى من زكاة الفطر وغيرها.
المصدر :
من ضمن أسئلة متفرقة عن الزكاة موجهة لسماحة الشيخ ابن باز في مجلسه - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الرابع عشر
:2-السؤال
هل يستوي في تأخير الزكاة في البحث عن شخص معروف فقره – زكاة الأموال ، وزكاة الأبدان ؟
:الجوابلا يستويان ، بل يجب أن تقدم زكاة الفطر قبل صلاة العيد ، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ، ولا مانع من إخراجها قبله بيوم أو يومين أو ثلاثة ، لكن لا تؤجل بعد العيد .
:المصدر
من ضمن أسئلة متفرقة عن الزكاة موجهة لسماحة الشيخ ابن باز في مجلسه - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الرابع عشر
:3-السؤال
ما حكم من لم يخرج زكاة الفطر إلا أثناء الخطبة بعد صلاة العيد ، وذلك من اجل نسيانه ؟
:الجوابإخراج زكاة الفطر قبل الصلاة واجب ، ومن نسي ذلك فلا شيء عليه سوى إخراجها بعد ذلك ؛ لأنها فريضة ، فعليه أن يخرجها متى ذكرها ، ولا يجوز لأحد أن يتعمد تأخيرها إلى ما بعد صلاة العيد في أصح قولي العلماء ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر المسلمين أن يؤدوها قبل صلاة العيد .
:المصدر
نشر في كتاب ( مجموعة فتاوى سماحة الشيخ ابن باز ) إعداد وتقديم د. عبد الله الطيار والشيخ أحمد الباز ج5 ص 101 - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الرابع عشر
:4-السؤال
أرسلت زكاة الفطر الخاصة بي على أهلي في مصر لكي يخرجوها في البلد ، وأنا مقيم في السعودية ، فهل هذا العمل صحيح ؟
:الجوابلا بأس بذلك وتجزئ إن شاء الله في أصح قولي العلماء لكن إخراجها في محلك الذي تقيم فيه أفضل وأحوط ، وإذا بعثتها لأهلك ليخرجوها على الفقراء في بلدك فلا بأس .
:المصدر
استفتاء شخصي ، وقد أجاب عنه سماحة الشيخ ابن باز عندما كان رئيساً لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد ، ونشر في كتاب ( مجموعة فتاوى سماحة الشيخ ) - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الرابع عشر
:5-السؤال
بالنسبة للفطرة هل توزع على فقراء بلدتنا أم على غيرهم ؟ وإذا كنا نسافر قبل العيد بثلاثة أيام ماذا نفعل تجاه الفطرة ؟
:الجوابالسنة توزيع زكاة الفطر بين فقراء البلد صباح يوم العيد قبل الصلاة ، ويجوز توزيعها قبل ذلك بيوم أو يومين ابتداء من اليوم الثامن والعشرين . وإذا سافر من عليه زكاة الفطر قبل العيد بيومين أو أكثر أخرجها في البلاد الإسلامية التي يسافر إليها ، وإن كانت غير إسلامية التمس بعض فقراء المسلمين وسلمها لهم . وإن كان سفره بعد جواز إخراجها فالمشروع له توزيعها بين فقراء بلده ؛ لأن المقصود منها مواساتهم والإحسان إليهم وإغناؤهم عن سؤال الناس أيام العيد .
:المصدر
نشر في ( كتاب الدعوة ) ج2 ص 171 وفي كتاب ( فتاوى إسلامية ) جمع وترتيب الشيخ محمد المسند ج2 ص 100 ، وفي كتاب ( مجموعة فتاوى سماحة الشيخ ابن باز ) - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الرابع عشر
:6-السؤال
هل يجوز إخراج زكاة الفطر ريالات ، وهل يجوز إخراجها في غير بلدها ؟
:الجوابلا يجوز إخراجها نقوداً عند جمهور أهل العلم ، وإنما الواجب إخراجها من الطعام ، كما أخرجها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم ، وهي صاع واحد من قوت البلد ، من تمر أو أرز أو غيرهما ، بصاع النبي صلى الله عليه وسلم ، عن الذكر والأنثى والصغير والكبير والحر والمملوك من المسلمين . والسنة توزيعها بين الفقراء في بلد المزكي وعدم نقلها إلى بلد آخر ؛ لإغناء فقراء بلده وسد حاجتهم . ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين ، كما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم يفعلون ذلك ، وبذلك يكون أول وقتها الليلة الثامنة والعشرين من رمضان .
والله ولي التوفيق.
:المصدر
من ضمن أسئلة موجهة لسماحة الشيخ ابن باز من ( صحيفة عكاظ ) وقد أجاب عنها سماحته بتاريخ 23/9/1408هـ - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الرابع عشر
:7-السؤال
ما رأيكم في زكاة الفطر نقوداً ؟
:الجواباختلف أهل العلم في ذلك ، والذي عليه جمهور أهل العلم أنها لا تؤدى نقوداً وإنما تؤدى طعاماً ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أخرجوها طعاماً ، واخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله فرضها علينا صاعاً من كذا وصاعاً من كذا فلا تخرج نقوداً ، فالنقود تختلف ، والحبوب تختلف ، منها الطيب والوسط وغير ذلك ، فالنقود فيها خطر ولم يفعلها الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ، ودعوى بعض الناس أنها أحب للفقراء ليس بشيء ، بل إخراج ما أوجب الله هو المطلوب والفقراء موضع صرف ، فالواجب أن يعطوا ما فرض الله على الإنسان من زكاة الفطر ، من الطعام لا من النقود ، ولو كان بعض أهل العلم قال بذلك ، لكنه قول ضعيف مرجوح ، والصواب أنها تخرج طعاماً لا نقوداً صاعاً من كل نوع ، من البر ، أو من الشعير ، أو من التمر ، أو من الإقط ، أو الزبيب ؛ لقول أبي سعيد الخدري رضي الله عنه : ( كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام أو صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير ، أو صاعاً من زبيب أو صاعاً من إقط ) [1] متفق على صحته .
[1] رواه البخاري في ( الزكاة ) باب صاع من زبيب برقم 1508 ، ومسلم في ( الزكاة ) باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير برقم 985
:المصدر
من ضمن أسئلة موجهة لسماحة الشيخ ابن باز بعد محاضرته عن ( الزكاة ومكانتها في الإسلام ) في الجامع الكبير بالرياض - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الرابع عشر
:9-السؤال
هل يجوز أداء زكاة الفطر من الحبوب القطنية، كالأرز والذرة والشعير والدخن ولو كانت باقية عليها قشرتها ؟
:الجواب
يجوز ذلك إذا كانت قوت البلد في أصح قولي العلماء ، لكن بعد التصفية من القشور ؛ لقول الله سبحانه : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ } سورة البقرة ، الآية 267 ، ولأن ذلك أبرأ للذمة وأرفق بالفقير ، إلا الشعير فإنه لا تجب تصفيته من قشره ؛ لما في ذلك من المشقة ، لكن إذا أخرج من الأرز ونحوه من الحبوب التي الأصلح حفظها في قشرها ما يتحقق معه أنه أدى الواجب من الحب المصفى فإنه لا حرج في ذلك إن شاء الله ، مراعاة لمصلحة المالك والفقير .
والله الموفق .
:المصدر
استفتاء شخصي قُدِّم لسماحة الشيخ ابن باز عندما كان رئيساً للجامعة الإسلامية ، وقد صدرت الإجابة عنه من مكتب سماحته برقم 1065 / خ في 14/5/1394هـ - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الرابع عشر
:10-السؤال
سائلة رمزت لاسمها بـ م. م . من الرياض بالمملكة العربية السعودية ، تقول : كم قيمة زكاة رمضان ؟
:الجواب
كأن السائلة تريد زكاة الفطر من رمضان ، والواجب في ذلك صاع واحد من قوت البلد ، من أرز أو بر أو تمر أو غيرها من قوت البلد عن الذكر والأنثى والحر والمملوك والصغير والكبير من المسلمين ، كما صحت بذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . والواجب إخراجها قبل خروج الناس إلى صلاة العيد ، وإن أُخرجت قبل العيد بيوم أو يومين فلا بأس . ومقداره بالكيلو ( ثلاثة كيلو ) على سبيل التقريب . ولا يجوز إخراج القيمة ، بل يجب إخراجها من قوت البلد ، كما تقدم .
:المصدر
نشر في ( كتاب الدعوة ) (ج1 ص 122) ، وفي كتاب ( مجموعة فتاوى سماحة الشيخ ابن باز) إعداد وتقديم د. عبد الله الطيار والشيخ أحمد الباز (ج5 ص 97) - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الرابع عشر
:11-السؤال
ما حكم صدقة الفطر ، وهل يلزم فيها النصاب ؟ وهل الأنواع التي تخرج محددة ؟ وإن كانت كذلك فما هي ؟ وهل تلزم الرجل عن أهل بيته بما فيهم الزوجة والخادم ؟
:الجواب
زكاة الفطر فرض على كل مسلم صغير أو كبير ذكر أو أنثى حر أو عبد ؛ لما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : (( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير ، على الذكر والأنثى والصغير والكبير والحر والعبد من المسلمين . وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس للصلاة )) [1] . متفق على صحته . وليس لها نصاب بل يجب على المسلم إخراجها عن نفسه وأهل بيته من أولاده وزوجاته ومماليكه إذا فضلت عن قوته وقوتهم يومه وليلته . أما الخادم المستأجر فزكاته على نفسه إلا أن يتبرع بها المستأجر أو تشترط عليه ، أما الخادم المملوك فزكاته على سيده ، كما تقدم في الحديث . والواجب إخراجها من قوت البلد ، سواء كان تمراً أو شعيراً أو براً أو ذرة أو غير ذلك ، في أصح قولي العلماء ؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يشترط في ذلك نوعاً معيناً ، ولأنها مواساة ، وليس على المسلم أن يواسي من غير قوته .
[1] رواه البخاري في ( الزكاة ) باب فرض صدقة الفطر برقم 1503
:المصدر
نشر في كتاب ( تحفة الإخوان ) لسماحته ص 154 ، وفي كتاب ( مجموعة فتاوى سماحة الشيخ ابن باز ) ، وفي جريدة ( الندوة ) العدد 12210 بتاريخ 8/9/1419هـ - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الرابع عشر
ريانية العود- إدارة
- عدد المساهمات : 17871
تاريخ التسجيل : 15/01/2011
الموقع : قلب قطر
رد: انواع الزكاة................
الإجابة لفضيلة الشيخ أحمد بن يحي النجمي - حفظه الله -
من تلزم عنه زكاة الفطر
السؤال : هل على المسلم إخراج زكاة الفطر عن الخادمة الموجودة في بيته أم لا ؟
الجواب : إخراج زكاة الفطر يلزم عمن تمونه - أي تعوله - في شهر رمضان من الأولاد والأجراء وغيرهم ما لم يكن كافرا .
هل ورد تعجيل إخراج زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين
السؤال : ورد في تعجيل زكاة الفطر يوم أو يومان فهل إخراجها قبل ذلك جائز ؟
الجواب : لم يرد ، وإنما التقدم بيوم أو يومين جاز من باب التسامح وإلا فالحقيقة وقتها المختار هو ليلة العيد وصبيحته قبل الخروج إلى الصلاة .
حكم إخراج الزكاة للرجل الموكل ، وحكم توزيعه لها قبل وقتها
السؤال : هناك من يخرج زكاة فطره قبل اليومين لرجل هو يتولى توزيعها على الفقراء والمساكين إلى ليلة العيد أو قبلها بيوم أو يومين هل يشرع هذا ؟
الجواب : يجوز ذلك لأنهم يعتبرون موكلين للرجل يضعونها عنده فهو وكيل لهم يؤديها في وقتها المحدد شرعا فإن أباحوا له أن يوزعها قبل الوقت المحدد لم تصح .
حكم وضع بعض الناس أيديهم في زكاة فطرهم وذكر بعض الأدعية
السؤال : اعتاد بعض الناس وضع أيديهم في زكاة فطرهم قائلين اللهم اجعل هذا زكاة بدني وعتقي من النار ما الحكم ؟
الجواب : هذا العمل بدعة لا أعرف له مستندا شرعيا .
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ
فتح الرب الودود في الفتاوى والرسائل والردود
أجاب عليها فضيلة الشيخ أحمد بن يحي النجمي - حفظه الله -
الإجابة لفضيلة الشيخ زيد بن محمد بن هادي المدخلي - حفظه الله -
السؤال : فضيلة الشيخ ، سؤالي هو أني أخرجت زكاة الفطر لهذا العام 1417هـ ونويت إخراجها لشخص معين ، ولقيته يوم الجمعة الموافق 1417/9/29هـ فقلت له عندي لك زكاة أرغب منك أن تأتي لتأخذها قبل صلاة العيد ، فقال لي سوف آتي - إن شاء الله - ، ولكن هذا الشخص لم يأت إلا اليوم الثاني للعيد معتذرا بعدم وجود وسيلة النقل ، ولم يمنعني من إخراجها على غيره إلا أني قد وعدته وخفت أن يأتي بعد أن أخرجها على غيره فما الحكم ؟
الجواب : كان الواجب عليك أن تسلمها إياه في وقتها ، أو تدفعها إلى غيره ولا يجوز لك التأخير بهذا العذر ولعل الله يعذرك بجهلك .
السؤال : فضيلة الشيخ ، بالنسبة لزكاة الفطر بعض الناس يشتري كيسا من الأرز فيه أربعة أكياس ، كل كيس فيه عشرة كيلوثم يقوم بتوزيع الأربعة أكياس على أربعة بيوت فهل يجزئه هذا التوزيع ؟ أم أنه يعمل بالتوزيع على ما جاء به الشرع وهو صاع من بر أو أرز أو نحو ذلك ؟
الجواب : لا مانع أن يدفع زكاة الفطر إلى أربع أسر من فقراء المسلمين ومساكينهم ، ولكن بعد كيلها أو وزنها ويكون عن كل فرد صاع من البر أو التمر أو الشعير أو من غالب قوت البلد الذي يعيش فيه المزكي ، وأعلى مقدار للصاع أن يكون ثلاثة كيلوات .
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ
العقد المنضّد الجديد في الإجابة على مسائل في الفقه والمناهج والتوحيد
لفضيلة الشيخ زيد بن محمد بن هادي المدخلي - حفظه الله -
فتوى فضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله في زكاة الفطر
الذين يقولون بجواز إخراج صدقة الفطر نقودا هم مخطئون لأنهم يخالفون النص : حديث الرسول عليه السلام الذي يرويه الشيخان في صحيحيهما من حديث عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما قال :" فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط " فعين رسول الله هذه الفريضة التي فرضها الرسول عليه السلام ائتمارا بأمر ربه إليه ليس نقودا وإنما هو طعام مما يقتاته أهل البلد في ذلك الزمان فمعنى هذا الحديث أن المقصود به ليس هو الترفيه عن الناس الفقراء والمساكين يلبسوا الجديد والنظيف وو ... الخ وإنما هو إغنائهم من الطعام والشراب في ذاك اليوم وفيما يليه من الأيام من بعد العيد . وحين أقول بعد العيد فإنما أعني أن يوم الفطر هو العيد أما اليوم الثاني والثالث فليسوا من العيد في شيء إطلاقا ، فعيد الفطر هو يوم واحد فقط وعيد الأضحى هو أربعة أيام فالمقصود بفرض صدقة الفطر من هذا الطعام المعود في تلك الأيام هو إغناء الفقراء والمساكين في اليوم الأول من عيد الفطر ثم ما بعد ذلك من أيام طالت أو قصرت .
فحينما يأتي انسان ويقول لا ، نخرج القيمة هذا أفضل للفقير ، هذا يخطئ مرتين :
المرة الأولى : أنه خالف النص والقضية تعبدية هذا أقل ما يقال .
لكن الناحية الثانية : خطيرة جدا لأنها تعني أن الشارع الحكيم ألا وهو رب العالمين حينما أوحى إلى نبيه الكريم أن يفرض على الأمة إطعام صاع من هذه الأطعمة مش داري هو ولا عارف مصلحة الفقراء والمساكين ، كما عرف هؤلاء الذين يزعمون بأنه إخراج القيمة أفضل ، لو كان إخراج القيمة أفضل لكان هو الأصل وكان الإطعام هو البدل لأن الذي يملك النقود يعرف أن يتصرف بها حسب حاجته إن كان بحاجة إلى الطعام اشترى الطعام ،إن كان بحاجة إلى الشراب اشترى الشراب ، إن كان بحاجة إلى الثياب اشترى الثياب فلماذا عدل الشارع عن فرض القيمة أو فرض دراهم أو دنانير إلى فرض ما هو طعام إذن له غاية ، فلذلك حدد المفروض ألا وهو الطعام من هذه الأنواع المنصوصة في هذا الحديث وفي غيره ، فانحراف بعض الناس عن تطبيق النص إلى البديل الذي هو النقد هذا اتهام للشارع بأنه لم يحسن التشريع لأن تشريعهم أفضل وأنفع للفقير هذا لو قصده ، كفر به لكنهم لا يقصدون هذا الشيء ، لكنهم يتكلمون بكلام هو عين الخطأ ، إذن لا يجوز إلا إخراج ما نصّ عليه الشارع الحكيم وهو طعام على كل حال .
وهنا ملاحظة لابد من ذكرها ، لقد فرض الشارع أنواع من هذه الأطعمة لأنها كانت هي المعروفة في عهد النبوة والرسالة لكن اليوم وجدت أطعمة نابت مناب تلك الأطعمة ، اليوم لا يوجد من يأكل الشعير ، بل ولا يوجد من يأكل القمح والحب لأنه الحب يتطلب شيء آخر وهو أن يوجد هناك الطاحونة ويتطلب وجود تنور صغيرأو كبير كما لا يزال موجود في بعض القرى ، فلما هذه الأطعمة أصبحت في حكم المتروك المهجور فيجب حينئذ أن نخرج البديل من الطعام وليس النقود ، لأننا حينما نخرج البديل من الطعام صرنا مع الشرع فيما شرع من أنواع الطعام المعروفة في ذلك الزمان . أما حينما نقول نخرج البديل وهو النقود وردعلينا أن الشارع الحكيم ما أحسن التشريع لأننا نقطع جميعا على أن النقود هي أوسع استعمالا من الطعام ، لكن لما رأينا الشارع الحكيم فرض طعاما ووجدنا هذا الطعام غير ماشي اليوم حينئذ لازم نحط عن بديله . بديل مثلا الأرز أي بيت يستغني عن أكل الأرز ؟ لا أحد ، لا فقير ولا غني إذن بدل القمح بنطلع الأرز أوبنطلع السكر مثلا أو نحو ذلك من أي طعام .
يوجد في بعض الأحاديث الأقط والأقط هو اللي بيسموه هنا الجميد يمكن الإنسان يطلّع من هذا الطعام لكن حقيقة بالنسبة لنحن في سوريا في العواصم مش معروف الجميد لكن في كثيرمن القرى معروف وإذا أخرج الإنسان جميدا لبعض الفقراء والمساكين ماشي الحال تماما بس هذا يحتاج إلى شيء من المعرفة انه هذا الإنسان يستعمل الجميد وإلا لا ،الذي أراه أنه لا يغلب استعماله كذلك منصوص في بعض الأحاديث التمر لكن أعتقد أنه التمر في هذه البلاد لا يكثر استعماله كما يستعمل في السعودية مثلا فهناك طعامه مغذي فربما يقيتوهم ويغنيهم عن كثير من الأطعمة ، المهم الواجب ابتداءا وأصالة إخراج شيء من هذه الأنواع المنصوصة في نفس الحديث ولا يخرج إلى طعام آخر كبديل عنه إلا إذا كان لا يوجد حوله فقراء ومساكين يأكلون من هذا الطعام الذي هو مثلا كما قلنا الأقط أو التمر كذلك الزبيب مثلا الزبيب عندنا يؤكل لكن ما هو إيش ما هو ؟ ما هو طعام اليوم يدّخرويقتاتون به فالأحسن فيما نعتقد والله أعلم هو إخراج الأرز ونحو ذلك مثل ما قلنا أو الفريك فهذه الأقوات يأكلها كل الطبقات من الناس .
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــ
المصدر :
سلسلة الهدى والنور لفضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله ( شريط رقم 274 الدقيقة : 55
يتبع باذن الله .........
من تلزم عنه زكاة الفطر
السؤال : هل على المسلم إخراج زكاة الفطر عن الخادمة الموجودة في بيته أم لا ؟
الجواب : إخراج زكاة الفطر يلزم عمن تمونه - أي تعوله - في شهر رمضان من الأولاد والأجراء وغيرهم ما لم يكن كافرا .
هل ورد تعجيل إخراج زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين
السؤال : ورد في تعجيل زكاة الفطر يوم أو يومان فهل إخراجها قبل ذلك جائز ؟
الجواب : لم يرد ، وإنما التقدم بيوم أو يومين جاز من باب التسامح وإلا فالحقيقة وقتها المختار هو ليلة العيد وصبيحته قبل الخروج إلى الصلاة .
حكم إخراج الزكاة للرجل الموكل ، وحكم توزيعه لها قبل وقتها
السؤال : هناك من يخرج زكاة فطره قبل اليومين لرجل هو يتولى توزيعها على الفقراء والمساكين إلى ليلة العيد أو قبلها بيوم أو يومين هل يشرع هذا ؟
الجواب : يجوز ذلك لأنهم يعتبرون موكلين للرجل يضعونها عنده فهو وكيل لهم يؤديها في وقتها المحدد شرعا فإن أباحوا له أن يوزعها قبل الوقت المحدد لم تصح .
حكم وضع بعض الناس أيديهم في زكاة فطرهم وذكر بعض الأدعية
السؤال : اعتاد بعض الناس وضع أيديهم في زكاة فطرهم قائلين اللهم اجعل هذا زكاة بدني وعتقي من النار ما الحكم ؟
الجواب : هذا العمل بدعة لا أعرف له مستندا شرعيا .
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ
فتح الرب الودود في الفتاوى والرسائل والردود
أجاب عليها فضيلة الشيخ أحمد بن يحي النجمي - حفظه الله -
الإجابة لفضيلة الشيخ زيد بن محمد بن هادي المدخلي - حفظه الله -
السؤال : فضيلة الشيخ ، سؤالي هو أني أخرجت زكاة الفطر لهذا العام 1417هـ ونويت إخراجها لشخص معين ، ولقيته يوم الجمعة الموافق 1417/9/29هـ فقلت له عندي لك زكاة أرغب منك أن تأتي لتأخذها قبل صلاة العيد ، فقال لي سوف آتي - إن شاء الله - ، ولكن هذا الشخص لم يأت إلا اليوم الثاني للعيد معتذرا بعدم وجود وسيلة النقل ، ولم يمنعني من إخراجها على غيره إلا أني قد وعدته وخفت أن يأتي بعد أن أخرجها على غيره فما الحكم ؟
الجواب : كان الواجب عليك أن تسلمها إياه في وقتها ، أو تدفعها إلى غيره ولا يجوز لك التأخير بهذا العذر ولعل الله يعذرك بجهلك .
السؤال : فضيلة الشيخ ، بالنسبة لزكاة الفطر بعض الناس يشتري كيسا من الأرز فيه أربعة أكياس ، كل كيس فيه عشرة كيلوثم يقوم بتوزيع الأربعة أكياس على أربعة بيوت فهل يجزئه هذا التوزيع ؟ أم أنه يعمل بالتوزيع على ما جاء به الشرع وهو صاع من بر أو أرز أو نحو ذلك ؟
الجواب : لا مانع أن يدفع زكاة الفطر إلى أربع أسر من فقراء المسلمين ومساكينهم ، ولكن بعد كيلها أو وزنها ويكون عن كل فرد صاع من البر أو التمر أو الشعير أو من غالب قوت البلد الذي يعيش فيه المزكي ، وأعلى مقدار للصاع أن يكون ثلاثة كيلوات .
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ
العقد المنضّد الجديد في الإجابة على مسائل في الفقه والمناهج والتوحيد
لفضيلة الشيخ زيد بن محمد بن هادي المدخلي - حفظه الله -
فتوى فضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله في زكاة الفطر
الذين يقولون بجواز إخراج صدقة الفطر نقودا هم مخطئون لأنهم يخالفون النص : حديث الرسول عليه السلام الذي يرويه الشيخان في صحيحيهما من حديث عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما قال :" فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط " فعين رسول الله هذه الفريضة التي فرضها الرسول عليه السلام ائتمارا بأمر ربه إليه ليس نقودا وإنما هو طعام مما يقتاته أهل البلد في ذلك الزمان فمعنى هذا الحديث أن المقصود به ليس هو الترفيه عن الناس الفقراء والمساكين يلبسوا الجديد والنظيف وو ... الخ وإنما هو إغنائهم من الطعام والشراب في ذاك اليوم وفيما يليه من الأيام من بعد العيد . وحين أقول بعد العيد فإنما أعني أن يوم الفطر هو العيد أما اليوم الثاني والثالث فليسوا من العيد في شيء إطلاقا ، فعيد الفطر هو يوم واحد فقط وعيد الأضحى هو أربعة أيام فالمقصود بفرض صدقة الفطر من هذا الطعام المعود في تلك الأيام هو إغناء الفقراء والمساكين في اليوم الأول من عيد الفطر ثم ما بعد ذلك من أيام طالت أو قصرت .
فحينما يأتي انسان ويقول لا ، نخرج القيمة هذا أفضل للفقير ، هذا يخطئ مرتين :
المرة الأولى : أنه خالف النص والقضية تعبدية هذا أقل ما يقال .
لكن الناحية الثانية : خطيرة جدا لأنها تعني أن الشارع الحكيم ألا وهو رب العالمين حينما أوحى إلى نبيه الكريم أن يفرض على الأمة إطعام صاع من هذه الأطعمة مش داري هو ولا عارف مصلحة الفقراء والمساكين ، كما عرف هؤلاء الذين يزعمون بأنه إخراج القيمة أفضل ، لو كان إخراج القيمة أفضل لكان هو الأصل وكان الإطعام هو البدل لأن الذي يملك النقود يعرف أن يتصرف بها حسب حاجته إن كان بحاجة إلى الطعام اشترى الطعام ،إن كان بحاجة إلى الشراب اشترى الشراب ، إن كان بحاجة إلى الثياب اشترى الثياب فلماذا عدل الشارع عن فرض القيمة أو فرض دراهم أو دنانير إلى فرض ما هو طعام إذن له غاية ، فلذلك حدد المفروض ألا وهو الطعام من هذه الأنواع المنصوصة في هذا الحديث وفي غيره ، فانحراف بعض الناس عن تطبيق النص إلى البديل الذي هو النقد هذا اتهام للشارع بأنه لم يحسن التشريع لأن تشريعهم أفضل وأنفع للفقير هذا لو قصده ، كفر به لكنهم لا يقصدون هذا الشيء ، لكنهم يتكلمون بكلام هو عين الخطأ ، إذن لا يجوز إلا إخراج ما نصّ عليه الشارع الحكيم وهو طعام على كل حال .
وهنا ملاحظة لابد من ذكرها ، لقد فرض الشارع أنواع من هذه الأطعمة لأنها كانت هي المعروفة في عهد النبوة والرسالة لكن اليوم وجدت أطعمة نابت مناب تلك الأطعمة ، اليوم لا يوجد من يأكل الشعير ، بل ولا يوجد من يأكل القمح والحب لأنه الحب يتطلب شيء آخر وهو أن يوجد هناك الطاحونة ويتطلب وجود تنور صغيرأو كبير كما لا يزال موجود في بعض القرى ، فلما هذه الأطعمة أصبحت في حكم المتروك المهجور فيجب حينئذ أن نخرج البديل من الطعام وليس النقود ، لأننا حينما نخرج البديل من الطعام صرنا مع الشرع فيما شرع من أنواع الطعام المعروفة في ذلك الزمان . أما حينما نقول نخرج البديل وهو النقود وردعلينا أن الشارع الحكيم ما أحسن التشريع لأننا نقطع جميعا على أن النقود هي أوسع استعمالا من الطعام ، لكن لما رأينا الشارع الحكيم فرض طعاما ووجدنا هذا الطعام غير ماشي اليوم حينئذ لازم نحط عن بديله . بديل مثلا الأرز أي بيت يستغني عن أكل الأرز ؟ لا أحد ، لا فقير ولا غني إذن بدل القمح بنطلع الأرز أوبنطلع السكر مثلا أو نحو ذلك من أي طعام .
يوجد في بعض الأحاديث الأقط والأقط هو اللي بيسموه هنا الجميد يمكن الإنسان يطلّع من هذا الطعام لكن حقيقة بالنسبة لنحن في سوريا في العواصم مش معروف الجميد لكن في كثيرمن القرى معروف وإذا أخرج الإنسان جميدا لبعض الفقراء والمساكين ماشي الحال تماما بس هذا يحتاج إلى شيء من المعرفة انه هذا الإنسان يستعمل الجميد وإلا لا ،الذي أراه أنه لا يغلب استعماله كذلك منصوص في بعض الأحاديث التمر لكن أعتقد أنه التمر في هذه البلاد لا يكثر استعماله كما يستعمل في السعودية مثلا فهناك طعامه مغذي فربما يقيتوهم ويغنيهم عن كثير من الأطعمة ، المهم الواجب ابتداءا وأصالة إخراج شيء من هذه الأنواع المنصوصة في نفس الحديث ولا يخرج إلى طعام آخر كبديل عنه إلا إذا كان لا يوجد حوله فقراء ومساكين يأكلون من هذا الطعام الذي هو مثلا كما قلنا الأقط أو التمر كذلك الزبيب مثلا الزبيب عندنا يؤكل لكن ما هو إيش ما هو ؟ ما هو طعام اليوم يدّخرويقتاتون به فالأحسن فيما نعتقد والله أعلم هو إخراج الأرز ونحو ذلك مثل ما قلنا أو الفريك فهذه الأقوات يأكلها كل الطبقات من الناس .
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــ
المصدر :
سلسلة الهدى والنور لفضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله ( شريط رقم 274 الدقيقة : 55
يتبع باذن الله .........
ريانية العود- إدارة
- عدد المساهمات : 17871
تاريخ التسجيل : 15/01/2011
الموقع : قلب قطر
رد: انواع الزكاة................
فتاوى أئمة العصر في أحكام زكاة الفطر
حكم زكاة الفطر
زكاة الفطر سنة واجبة؛ فريضة، ويجب إخراجها قبل العيد.
فتاوى نور على الدرب للإمام: بن باز/ شريط: (125)
وقال الإمام العثيمين / الشرح الممتع/ (6/150)
حكمها الوجوب؛ لحديث ابن عمر: {فـرَض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على الذكر والأنثى والحر والعبد والكبير والصغير من المسلمين}. رواه البخاري.
على من تجب ؟
سئل الإمام الألباني/سلسلة الهدى والنور/ شريط رقم: (563)
هل يخرج الإنسان المغترب زكاة الفطر على نفسه أم يتولى هذه الفريضة ولي أمره في بلده؟
فأجاب:لا، يتولى إخراج الصدقة هو نفسه؛لأنهمكلف.
وقال الإمام العثيمين / الشرح الممتع/ (6/150)
الصحيح أن زكاة الفطر واجبة على الإنسان بنفسه، فتجب على الزوجة بنفسها، وعلى الأب بنفسه وعلى الابنة بنفسها، وهكذا.
..لكن الأولاد الصغار الذين لا مال لهم قد نقول بوجوبها على آبائهم؛ لأن هذا هو المعروف عن الصحابة رضي الله عنهم.
إخراج الرجل عن أهل بيته
قال الإمام ابن باز/شرح بلوغ المرام/كتاب الزكاة/شريط: (4)
يؤديها الرجل عن أهل بيته من زوجة وأولاد- صغار في نفقته- وهكذا تؤديها المرأة إذا كان ليس لها زوج، تؤديها عن نفسها، وهكذا كل مكلف يؤدي عن نفسه، والصغير يؤدي عنه وليه.
وقال الإمام العثيمين/ فتاوى نور على الدرب/ شريط:(149)
إذا كان لك والد أو أخ كبير أو زوج وأخرجها عنك وأنت راضٍ بذلك فلا حرج عليه،وعلى هذا يحمل ما ورد عن السلف في ذلك [عن نافع (مَولى ابن عمر): أن ابن عمر يعطي عن الصغير والكبير، حتى إن كان (ابن عمر) ليعطي عن بنيَّ ]رواه البخاري.
فما دمت قد رضيت بأن يخرج والدك زكاة الفطر عنك فلا حرج عليك، حتى وإن كان لك دخلٌ من راتب أو غيره.
إخراجها عن الجنين
قال الإمام ابن باز/ مجموع الفتاوى/ المجلد الرابع عشر:
أما الحمـل فلا يجب إخراجها عنه إجماعاً، ولكن يستحب لفعل عثمان رضي الله عنه.
حكمتها
عن ابن عباس رضي الله عنه:{فرض رسول الله صلى الله عليه و سلم زكاة الفطر طُهرة للصائم من اللغو والرفث،وطُعمة للمساكين}(حسن/ صحيح سنن أبي داود).
هذه هي الحكمة، فهي:{طُهرة للصائم} لأن الصائم لا يخلو في صومه من لغو ورفث وكلام محرم، فهذه الزكاة تطهر الصوم.
وكذلك تكون:{طُعمة للمساكين} في هذا اليوم، أي في يوم العيد؛ لأجل أن يشاركوا الأغنياء في فرحتهم في عيدهم.
فتاوى الحرم المكي/ للإمام العثيمين/سنة 1407هـ / شريط: (15)
ما ينوي بزكاته
· أن ينوي بها التقرب إلى الله.
· وأن ينوي بها طهارة صيامه من اللغو والرفث.
· وأن ينوي بها نفع إخوانه المسلمين.
فتاوى الحرم المكي/ للإمام العثيمين/سنة 1413هـ / شريط: (
جنسها
جنس هذه الزكاة الطعام؛ والدليل حديث ابن عمر قال:{فرضها رسول الله صلى الله عليه و سلم صاع من تمرأوصاع من شعير}(صحيح سنن أبي داود)
وحديث أبي سعيد: {كنا نخرجها على عهد النبي r صاعاً من طعام، وكان طعامنا التمر والشعير والزبيب والأقِط}. رواه البخاري.
فتاوى الحرم المكي/ للإمام العثيمين/سنة 1407هـ / شريط: (16)
مـصرفها
قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس:{وطُعمة للمساكين} يفيد حصرها بالمساكين، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، ولذلك قال ابن القيم في (الزاد): "وكان من هديه صلى الله عليه وسلمتخصيص المساكين بهذه الصدقة".
كتاب تمام المنة / للإمام الألباني
صرفها للأبناء
س: هل يجوز للأب أن يعطي زكاة الفطر لابنته المتزوجة؟
ج:لا يجوز إعطاء الزكاة للبنت، إن كان زوجها فقير يعطيها للزوج نفسه، إن كان الزوج فقير لا بأس، أما أن يعطي بنته، أو بنت بنته، أو بنت ولده، لا، أو يعطيها جدته أو أبوه، لا؛ الفرع والأصل لا يعطَوْن الزكاة، أما إذا أعطاها أخته الفقيرة، أو عمته الفقيرة، أو خالته الفقيرة، أو عمه الفقير- الذي ليس عنده في بيته - لا بأس.
فتاوى نور على الدرب/ للإمام ابن باز/ شريط : (417)
مكانها
إخراجها في البلد التي أنت مقيم فيها هذا أولى؛ لأنها مواساة لأهل البلد التي أنت فيها، فإذا أرسلتها إلى فقراء بلدك أجزئت إن شاء الله، لكن الأحوط والأفضل هو إخراجها في البلد التي أنت مقيم فيه.
فتاوى نور على الدرب/ للإمام ابن باز/ شريط رقم: (417)
وقتها
السنة إخراجها قبل صلاة العيد، إذا تيسر.
وإذا أخرجها قبل العيد بيوم أو يومين كما فعله الصحابة بلا بأس. [عن نافع عن ابن عمر قال:{أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة}.قال نافع: فكان ابن عمر يؤديها قبل ذلك باليوم واليومين. (صحيح سنن أبي داود)].
فتاوى نور على الدرب/ للإمام ابن باز/ شريط رقم: (429)
فإن أخرجها في اليوم السادس والعشرين!
يقول أهل العلم:إن الإنسان إذا فعل العبادة المؤقتة قبل وقتها فإنها لا تصح، لكن ليس معنى "لا تصح"ليس فيها ثواب، إذا كان الإنسان فعل ذلك جاهلاً فإنه يثاب عليها، لكن يلزمه أن يفعلها في الوقت.
فهؤلاء القوم الذين دفعوا فطرتهم في السادس والعشرين قل لهم يعيدونها الآن، يدفعونها الآن قضائاً؛ نظير ذلك: لو أن أحداً ظن أن وقت الظهر قد دخل، فصلى الظهر قبل الوقت، ثم تبين الأمر فإنه يصلي الظهر في وقتها، وتكون صلاته الأولى نافلة يثاب عليها.
سلسلة لقاء الباب المفتوح/ للإمام العثيمين/ شريط رقم: (128)
إخراجها بعد الصـلاة
أما إخراجها بعد صلاة العيد: فإنه محرم ولا يجوز، ولا تقبل منه على أنها صدقة فطر؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما:{من أدَّاها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أدَّاها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات}. (حسن/ صحيح سنن أبي داود).
فتاوى الحرم المكي/ للإمام العثيمين/سنة 1413هـ / شريط: (15)
فإن أخرجها بعد الصلاة لعذر
إذا كان هناك عذر؛ مثل أن لا يعلم الإنسان بالعيد إلا في وقت متأخر لا يتمكن من أدائها قبل الصلاة، أو إذا كان معتمداً على شخص أن يخرجها عنه فلما انقضى العيد وسأله قال إنني لم أخرج عنك، أو يكون قد وضعها في مكان وقال لأهله أخرجوها ونسوا أن يخرجوها، المهم أنه إذا أخّر إخراجها عن صلاة العيد لعذر فإن ذلك لا بأس به، أو يأتي عليه العيد وهو في البر مسافر ليس عنده من يدفعها إليه، وأخَّرها حتى قدم البلد فإن ذلك كله عذر لا يمنع من قَبول زكاة الفطر.
فتاوى الحرم المكي/ للإمام العثيمين/سنة 1413هـ / شريط: (
حساب وقتها
سئل الإمام العثيمين / فتاوى نور على الدرب/ شريط: (111)
هل يبدأ وقت زكاة الفطر من تسليمها إلى المحتاجين أو مِن دفعها للوكيل ؟
فأجاب:إذا أعطيتها إلى وكيلك وقلت هذه زكاة الفطر وأخرِجْها عني في وقتها فلا حرج، والمعتبر وصولها إلى الفقير.
مـقدارها
الواجب صاع، بصاع النبي صلى الله عليه وسلم،وهو أربع حفنات باليدين المعتدلتين الممتلئتين، كما في القاموس وغيره.
مجموع الفتاوى/ للإمام ابن باز/ المجلد الرابع عشر
مـقدارها من البُر (القمح)
الواجب في صدقة الفطر من القمح نصف صاع، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية كما في (الاختيارات)، وإليه مال ابن القيم؛ فقال في (الزاد): "وفي الباب آثار مرسلة ومسندة يقوي بعضها بعضاً ".
كتاب تمام المنة / للإمام الألباني
توزيعها
هل يجوز أن أعطي فطرتي- أنا واحد- لجماعة؟
وهل يجوز أن أجمع فِطر جماعة وأعطيها واحد؟
يجوز؛ الشرع حدد المدفوع، وهو "صاع" دون المدفوع إليه، لم يقل إن الصاع يجب أن يُدفع لواحد ولا أن يُدفع لعدد، إذاًَ فأنا بالخيار.
فتاوى الحرم المكي/ للإمام العثيمين/سنة 1414هـ / شريط: (15)
الزيادة على الصاع
أما الزيادة على الصاع: فإن زاد الإنسان ذلك تعبداً لله وانتقاصاً للصاع فإن هذا بدعة.
وإن زاد الإنسان على أنه صدقة - لا على أنه زكاة فطر- فهذا جائز ولا بأس به ولا حرج، ولكني أرى أن الاقتصار على ما قدَّره الشرع أفضل، وإذا أراد أن يتصدق فليكن على وجه مستقل.
.. فالمهم أن الزيادة على الصاع لا بأس بها إذا لم يُرِد أنها زكاة بل أراد أنها صدقة، ومع ذلك فالأفضل أن يقتصر على الصاع.
لكـن كثير من الناس يقول إنه يشق عليّ أن أكيل؛ لأنه ليس عندي مكيال،فهل يجوز أن أشتري شيء أجـزم بأنه من الواجب فأكثر، وأحتـاطُ في ذلك؟ فالجواب: أن ذلك جائز ولا بأس.
فتاوى الحرم المكي/ للإمام العثيمين/ سنة 1409هـ / شريط: (
مـن قوت البلد
قال الإمام ابن باز / مجموع الفتاوى/ المجلد الرابع عشر:
الواجب إخراجها من قوت البلد، سواء كان تمراً، أو شعيراً، أو بُراً أو ذرة، أو غير ذلك، في أصح قولي العلماء؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يشترط في ذلك نوعاً معيناً، ولأنها مواساة، وليس على المسلم أن يواسي من غير قوته.
وقال الإمام الألباني/ سلسلة الهدى والنور / شريط: (274)
لقد فرض الشارِع أنواعاً من هذه الأطعمة؛ لأنها كانت هي المعروفة في عهد النبوة والرسالة، لكن اليوم وجِدت أطعمة نابت مناب تلك الأطعمة، فاليوم لا يوجد من يأكل الشعير، بل ولا يوجد من يأكل القمح والحب.. فلما أصبحت هذه الأطعمة في حكم المتروك فيجب حينئذ أن نخرج البديل من الطعام؛ لأننا حينما نُخرج البديل من الطعام سرنا مع الشرع فيما شرع من أنواع الطعام المعروف في ذلك الزمان، لكن لما رأينا الشارِع الحكيم فرض طعاماً ووجدنا هذا الطعام (غير ماشي) اليوم، حينئذ لازم (نحط) طعام بديله، بديله مثلاً الرز؛ أي بيت يستغني عن أكل الرز؟! لا أحد، لا فقير ولا غني، إذاً نُخرج بدل القمح الرز، أو نخرج السكر مثلاً، أو برغل، أو نحو ذلك مما هو طعام.
· يوجد في بعض الأحاديث: "الأقِط" والأقط هو الذي يسموه "الجميد" اللبن المجمد، ممكن الإنسان يُخرج من هذا الطعام، لكن حقيقةً بالنسبة لنا نحن في سورية في العواصم مش معروف الجميد، فإذا أخرج الإنسان جميداً لبعض الفقراء والمساكين (ماشي الحال تماماً) بس هذا يحتاج إلى أن هذا الإنسان يستعمل الجميد أو لا.
كذلك منصوص في بعض الأحاديث:"التمر"لكن أعتقد أن التمر في هذه البلاد لا يكثر استعماله كما يستعمل في السعودية مثلاً؛ فهناك طعام ومغذي، وربما يقيتهم ويغنيهم عن كثيرحكم زكاة الفطر
زكاة الفطر سنة واجبة؛ فريضة، ويجب إخراجها قبل العيد.
فتاوى نور على الدرب للإمام: بن باز/ شريط: (125)
وقال الإمام العثيمين / الشرح الممتع/ (6/150)
حكمها الوجوب؛ لحديث ابن عمر: {فـرَض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على الذكر والأنثى والحر والعبد والكبير والصغير من المسلمين}. رواه البخاري.
على من تجب ؟
سئل الإمام الألباني/سلسلة الهدى والنور/ شريط رقم: (563)
هل يخرج الإنسان المغترب زكاة الفطر على نفسه أم يتولى هذه الفريضة ولي أمره في بلده؟
فأجاب:لا، يتولى إخراج الصدقة هو نفسه؛لأنهمكلف.
وقال الإمام العثيمين / الشرح الممتع/ (6/150)
الصحيح أن زكاة الفطر واجبة على الإنسان بنفسه، فتجب على الزوجة بنفسها، وعلى الأب بنفسه وعلى الابنة بنفسها، وهكذا.
..لكن الأولاد الصغار الذين لا مال لهم قد نقول بوجوبها على آبائهم؛ لأن هذا هو المعروف عن الصحابة رضي الله عنهم.
إخراج الرجل عن أهل بيته
قال الإمام ابن باز/شرح بلوغ المرام/كتاب الزكاة/شريط: (4)
يؤديها الرجل عن أهل بيته من زوجة وأولاد- صغار في نفقته- وهكذا تؤديها المرأة إذا كان ليس لها زوج، تؤديها عن نفسها، وهكذا كل مكلف يؤدي عن نفسه، والصغير يؤدي عنه وليه.
وقال الإمام العثيمين/ فتاوى نور على الدرب/ شريط:(149)
إذا كان لك والد أو أخ كبير أو زوج وأخرجها عنك وأنت راضٍ بذلك فلا حرج عليه،وعلى هذا يحمل ما ورد عن السلف في ذلك [عن نافع (مَولى ابن عمر): أن ابن عمر يعطي عن الصغير والكبير، حتى إن كان (ابن عمر) ليعطي عن بنيَّ ]رواه البخاري.
فما دمت قد رضيت بأن يخرج والدك زكاة الفطر عنك فلا حرج عليك، حتى وإن كان لك دخلٌ من راتب أو غيره.
إخراجها عن الجنين
قال الإمام ابن باز/ مجموع الفتاوى/ المجلد الرابع عشر:
أما الحمـل فلا يجب إخراجها عنه إجماعاً، ولكن يستحب لفعل عثمان رضي الله عنه.
حكمتها
عن ابن عباس رضي الله عنه:{فرض رسول الله صلى الله عليه و سلم زكاة الفطر طُهرة للصائم من اللغو والرفث،وطُعمة للمساكين}(حسن/ صحيح سنن أبي داود).
هذه هي الحكمة، فهي:{طُهرة للصائم} لأن الصائم لا يخلو في صومه من لغو ورفث وكلام محرم، فهذه الزكاة تطهر الصوم.
وكذلك تكون:{طُعمة للمساكين} في هذا اليوم، أي في يوم العيد؛ لأجل أن يشاركوا الأغنياء في فرحتهم في عيدهم.
فتاوى الحرم المكي/ للإمام العثيمين/سنة 1407هـ / شريط: (15)
ما ينوي بزكاته
· أن ينوي بها التقرب إلى الله.
· وأن ينوي بها طهارة صيامه من اللغو والرفث.
· وأن ينوي بها نفع إخوانه المسلمين.
فتاوى الحرم المكي/ للإمام العثيمين/سنة 1413هـ / شريط: (
جنسها
جنس هذه الزكاة الطعام؛ والدليل حديث ابن عمر قال:{فرضها رسول الله صلى الله عليه و سلم صاع من تمرأوصاع من شعير}(صحيح سنن أبي داود)
وحديث أبي سعيد: {كنا نخرجها على عهد النبي r صاعاً من طعام، وكان طعامنا التمر والشعير والزبيب والأقِط}. رواه البخاري.
فتاوى الحرم المكي/ للإمام العثيمين/سنة 1407هـ / شريط: (16)
مـصرفها
قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس:{وطُعمة للمساكين} يفيد حصرها بالمساكين، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، ولذلك قال ابن القيم في (الزاد): "وكان من هديه صلى الله عليه وسلمتخصيص المساكين بهذه الصدقة".
كتاب تمام المنة / للإمام الألباني
صرفها للأبناء
س: هل يجوز للأب أن يعطي زكاة الفطر لابنته المتزوجة؟
ج:لا يجوز إعطاء الزكاة للبنت، إن كان زوجها فقير يعطيها للزوج نفسه، إن كان الزوج فقير لا بأس، أما أن يعطي بنته، أو بنت بنته، أو بنت ولده، لا، أو يعطيها جدته أو أبوه، لا؛ الفرع والأصل لا يعطَوْن الزكاة، أما إذا أعطاها أخته الفقيرة، أو عمته الفقيرة، أو خالته الفقيرة، أو عمه الفقير- الذي ليس عنده في بيته - لا بأس.
فتاوى نور على الدرب/ للإمام ابن باز/ شريط : (417)
مكانها
إخراجها في البلد التي أنت مقيم فيها هذا أولى؛ لأنها مواساة لأهل البلد التي أنت فيها، فإذا أرسلتها إلى فقراء بلدك أجزئت إن شاء الله، لكن الأحوط والأفضل هو إخراجها في البلد التي أنت مقيم فيه.
فتاوى نور على الدرب/ للإمام ابن باز/ شريط رقم: (417)
وقتها
السنة إخراجها قبل صلاة العيد، إذا تيسر.
وإذا أخرجها قبل العيد بيوم أو يومين كما فعله الصحابة بلا بأس. [عن نافع عن ابن عمر قال:{أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة}.قال نافع: فكان ابن عمر يؤديها قبل ذلك باليوم واليومين. (صحيح سنن أبي داود)].
فتاوى نور على الدرب/ للإمام ابن باز/ شريط رقم: (429)
فإن أخرجها في اليوم السادس والعشرين!
يقول أهل العلم:إن الإنسان إذا فعل العبادة المؤقتة قبل وقتها فإنها لا تصح، لكن ليس معنى "لا تصح"ليس فيها ثواب، إذا كان الإنسان فعل ذلك جاهلاً فإنه يثاب عليها، لكن يلزمه أن يفعلها في الوقت.
فهؤلاء القوم الذين دفعوا فطرتهم في السادس والعشرين قل لهم يعيدونها الآن، يدفعونها الآن قضائاً؛ نظير ذلك: لو أن أحداً ظن أن وقت الظهر قد دخل، فصلى الظهر قبل الوقت، ثم تبين الأمر فإنه يصلي الظهر في وقتها، وتكون صلاته الأولى نافلة يثاب عليها.
سلسلة لقاء الباب المفتوح/ للإمام العثيمين/ شريط رقم: (128)
إخراجها بعد الصـلاة
أما إخراجها بعد صلاة العيد: فإنه محرم ولا يجوز، ولا تقبل منه على أنها صدقة فطر؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما:{من أدَّاها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أدَّاها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات}. (حسن/ صحيح سنن أبي داود).
فتاوى الحرم المكي/ للإمام العثيمين/سنة 1413هـ / شريط: (15)
فإن أخرجها بعد الصلاة لعذر
إذا كان هناك عذر؛ مثل أن لا يعلم الإنسان بالعيد إلا في وقت متأخر لا يتمكن من أدائها قبل الصلاة، أو إذا كان معتمداً على شخص أن يخرجها عنه فلما انقضى العيد وسأله قال إنني لم أخرج عنك، أو يكون قد وضعها في مكان وقال لأهله أخرجوها ونسوا أن يخرجوها، المهم أنه إذا أخّر إخراجها عن صلاة العيد لعذر فإن ذلك لا بأس به، أو يأتي عليه العيد وهو في البر مسافر ليس عنده من يدفعها إليه، وأخَّرها حتى قدم البلد فإن ذلك كله عذر لا يمنع من قَبول زكاة الفطر.
فتاوى الحرم المكي/ للإمام العثيمين/سنة 1413هـ / شريط: (
حساب وقتها
سئل الإمام العثيمين / فتاوى نور على الدرب/ شريط: (111)
هل يبدأ وقت زكاة الفطر من تسليمها إلى المحتاجين أو مِن دفعها للوكيل ؟
فأجاب:إذا أعطيتها إلى وكيلك وقلت هذه زكاة الفطر وأخرِجْها عني في وقتها فلا حرج، والمعتبر وصولها إلى الفقير.
مـقدارها
الواجب صاع، بصاع النبي صلى الله عليه وسلم،وهو أربع حفنات باليدين المعتدلتين الممتلئتين، كما في القاموس وغيره.
مجموع الفتاوى/ للإمام ابن باز/ المجلد الرابع عشر
مـقدارها من البُر (القمح)
الواجب في صدقة الفطر من القمح نصف صاع، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية كما في (الاختيارات)، وإليه مال ابن القيم؛ فقال في (الزاد): "وفي الباب آثار مرسلة ومسندة يقوي بعضها بعضاً ".
كتاب تمام المنة / للإمام الألباني
توزيعها
هل يجوز أن أعطي فطرتي- أنا واحد- لجماعة؟
وهل يجوز أن أجمع فِطر جماعة وأعطيها واحد؟
يجوز؛ الشرع حدد المدفوع، وهو "صاع" دون المدفوع إليه، لم يقل إن الصاع يجب أن يُدفع لواحد ولا أن يُدفع لعدد، إذاًَ فأنا بالخيار.
فتاوى الحرم المكي/ للإمام العثيمين/سنة 1414هـ / شريط: (15)
الزيادة على الصاع
أما الزيادة على الصاع: فإن زاد الإنسان ذلك تعبداً لله وانتقاصاً للصاع فإن هذا بدعة.
وإن زاد الإنسان على أنه صدقة - لا على أنه زكاة فطر- فهذا جائز ولا بأس به ولا حرج، ولكني أرى أن الاقتصار على ما قدَّره الشرع أفضل، وإذا أراد أن يتصدق فليكن على وجه مستقل.
.. فالمهم أن الزيادة على الصاع لا بأس بها إذا لم يُرِد أنها زكاة بل أراد أنها صدقة، ومع ذلك فالأفضل أن يقتصر على الصاع.
لكـن كثير من الناس يقول إنه يشق عليّ أن أكيل؛ لأنه ليس عندي مكيال،فهل يجوز أن أشتري شيء أجـزم بأنه من الواجب فأكثر، وأحتـاطُ في ذلك؟ فالجواب: أن ذلك جائز ولا بأس.
فتاوى الحرم المكي/ للإمام العثيمين/ سنة 1409هـ / شريط: (
مـن قوت البلد
قال الإمام ابن باز / مجموع الفتاوى/ المجلد الرابع عشر:
الواجب إخراجها من قوت البلد، سواء كان تمراً، أو شعيراً، أو بُراً أو ذرة، أو غير ذلك، في أصح قولي العلماء؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يشترط في ذلك نوعاً معيناً، ولأنها مواساة، وليس على المسلم أن يواسي من غير قوته.
وقال الإمام الألباني/ سلسلة الهدى والنور / شريط: (274)
لقد فرض الشارِع أنواعاً من هذه الأطعمة؛ لأنها كانت هي المعروفة في عهد النبوة والرسالة، لكن اليوم وجِدت أطعمة نابت مناب تلك الأطعمة، فاليوم لا يوجد من يأكل الشعير، بل ولا يوجد من يأكل القمح والحب.. فلما أصبحت هذه الأطعمة في حكم المتروك فيجب حينئذ أن نخرج البديل من الطعام؛ لأننا حينما نُخرج البديل من الطعام سرنا مع الشرع فيما شرع من أنواع الطعام المعروف في ذلك الزمان، لكن لما رأينا الشارِع الحكيم فرض طعاماً ووجدنا هذا الطعام (غير ماشي) اليوم، حينئذ لازم (نحط) طعام بديله، بديله مثلاً الرز؛ أي بيت يستغني عن أكل الرز؟! لا أحد، لا فقير ولا غني، إذاً نُخرج بدل القمح الرز، أو نخرج السكر مثلاً، أو برغل، أو نحو ذلك مما هو طعام.
· يوجد في بعض الأحاديث: "الأقِط" والأقط هو الذي يسموه "الجميد" اللبن المجمد، ممكن الإنسان يُخرج من هذا الطعام، لكن حقيقةً بالنسبة لنا نحن في سورية في العواصم مش معروف الجميد، فإذا أخرج الإنسان جميداً لبعض الفقراء والمساكين (ماشي الحال تماماً) بس هذا يحتاج إلى أن هذا الإنسان يستعمل الجميد أو لا.
ريانية العود- إدارة
- عدد المساهمات : 17871
تاريخ التسجيل : 15/01/2011
الموقع : قلب قطر
رد: انواع الزكاة................
الجدول الآتى توضح قيمة النصاب والزكاة الواجبة فى كل نوع من الأنعام .
نصاب الإبل ومقدار الزكاة فيها
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
نصاب الزكاة من البقر و مقدار الزكاة و هى على النحو الآتى:
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
و الجواميس صنف من أصناف البقر ينبغى ضمه الى ما عنده من البقر و اخراج ذكاتها.
نصاب الغنم و القدر الواجب فيها:
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
ملاحظات:
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
1. الانعام المعدة للتجارة
تعامل الأنعام المعدة للتجارة معاملة عروض التجارة ، وتحسب زكاتها بالقيمة لا بعدد الرؤوس المملوكة ، لذا لا يشترط النصاب المذكور سالفا لوجوب الزكاة فيها
بل يكفى أن تبلغ قيمتها نصاب زكاة النقود (وهو ما قيمته 85 غم من الذهب الخالص ) لتجب الزكاة فيها ، فيضمها مالكها الى ما عنده من عروض التجارة والنقود ويخرج الزكاة عنها
بنسبة ربع العشر (2.5%) متى ما استوفت شروط وجوب زكاة التجارة من بلوغ النصاب وحولان الحول .
2. زكاة غير الأنعام :-
لا زكاة فى شئ من الحيوانات غير الإبل والبقر والغنم . فلا زكاة فى الخيل والبغال والحمير إلا إذا كانت للتجارة .
نصاب الإبل ومقدار الزكاة فيها
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
نصاب الزكاة من البقر و مقدار الزكاة و هى على النحو الآتى:
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
و الجواميس صنف من أصناف البقر ينبغى ضمه الى ما عنده من البقر و اخراج ذكاتها.
نصاب الغنم و القدر الواجب فيها:
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
ملاحظات:
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
1. الانعام المعدة للتجارة
تعامل الأنعام المعدة للتجارة معاملة عروض التجارة ، وتحسب زكاتها بالقيمة لا بعدد الرؤوس المملوكة ، لذا لا يشترط النصاب المذكور سالفا لوجوب الزكاة فيها
بل يكفى أن تبلغ قيمتها نصاب زكاة النقود (وهو ما قيمته 85 غم من الذهب الخالص ) لتجب الزكاة فيها ، فيضمها مالكها الى ما عنده من عروض التجارة والنقود ويخرج الزكاة عنها
بنسبة ربع العشر (2.5%) متى ما استوفت شروط وجوب زكاة التجارة من بلوغ النصاب وحولان الحول .
2. زكاة غير الأنعام :-
لا زكاة فى شئ من الحيوانات غير الإبل والبقر والغنم . فلا زكاة فى الخيل والبغال والحمير إلا إذا كانت للتجارة .
ريانية العود- إدارة
- عدد المساهمات : 17871
تاريخ التسجيل : 15/01/2011
الموقع : قلب قطر
مواضيع مماثلة
» لماذا إيتاء الزكاة وليست إعطاء الزكاة؟
» فتاوى الزكاة - متى اخرج زكاة المال
» عبد العزيز بوتفليقة يدفع مقدار أمواله لصندوق الزكاة
» صندوق الزكاة يرصد 3.5 مليون ريال لمساعدة 27 ألف أسرة قطرية متعففة
» انواع الدنيا
» فتاوى الزكاة - متى اخرج زكاة المال
» عبد العزيز بوتفليقة يدفع مقدار أمواله لصندوق الزكاة
» صندوق الزكاة يرصد 3.5 مليون ريال لمساعدة 27 ألف أسرة قطرية متعففة
» انواع الدنيا
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الخميس يونيو 20, 2024 12:29 pm من طرف azzouzekadi
» لحدود ( المقدرة شرعاً )
الثلاثاء يوليو 04, 2023 1:42 pm من طرف azzouzekadi
» يؤدي المصلون الوهرانيون الجمعة القادم صلاتهم في جامع عبد الحميد بن باديس
الأحد ديسمبر 15, 2019 10:06 pm من طرف azzouzekadi
» لا اله الا الله
الأحد يناير 28, 2018 7:51 pm من طرف azzouzekadi
» قصص للأطفال عن الثورة الجزائرية. بقلم داؤود محمد
الثلاثاء يناير 31, 2017 11:52 pm من طرف azzouzekadi
» عيدكم مبارك
الإثنين سبتمبر 12, 2016 11:14 pm من طرف azzouzekadi
» تويتر تساعد الجدد في اختياراتهم
السبت فبراير 06, 2016 3:47 pm من طرف azzouzekadi
» لاتغمض عينيك عند السجود
السبت يناير 30, 2016 10:52 pm من طرف azzouzekadi
» مباراة بين لاعبي ريال مدريد ضد 100 طفل صيني
الخميس يناير 14, 2016 11:18 pm من طرف azzouzekadi